هل يحق لوكيل النيابة الاعتراض على توجيه اسئلة من الخصم الى الشاهد حسب القانون الفلسطيني؟

يجوز لوكيل النيابة العامة ان يرفض توجيه اي سؤال للشاهد لا صلة له بالدعوى او غير مجد في كشف الحقيقة عملا بالفقرى 2 من المادة 82