حجية حكم النقض وأثره في المسائل المدنية – القانون المصري

الطعن 2704 لسنة 58 ق جلسة 13 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 216 ص 1115

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
———-
حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها”. قوة الأمر المقضي ” نطاق حجية حكم النقض في المسائل المدنية”. نقض ” حجية حكم النقض”.
حكم النقض في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفا فيه . وجوب توجيه الطعن بالنقض إلى المحكوم له الذي يبغى نقض الحكم في حقه . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه ولئن كان للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به إلا أنه – إعمالا لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفا فيه – يجب عليه أن يوجه طعنه إلى المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم في حقه ليس غيره، لما كان ذلك وكان البين أن المصلحة الطاعنة قد اقتصرت على توجيه الطعن إلى المطعون ضده رغم أنها رضيت بالحكم في شقه الصادر لصالحه وورد الطعن على الجزء الخاص بشركائه الذين أغفلت اختصامهم رغم أنهم كانوا طرفا في الحكم المطعون فيه، وإذ كان النعي عليه يدور حول إنكار حقهم في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحاكم فإن الطعن يكون باطلا.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب شبين القناطر قدرت صافي أرباح المطعون ضده وآخرين عن نشاطهم في ورشة بلاط في السنوات من 1980 إلى 1982, وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بإلغاء تقديرات المأمورية عن الفترة من 23/12/1980 إلى 28/2/1981 وتخفيض صافي أرباحهم عن الفترة من 1/3/1981 حتى 31/12/1981 إلى مبلغ 5963 جنيها وعن سنة 1982 إلى مبلغ 7155 جنيها, فقد أقاموا الدعوى رقم 67 لسنة 1985 بنها الابتدائية بالطعن في هذا القرار, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/1/1987 بتعديل قرار اللجنة المطعون عليه باعتبار صافي الأرباح في سنة 1981 مبلغ 2927 جنيها وفي سنة 1982 مبلغ 3915 جنيها, استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 20 ق طنطا – مأمورية بنها – وبتاريخ 13/4/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده أنه ولئن كان للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به. إلا أنه – إعمالا لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات وإن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفا فيه – يجب عليه أن يوجه طعنه إلى المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم في حقه ليس غير, لما كان ذلك وكان البين أن المصلحة الطاعنة قد اقتصرت على توجيه الطعن إلى المطعون ضده رغم أنها رضيت بالحكم في شقه الصادر لصالحه وورد الطعن على الجزء الخاص بشركائه الذين أغفلت اختصامهم رغم أنهم كانوا طرفا في الحكم المطعون فيه, وإذ كان النعي عليه يدور حول إنكار حقهم في الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحاكم فإن الطعن يكون باطلا.
لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .