يتصدى قانون العقوبات المصرى لجريمة السرقة بكافة أنواعها وأشكالها مهما كانت قيمة الشىء المسروق ، ويقضى بالحبس مع الشغل على المتهم الذى عرفه القانون بأنه ” كل من أختلس شىء مملوكا لغيره أصبح سارقا فى نظر القانون، ومتى تكون الجريمة جنحة، ومتى تكون السرقة ” جناية “

،لقد نصت المادة – 318 – عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوافر فيها شىء من الظروف المشدة ، وعرفت المادة – 311– السرقة بأنها “ كل من أختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ، ولكن ما هو الحال بالنسبة لسرقة “ التيار الكهربائى “ والتى زادت فى الفترة الأخيرة مما يشكل عبئا على الشبكة القومية للكهرباء ، لقد أتفق الفقه والقضاء على أنه يجوز أن يكون التيار الكهربائى فى حكم المنقول ، لأنه يقدر بمال فاذا ما قام أحد الاشخاص غير الموظفين بسرقة التيار الكهربائى، أنطبقت عليه المادة – 318– عقوبات،

أما أذا كان السارق موظفا عاما أو من فى حكمه ، فيرى كثيرون من الفقهاء وأحكام القضاء على أن ما أرتكبه يشكل جناية استيلاء على مال عام المؤثمة بالمادة – 113 – من قانون العقوبات والتى نصت على كل موظف عام أستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة “ 119 “ عقوبات أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت ، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن،

وبناء على ما تقدم فأن السارق غير الموظف العام للتيار الكهربائى ، يعاقب بعقوبة الجنحة وفقا للمادة – 318 – من قانون العقوبات وتكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لاتجاوز سنتين ، أما الموظف العام فأن جريمته تكون جناية بالمادة – 113 – عقوبات والتى تكون العقوبة فيها بالسجن المشدد أو السجن.

بقلم : المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .