نموذج وصيغة عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقانون الجزائري

مكتب عمـومي للتوثيـق
رقــــم: /2018
فـي: 16 أفـريـل 2018
* القانون الأساسي للشركـة ذات المسؤولية المحـدودة *
(ش.ذ.م.م ……….)
SARL ………….

حــضــــر

أولا/ السيـد: …….. بن ……. المولود في …… من شهر ….. سنة ألف وتسعمائة ………..(…/…./…….) ب ……… شهادة ميلاده رقم …… والساكن ………. نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية رقم …….. الصادرة عن دائرة بتاريخ …/…/…….، وهـو من جنسية جزائرية./ــــــــــــــ

ثانيا/السيـد: …… بن ….. المولود في …… من شهر ….. سنة ألف وتسعمائة ……..(…/…./…….) ب ……. شهادة ميلاده رقم …… والساكن …….. نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية رقم …….. الصادرة عن دائرة بتاريخ …/…/…….، وهـو من جنسية جزائرية./ـــــــ

اللذان أسسا كما سيأتي بيانه الهياكل القانونية للشركة ذات المسؤولية المحدودة واعتمادا على محضر الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ: …/…/…… وقد بقيت نسخة منه محفوظة بأصل العقد حيث اتفقـا على إنشائها فيما بينهما كـالآتــي:/ـــــــ

البـــاب الأول : الشكـل -الموضوع- التسميـة- المقـر-المـدة

الـمـادة الأولـى: الـشــكــل:
تم بهذا العقـد تأسيس شركـة ذات المسؤولية المحدودة بين المالكين للحصص المحددة أدناه والتي قد تحدث فيما بعد في أية صفة كانت والتي تخضع للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولهذا القانون الأســاسي./ــــــ

الـمادة الثانيـة: الموضـــوع:
607012 مؤسسة الحراسة والأمن، 607011 هيئة خاصة لتنصيب العمال، 607021 مؤسسة الخدمات البترولية، 607023 مؤسسة الخدمات الفندقية والإطعام (كاترينغ) 616002 تهيئة المساحات الخضراء 606201 مؤسسة التنظيف، الصيانة والتطهير، 607024 مؤسسة الدراسات وإنجاز برامج الوقاية وتطهيـر البيئـة، 610004 مؤسسة شبكـات المواصلات السلكيـة واللاسلكية./ــــ

المـادة الـثــالـثـة: الـتسميــة:
تسمى هذه الشركة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: (ش.ذ.م.م ……..- SARL …………..).
(يذكر اسمها كاملا مع اختصاره في الأخير ولابد أن يسبق أو يتبع اسم الشركة بعبارة SARL شركة ذات مسؤولية محدودة مكتبة بوضوح وبأحرف كاملة مع بيان رأسمالها في جميع العقود والسفاتج والمذكرات وبصفة عامة في كل الوثائق الصادرة عن الشركة)

المــادة الرابعـــة: المـقـــــر:
حدد مقر الشركة الاجتماعي بـ: ………..ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر بقرار من الجمعية العامة الغير عادية، كما يمكن للشركة أن تتخذ فروعا لها عبر كامل التراب الوطني.ـ

المـــادة الخامسـة: المــــــدة:
حددت مدة الشركة ب(99) بتسعة وتسعين سنة إبتداء من تاريخ قيدها في السجـل التجاري, ماعدا في حالتي الحل المسبق أو التمديد المنصوص عليهما في القانون الأساسي./ـــــ

البــــاب الثانـــــي : التقديمـات- رأس المـال- رفع وخفض رأس المـال

الـمادة السادسـة: التقديمـات:
01- السيد: ………. ساهم بنسبة 60% أي بمبلغ قدره ……….. دينار جزائري (……….دج)./ــــــــــــ
02- السيد: ……….. ساهم بنسبة 40% أي بمبلغ قدره ………..دينار جزائري (………..دج)./ــــــــــ
مجموع التقديمات هي: ……..دينار جزائري (………….دج)./ــ
وهذا المبلغ تم إيداع نصفه والمقدر بمبلغ ……………… دينار جزائري (……………….دج) في حساب الزبائن للموثق الممضي أسفله كمـا هو ثابت في السجلات والمحاسبة ولا يمكن سحب هذا المبلغ إلا بعـد إتمام جميع الإجراءات القانونية، ويدفع المبلغ المتبقي على مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمس (05) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري ويجب أن تدفع الحصص كاملة قبل أي اكتتاب للحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية./ـــــ

الـمـادة الـسابعـة: رأس المــال:
حدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره: ……. دينار جزائري (………………دج) قسـم إلى ………. (…..) حصة اجتماعية بقيمة اسمية ذات ألف دينار جزائري (1000دج) لكل واحدة سددت قيمتها كاملة ووزعت على الشريكين بنسبة مساهمة كل منهما كمـا يلــي:/ــــــــ
01- السيد: ………… (……) حصة مرقمة من 01 إلى ……… بقيمة اثنين مليون وأربعمائة ألف دينار جزائري (………………دج)./ــــــ
02- السيد: …………. (……) حصة مرقمة من ……. إلـى …….. بقيمة …….دينار جزائري (……..دج)./ــــــــــ
جملة حصص الاشتراك المكونة لرأسمال الشركة (100 حصة اجتماعية)./ـــ

الـمـادة الثـامنـة: رفــع رأس المـــال:
يمكن رفـع رأسمال الشركة مـرة واحدة أو عدة مرات سواء برضا الشركاء أو بمقرر من الجمعية العامة غيـر العادية كما سيأتي بيانه في المادتين17 و18من هذا القانـون الأساسي بجميع الأشكـال القـانونيـة أي:/ــــــــــ
01) بإحداث حصص جديدة توزع تمثيلا للتقديمات حصص نقـدية أو عينية./ـ
02) برفع القيــم الاسميـة للحصص الموجـودة./ــــــــــــــ
03) بإدماج الاحتياطات الناتجة عن الأرباح التي لم توزع./ــــــــــ

المــادة التاسعـــة: خـفــض رأس المـــال:
يمكن تخفيض رأس المال عن طريق إنقاص عدد الأسهم أو قيمتها الاسمية دون أن يقل عن مائة ألف دينار جزائري(100.000.00دج) وإذا ما تحتم تخفيضه إلى ما أقـل من هذا المبلغ يجـب أن يكون متبوعا في أجل سنة لإعادته إلى المبلغ المنصوص أعلاه, ما لم تحول الشركة في نفـس الأجل إلى شركة من نوع أخر وفقا للمادة 566 من القانون التجاري./ــــــــــــــ

البــــاب الثالـــث : تمثيل الأسهم – إحالة الأسهم – حقوق الشركاء – إقرار القانون الأ‏ساسي

المــادة العاشــرة: تمثيــل الأســـــهم:
لا يسوغ أبدا تمثيل أسهم الاشتراك سواء كانت عينية أو قابلـة للتمثيل أو لحاملها سندات صالحة للتداول، تثبت ملكية أسهـم كل شريك بهذا القانـون الأساسي أو بالعقود اللاحقة أو المعدلة لرأسمال الشركة أو المثبتة تنازلات موافق عليها./ــ

المـادة الحـادية عـشـر: إحالــة الأسهــم:
يجوز إحالة أسهم الشركة بكل حرية بين الشركاء ولا يسوغ إلى غيرهم إلا برضا جميـع الشركاء أو بموجب قرار استثنائي يتخذه الشركاء بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع ¾ رأسمال الشركة على الأقل. وفي حالة إحالة كلية أو جزئية إلى أشخاص غير شركاء على المحيل أن يبلغ الإدارة برسالة مضمنة يبين فيها المحال له ولقبه ومهنته وموطنه كما يوضح فيها عدد الأسهم المحالـة، وعلى المسيرين أن يطلبوا خلال عشرين يوما موافقة جميع الشركاء الآخرين وعند عدم التراضي عليهم أن يعرضوا طلب الإحالة على الشركاء للموافقة عليه مراعين في ذلك أحكام المادة 17 وعليهم أن يخبروا المحيل بقرار الشركاء في ضرف عشـرين يوما ابتداء من يوم طلبـه، تسري النصوص السابقة على كافة ضروب الإحالة ولو وقعت بالمزاد العلني تنفيذا لقرار قضائي أو سواه كذا نقل الملكية بين الأحياء بوجه الهبه. وفي جميع الحالات لا يمكن إحالة أسهـم الشركة إلا بعقـد توثيقي طبقا للمادة 502 من القانون التجاري، إلا أن الأحكام المشار إليها أعلاه لا تطبق إذا كان انتقال الملكية إلى الورثة أو الموصى لهم, فان هؤلاء بمجرد إثبات صفتهم يمكن لهم ممارسة جميع الحقوق المخولة للشركاء./ـــــــــــــــ

المـادة الثانية عشــر: حقــوق الشـركـاء:
يمنح كل سهـم لصاحبه حق الملكية المشتركـة في رأسمال الشركة بنسبة مبلغه وكـذا الحق في الأرباح كما سيأتي بيانه في المادة 23, وأن مسؤولية الشركاء محدودة بمبلغ أسهمهم./ــــــــــــــــــــــــــــ

المـادة الثالـثـة عشـر: إقــرار القانـون الأساسي:
إن الحقوق والالتزامات المتعلقة بكل سهم تضل تابعة له بأي يد كانـت, إن ملكية كل سهم تقتضي حتما إقرار الشركة وتضل أموال الشركة وقيمها ملكا للشخص المعنوي الجماعي طوال مدة دوامها أو بعد حلها وحتى يعين اجل التصفية العامة
ولا يمكن اعتبارها ملكـا خاصا لكل واحد من الشركاء منفردا أو ورثته، كما لا يمكن لورثـة الشركاء أو ممثليهم مهما كان السبب أن يطلبوا وضع الأختام على أموال الشركة أو وثائقها أو أن يتدخلوا بأية صفة كانت في عملية التسيير وعليهم أن يلجئوا إلى جرد الشركة للقيام بحقوقهم./ـــــ

البــــــاب الرابـــع : إدارة الشركة – تسمية المسيرين – إيداع الشركاء للأموال.‏

المـادة الرابعة عشـر: إدارة الشـركـــة:
– يتولى إدارة الشركة مسير أو عـدة مسيرين سواء شركاء كانوا أو غير شركاء يعينون بمقـرر جماعي وعادي للشركاء يسوغ لهم تعيينهم فيما بعد بعقد لاحـق للمسير أو المسيرين إن تعددوا التوقيع باسم الشركة بالعبارة التالية (عن الشركة) يليها إمضاء المسير أو المسيرين./ـــــــــ
– لا يسوغ للمسير الواحد ولا لأحد المسيرين إن تعددوا أن يستغلوا إمضاءاتهم لغير مسائل الشركة وان فعلوا فان هذه الأعمال وجميع الالتزامات تكون باطلة وللمسير أو المسيرين ان تعددوا السلطة المطلقة في التصرف باسم الشركة للقيام بجميع الأعمال المتعلقة بموضوع الشركة بسائر الوسائل والطرق الشرعية دون افتقار على تفويض خاص, واكتتاب كل ورقة تجارية أو صك أو كمبيالة أو سند تجاري مهما كـان نوعـه وتحويل هذا التعامل وتسديده وشراء البضائع وبيعهـا وإبرام سائر العقود والمعاهدات والصفقات نقدا أو مؤجلا فيها يرجع على شؤون الشركة، وإيداع أموال الشركة أو سنداتها بكل مصرف أو مؤسسة مالية وسحبها وتقـرير أي تحويل دين وتحقيق أو تنازل في حق الشركة عن كافة حقوق الامتيازات ورهـون الحيازة ودعاوي الفسخ وغيرها من الحقـوق العينية على اختلاف أنوعها والرضى برفع كل قيد حجز وتعرض وغير ذلك من الموانـع العامة كل ذلك بثبات الوفـاء أو بدونـه وتسليم الرسائل والطرود الواردة باسم الشركة من كـل مكتب بريدي أو وكالة سفـر أو شركة نقل أو مصلحة السكك الحديدية وقبض كل حوالة بريدية أو تلغرافية والقيام بجميع العمليات الجمركية والنيابة عن الشركة فـي كافة العمليـات الإفلاس والتسوية القضائية والتوقيع على كل صلح أو اتحاد والقيام عن الشركة في كل نظام توزيع أو تسوية والرضى بكل تسوية وقبض مبلغ ربح أو مستحق في توزيع دين وتتبع سائر الدعاوى القضائية وعقد كل تامين من سائر الأخطار وتسوية الخسائر الأضرار غير أنه في حالة الإقراض (ماعدا القرض المصرفي) والشراء وبيع المحلات الجارية والصناعية والعقار والمقايضة فيها وإنشاء الرهن الرسمي ورهن الحيازة وإنشاء الشركات وتقديم الحصص إلى شركات منشأة أو ستنشأ وكذا المساهمة في شركات لها نفس موضوع الشركة الحالية أو غيرها فـلا سبيل إليه إلا برضى جميع الشركاء أو بقرار يتخـذونه بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع (3/4) رأسمال الشركة طبقا للمادتين 17 و18 التاليتين كما يسوغ لهـم أن ينيبـوا عنهم من شاءوا وذلك تحت مسؤوليتهم وبشرط أن تكون الإنابة مقيدة ومؤقتة ولهم بالأخص أن يختاروا مديرا أو أكثر من بين الشركاء أو خارجا عنهم يحددون اختصاصاتهم ومرتباتهم الثابتة أو النسبية وشروط تسميتهم وعزلهم وعليهم أن يولوا عنايتهم لشؤون الشركة وليس القيام لصالحهم الخاص بأي عملية داخلة في موضوع الشركة ولا يعتقدون بسبب وضيفتهم أي التزام عيني أو تضامني فيما يتعلق بالتزامـات الشركة وهم ملتزمون ومسؤولون حسب قواعد النظام العام عن المخالفات والنصوص الشرعية أو خرق القانون الأساسي الحالي أو الأخطـاء التي يرتكبونها أثناء إدارتهم سواء نحو الشركة أونحو الغير ولا يعزلون إلا للأسباب الشرعية ولهم أن يستقيلوا من وظيفتهم في أي وقت بشرط أخبار الشركاء بنيتهم تلك قبـل الستـة أشهـر على الأقل وفي حالة وفات أحد المسيرين أو تسليمهم طوعا في حالة ما إذا صار القيام بوظيفته مستحيلا بسبب عاهة أو مرض ثابتين لمدة تزيد عن ستة أشهر على الأقل يواصل المسير الباقي تسيير الشركة وحده وإذا توفى هذا الأخير أو عزل أو تنازل طوعـا عن وظيفته أو أصيب بعاهة أو مرض بنسبة تزيد عن ثلاثة أشهر ويستحيل بذلك على المسير المذكور الاستمرار للقيام بمهام, تعيين مسير واحد أو أكثر حسب ما يظهر للشركاء بقرار جماعي استثنائي يتخذ بالكيفية التي بينها فيما بعد ولا ينجـر عن انتهاء مهام المسيرين بسبب من الأسباب انحلال الشركة, ويكون للمسيرين مكافئة عـن وظيفتهم وتعويضا للمسؤولية التابعة للتسيير والحق في مرتب ثابت أو نسبـي أو ثابت ونسبي معا يبين مبلغه وطرق دفعه بقـرار للشركاء ولهم علاوة على ذلك الحق في سداد صروفات الإنابة والانتقال./ــــــــــــ

المــادة الخامسة عشـر: تسـمـيـة الـمســير:
سمي السيد: …….. مسيرا للشركة والسيد: ….. نائب مسير لمدة غير محدودة إبتداء من اليوم الذي رضيا فيه بالمهمة المسندة إليهما وقبلاها صراحة./ـــــــــــ
ملاحظة: في ما يخص تسيير حسابات الشركة من فتح الحسابات وإمضاء الصكوك وسحب المبالغ المالية فانه يتم بإمضاء منفرد بحيث إمضاء أحد الطرفين (المسير أو نائبه) يغني عن إمضاء الطرف الثاني./ــــــــــ

الـمـادة السادسة عـشر: إيـداع الشـركاء للأمــوال:
يسوغ للشركاء مسيرين كانوا أوغيرهم أن يودعوا الأموال بحساب جاري للشركة على أن تنتج هذه الأموال فوائد تحدد نسبها باتفاق بين الإدارة والشريك المودع وكل شريك أودع ماله لا يستطيع سحبه إلا إذا أخطـر شركائه مسبقا في مدة ستة أشهر على الأقل في رسالة مضمنة لتتخذ الشركة احتياطاتها اللازمة./ـــــ

البـــاب الخامــــس : القرارات الجماعية -تعديل القانون الأساسي- حق الشركاء في الإطلاع -الحسابات الختامية

المـادة السابعة عشــر: القـرارات الجماعيـة:
لا يتخذ أي قرار مادامت الشركة مؤلفة من شريكين اثنين فقط إلا باتفاقهما معا غير أنه إذا كـان فيها أكثر من اثنين فـلا يجوز اتخاذ أي قرار بينهم إلا بعد التصويت عليه عن طريق المراسلة ولأجله يوجه المسير نص القرار أو الاقتراح المقـدم إلى كل واحد من الشركاء في رسالة موصى عليها، ويعتبر كل شريك لم يبلغ جوابه في ظرف ثمانية أيام كأنه صوت على الاقتراح المعروف اللهم إلا إذا أثبت بصورة قانونية لم يتصل فعلا بهذا الاقتراح, يمسك بمقر الشركة دفتر يسجل فيه قرارات واقتراحات الشركاء ويمكن تسليم نسخ من هذا السجل تصلح دليلا أمام القضاء من طرف المسيرين، ولكل عضو عددا من الأصوات مساو لعـدد الأسهم التي له شخصيا أو إنابة وتتخذ قرارات الشركاء المبينة في المادة 18 الأتي ذكرها بأغلبية عدد الأصوات ويجب أن تجمع هذه الأغلبية نصف رأسمال الشركة على الأقل./ــ

المـادة الثـامنة عشـر: تعـديـل القانـون الأسـاسي:
للشركاء حق إدخال ما يرونه صالحا للشركة من التعديلات على القانون الأساسي لا سيما ما يخص – تغيير تسمية الشركة أو بيان عنوانها – الترخيص في تحويل الأسهم جزئيا أو كليا إلى أحد الشركاء أو إلى أجانب عن الشركة – زيادة رأسمال
الشركة أو تخفيضه -تحويل الشركة الحالية إلى شركة في شكل أخر وفي جميع الأحوال الآنفة الذكر لا تصح القرارات التي تتخذ في هذا الشـأن إلا إذا أجمعت عليها أغلبية عدد الأعضاء الشاملة لثلاثة أرباع(3/4) رأسمال الشركة على الأقل ولا يمكن لقرارات الشركاء مهما كان الحال أن تزيد في تعهدات الشركاء./ـــ

المـادة التـاسعة عشــر: حـق الشركـاء في الإطـلاع:
للشركاء غير المسيرين الحق في الإطلاع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكيل قانوني على كافة عمليات الشركة وكذالك الإطلاع بمقر الشركة على سجلات حساباتها ودفاترها./ــــــــــــ

المــادة العشـــــرون: الحسابـات الختاميـة:
على المسيرين في كل سنة وفي الفصل الذي يلي إنهاء الجرد أن يوجهوا إلى الشركاء كشوف حساب السنة المالية الماضية وكذا اقتراحاتهم فيما يخص الربحية التي توزع عند الاقتضاء ويصحبون ذلك بنص القرارات التي يريدون عرضها على الشركاء للموافقة عليها./ــــــــــ

البـــــاب الســـادس ‏: السنة المالية-الجرد-تخصيص وتوزيع الأرباح-دفع الأرباح

المـادة الواحـدة والعشـرون: السنــة الماليــة:
تبـدأ السنة المالية للشركة في أول جانفي وتنتهي في الواحد والثلاثين ديسمبر من كل سنة وبصفة استثنائية تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تبين تاريخ الشروع في العمليات وبين الواحد والثلاثين ديسمبر من نفس السنة./ـــــــــــ

المـادة الثانيـة والعشـرون: الجـــــــرد:
تثبت عمليات الشركة بمحررات حسابية منظمة المسك طبقا لقواعد التجارة ويقوم المسيرون كل سنة بجرد ما للشركة وما عليها ويعرض هذا الجـرد على الشركاء للفحص ويسجل بدفتر خاص ولكل شريك أن يستخرج نسخة منه ويوقع عليها المسيرون وعدم توقيع أحد الشركاء على الجرد والموافقة عليه في الشهـر الذي يلي إقامته لا يمنعه من الصيرورة نهائيا ويعتبر كذلك ويحتج به كل الشركاء الآخرين، اللهم إلا إذا أعلن الشريك أو الشركاء غير الموقعين عن إرادتهم المضادة في ظرف الأجل المذكور./ــــــــــــ

المـادة الثالثـة والعشـرون: تخصيـص وتوزيـع الأربـاح:
الأرباح هي الباقي من الناتج السنوي المثبت بالجرد بعد طرح المصروفات العمومية والتكاليف العمومية الاجتماعية مع استهلاك معتبر لازما وتخصم من الأرباح./ــ
-01) خمسة في المائة لإنشاء الاحتياط القانوني ويصير هذا الخصم غير إلزامي عند بلوغ المال الاحتياطي القانوني (1/10) رأسمال ويستـعيد مجراه إذا ما مس الاحتياطي لأي سـبب./ــــــــــ
-02) وخمسة في المائة للتسيير يوزع الفائـض من الأرباح على الشركاء بنسب أسهمهم في الشركة على أنه يمكن للشركاء أن يقرروا في كـل وقت شاءوا خصم كل الأرباح أو جزء منها قبل توزيعها لتأسيـس الأموال الاحتياطية الاستثنائية إن اقتضى الأمر ذلك وعلى الشركاء تحمل الخسائر إن كانت بنسب عدد حصص كل واحد منهم من غير أن يلزموا بما زاد على حصصهم./ـــــــــــــ

المـادة الرابعـة والعشــرون: دفـــــــع الأربــاح:
يكون دفع الأرباح في المواعيد التي يحددها المسيرون سنويا وكل فائدة لم يطالب بها تسقط بالتقابل./ـــــــ
البــــاب الســـابع الحل -التصفية-المنازعات -الإعلانات –المصاريف- تسمـية محافظ الحسابات

المـادة الخامسـة والعشـرون: الحــــــل:
لا تحل الشركة بالحجر على الشركاء ولا إفلاسهم ولا إعسارهم وإذا توفي أحد الشركاء لا تحل الشركة وتبقى قائمة بين الشركاء الباقين على قيد الحياة من جهة وبين ورثة الشريك الهالك أو النائبين عنـه اللذين يشاركون فيها حسب أنصبتهم في التركة من جهة أخرى ويجب أن تعلـن هذه التخصيصات إلى الشركة ويجب على المسيرين فـي حال ما إذا فقدت ثلاثة أرباع(3/4) رأسمال الشركـة أن يستشيروا الشركاء لتقرير مصير الشركة ويجب إشهار قرار الشركاء طبقا لنص المادة589 من القانـون التجاري./ـــــــــــ

الـمــادة السـادسة والعشـرون: الـتـصـفـيـة:
عندما تنتهي الشركة وتنحل قبل أوانها لأي سبب كان يقوم المسيرون بالتصفية وإذا انعدموا فمن طرف مصف واحد أو أكثر يعينهم الشركاء إذا اختلف الشركاء فيعينهم رئيس المحكمة الكائن بدائرة اختصاصها بطلب أسرع فريقين وللمصفين السلطة المطلقة لبيع أصول الشركة وأداء ما عليها فلهم البيع والمعاملة والتصالح والتحكيم والمرافعة لدى القضاء طالبة كانت أو مطلوبة والرضى والتنازل ورفع اليد ومحو قيد الرهن العقاري مع الأداء أو بدونه والناتج الصافي بعد التصفية يسدد به الشركاء مبلغ حصصهم وما زاد عنه يوزع عليهم حسب الأسهم التي تكون لهم في الشركة./

المادة السابعة والـعشـرون: المــنازعـــات:
تعرض جميع المنازعات التي يمكن أن تطرأ أثناء مدة الشركة أو خلال تصفيتها سواء كان بيـن الشركاء أنفسهم أو بينهم وبين الشركة أو المتصرف على الجهة القضائية الواقع في دائرة اختصاصها مقر الشركة./ـــــــــ

المـادة الثامـن والعشـرون:الإعــلانـــات:
تخـول لحامل نسخة من هذا العقـد كل الصلاحيات لإجراء الإعلانات القانونية بالجرائد المعـدة لهذا الغرض./ـــــــــــ

المـادة الـتاسعة والـعشـرون: الـمصـاريـف:
تتحمل الشركة المصاريف اللازمة لهذا العقد وتوابعه القانونية طبقا لما هو جاري به العمل وتدرج في المصاريف العامـة./ـــــــــــــــــــ

المــادة الثلاثـون: تسـمـية محافــظ الحسابات:
تطبيقا للاعتماد الممنـوح من المصنف الوطني لخبـراء المحاسبة ومحافـظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين رقـم: ……… والمتضمن ترخيص السيد …….. ممارسة مهنة محافـظ الحسابات وعليه فقد سمي السيد: ……. الكائن مقره بـ: ………… محافظ حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات (2018/2019/2020) وهذا حسب رسالـة القبـول المسلمة بتاريخ: …/…/……../ــ

المـوطــــن

لتنفيذ هذا العقد وتوابعه القانونية والعادية اختار كل شريك موطن القانوني بمسكنه المذكور سابقا يمكن مخاطبته فيه بصورة اعتيادية عند الاقتضاء./ـــــــ

حـقـــوق الـتسجيـــل

تـؤدى حقوق تسجيل هذا العقد طبقا لقانون التسجيل المعدل المتمم./ــــــ

إثبــاتا لمـا ذكـــــر

حـرر وانعقـد بمكتب الموثـق الموقـع أدنـاه./ـــــــــــــــ فـي …… مــن شـهــر ………/ــــــــــ عــام ألفيــن …….. عشــر./ـــــــ  وبعـد التـلاوة والشرح أبصـم الأطراف ووقعــوا مع المـوثـــق./ــ

المـــوثــــق

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .