قانون بإنشاء كلية قطر لعلوم الطيران ( 9 / 1996 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول إنشاء الكلية (1 – 3)

02. الفصل الثاني إدارة الكلية (4 – 18)

03. الفصل الثالث رأس المال والأرباح والاحتياطات (19 – 22)

04. الفصل الرابع موازنة الكلية وحساباتها (23 – 26)

05. الفصل الخامس أحكام عامة وختامية (27 – 32)

________________________________________
1 – الفصل الأول
إنشاء الكلية (1 – 3)
المادة رقم 1
تنشأ كلية الطيران تسمى (( كلية قطر لعلوم الطيران )) .
،، Qatar Aeronautical College ،، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

المادة رقم 2
كلية قطر لعلوم الطيران ، مؤسسة عامة ذات طابع علمي ، ولها شخصية معنوية ، وميزانية مستقلة ، وتدار على أسس تجارية .

المادة رقم 3
تهدف الكلية إلى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في جميع مجالات الطيران المدني ، وفقاً للبرامج التي يحددها مجلس الإدارة .
ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي :
1- توثيق الصلات والروابط مع مثيلاتها من الكليات والهيئات العربية والأجنبية والدولية ؛ من أجل
معاونتها على تحقيق أهدافها في الدخل أو في الخارج .
2- الاشتراك ، بأي وجه من الوجوه ، مع الكليات والهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها .

2 – الفصل الثاني
إدارة الكلية (4 – 18)
المادة رقم 4
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إدارة الكلية وتصريف شؤونها .

المادة رقم 5
يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شئون الكلية وتحقيق أغراضها . وله على الأخص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها .
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الكلية ومتابعة تنفيذها .
3- إنشاء الأقسام الجديدة بالكلية وتعديل القائم منها .
4- تحديد فئات الرسوم الدراسية التي يتحملها الطلاب والمتدربين .
5- وضع برامج الدراسة والتدريب ، ونظم الامتحانات ، واقتراح الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي
الكلية .
6- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي .
7- مباشرة جميع التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الكلية بعملها .
8- إدارة أموال الكلية واستثمارها ، وتكوين الاحتياطات اللازمة لها .
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا .
10- الاقتراض من الغير ، سواء كان القرض داخلياً أو خارجياً .
11- وضع اللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية ، بما في ذلك اللوائح المنظمة لشئون أعضاء
هيئة التدريس ، وشئون الطلاب ، وشئون الموظفين . ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة مجلس
الوزراء عليها .

المادة رقم 6
تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ صدورها .

المادة رقم 7
لا تتقيد الكلية في أنظمتها وإدارتها بالنظم والقواعد الحكومية .

المادة رقم 8
يجتمع مجلس إدارة الكلية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
وتوجه الدعوة من رئيس المجلس ، لحضور الاجتماع ، قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل . ويجوز في حالات الاستعجال عدم التقيد بهذه المدة .
كما يجتمع المجلس إذا طلب أغلبية الأعضاء ذلك .

المادة رقم 9
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ويصدرالمجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وإذا تساوى عدد الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 10
جلسات مجلس الإدارة سرية ، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .

المادة رقم 11
تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص ، ويوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون .

المادة رقم 12
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة ، أو لأي عضو من أعضائه ، أو لأحد المديرين بالكلية ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الكلية أو لحسابها ، أو في الأعمال والمشاريع التي تقوم بها .

المادة رقم 13
يمثل رئيس مجلس الإدارة الكلية أمام القضاء ، وفي علاقاتها بالغير .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ، أو أثناء خلو منصبه .

المادة رقم 14
يملك حق التوقيع عن الكلية رئيس مجلس الإدارة ، وكل عضو آخر يفوضه المجلس ، وذلك بالطريقة ووفقاً للقواعد التي تنص عليها اللوائح المالية والإدارية للكلية .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته .
ولمجلس الإدارة أن يخول المدير العام ، أو غيره من موظفي الكلية ، حق التوقيع في الشئون التي يحددها وفقاً للوائح الكلية .

المادة رقم 15
لا يعتد بخاتم الكلية على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة ، أو الشخص المفوض بالتوقيع .

المادة رقم 16
يكون للكلية مجلس استشاري ، يختار مجلس الإدارة أعضاءه من بين أفراد المؤسسات ذات الصلة والعلاقة بمجال الطيران المدني ؛ وذلك ليقدم المشورة اللازمة لمجلس إدارة الكلية ، وللاستفادة من خبرات أعضائه التعليمية والفنية والتجارية وغيرها ، فيما يتعلق بمجال الطيران المدني .

المادة رقم 17
يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للكلية ويحدد درجته وراتبه .

المادة رقم 18
يتولى مدير عام الكلية إدارتها ، وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة ، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها مجلس الإدارة ، وفي حدود الميزانية السنوية . ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي :
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الكلية .
2- اقتراح اللوائح الداخلية ؛ الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل الكلية ، وعرضها على مجلس إدارة الكلية .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية الكلية ، والإشراف على إعداد حسابها الختامي .
5- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الكلية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة ،
وعرضه على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية .

3 – الفصل الثالث
رأس المال والأرباح والاحتياطات (19 – 22)
المادة رقم 19
رأس مال الكلية المصرح به ثلاثون مليون ريال ، مملوكاً للدولة بالكامل ، وتؤديه نقداً أو عيناً .
ولمجلس الوزراء أن يقرر سداد جزء من رأس المال في صورة ممتلكات أو منشأت للكلية .
ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الكلية .

المادة رقم 20
تحدد الأرباح الصافية ، لكل سنة مالية ، بعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات ، اللازمة لمباشرة نشاط الكلية ، ومن الإيرادات المحققة . وعلى الأخص ما يأتي :
1- الديون المشكوك فيها والهالكة ، واستهلاك الموجودات .
2- المبالغ اللازمة لأية أغراض أخرى يعتمدها مجلس إدارة الكلية .

المادة رقم 21
يقتطع سنوياً 10% من صافي الأرباح ؛ لتكوين الاحتياطي العام ، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال .
ويجوز زيادة الاحتياطي المشار إليه بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما مجلس الإدارة ، ويوافق عليه مجلس الوزراء .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض الكلية .
ولا يجوز التصرف في الاحتياطيات إلا بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
ويؤول سنوياً صافي الأرباح السنوية المتبقية ، بعد ذلك ، إلى الدولة .

المادة رقم 22
تتكون الموارد المالية للكلية من :
1- الاعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية الدولة .
2- ما يؤول للكلية من صافي الأرباح على شكل احتياطات ومخصصات .
3- الرسوم الدراسية التي تحصل من الطلاب والمتدربين .
4- التبرعات والمنح والهبات والوصايا ، وغيرها من مصادر عامة أو خاصة ، محلية كانت أم خارجية .
5- القروض التي تعقدها مع الغير .

4 – الفصل الرابع
موازنة الكلية وحساباتها (23 – 26)
المادة رقم 23
يكون للكلية موازنة تقديرية ، تعد على نمط الميزانيات التجارية .
وتبدأ سنتها المالية من أول يناير ، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، حتى 31 ديسمبر من السنة التالية .

المادة رقم 24
تخضع الكلية لرقابة ديوان المحاسبة . ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات أو أكثر من الخارج .

المادة رقم 25
لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الكلية وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ؛ لأداء واجبه على الوجه الصحيح . وله كذلك أن يحقق موجودات الكلية والتزاماتها . وفي حالة عدم تمكينه من ذلك ، يرفع المراقب تقريراً إلى مجلس الوزراء .

المادة رقم 26
يعد مجلس إدارة الكلية تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية ، ويضمنه اقتراحاته وتوصياته ، ويرفقه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات .

5 – الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية (27 – 32)
المادة رقم 27
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير عن وضع الكلية الفني أو المالي أو الإداري أو التنظيمي ، أو أي وجه من وجوه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها بصورة عامة .

المادة رقم 28
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة ، بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة ، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات .

المادة رقم 29
تعتبر أموال الكلية ، العقارية والمنقولة ، من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة .
واستثناء من ذلك ، لا يجوز الحجز على هذه الأموال لاستيفاء أي دين ، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم .

المادة رقم 30
تسري على الكلية قوانين الضرائب والرسوم . ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة ، يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، تقرير إعفاء الكلية من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها .

المادة رقم 31
يكون إدماج الكلية ، أو تصفيتها ، أو إلغاؤها بمرسوم .

المادة رقم 32
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت