جريمة الحض على الفجور و عقوبتها في القانون العماني

الحض على الفجور في القانون العماني

المادة (٢٢٠): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصاً على إرتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره .

المادة (٢٢١): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه .

المادة (٢٢٢): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة ، أو عاون في إنشائه أو إدارته .

المادة (٢٢٢ مكرراً): يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز.