الوصية الواجبة في القانون الكويتي :

ما حكم الوصية الواجبة؟
وما حكم الإسلام بالأخذ بها والعمل بها في المحاكم الكويتية؟
ومن أي قانون أخذت؟
وهل كانت يعمل بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
مع ذكر الدليل، وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

تجب الوصية بحكم القانون لأولاد الابن الذي مات في حياة أبيه، أو أمه، وأولاد أبنائه، وأولاد أبناء أبنائه مهما نزلت درجتهم، وتجب أيضاً لأولاد البنت الصلبية التي ماتت في حياة أبيها أو أمها، ذكوراً كانوا أو إناثاً دون أولادهم. فإذا مات رجل في حياة أبيه أو أمه، وترك أولاداً، أو أولاد أبنائه مهما نزلوا، فإنهم يستحقون وصية في تركة جدهم، أو جدتهم، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره. وإذا ماتت امرأة في حياة أبيها أو أمها، وتركت أولاداً، ذكوراً أو إناثاً، فإنهم يستحقون وصية في تركة جدهم، أو جدتهم. أما أولاد أولاد البنت فلا تجب لهم الوصية. والوصية كما تجب لأولاد من مات في حياة أبيه أو أمه، ذكراً أو أنثى، فإنها تجب كذلك لأولاد من مات مع أبيه، أو أمه في حادث واحد، ولا يدري أيهما مات قبل الآخر، كما إذا غرقا معاً، أو هدم عليهما بيت فماتا، أو احترقا في وقت واحد، ولم يعلم أيهما مات قبل الآخر. وإنما وجب الوصية في هذه الحالة، لأن الفرع لا يرث من الأصل، بسبب عدم العلم بتحقق حياته عند موته، فتجب الوصية لأولاد ذلك الفرع، تعويضاً لهم عما كان يمكن أن يؤول إليهم لو أنه ورث.

والسند الفقهي في وجوب الوصية هو ما ذهب إليه جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، من وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين، استناداً إلى قول الله تبارك وتعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين). [البقرة:180] إذ قالوا: إن الوصية للوارثين قد نسخت، وبقيت الوصية لغير الوارثين على حكمها، وهو الوجوب. والسند الفقهي في وجوب الوصية قضاءً إذا تركها من وجبت عليه، هو رأي ابن حزم الظاهري، وبعض فقهاء التابعين. ولقد قررت الوصية الواجبة في كثير من القوانين، منها قانون الوصية الواجبة الكويتي في أربع مواد لعام 1971م، وانظر للتفصيل كتاب الوصية والميراث للدكتور أحمد الغندور والدكتور زكي العرين شعبان، /203/ وما بعدها، وكتاب أحكام التركات والميراث للشيخ محمد أبي زهرة /317/.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .