جريمة التعدي على القاصر و عقوبتها في القانون العماني

التعدي على ولاية القاصر في قوانين سلطنة عمان – محاماة نت

المادة (٢١٤): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة كل من خطف أو أبعد قاصراًدون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة .
واذا كان القاصر دون الثالثة عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالإكراه أو بالحيلة ، يعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة .

المادة (٢١٥): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال الأب أو الأم وكل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار القاصر وتسليمه إلى من أعطي الحق بالولاية عليه .

المادة (٢١٦): تعفى أم القاصر من العقوبة اذا ثبت أنها كانت تعتقد أن لها الحق بحضانته ، تخفض عقوبة الأم أو الأب أو الآخرين إلى الغرامة فقط اذا أرجع القاصر أو قدم قبل صدور حكم القاضي.