جريمة استغلال النفوذ
تقوم جريمة استغلال النفوذ على ثلاث أركان رئيسية وهي :تمتع الجاني بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها ، والركن المادي يتمثل في أخذ الجاني لعطية أياً كان نوعها أو قبولها أو طلبها ، والركن المعنوي.

أولاً : تمتع الجاني بنفوذ حقيقي أو مزعوم : لقد اشترط المشرع بأن يكون الجاني ممن يتمتعون بنفوذ لدى إحدى السلطات العامة أو الجهات الخاضعة لإشرافها . ولا عبرة بمصدر هذا النفوذ الذي يتمتع به الجاني فقد يكون مستمداً من مركزه الاجتماعي أو وضعه الوظيفي ، أو راجعاً إلى علاقة قرابة ، كالعلاقة بين الموظف وأبيه والموظف وزوجته.
ولا يشترط تدعيم النفوذ بمظاهر خارجية ، فمجرد الإدعاء الشفوي أو الكتابي به كاف . فإذا استعمل الجاني إلى جانب ادعاءه بالنفوذ طرقاً احتيالية ، قام في حقه جريمتان وهما جريمة النصب وجريمة استغلال النفوذ ويحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد.

ثانياً : الركن المادي: النشاط المكون للركن المادي يتمثل فيما يصدر من الجاني من طلب أو قبول أو أخذ لعطية ، مقابل استغلاله لنفوذه الحقيقي أو المزعوم لدى السلطة العامة أو الجهة الخاضعة لإشرافها للحصول أو محاولة الحصول منها على مزية من أي نوع.
وتأسيساً على ذلك ، فإن الجريمة لا تقوم إذا كان المقابل الذي حصل عليه أو طلبه أو قبله الجاني كان من أجل أن يستعمل نفوذه لدى إحدى مؤسسات القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية .
ويشترط القانون أن تكون السلطة التي تعهد الجاني بالسعي لديها سلطة وطنية . وبناءً عليه لا تقوم الجريمة إذا كان مقابل الفائدة التي تلقاها الجاني كانت نتيجة استغلال الجاني لنفوذه لدى السلطات الأجنبية (كإحدى السفارات الأجنبية مثلاً) .

ثالثاً: الركن المعنوي : جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية المقصودة التي يتعين أن يتوافر فيها القصد العام والمكون من عنصرين : الإرادة والعلم . فيجب أن تتجه إرادة الجاني الخالية من العيوب إلى ارتكاب الفعل الإجرامي متمثلاً في طلب أو أخذ أو قبول العطية أو الفائدة . وليس من عناصر القصد الجنائي أن تتجه إرادة الجاني إلى بذل الجهود من أجل انجاز مصلحة صاحب الحاجة ، بل تقوم الجريمة ولو كانت إرادة الجاني متجهة منذ البداية إلى عدم بذل الجهد في هذا الشأن والاستيلاء مع ذلك على مال صاحب المصلحة الذي يعده الجاني باستعمال نفوذه لدى الجهة الحكومية أو السلطة العامة.
بجانب الإرادة فلا بد وأن يتوافر العلم لدى الجاني بالغرض الذي من أجله بذلت تلك العطية أو الفائدة ، أي أنها مقابل استعماله نفوذه لدى إحدى السلطات العامة أو جهة خاضعة لإشراف السلطات العامة في سبيل تحقيق مصلحة صاحب الشأن الذي دفع العطية أو قدم الفائدة.

عقــوبة الجـــريمة
طبقاً لنص المادة (106) من قانون العقوبات المطبق بقطاع غزة ، فإن جريمة استغلال النفوذ تعتبر جنحة إذا كان الفاعل الأصلي فيها فرداً عادياً وتكون العقوبة هي الحبس بين حديه العامين والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه مصري ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بالإضافة إلى وجوب الحكم بمصادرة ما أعطي للجاني من مقابل.
وتصبح الجريمة من نوع جناية إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً فتشدد العقوبة لتصل إلى نفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (104) من قانون العقوبات ، ويعني ذلك الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على ضعف ما أعطي للجاني أو وعد به بالإضافة إلى المصادرة الوجوبية كعقوبة تكميلية. ويجب في هذه الحالة أن يكون النفوذ الذي استغله الموظف العام مستمداً من صفته كموظف عام .
أما بالنسبة للعقوبة المقررة لمقدم العطية أو الوسيط في تقديمها باعتباره شريكاً في الجريمة يطبق على كل منهما القواعد العامة . ويتمتع كل منهما بالإعفاء من العقوبة متى أخبر السلطات العامة بالجريمة أو اعترف بها وفقاً لما نصت عليه المادة (107) مكرر من قانون العقوبات الحالي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت