جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها
لقد تناول جريمة الرشوة بالنص القرار رقم 272لسنة 1953 والصادر في ظل الإدارة المصرية لقطاع غزة والذي تعدل بموجب الأمر 300 لسنة 1954 ، والمعدل أيضاً بموجب القانون رقم 120 لسنة1962. وهذا الأمر قد ألغى العمل بأحكام الرشوة الواردة في الفصل الثاني عشر والذي يحمل عنوان الرشوة وسوء استعمال الوظيفة من القسم الثاني من الباب الثاني من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936. ولقد نص هذا الأمر على تطبيق أحكام قانون العقوبات المصري رقم 69 لسنة 1953 الخاص بجريمة الرشوة في المناطق الخاضعة للقوات المصرية في فلسطين وألغى ما يخالف ذلك من قوانين وأوامر أخرى خاصة بهذه الجريمة.
ورد النص على جريمة الرشوة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري والذي ما زال مطبقاً لدينا في الوقت الحاضر وذلك في المواد (103إلى 119) .
وبناء على ذلك المفهوم فإن الرشوة هي جريمة خاصة بالموظف العام الذي أوكلت إليه مهام الوظيفة المسندة إليه على أكمل وجه دون إخلال بها ، وأي مساس بتلك الواجبات الوظيفية ، يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل جمهور الشعب فيمن يمارسون الوظائف العامة ويمثلون السلطة العامة ، وهذا ينعكس بدوره على ثقة الناس في نزاهة الدولة وموضوعيتها.

جريمة الرشوة وأركانها المختلفة
*تعريف الرشوة : الرشوة هي اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته وذلك بأن يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو لمجرد الإخلال بواجباته الوظيفية . والرشوة تقوم سواء بأداء عمل من أعمال الوظيفة أو بالامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة ، وذلك ما أشارت إليه صراحة نصوص المواد 104،103 وباقي المواد ، وعليه فيعد مرتشياً كل موظف عام يخل بواجباته الوظيفية نظير مقابل بخلاف المقابل القانوني . والرشوة نوعين رشوة ايجابية وهي التي يكون العرض فيها من قبل الراشي والقبول من قبل المرتشي ، أما الرشوة السلبية فهي تتمثل في الموظف الذي يتلقى المقابل.
*العلة من التجريم :-
نستطيع القول بأن العلة من تجريم الرشوة هو واضح من خلال النظر إلى حق المعتدى عليه في هذه الجريمة وهو نزاهة الوظيفة العامة وهذا الحق يعد من الدعائم والركائز الأساسية والضرورية لبقاء أي مجتمع قوي ومنظم والقول بعكس ذلك من شأنه أن يحقر ويقلل من شأن الأعمال العامة التي تقوم بها الدولة وعلة التجريم كذلك في جريمة الرشوة هي العمل على الحفاظ على حق المساواة الذي يجب أن يسود بين المواطنين أمام القانون وإلا يثري الموظف العام من أعمال وظيفته دون سبب مشروع وعلى حساب الأفراد الذين يحتاجون للخدمات العامة التي عهد للموظف العام بتقديمها للمواطنين دون أن يتعاطى أو يتقاضى أو يأخذ مقابلاً لذلك خلاف العوض القانوني والرشوة تعمل كذلك على تقويض وزعزعة العلاقة التي تربط بين الدولة ومواطنيها وهي العلاقة التي لا بد وأن تخضع للقانون تحقيقاً للنظام وللمصلحة العامة والعمل على خلاف ذلك يؤدي إلى تفشي الفساد في النظام الإداري التي تقوم عليه الدولة والذي يؤثر بدوره على كافة المجالات الأخرى في الدولة ويمس بنزاهة الوظيفة العامة والتي تكمن وتستمد من نزاهة القائمين عليها.

الركن المفترض في جريمة الرشوة …”صفة المرتشي”
لقد أسلفنا القول بأن الرشوة هي إحدى الجرائم التي تمس الوظيفة العامة ، وجوهرها يتمثل في الإخلال بواجبات تلك الوظيفة التي يلتزم بها من يشغل هذه الوظيفة ، فمن هنا كان لا بد وأن يفترض في مرتكبها صفة خاصة وهي كونه موظفاً عاماً فحسب بل يشترط فيه بأن يكون مختصاً بالنسبة للعمل أو الامتناع الذي تلقى المقابل من أجله.
*مدلول الموظف العام:-
للموظف العام مدلوله المحدد في القانون الإداري ، حيث يعرفه بأنه:”كل شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل في صورة من الاعتياد والانتظام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة”.
لكن التشريعات الجنائية المختلفة لم تأخذ بمدلول الموظف العام كما ورد في القانون الإداري ، بل توسعت في مفهومه ومن بين تلك التشريعات قانون العقوبات المصري والأردني والفرنسي واللبناني.
ولقد أخذ المشرع في ظل قانون العقوبات المطبق لدينا في قطاع غزة بالمدلول الواسع للموظف العام حيث أوضح في المادة (111) بأنه: “يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل :
1-المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2-أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
3-المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون .
4-كل شخص يكلف بخدمة عمومية.
5-أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت”.
من الملاحظ أن التعريف السابق الذي أورده قانون العقوبات الحالي قد توسع كثيراً في مفهوم الموظف العام حيث أدخل ضمن ذلك المفهوم أشخاص كثيرين ممن لا تصدق على أغلبهم صفة الموظف العام لو طبقنا المعايير الذي أخذ بها القانون الإداري في تعريفه للموظف العام. والعلة في ذلك التوسع هو الرغبة في إضفاء نوعاً كبيراً من الحماية لضمان نزاهة الوظيفة العامة ، مما يعمل على تعميق الثقة والتأكيد عليها لدى جمهور الناس في عدالة الدولة وحيادها وشرعية أعمالها.
*الموظف الفعلي:-
يثور الإشكال حينما تصدر الجريمة عن موظف لم يصدر قرار بتعيينه أو كان هذا القرار باطلاً أو إذا صدرت الجريمة عن موظف عام انقطعت علاقته بالوظيفة سواء بصفة مؤقتة أم بصفة نهائية.
*الموظف الحكمي:-
لم يكتفي القانون الفلسطيني بتحديد الرشوة وارتباطها بالموظف العام فقط بل هناك فئات محددة اعتبرها القانون في حكم الموظفين في تطبيق جريمة الرشوة وتلك الفئات هي:-
1-المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها: وهؤلاء الأشخاص اعتبروا في حكم الموظفين استناداً لنص المادة 111 من القانون الصادر بالأمر 300 المشار إليه والمقصود هنا هو كل شخص له نصيب من الاشتراك في إدارة أعمال الحكومة مهما كان نصيبه في ذلك صغيراً ويقصد هنا أيضاً العاملين بالهيئات العامة اللامركزية وهي هيئات ذات شخصية معنوية مستقلة عن الدولة أو في أجهزة إدارية مستقلة تنشئها الدولة لتباشر عن طريقها بعض فروع نشاطها العام وتتبع في إدارتها أساليب القانون العام وتتمتع بقسط من حقوق السلطة العامة وبالقدر اللازم لتحقيق أغراضها ولها ميزانياتها المستقلة وتلك المصالح نوعان مصالح الإدارة المحلية كالمدن والقرى أي المؤسسات البلدية ومؤسسات الحكم المحلي. أو مؤسسات عامة ذات صفة معنوية أو شخصية معنوية مستقلة كالجامعات والمؤسسات الأخرى وهذه المصالح تخضع لنوع من الرقابة من قبل الدولة تتمثل في الوصاية الإدارية للدولة على هذه المؤسسات . وعليه فإن العاملين بالجامعات يعدون من قبيل الموظفين العموميين.
2-أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين:-
والمقصود بهؤلاء أعضاء المجالس ذات الصبغة التمثيلية للأمة أو الشعب في إدارة الشئون العامة للأمة أو الشعب أو للجماعة كأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاء المجالس البلدية والمحلية والمجالس القروية سواء أكانوا منتخبين من قبل الشعب أو الأمة أو معينين , وإدخال أعضاء المجالس البلدية والمحلية ضمن الموظفين العموميين هو لمبدأ الموظف العام الذي يؤدي خدمة عامة.
3-المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيين :-
وهذه الفئة من الناس هم من يعاونون القضاة في ممارستهم لعملهم سواء أقاموا بعمل شبيه بعمل القضاة كالمحكم أو بعمل استكمالي كوكلاء الديانة والمصفون القضائيون وهؤلاء دون شك يدخلون في عداد المكلفين بخدمة عامة حتى وإن لم يرد نص قانوني يؤكد ذلك وعليه فإن أحكام الرشوة تنطبق على مثل هؤلاء سواء أكانوا معينين من قبل المحكمة أم مختارين من قبل الخصوم أي أن تعيينهم تم بالتراضي بين الخصوم.
4-المكلفون بخدمة عامة:- وهم كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين العموميين ما دام أن الشخص الذي قام بالعمل قد كلف بالقيام به وممن يملك التكليف فيشترط أن يكون هناك تكليف بالقيام بعمل وأن يصدر هذا التكليف عمن يملك الإصدار فإن لم يصدر تكليف أو صدر باطلاً فلا يعتبر الشخص مكلفاً بخدمة عامة إلا إذا باشر العمل فعلاً وذلك إعمالاً لمبدأ الخدمة العامة.
أما من حيث العمل فلا يشترط أن يكون مؤقتاً عارضاً فيجوز أن يكون على وجه الدوام ما دام أن التكليف أخذ هذه الصفة.
5-العاملون في الوحدات الاقتصادية التي تساهم الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية العامة في رأسمالها بنصيب:-
وذلك مما ورد النص عليه في قانون العقوبات الفلسطيني المشار إليه وهؤلاء كأعضاء مجالس الإدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في رأسمالها بنصيب أياً كان حجم وشكل هذه المساهمة.
وهناك حالات أخرى تقررت في قوانين أخرى غير قانون العقوبات وتسري عليهم أحكام وعقوبة الرشوة وهم:
-رشوة القائمين على الأحزاب السياسية .
-رشوة الأطباء والشهود.

الركن المادي
سنتناول الركن المادي عنصرين رئيسيين وذلك بالتفصيل حتى يتم توضيح الركن المادي لجريمة الرشوة وقد خصصنا لكل عنصر منهما بفرع مستقل بذاته على النحو التالي:
الفرع الأول
النشاط الإجرامي
للنشاط الإجرامي في جريمة الرشوة ثلاث صور وقد وردت هذه الصور على سبيل الحصر ، وقد عبر عنها المشرع في ظل القانون المطبق حالياً في ” كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية …….”.
ولقد اختلف المشرع الأردني عن المشرع الفلسطيني في حديثه عن صور النشاط الإجرامي في جريمة الرشوة حيث حصر هذه الصور في صورتين فقط وهما صورة القبول وصورة الطلب ولم يورد ذكراً للصورة الثالثة والمتمثلة في فعل الأخذ.
أولاً: الأخـــــــــــــذ:– يراد به حصول الموظف فعلاً على الفائدة أو العطية التي تعتبر مقابلاً للعمل الوظيفي أو الامتناع عن العمل ، ويعبر عنها في العادة بالدفع المعجل.
ولا يشترط في حصول المرتشي على الفائدة أو العطية من الراشي مباشرة ، فقد يكون تسليم الفائدة أو العطية من خلال طرف ثالث حسن النية وقد يكون ذلك التسليم من خلال البريد وقد يكون التسليم رمزياً.
وإذا كان مقابل الرشوة في شكل منفعة ، فإن الأخذ يعتبر متحققاً حين يحصل المرتشي على المنفعة والمثال الواضح على ذلك استعمال المرتشي لسيارة الراشي لفترة معينة ، التي سبق وأن سلمها له هذا الأخير على سبيل عارية الاستعمال.
ثانياُ: القبـــــــــــــــــــــول :– يقصد بالقبول الرضا بالدفع المؤجل ؛ فجوهر القبول يتمثل في اتجاه إرادة المرتشي إلى الرضا بتلقي المقابل في المستقبل .
ويفترض القبول من جانب المرتشي وجود عرضاً أو إيجاباً من صاحب الحاجة ، وبناءً على ذلك لا تتم الجريمة إلا إذا التقى القبول مع الإيجاب على موضوعها.
ويلزم في القبول أن يكون جدياً ، ويقصد بذلك أن تكون إرادة الموظف جادة في قبول الوعد بالمقابل.
وتأسيساً على ذلك ، لا يعتبر مرتشياً الموظف الذي يتظاهر بالقبول بقصد الإيقاع بعارض الرشوة والعمل على ضبطه متلبساً بالجريمة.
وبالنسبة للراشي فيلزم أن يكون العرض جاداً و حقيقياً على الأقل في ظاهره ، وبناءً عليه لا تقوم جريمة الرشوة في حالة قبول الموظف العام عرض الراشي عليه بإعطاءه كل ما يملك نظير قيامه بعمل له ، فمثل هذا العرض لا يمكن أن ينصرف إليه قبول ، وإذا صدر فعلاً قبول من الموظف ، فلا تقوم بذلك الرشوة ، ذلك أن صاحب الحاجة لم يعرض شيئاً معيناً على الموظف بل أن عرضه أشبه بالهزل منه بالجد.
ولم يشترط المشرع في القبول شكلاً خاصاً ، فقد يكون القبول شفوياً أو كتابياً وقد يتم القبول بطريق القول أو الإشارة ، بل أكثر من ذلك يجوز أن يكون القبول ضمنياً.ويستفاد القبول الضمني من مجرد قيام الموظف العام بالعمل المطلوب منه وخاصة إذا كان ذلك العمل مخالفاً للقانون . ويجوز أن يكون القبول معلقاً على شرط ، إذا تعتبر الرشوة في حالة التعليق على شرط قد تمت بمجرد القبول بصرف النظر عن الشرط.
وتعد جريمة الرشوة تامة بالقبول ، فلا يتوقف تمامها على تنفيذ موضوع الاتفاق ، وبناءً على ذلك لو رفض الموظف بعد قبوله الوعد قضاء حاجة الراشي لنكول هذا الأخير عن وعده أو لرجوع الموظف عن قبوله لأي سبب من الأسباب ، فإن الجريمة تتحقق في جانب الموظف ويقع تحت طائلة عقوبة الرشوة المقررة قانوناً.
ثالثاً: الطلـــــــــــــــب:– لقد اعتبر المشرع الفلسطيني مجرد محاولة الحصول – من خلال الطلب – على المقابل نظير القيام بالعمل الوظيفي أو الامتناع عنه هو من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي المكون للركن المادي في جريمة الرشوة ومن ثم إذا توافر هذا الفعل وقعت جريمة الرشوة.
فالجريمة تقع بمجرد الطلب ولو لم يستجيب لهذا الطلب صاحب الحاجة ، بل لو رفضه هذا الأخير وقام بإبلاغ السلطات العامة ، فالرشوة في هذه الصورة هي سلوك الموظف دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة (الراشي).
وقد ساوى المشرع بين طلب الموظف المقابل لنفسه وطلبه لغيره ، فالموظف الذي يطلب الرشوة لموظف آخر يعد فاعلاً أصلياً في جريمة الرشوة وليس مجرد شريك فيها.

*الشــــــــــــــــــروع في الرشــــــــــــــــوة: طبقاً للرأي السائد في الفقه الجنائي فإن الشروع في الرشوة يمكن أن يتحقق في حالة الطلب باعتباره إحدى صور النشاط الإجرامي ولا يتصور حدوثه في حالتي “الأخذ والقبول”.
فالطلب لا يعد متحققاً – في مدلوله القانوني – إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة ، فإذا صدر الطلب عن الموظف ووجدت أسباب خارجية عن إرادة الموظف – كإبلاغ السلطات أو ضبطها للواقعة – حالت دون وصول الطلب المرسل بالبريد إلى علم صاحب الحاجة فإن ذلك يعتبر شروعاً في جريمة الرشوة وبذلك تقف الجريمة عند مرحلة الشروع.

موضوع النشاط الإجرامي (مقابل الرشوة)
لقد عبر المشرع في قانون العقوبات الحالي عن هذا المقابل في المادة (103) ، حيث اعتبر كل فائدة أو عطية أو وعد بها يصلح أن يكون موضوعاً للنشاط الإجرامي الذي ينصب عليه فعل الأخذ أو الطلب أو القبول .
فقد يكون المقابل في الرشوة ذو طبيعة مادية مثل النقود والملابس والشيكات والمجوهرات وسداد الديون …..الخ. وقد يكون المقابل ذو طبيعة معنوية مثل خدمة يؤديها الراشي للموظف أو منفعة يجلبها له ، كأن يعمل على ترقيته أو نقله أو يعيره شقة مفروشة أو سيارة يستعملها في تنقلاته. ويستوي أن يكون مقابل الرشوة كبيراً أو قليلاً ، فلم يشترط المشرع حداً معيناً لقدر المال أو المنفعة الذي يحصل عليها المرتشي .
وقد يكون مقابل الرشوة صريحاً ظاهراً ، وقد يكون ضمنياً مستتراً كعقد يبرم بين الراشي والمرتشي ويحصل بموجبه الأخير على مغنم لا حق له فيه ، كأن يبيعه الراشي عقاراً بثمن بخس أو يشتري منه عقاراً بثمن مبالغ فيه كثيراً ويجوز أن يكون مقابل الرشوة غير مشروع في ذاته ، كمواد مخدرة أو أشياء مسروقة أو شيك بدون رصيد ……………..الخ .
وليس شرطاً أن يتم تقديم المقابل للموظف نفسه ، فتقديمه لشخص آخر يتحقق معه موضوع النشاط الإجرامي باعتباره أحد العناصر الذي يقوم عليها الركن المادي في جريمة الرشوة.

عقـــــــــــــــــــــــــــوبة الرشـــــــــــــــــــــــــــوة
أولاً: عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة: نص قانون العقوبات المطبق حالياً على عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة في المادة (103) وهذه العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة كعقوبة أصلية ، وتوقع هذه العقوبة أيضاً بالإضافة إلى المرتشي على الراشي والوسيط باعتبارهما شريكين في الجريمة وهذا ما أكدته المادة (107) من قانون العقوبات الحالي في قولها “يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي……. ” .
بالإضافة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة كعقوبة أصلية للرشوة ، فرضت عقوبة الغرامة –كعقوبة تكميلية- التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي الموظف أو وعد به وهي عقوبة وجوبية . فليس للقاضي سلطة الإعفاء منها . ولا تتعدد الغرامة بتعدد المحكوم عليهم بل يحكم عليهم بغرامة واحدة ، ويلتزمون بها قبل الدولة بالتضامن.
ثانياً: عقوبة الرشوة في صورتها المشددة: ينص قانون العقوبات الحالي على حالتين لتشديد عقوبة الرشوة وهما : الأولى : كون الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من عقوبة الرشوة ، والثانية : كون مقابل الفائدة الامتناع عن العمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت