الفرع الأول: شروط محل حجز المنقول لدى المدين

حتى تتبع اجراءات حجز المنقول لدى المدين يجب أن تتوفر في محل الحجز الشروط الخاصة التالية:

الشرط الأول: أن يكون المال المراد الحجز عليه منقولا  لا عقارا

وصف المال ما إذا كان منقولا أو عقارا هو مسألة تكييف قانوني يرجع في شأنها إلى إحكام القانون المدني (1) ، حيث تنص المادة 683 ف 1 من ق م ج على أنه: “كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول “، من هذا النص التي يتبين أن المشرع لم يعرف المنقول تعريفا مباشرا بل عرفه بطريقة سلبية، فبعد أن حدد العقار ذكر أن كل ما عدا ذلك، أي ما عدا العقار من شيء فهو منقول (2) ، وعليه وحسب القواعد العامة في الفقه فإن المنقول هو كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف (3)، فيدخل في ذلك الحيوانات وأثاث المنزل والبضائع والكتب، والسيارات والمركبات، ومواد البناء ما دامت لم تشيد والأنقاض المهدمة من البناء (4). وبناءا على هذا لا يجوز الحجز بهذه الطريقة على العقارات بالتخصيص وهي منقولات بحسب طبيعتها ونظرا لأنها مملوكة لمالك العقار ووضعت لخدمته فلا يجوز الحجز عليها إستقلا لا عن العقار(5).ويأخذ حكم المنقول بالطبيعة، المنقول بحسب المآل، وهو الشيء الذي يعتبر عقار بطبيعته، بالنظر إلى حالته الراهنة، ومنقولا بالنظر إلى ما سيؤدي إليه في المستقبل القريب (6) كالثمار التي تعد بطبيعتها عقارا ما دامت لم تجن أو تقطع، ويشترط لإعمال ذلك ما يلي:

-1 أن تظهر هذه الثمار وتوشك على النضج حتى يمكن فصلها عن أصولها.

-2 يجب ألا يكون قد سبق توقيع حجز على العقار الذي أنتج هذه الثمار، فإذا كان قد وقع عليه الحجز فإنه يشمل هذه الثمار كتابع للعقار، ولا يجوز حجزها بعد ذلك بطريق حجز المنقول.

-3 أن يذكر في محضر الحجز نوع المزروعات وعدد الأشجار(7)

الشرط الثاني: يجب أن يكون المنقول ماديا لا معنويا (8) :

لا تتبع اجراءات حجز المنقول لدى المدين إلا بصدد المنقولات المادية (9)،دون المنقولات المعنوية(10)، وبذلك تستبعد المنقولات غير المادية، كالحقوق التي تكون للمدين لدى الغير، ويستثني من ذلك السند لحامله حيث يوجد الحق في ذات السند لحامله فهو منقول مادي يحجز عن طريق السند بين يد المدين لمنع التصرف فيه (11).

الشرط الثالث: أن يكون المنقول في حيازة المدين :

يحجز عن طريق حجز المنقول لدى المدين إذا كان المنقول في حيازة المدين أو في معرض عام (12) ، أما إذا كان المنقول المادي في حيازة الغير، ففي مثل هذه الحالة يكون طريق الحجز عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، إلا أن هذا الشرط كان محل خلاف فقهي لعدم وجود نص حاسم فيه (13).

الفرع الثاني: شروط محل حجز المنقول لدى الغير

إذا كانت المنقولات المادية المملوكة للمدين موجودة في حيازة الغير، تحجز تنفيذيا عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير إذا توفرت الشروط التالية:

– أن يكون المال الذي يوقع عليه الحجز من المنقولات المادية، ومنه لا يتناول هذا الحجز العقارات بالطبيعة والعقارات بالتخصيص (14)، وهذا ما يفهم من نص المادة 667 من ق إ م د التي تنص على أنه “يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية ..”.

– أن يكون المنقول المادي مملوكا للمدين وموجودا في حيازة الغير وقت توقيع الحجز، وٕالا كان الحجز باطلا(15)، غير أنه في حالة الحجز العام فإنه يجوز أن يتناول هذا الحجز أموال المدين حتى ولو كانت حيازته اله بعد الحجز ما دامت الحيازة قد تمت قبل تقديم التقرير(16).

– أن يكون الحائز للمنقولات من الغير، وٕان يكون سبب وجود المال لدى الغير حق للمدين، أي أن يكون هناك إلزام قانوني بتقديمها، ومن الأموال التي يشملها هذا الحجز المنقولات التي تكون في حوزة المودع له بناء على عقد وديعة، والمنقول الذي قدمه مالكه تأمينا للدين الذي حصل عليه بناء على عقد الرهن الحيازي، والمنقول الذي إشتراه المدين والذي لم يستلمه بعد من البائع (17)، ويمكن كذلك الحجز على أموال المدين الموجودة تحت يد الغير وٕان كان وجودها بسبب غير المديونية(18).

______________

1- محمد عزمي البكري: الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، دمشق . 1995 ، ص 38

2- أنظر:- عبد الرزاق السنهوري: الوسيط ج 8، ص 38.

– طلعت محمد دويدار: طرق التنفيذ القضائي منشأة المعارف الإسكندرية )الطبعة بدون تاريخ( ، ص 156

3- عبد الرا زق السنهوري: ما قبله، ص 14

4- عبد الرا زق السنهوري: الوسيط، ج 9 ، ص 1126

5- أنظر: – محمد عزمي البكري: الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، دمشق . 1995 ، ، ص 38

– الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 297 .

6- وقد وضع الفقهاء شرطين لاعتبار عقار معين منقولا بحسب المال:

الشرط الأول: أن يكون التعامل قد جرى بين المتعاقدين على أساس حقيقة العقار في الحال، بل على أساس ما يصير إليه في المآل فإذا باع صاحب المحصول الثمار لمشتر فإنهما يكونان قد نظرا في تعاملهما إلى الثمار لا على أساس أنها متصلة بالأرض أو قائمة على الشجر، بل على أنه تم قطفها فصارت منقولا.

الشرط الثاني: أن يكون المصير المحقق القريب للعقار هو أن يصبح منقولا، إذ الإ ا ردة لا تكفي لوحدها لإضفاء صفة المنقول على

العقار، بل يجب أن يقوم الواقع إلى جانب الإ ا ردة، وأن يكون العقار معدا بالفعل للانفصال عن الأرض في المستقبل القريب، وأن يكون

مصيره هو الإنفصال، ويستخلص ذلك من طبيعة الأشياء كما في المحصول والثمار، أو من الإعداد الفعلي من جانب المالك للعقار

الذي سيصبح منقولا، كإعداد الشجر للقطع أو البناء للهدم.

7- أنظر :- نجيب أحمد عبد الله: قانون التنفيذ الجبري في المسائل المدنية والتجارية، دراسة للتنفيذ المباشر وغير المباشر طبقا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم 40 لسنة 2002 ، الطبعة الثالثة، منشورات مكتبة مركز الصادق، صنعاء 2006 ، ص 277

– الطيب برادة: المرجع السابق: ص 297

8- طلعت محمد دويدار: طرق التنفيذ القضائي منشأة المعارف الإسكندرية لطبعة بدون تاريخ ، ص. 263

9- المنقول المادي عرفه الأستاذ السنهوري بما يلي: “هو كل شيء يمكن أن ينتقل من مكان إلى أخر دون تلف”. أنظر الوسيط، ج. 9، ص 1126

10- المنقولات المعنوية عرفها الأستاذ حسن كيرة بما يلي : “وهي الأشياء التي لا تدرك بالحس، وٕانما بالتصور كالمصنفات الفكرية والإختراعات والعلامات التجارية والمحال التجارية” وذلك في مؤلفه المدخل إلى القانون، ط 5، منشأة المعارف الإسكندرية، 1975 ، ص

.704

11- أنظر: – نجيب أحمد عبد الله: المرجع السابق، ص 276

– طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 163

12- نجيب أحمد عبد الله: ما قبله، ص 276.

13- محمد إبراهيم: النظرية العامة للحجز المنقول في ضوء الفقه وأحكام القضاء، ” دون دار الطبع”، سنة 2006 ، ص 355

14- أنظر: – طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص . 337

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري”، مجلة لتحكيم والقانون مركز الدكتور عادل خيري للقانون والتحكيم القاهرة، العدد السادس، سنة 1999 ، ص 616

15- السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ، ص 218

16- أنظر: – جمال مكناس: أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق 2003 ، ص 205.

– يوسف ناعس: “حجز ما للمدين لدى الغير” مجلة المحامون ، نقابة المحامون، الجمهورية العربية السورية، العدد 5، لسنة 63 ، ماي 1998 ، ص 469

17- عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 616

18- طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 338.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .