جريمة إنتحال الوظيفة حسب القانون القطري

انتحال الوظيفة

محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

• المادة 170

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى أنه موظف عام وقام، بهذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكاناً محظوراً على غير هذا الموظف الدخول فيه، أو شرع في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عُزل أو فُصل أو أوقف عن عمله، وعلم بذلك على وجه رسمي، ثم باشر عملاً من أعمال وظيفته.

• المادة 171

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتخذ لنفسه بغير حق زيّاً، أو علامة تتميز بها فئة من الموظفين العامين، أو إرتدى زيّاً، أو علامة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل وساماً، أو نوطاً أو نيشاناً، أو إشارة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب العلمية، أو الجامعية، أو صفة نيابية عامة.
ويسري هذا الحكم إذا كان الزي، أو الوسام، أو غيرهما مما ذكر، لدولة أجنبية.