ثبوت النسب

أحكام عامة :_
1- أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها 365 يوماً.
2- لا يثبت النسب بالتبني.
3- لا يثبا النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لمانع خلقي أو مرضي.
النسب في الزواج الصحيح :-
1- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها ، إذا مضى أقل مدة الحمل على عقد الزواج ، وبشرط إلا يثبت انتفاء التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة ، أو حدوث المانع بعد الزواج واستمراره أكثر من 365 يوماً. وبانتفاء أحد الشرطين سالفي الذكر لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
2- إذا ولدت المعتدة رجعياً أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق ، وإذا ولدت بعد العدة سواء بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء فلا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
3- معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها ، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ البينونة أو الوفاء ، وإذا جاءت به لأكثر من ذلك فلا يثبت النسب “مع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب” وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها ، ولأقل من 365 يوماً من وقت البينونة أو الوفاة.
النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة :
1- يثبت النسب في هذه الحالة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
2- إذا ولد بعد المتاركه أو التفريق لا يثبت النسب إلا إذا كانت الولادة قبل مضي 365 يوماً من تاريخ المتاركة أو التفريق.
الإقرار بالنسب :
1- إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ، يثبت به النسب ما لم يكذبه العقل أو العادة ولم يقل إنه من الزنى ، وكذلك إقرار مجهول النسب بأبوة رجل له ثبت به النسب بالشروط السابقة.
2- يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد ، ولم تكن متزوجة أو معتدة وقت الولادة ، وكذلك يثبت نسبه من الأم بإقراره متى توافرت الشروط السابقة.
3- لانسب الثابت بالإقرار على النحو السابق لا يقبل النفي ، ولا يتحول من شخص إلى غيره.

نفي النسب (اللعان)

أحكامه :-
1- أن يكون نفي النسب في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد للفراش في زواج صحيح قائم أو منحل ، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة.
2- أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط إلا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
3- أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
4- إذا جرى اللعان فإنه يترتب عليه نفي القاضي نسب الولد عن الرجل فلا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق الولد بأمه.
5- إذا اعترف الرجل بكذبه في الاتهام ونفي النسب ، فينسب الولد له ولو بعد الحكم بنفيه وله أن يتزوج المرأة.
6- الفرقة باللعان فسخ.

دعوى النسب

شروط دعوى النسب :
1- يجب أن يكون الإقرار بالنسب ثابتاً بورقة رسمية ، أو عرفية مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه أو كان مصدقاً على التوقيع عليها.
2- أن تكون دعوى النسب مشتملة على سببه ، من زواج صحيح أو فاسد أو دخول بشبهة ، أو إقرار مما يثبت به النسب.
أحكام عامة :
1- التناقض في دعوة البنوة والأبوة يغتفر ، ويرفع التناقض بالتوفيق الفعلي ، أو بتصديق الخصم ، أو بتكذيبه بقضاء القاضي.
2- الحكم الصادر في النسب حجته قاصرة على طرفاً الخصومة فيه

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .