1- للزوج مراجعة مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً أو فعلاً ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط.
2- يجب أن تكون الرجعة بالقول منجزة وفي حضور شاهدين “رجلين أو رجل وامرأتين” أو بإشهاد رسمي ، وأن تعلم بها الزوجة.
3- في حالة إدعاء المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وأنكرت المطلقة ذلك ، صدقت بيمينها إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.
4- تبين المطلقة رجعياً بانقضاء العدة دون مراجعة.
5- للمطلق أن يتزوج مطلقته البائنه بينونة صغرى في العدة أو بعدها ، بعقد ومهر جديدين والطق البائن بينونه كبرى يمنع الزواج ، إلا إذا كان قد طلقها ثلاث وانقضت عدتها من زوج آخر ، ,دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

العدة

تعريفها :-

العدة أجل ضربه الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج أو شبهته وهي من النظام العام وشرعت لتهيئة الفرصة لإعادة بناء الزوجية ولصيانة الانساب.

حالات وجوبها :

1- الفرقة بعد الدخول أو الخلوة ، صحيحة أو فاسدة ، وبعد الدخول في الزواج الفاسد.
2- وفاة الزوج في زواج صحيح.
3- بالدخول بشبهة.

بداية العدة :

1- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج.
2- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة أو وفاة الرجل.
3- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.
4- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي.

مدة العدة :-

1- المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح “أربعة أشهر وعشرة أيام” منذ وفاته ما لم تكن حامل.
2- الحامل تنقضي عدتها بوضعها أو بسقوط حملها مستبيناً بعض أعضاءه.
3- عدة غير الحامل في غير حالة الوفاة على النحو التالي :
أ) ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوماً لذوات الحيض.
ب) تسعون يوماً لمن لم تر الحيض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وانقطاع حيضها ، إذا جاء الحيض قبل استكمالها ، تستأنف العدة بثلاث حيضات.
ت) تسعون يوماً لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإذا تذكرت لها عادة اتبعت في حساب العدة.
ث) أقل الأجلين من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
ج) أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة للمبانه بطلاق الفرار من الأرث ، إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها.
4- إذا توفى زوج المطلقة رجعياً أثناء العدة ، تستأنف عدة الوفاة.
5- في البينونة من طلاق أو فسخ ، إذا توفى الرجل أثناء العدة ، تتم المرأة عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة.
6- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد أو دون عقد ، إذا توفى عنها زوجها عدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
7- المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول ـ إذا تزوجها أثناء العدة ، ثم طلقها قبل دخول جديد ، تتم عدتها السابقة.
8- في جميع الأحوال لا تزيد العدة عن سنة واحدة.

آثار العدة :-

1- يجب أن تقضي المعتدة من طلاق رجعي عدتها في بيت الزوجية ما لم يعين القاضي مكان آخر في حالة الضرورة ، وتعد ناشزة إذا خرجت من البيت دون سبب.
2- تحب النفقة للمعتدة من طلاق ، أو فسخ ، أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة.
3- لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملاً.
4- نفقة العدة ديناً في ذمة الرجل لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وتفرض حسب يساره.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .