هنالك تقسيماتٌ متعددة للموت ، وان تلك التقسيمات لهي تختلف بأختلاف الجهة التي ينظر من خلالها الى الموت ، ولا يهمنا هنا سوى ذلك التقسيم الذي يقضي به الفقه الاسلامي والقانون ،وبموجبه ينقسم الموت على ثلاثة اقسام اساسية : موتٌ حقيقي ، وموتٌ افتراضي ( حكمي ) ،وموتٌ مجازي . ولهذا فاننا سنوزع هذا الموضوع على فقراتٍ ثلاث نتناول في كل منها قسماً من تلك الاقسام .

الفقرة الاولى : الموت الحقيقـي

وهو الموت المتبادر الى الذهن لاول وهلة ونعني به الموت الواقعي او الفعلي او الجسدي، والذي يكون بوفاة الانسان واقعاً وفعلاً فيتحول الانسان من خلاله من جسدٍ وروح الى جسدٍ بلا روح . وهذا القسم من الموت هو القسم السائد ، اذ نرى بأم اعيننا يومياً اناساً يموتون ثم ينقلون الى المقابر لدفنهم فينتقلون من دار الدنيا الى دار الآخرة ،وهذا أمر كائن في الناس جيلاً بعد جيل، وبموت الانسان يتحقق الشرط الاساسي من شروط الميراث ، حيث يصبح المتوفى مورثاً وتتعلق بتركته ( فيما لو وجدت ) حقوقاً متعددة مقررة في الفقه الاسلامي والقانون . وفضلاً عن ذلك فأن القانون يقرر وجوب اثبات واقعة الوفاة بموجب شهادة تدون في السجلات الرسمية(1).

الفقرة الثانية : الموت الافتراضي ( الحكمي )

وهذا القسم من الموت ليس موتاً حقيقياً ، بل هو موتٌ افتُرض افتراضاً ، وسواء اكان مطابقاً للواقع ام لا . وهناك نوعان للموت الافتراضي تناولهما الفقه الاسلامي والقانون ، اما الأول فهو موت المفقود ، واما الآخر فهو موت المعيّه .

اولاً : موت المفقود :

لقد عرّف بعض الفقهاء المسلمين المفقود بأنه : ( اسمٌ لموجود هو حي باعتبار اول حالة ولكنه خفي الاثر كالميت باعتبار ماله )(3) . وقيل ايضاً بانه ( من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره )(4) . وعرفه القانون المدني العراقي النافذ بالاتي : ( من غاب بحيث لا يُعلم احيٌ هو او ميت يحكم كونه مفقوداً بناءاً على طلب كل ذي شأن )(5) . وعرفه قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 بأنه: ( المفقود هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته )(6) . ومن خلال هذه التعريفات يتضح أنه لابد من توافر شروط ثلاثة حتى يعد الشخص مفقوداً :

1-أن تنقطع أخباره .

2-أن لايُعرف مكانه .

3-أن لايُعرف أحيٌ هو أو ميت.

ومن المعروف ان هنالك خلافاً في الفقه الاسلامي بشأن المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، وكالاتي :-

1- مذهب الحنفية :

ذهبت طائفة من فقهاء الحنفية والاباضية الى ان المفقود يحكم بموته اذا لم يبق من اقرانه احد او مدة لا يعيش اليها احد(7) . بينما قالت طائفة اخرى منهم ان المدة هي ( مائة سنة ) او مائة وعشرون لان الغالب ان لا يعيش بعدها الا النادر والنادر لا حكم له(8) ، وقيل غير ذلك(9) .

2- مذهب المالكية :

ذهب الامام مالك الى ان المدة التي يحكم القاضي بعد مرورها بوفاة المفقود هي اربع سنين ، هذا بالنسبة لزوجة المفقود ، اما بالنسبة لماله فلا يقسم حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم ان المفقود لا يعيش الى مثله غالباً، فقيل سبعون وقيل ثمانون وقيل تسعون وقيل مائة(10). ومن المالكية من فصل في احكام المفقود اكثر من ذلك وفرق في الحكم استناداً الى ذلك(11) .

3- مذهب الشافعية :

قال الشافعية اذا مضت مدة يغلب على الظن انه لا يعيش فوقها، حكم القاضي بموته، وإن تقدير المدة متروك الى القاضي واجتهاده وليست مقدرة بمدة معينة ، ولابد من حكم القاضي ،اذ لايكفي مضي المدة من غير الحكم بموت المفقود(12) .

4- مذهب الحنابلة :

فرق بعض فقهاء الحنابلة(13) بخصوص المفقود بين حالتين :

الحالة الاولى : وهي حالة المفقود الذي يفقد في حالةٍ يغلب فيها الهلاك كالمفقود في الحرب والاوبئة والزلازل وغيرها ، فهذا ينتظر به اربع سنين فأن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عند الوفاة .

الحالة الثانية : وهو المفقود الذي يفقد في ظروفٍ لا يغلب فيها الهلاك كالمسافر لتجارة او طلب علم ، ولم يعلم خبره ، ففيه روايتان :

الأولى: هي عدم الحكم بموته وعدم تقسيم ماله حتى يتيقن بموته او يمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها وهو امر موكول الى اجتهاد الحاكم ( القاضي ) .

الثانية: هي انه يُنتظر الى تمام تسعين سنة من يوم فقده ،لان الغالب انه لايعيش اكثر من هذا ، وقيل غير ذلك هاهنا(14)-(15).

5- مذهب الزيدية :

روي عن الزيدية قولهم ان المفقود لا يحكم بموته ولا تقسم تركته حتى يمضي عمره الطبيعي(16).

6- مذهب الشيعة الامامية :

لقد ورد في هذا المذهب اكثر من رأي ، فهنالك رأيٌ مشهور، وهو ان المفقود لا يُحكم بموته حتى تمضي مدة لا يعيش مثله اليها ، وهو الاولى عندهم ، ولم يحدد اكثرهم تلك المدة بحدٍ معين، قيل لان ذلك يختلف بأختلاف الازمان (17). رأيٌ ثان ذهب اليه بعض الاقطاب وهو التربص اربع سنين يُطلب خلالها المفقود في الارض ، فأن لم يوجد له خبر قُسم ماله واعتدت زوجته(18). ورأيٌ ثالث ذهب اليه بعض فقهاءهم وهو انه يحكم بموت المفقود بعد اربع سنين اذا غاب في معسكر ، وبعد عشر ان كان في غير معسكر(19) . ( وهذا يعني انه اذا فقد في الظروف غير الطبيعية فانه يحكم بوفاته بعد مضي اربع سنين على فقده، واما اذا فقد في الظروف الطبيعية فانه يُنتظر عشر سنوات اعتباراً من تاريخ اعلان فقده) .

خلاصة واستنتاج

من خلال استعراض الآراء المتقدمة يمكن أن يُستنتج بانها تدور حول محاورٍ ثلاثة بالنسبة للمدة التي يحكم خلالها بموت المفقود ،هي كالاتي :

المحور الاول :

وهو الاعتداد بالعمر الطبيعي الذي يعيشه اقران المفقود ،كما ذهب الى ذلك طائفة من الحنفية والمالكية والاباضية وبعض الشيعة الإمامية ، ولقد اختلفت الاراء بشأن ذلك العمر ، فمن قائلٍ بانها سبعون ومن قائل بانها ثمانون، والى حد القول بأنها مائة وعشرون عاماً ، ومن الطبيعي الاختلاف بشأن هذه المدة لانه ليس هنالك معيار ثابت يحددها ، ورد في كتابٍ او سنة، وعليه فأن المسألة لا تعدو ان تكون مسألةً اجتهادية .

المحور الثاني :

وهو ايكال الامر الى الحاكم ، فهو الذي يحدد بأجتهاده المدة التي يحكم خلالها بموت المفقود ، كما ذهب الى ذلك الشافعية والمالكية وبعض الشيعة الامامية .

المحور الثالث :

وهو التفرقة بين المفقود الذي يفقد في ظروف يغلب فيها الهلاك كساحة المعركة ، واخرى لا يغلب فيها الهلاك كالسفر لطلب العلم او المال او لغرض العلاج او السياحة وغيرها ، كما ذهب اليه فقهاء الحنابلة وطائفة من فقهاء الشيعة الامامية. وعلى الرغم من الاختلاف في الجزئيات الا ان المتفق عليه بالنسبة لهذا المحور هو ان المفقود في ظروفٍ يغلب فيها الهلاك تكون المدة المحددة لا علان موته قصيرةً مقارنة مع الآخر الذي يفقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك ، ومرد ذلك يكمن اساساً في رجحان موت الاول ورجحان حياة الاخر .

موقف القانـون

تعد المسائل المتعلقة بالمفقود من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بانهاء شخصية الانسان من الناحية القانونية ،وما يترتب على ذلك من آثارٍ شخصية كقيام الزوجية أو انصامها ،وغير ذلك(20). لقد اخذت معظم قوانين البلاد العربية بما جاء في بعض الآراء الفقهية الاسلامية من ضرورة التفرقة بين المفقود في ظروفٍ يغلب فيها الهلاك او لا .

1- القانون العراقي :

لقد جاء في المادة ( 93 ) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 ما يأتي : ( للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الاتية:

اولاً : اذا قام دليل قاطع على وفاته

ثانياً : اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده

ثالثاً : اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده ) . ويقابل ذلك ما جاء في المادة ( 74 ) من المشروع التمهيدي للقانون المدني العراقي لعام 1986 .

2- القانون المصري :

لقد تناولت المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1929 ( قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية ) كيفية إعلان موت المفقود بالنص على الآتي: (يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده . على أنه بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات المسلحة يصدر وزير الحربية قراراً باعتبارهم بعد مضي الأربع سنوات ،ويقوم هذا القرار مقام الحكم . وأما في جميع الاحوال الاخرى فيفوض امر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي وذلك كله بعد التحري بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتاً) . وبعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم(21) .

3- القانون الاردني :

لقد جاء القانون الاردني قريباً مما ذكر سابقاً . اذ نصت المادة ( 177 ) من قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1976 على ان : ( المفقود الذي فقد في جهةٍ معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور اربع سنين من تاريخ فقده مالم يكن فقده اثر كارثة كزلزال او غارة جوية او في حالة اضطراب الامن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده . اما اذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض امر المدة التي يحكم بموته فيها الى القاضي على ان تكون تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته، وفي كل الاحوال لابد من التحري بالوسائل التي يراها القاضي كافيةً للتوصل الى معرفة ما اذا كان حياً او ميتاً ) .

4- القانون السوري :

لقد آثر القانون السوري الاخذ برأي اخر ، وهو الاعتداد بمدة زمنية امدها ثمانون عاماً للحكم بموت المفقود ، فلقد نصت المادة ( 205 ) من قانون الاحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953بأن المفقود يكون ميتاً عند بلوغه الثمانين من يوم ولادته .اذ نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتي : (ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته او بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر) .

5-القانون اليمني :

لقد جاء قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992 بحكمٍ مشابه لحكم القانون العراقي إذ نصت المادة (117) منه على الآتي: (للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:

أ-اذا قام دليل على وفاته .

ب-إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لايغلب فيها الهلاك على أن لاتقل المدة عن أربع سنوات.

ج-إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده ).

6- القانون الجزائري :

لقد نصت المادة (113) من قانون الأسرة الجزائري لسنة 1984 على ما يأتي:

(يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري ، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات ).

7-القانون التونسي :

لقد جاء في لفصل (82) من مجلة الأحوال الشخصية التونسية ما يأتي :

(اذا فقد الشخص في وقت الحرب أوفي حالات استثنائية يغلب فيها الموت فإن الحاكم يضرب أجلاً لايتجاوز العامين للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه واذا فقد الشخص في غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى الحاكم بعد التحري بكل الطرق الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتا) .

8- القانون اللبناني :

نصت المادة (34)من قانون التوارث بين مختلفي الجنسية اللبناني على ما يأتي:

(يحكم بموت المفقود في الأحوال الآتية :

اذا غاب في حالة يغلب فيها الهلاك واستمرت غيبته عشر سنسن كأن يكون جندياً لم يعد بعد انقضاء عشر سنسن على انتهاء الحرب.

2-اذا بلغ العمر مئة سنة ولم يعرف أحيٌ هو أم ميت ).

9-القانون الفرنسي :

المفقود في القانون الفرنسي هو من أختفى عن موطنه أو محل اقامته وأنقطع خبره مدة أربع سنين ،وبموجب ذلك فإن القانون الفرنسي قد أجاز لمن له حق أو مصلحه أن يرفع دعواه الى المحكمة لتحكم على المفقود بالفقدان ،وهذا ما تناولته المواد (115 الى 119) من القانون المدني الفرنسي . فالمادة (115) من هذا القانون نصت على الآتي: (إذا اختفى إنسان عن موطنه أو محل إقامته وأنقطع خبره من أربع سنين جاز لمن لهم حق أو مصلحة أن يرفعوا دعواهم الى محكمة القسم لتحكم عليه بالغياب ويسمى ذلك بالغيبة المعتبرة). وقضت المادة (116) بما يأتي: (وطريقة ذلك أن تحكم المحكمة المذكورة بناءاً على السندات والدلائل بالبحث والتفتيش عن قضية هذا الشخص في خط موطنه وفي خط محل اقامته أن تعد ذلك ،وتحقيق البحث يكون بحضور أرباب الحقوق في وجه وكيل الملك). أما المادة (119)فإنها نصت على الآتي : (لايسوغ للمحكمة أن تحكم بالغياب إلا بعد مضي سنة من صدور الحكم بالبحث والتفتيش وتحقيق ذلك). ومن ذلك يمكن أن نفهم بأن القانون لفرنسي قد حدد مدةً يحكم بعدها بالفقدان ، وذلك بعد البحث والتفتيش ،وقد حدد المدة بأربع سنوات من تأريخ الفقد ، وبعد مضي سنة من صدور الحكم بالبحث ،فإن المحكمة يمكن أن تحكم بحكمها .

10-القانون التركي :

على وفق المادة (256)من القانون المدني التركي فإنه يحكم على المفقود بفقده بعد مضي عشر سنوات من إدارة أمواله ،وعلى كل حال فانه يحكم عليه أذا وصل المائة من عمره (وإن كانت إدارة أمواله أقل من عشر سنوات) .

ومما تقدم يكمن ان يُستخلص الاتي :

لقد اخذت القوانين العربية ( كمبدأٍ عام ) بآراء الفقه الاسلامي ، ولقد اثرت معظم تلك القوانين الاخذ بوجوب التفرقة بين الذي يفقد في ظروف يغلب فيها الهلاك واخرى لا يغلب ،وهو كما تقدم كان يمثل المحور الثالث من محاور الفقه الاسلامي والذي ذهب اليه فقهاء الحنابلة وطائفةٌ من فقهاء الشيعة الامامية . وإن أكثر التشريعات العربية قد أخذت بهذا الرأي ، ومن هذه التشريعات القانون العراقي والقانون المصري والقانون الاردني والقانون اليمني والقانون الجزائري. بينما اخذت قوانين اخرى بالرأي الاخر القائل بوجوب تحديد مدةٍ زمنية معينة وهي المدة الطبيعية التي يموت فيها الانسان، وبعدها يصدر الحكم بموته، كما جاء في المحور الاول من محاور الفقه الاسلامي . ومن التشريعات التي اخذت بهذا الرأي القانون السوري ،والقانون اللبناني. وعلى هذا النهج سار القانون التركي أيضاً .أما القانون الفرنسي فانه حدد مدةً معينة هي (أربع سنوات) بعدها يحق لذوي المصلحة رفع الدعوى الى المحكمة لتحكم بتحقق الغياب أو الفقدان .

اثر صدور حكم الوفاة بحق المفقود :

بطبيعة الحال أن المفقود قبل صدور الحكم بموته يعد بمنزلة الحي، وعلى هذا فأن تركته لا تقسم وتبقى زوجته على ذمته ويبقى الامر هكذا الى ان يُعرف مصيره بالبينة او بحكم القاضي بوفاته . استناداً للقواعد الاصولية الشرعية العامة القاضية بأن ( اليقين لا يزول بالشك )(22) وان ( الاصل بقاء ما كان على ما كان)(23) وان ( الاصل في الصفات العارضة العدم )(24) وغيرها . اما بعد صدور الحكم بموت المفقود فأن الآثار المترتبة على الموت تتحقق ، مما يعني بالضرورة انه لا يرث من غيره من جهة، لان من شروط الميراث تحقق حياة الوارث، وهو ليس بحي ، ومن جهةٍ اخرى فأن تركته تقسم على ورثته لان من شروط الميراث الاخرى هي تحقق وفاة المورث حقيقة او حكماً .واذا حكم بوفاته على الوجه الشرعي يُعد اليوم الذي يثبت فيه موت المفقود تأريخاً لوفاته واذا تعذر على المحكمة معرفة تاريخ وفاته عد يوم صدور الحكم بموته تاريخاً للوفاة (25).

ثانياً : موت المعيّـة :

موت المعية هو عبارة عن مصطلحٍ يطلق للتعبير عن مجموعة من الاشخاص يموتون في وقتٍ واحد او في زمنٍ متقارب الى حد لا يمكن معه تمييز المتقدم والمتأخر منهم في الموت . وهذا الموت يتحقق في حالات متعددة ، مثل حالة الذين يموتون بسبب الكوارث الطبيعية، كزلزالٍ او بركان ، او في حالة سقوط طائرة ،او بهدم ،او غرق وما الى ذلك(26) . وبالنسبة لهذا النوع من الموت تبدو الحاجة ملحةً لمعرفة من المتقدم في الموت، وذلك لما تترتب عليه من اثار تظهر جليةً في موضوع الميراث ، وذلك ان من اهم شروط الميراث هي تحقق حياة الوارث عند موت المورث ، مما يعني ضرورة موت المورث اولاً وبقاء الوارث حياً بعد فترةٍ من الزمن مهما قصرت. ونفس الكلام ينطبق على الوصية اذ من شروطها تحقق حياة الموصى له بعد موت الموصي، وهذا ما يستدعي معرفة وقت موت الموصي . واذا كنا امام موتٍ من هذا النوع فأن الحال لا يخلو من واحدٍ من صورٍ ثلاث :

1.ان يُعلم ان احدهم قد تيقن موته قبل الآخر، فهنا يرث المتأخر المتقدم منهما.

2.ان يعلم انهم قد ماتوا معاً في وقت واحد ، وفي هذه الحالة لا يرث أحدهم الاخر ، وذلك لانعدام شروط الميراث وهو تيقن حياة الوارث بعد موت مورثه ، حيث ان كل واحد منهم لم يبق حياً بعد موت مورثه وهذا ما يقطع التوارث بينهم .

3.ان لا يُعلم السابق منهم في الموت ، وهذه الحالة قد اختلف الفقهاء بصددها فكانوا على ثلاثة مذاهب(27) :

أ- المذهب الاول :

وهو رأي فقهاء الحنابلة(28) . والاباضية(29) . والزيدية(30) – (31) ، وهذا الرأي يقضي بأن يرث بعضهم من بعض ، فلو مات اثنان ولم يُعلم المتقدم في الموت منهما والمتأخر افتُرض كل منهما حياً وقت موت الاخر ، وهذا ما يستتبع ضرورة توريث كل منهما من مال الاخر . لكن هذا الميراث يكون حسب ما يقضي به هذا الرأي من تلاد المال لا طارفة ، بمعنى ان يرث احدهما من مال الاخر قبل ان يدخل فيه ماله هو كميراث وخلاف ذلك يؤدي الى ان يرث الشخص نفسه وهذا باطل فذلك ايضاً ( فالمستلزم للباطل باطل ) . فمثلاً لو غرق زوج وزوجته فأنه يُفرض موت الزوج اولاً وتعطى الزوجة نصيبها ثم يُفرض موت الزوجة ، ويُعطى الزوج نصيبه من تركتها الاصلية لا مما ورثته .

ب- المذهب الثاني :

وهو رأي فقهاء الحنفية(32). والمالكية(33) والشافعية(34) – (35) ، ومفاده ان هؤلاء الاموات لا يرث بعضهم من بعض، بمعنى افتراض موت كلاً منهما عند موت الثاني وعلى هذا فلا توارث بينهم ، بل يكون ميراث كلاً منهما للاحياء من ورثته(36) .

ج-المذهب الثالث :

وهو ما ذهب اليه فقهاء الإمامية ،إذ أنهم يفرقون في هذا الصدد بين أمرين:

الأمر الأول :إذا كان سبب الموت هو الغرق والهدم ،فإنهم ذهبوا الى أن هؤلاء يرث أحدهم الآخر .

الأمر الثاني : اذا كان سبب الموت هو غير الغرق والهدم ،كأن يكون الموت بالحرق أو القتل أو حتف الأنف ،وما شاكل ذلك ،فإن هنالك قولين :

الأول :هو القول بعدم التوريث ، وهذا ما عليه الأكثرية ،ودليلهم في ذلك ،أن الأصل هو عدم توريث أحدهم من صاحبه ،لعدم العلم ببقائه بعده ،أستثني من هذا الأصل الغرقى والمهدوم عليهم ،للنصوص الدالة عليه ،فيبقى الباقي على أصالة المنع(37).

الثاني : وهو القول بالتوريث ،وأحتجوا على ذلك بالقول أن الحكم جاء عاماً ،فيشمل الغرقى والمهدوم عليهم ، وغير ذلك(38).

موقف القانون

لقد اخذت معظم قوانين الاحوال الشخصية العربية بالرأي الثاني القائل بعدم التوريث ،فلقد جاء في المادة ( 3 ) من قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943ما يأتي : ( اذا مات اثنان ولم يُعلم ايهما مات اولاً فلا استحقاق لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حادث واحد ام لا ) . وهذا نصٌ مشابه لما ورد في المادة ( 261 ) من القانون السوري ، وكذلك القانون الاردني(39) ،والقانون المغربي (40) ،والقانون الصومالي(41). اما قانون الاحوال الشخصية العراقي فلم ينص على حكمٍ لهذه المسألة ولكن من نص المادة (86 الفقرة 2) التي تتطرق لشروط الميراث ومنها تحقق حياة الوارث وقت موت المورث ، يمكن ان نستنتج ان المشرع العراقي قد اخذ بالرأي الثاني القائل بعدم التوريث . ولقد سار القضاء العراقي على هدى ذلك(42). ومن الجدير بالذكر ان هذا الاتجاه قد اخذت به بعض القوانين الاجنبية كالولايات المتحدة وسويسرا(43) . اما القانون الفرنسي فأن المادة ( 720 ) منه قد قضت بالاتي : ( اذا مات بعض الاشخاص الذين يتوارثون بينهم في الحادث نفسه بدون ان يكون ممكناً التعرف على أي منهم مات اولاً . فأن قرينة الحياة تحدد طبقاً لظروف الواقعة ) . ولقد فسر تعبير ظروف الواقعة بالقرائن المبنية على اساس العمر والجنس لمن مات في الحادث نفسها(44) .

الفقرة الثالثة : الموت المجـازي

وهو عبارة عن موتٍ ليس بحقيقي ، اذ لا نرى هنا جسداً ميتاً ، وهو ايضاً ليس بموت افتراضي وهو الموت الذي يبنى على الافتراض ، بل واقع الامر اننا متيقنون من عدم حدوث الموت ، ولكن آثاره ( الموت ) تترتب على امرٍ معين فنعده موتاً . والحالة المُثلى لهذا القسم من الموت يتمثل بموت المرتد .

موت المرتـد

( الرِدّة في اللغة هي الرجوع عن الشيء ومنه الردة عن الاسلام ) والارتداد، الرجوع ،ومنه المرتد(45) . ومن هذا يمكن ان نستنتج ان المرتد في اللغة يعني الرجوع عن الاسلام او بمعنى اوسع الرجوع عن الدين . اما في الاصطلاح فيمكن ان نستخلص من جملة التعاريف ، التعريف الآتي: ( هو من رجع عن الايمان بنية كفر او قول كفر او فعل كفر )(46). وبعيداً عن التفاصيل والجزئيات يمكن القول ان المرتد في الفقه الاسلامي يهدر دمه(47). ويفرق بينه وبين زوجته ، ويرى جانب من الفقه الاسلامي ان ماله ينتقل الى ورثته ،وتقسم تركته بينهم ، وتنقضي تصرفاته التي تنقضي بالموت .وهذه الاثار كلها تتحقق بالرده قبل الموت الحقيقي بالقتل او بغيره . وهذا ما يعني صراحةً القول بجريان آثار الموت عليه ، مما يستتبع ذلك القول بانه ميتٌ مجازاً . وقد ذهب الى هذا الرأي الحنفية والشافعية في قول والامامية وقولٌ مرجوح للحنابلة ،اذ قضوا بأن المرتد بردته يصير ميتاً وتجري عليه احكام الميت بالنسبة للاموال ،وعلى هذا فانها تزول عن ملكه .وقد عبر البعض عن هذا الزوال بأنه (زوالٌ موقوف) فإن أسلم عاد ملكه ،وإن مات أو قُتل على ردته ،ورِث كسبَ اسلامه وارثه المسلم، وكسبُ ردته يكون فيئاً . وغنيٌ عن البيان ان المرتد لا يعد ميتاً بالنسبة لجميع الامور والتصرفات ، فهنالك امور لا غنى فيها عن الاعتراف بحياته كالاعتراف بنسب اولاده مثلاً . اما بالنسبة للقانون ، فاننا نلاحظ ان التشريعات في كثير من الدول العربية والاسلامية لا تعترف بموت المرتد . الا ان بعضها يقرر احكام خاصة للتعامل مع المرتد ومن ذلك مثلاً انه لا يجوز له الزواج ،وتنفصم عرى زوجيته وانه يحرم من الارث . ومن هنا يتبين الفرق بين المفقود والمرتد ،اذ في حالة المفقود نحن نفترض موته لانه ليس شاخصاً امام ابصارنا ولهذا عُد موته موتاً إفتراضياً ، اما المرتد فانه شاخصٌ امام ابصارنا حياً يرزق، ولكن بعض احكام الموت تترتب عليه لهذا عد موته موتاً مجازياً . وبعد الانتهاء من هذا الاستعراض السريع لاقسام الموت ينبغي الاشارة الى ان حق تجهيز الميت انما يتعلق اساساً بالقسم الاول ، ألا وهو الموت الحقيقي ، اذ ان التجهيز يطال الميت حقيقة وواقعاً، لا افتراضاً ومجازاً ، وبناءاً على ذلك لا تجهيز للمفقود او المرتد او غيرهما مما يعد موته افتراضياً او مجازياً .

____________________

1- وهذا ما نصت عليه المادة ( 35 ) من القانون المدني العراقي النافذ اذ جاء فيها : ( تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك ،فإذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات بأية طريقة اخرى ) ، وايضاً نصت على مثل ذلك المادة ( 30 ) من القانون المدني المصري . ومن الجدير بالذكر ان القانون المختص بتنظيم هذه الامور هو قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 .

2- هنالك الكثير ممن كتب في موضوع المفقود سواء علـى مستوى الابحاث او الرسائل الجامعية، وللمزيد ينظر : فاضل دولان ، احكام المفقود شرعاً وقانوناً ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 1978 ، بغداد ، احمد حسن الطه ، احكام المفقود والاسير في الشريعة الاسلامية والقانون ، مطبعة دار الرسالة ، 1986 ، بغداد ، وكذلك احكام المفقود ، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون العراقي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1987 .

3- ينظر : السرخي ،شمس الدين أبو بكر محمد (ت 483هـ)، المبسوط ، ج11 ، طبعة دار المعرفة ، بيروت ، ص34 ، وكذا الكاساني ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود(ت 587هـ) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6 ،ط1،المكتبة الحبيبية ،1409هـ،باكستان، ص196 .

4- ينظر : البهوتي ، شرح منتهى الارادات ، ج2 ، دار الفكر ، ص617 .

5- تنظر : الفقرة الاولى من المادة ( 36 ) من القانون المذكور .

6- تنظر : المادة ( 86 ) من القانون المذكور . هذا ومن الجدير بالذكر ان القانون المدني العراقي يحيل في شأن المفقود الى قانون الاحوال الشخصية ، ولكن في الواقع ان القانون الاخير لا ينظم الا النزر اليسير مقارنة ًمع قانون رعاية القاصرين . وبصدد تعريف المفقود في الفقه القانوني ، ينظر: د. سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،المدخل للعلوم القانونية ،ط6 ،1987،ص664، رمضان ابو السعود، المدخل الى القانون،ص292، د. سعيد عبد الكريم مبارك ،أصول القانـــــون ،مديريــــة دار الكتــب ،ط1،1982،ص273 .

7- ينظر : السرخسي ،المبسوط ، ج11 ، ص43 ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج6 ، ص197 ، وكذلك اطفيش ، محمد بن يوسف (ت1332هـ) ، شرح النيل ، ج 13 ، ص560 .

8- ينظر : ابن الهمام ، شرح فتح القدير ، ج4، طبعة بولاق ، 1316 هـ ، مصر ، ص444 .

9- فقد قيل ان المدة سبعون ، وقيل ثمانون ، وقيل تسعون ، وقيل مائة وعشرون سنة ، ينظر : الفتاوى الهندية ، ج2 ، دار الفكر ، ص300 ، اطفيش ، شرح النيل ، ج13 ، ص560 ، وكذا ابن الهمام الحنفي ، شرح فتح القدير ، ج4 ، ص444 .

10- الامام مالك ، بن أنس (ت179هـ) ، الموطأ ، ج2 ، دار التراث العربي ، مصر ، ص575 ، وكذا المدونة الكبرى ، ج5 ، ص450 ، ابن رشد ،محمد بن أحمد بن محمد القرطبي (ت595هـ) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ،دار الفكر،بيروت، ص39 ، فعنده ان السلطان يضرب لمرأة المفقود بعد ان ييأس منه أجلاً امده اربع سنين وبعد انتهاءه تعتد عدة الوفاة اربعة اشهر وعشراً .

11- وهو ابن رشد ، اذ جعل المفقود على احوالٍ اربعة : مفقود في ارض الاسلام ،ومفقود في ارض الحرب ، ومفقود في حروب الاسلام ،ومفقود في حروب الكفار ، ينظر ابن رشد ، المصدر السابق، ج2 ، ص40 .

12- الرملي، شمس الدين الأنصاري ( ت1004 هـ ) ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، 1938 ، مصر ، ج6 ، ص29 ، الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، 1958 ، مصر ، ج3 ، ص26-27 .

ومن الجدير بالذكر ان هذا الرأي إنما يمثل رأي الشافعي الجديد ،أما رأيه القديم فهو التربص أربع سنين . ينظر :الغزالي ،أبو حامد محمد(ت505هـ) ، المستصفى ،دار الكتب العلمية ،1417هـ،بيروت،ص178.

13- وهو ابن قدامه ،أبو محمد عبد ألله بن أحمد المقدسي(ت620هـ) ، ينظر : المغني وبهامشه الشرح الكبير ، ج7 ، ص205-206 .

14- ينظر : ابن قدامه ، المصدر السابق ، ج7 ، ص207 .

15- قيل ان مدة الانتظار هي سبعين سنة ، وقيل مائة وعشرين سنة ، ينظر : اين قدامة، المصدر السابق ، ج7 ، ص208 .

16- المرتضى ، احمد بن يحيى ( ت 840 هـ ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار مطبعة انصار السنة المحمدية ، دار الكتاب الإسلامي ،ط1 ، 1948 ، مصر ، ج4 ، ص36 ، والملاحظ على هذا الرأي انه لم يحدد مدة ( العمر الطبيعي ) التي هي اصلاً محل خلاف .

17- و هو رأيٌ ذهب اليه الطوسي ، والمحقق الحلي .

18- وهو رأيٌ ذهب اليه الصدوق، والشريف المرتضى، والبحراني ، والخوئي .

19- ينظر : المحقق الحلي ، أبو القاسم نجم الدين جعفر(ت676هـ) ، شرائع الاسلام ، ج4 ، كتاب الفرائض ، ص842 ، البحراني ، يوسف ( ت 1186 هـ ) ، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة ، كتاب المواريث ، مطبعة النجف الاشرف ، 1386 هـ ، ص 204-211 .

20- د. سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني،ص665 . وبهذا الصدد تنظر: الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون المدني العراقي .

21- المادة ( 22 ) من القانون المذكور .

22- ابن نجيم ، الاشباه والنظائر ، ج1،ص84 ، مجلة الاحكام العدلية ( المادة 4 ) .

23- ابن نجيم ، المصدر السابق ، ج1 ، ص87 ، مجلة الاحكام العدلية ( المادة 5 ) .

24- ابن نجيم ، المصدر السابق ، ج1 ، ص89 ، والمجلة (المادة 9 ) ، هذا ويذكر ان كل من هذه القواعد مخصصة بأن لا يثبت خلافها بدليل شرعي ، ينظر في ذلك : استاذنا الدكتور ، مصطفى الزلمي ، احكام الميراث والوصية وحق الانتقال ، شركة الخنساء للطباعة ، ط2 ، 2000 ، بغداد ، ص131 .

25- ينظر : القوانين المذكورة آنفاً .

26- ربما كان وقوع هذا النوع من الموت قليل الوقوع في الأزمنة الماضية ،لكنه بات اليوم كثير الوقوع بسبب كثرة إندلاع الحروب في كل الأرجاء ،وكثرة حوادث الطرق بريةً وبحريةً وجويةً .

27- ينظر بصدد ما تقدم : البهوتي ، منتهى الارادات ، ج2 ، ص623 ، دار الفكر ، احمد ابراهيم ، في شروط استحقاق الميراث ، مجلة القانون والاقتصاد ، الاعداد 5-7 ، سنة 1997 ، ص773 ، احمد محمد علي ، حقوق التركة ، مكتبة الثقافة ، عمان ، 2000 ، ص579 ، حسام عبد الواحد كاظم ، الموت واثاره القانونية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999 ، ص164 .

28- ابن قدامه ، المغني وبهامشه الشرح الكبير، ج7 ، ص186 .

29- اطفيش ، محمد بن يوسف ، شرح النيل ، ج15 ، ص511 .

30- المرتضى ، البحر الزخار ، ج6 ، ص362 .

31- وقد ذهب بعض الصحابة والتابعين الى هذا الرأي ، ينظر ابن قدامه ، مصدر سابق ، ج7 ، ص186 .

32- ابن عابدين ، الحاشية ، ج6 ، ص798 .

33- الزرقاني ، شرح الزرقاني ، ج3 ، ص122 ، الطبعة المتقدمة .

34- النووي ، المجموع ، ج16 ، ص67 .

35- وقد ذهب الى هذا الرأي ايضاً مجموعة من الصحابة والتابعين ، ينظر : ابن قدامه ، مصدر سابق ، ج7 ، ص186 .

36- هنالك ادلة لكل من هذين المذهبين لا مجال لاستعراضها هنا لانها ليست محلاً للبحث .

37- من الذين ذهبوا إلى هذا الرأي المفيد والعلاّمة الحلي والأنصاري .

38- من الذين ذهبوا إلى هذا الرأي ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة والخوئي والسيستاني ينظر : المحقق الحلي ،الشرائع،ج4،ص842-843 ،العلاّمة الحلي ، مختلف الشيعة ،ج9 ،ص101-103 ،الأنصاري ،الوصايا والمواريث ،ص193 ،الخوئي ،المنهاج ،ج2،ص380-382 ،السيستاني ،المنهاج ،ج3،ص361.

39- لقد نصت المادة ( 183 ) من القانون الاردني على الاخذ بالراجح من مذهب ابي حنيفة فيما لا نص فيه ، وحيث انه لا نص هنا في هذه المسألة فأن إعمال هذا النص يستدعي تطبيق الفقه الحنفي ، ولقد تقدم القول ان الحنفية يقولون بالرأي الثاني ( عدم التوريث ) .

40- ينظر : الفصل (224) من مدونة الأحوال الشخصية المغربية .

41- تنظر :المادة (154) من قانون الأحوال الشخصية الصومالي .

42- ومن ذلك قرار محكمة التمييز رقم 519 / شخصية / 82 بتاريخ 22/4/1982 : ( اذا مات شخصان بينهما قرابة وكان موتهما معاً في ان واحد كحادث سيارة مثلاً فلا يرث احدهما الاخر لعدم تحقق حياة احدهما بعد الاخر وانما يكون مال كل منهما لورثته الاحياء ) ، ينظر : المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم الاحوال الشخصية ، ص10 .

43- الأزدي ، إبن دريد البصري(321هـ) ، جمهرة اللغة ،ج1،طبعة دار صادر، ط1،1344هـ، بيروت ،ص72 ،ابن منظور ، لسان العرب ، ج4 ، ص153-155 ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .

44- هنالك تعريفات متعددة للمرتد في الفقه الاسلامي جُلها ينص على الرجوع عن الاسلام وليس الايمان ، لذلك أوردنا هذا التعريف الذي ينص على الرجوع عن الايمان لانه اشمل وللمزيد ينظر : نعمان عبدالرزاق السامرائي ، احكام المرتد في الشريعة الاسلامية ، مطابع دار الهاشم ، 1968 ، بيروت ، ص45 ، حسن نعمه الياسري ، الزواج مع اختلاف الجنسية والعقيدة ، دارسة مقارنة بين الشرائع السماوية والقانون الدولي الخاص ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، 1999 .

45- المرتد في الفقه الإسلامي قسمان :

مرتدٌ فطري ،ومرتد مِلّي ،فالمرتد الفطري هو ذلك الذي أنعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً ثم كفر بعد ذلك. أما المرتد المِلّي فهو الذي لم يكن مسلماً أصلاً ولكنه أسلم فيما بعد ثم أرتد ورجع إلى دينه الأول .ولكلٍ منهما حكمٌ خاص في الفقه الإسلامي .ينظر:

الأنصاري ،مرتضى (ت1281هـ) ،المكاسب، تحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر ،ج1،منشورات جامعة النجف الدينية ، مطبعة الآداب،ط1،1392هـ ، النجف الأشرف ،ص119 ،الخوئي ، منهاج الصالحين ،ج2، مطبعة العمال المركزية،ط26،1989،بغداد، ص353 .

46- ينظر :الفتاوى الهندية (فقه حنفي)،ج2،ص254، الشيرازي (فقه شافعي) المهذب،ج1،ص51،وج1،ص141،المرداوي،علاء الدين أبي الحسن(فقه حنبلي) ،الإنصاف ،ج10،دار احياء التراث العربي،ط1،1957،بيروت،ص340،البهوتي (فقه حنبلي)، كشاف القناع،ج6،ص68،وج6،ص175وص182، الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن (ت460هـ) ،(فقه إمامي) ، الخلاف،ج4،ص281.

47- في الحقيقة هنالك آراء أخرى في الموضوع لا مجال لإستعراضها ،فهنالك من يقول أن المرتد لا يزول ملكه ،وهنالك من يقول بأن ملكه يكون موقوفاً إبان فترة الردة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .