الجرائم المنظمة

تتسم الجرائم المنظمة عادة بأنها تهدف إلى التجارة (( لا التجارة العادية المشروعة بل التجارة الغير مشروعة )) التي باتت محل رفض واستياء المجتمع الدولي نذكر منها:

– جريمة الإتجار بالرقيق.

– جريمة الإتجار بالأشخاص لغرض أعمال الدعارة.

– جريمة الاتجار بالمخدرات.

– جريمة الاتجار بالمطبوعات الإباحية والجنسية.

– جريمة غسيل الأموال.

– جرائم الإرهاب.

هذه الطائفة من الجرائم تتفق على أنها جرائم منظمة ، ويجمع المجتمع الدولي على أنها باتت تهدد النظام العالمي أي انها (( ظاهرة عالمية )) مما دفع المجتمع الدولي إلى عقد المؤتمرات الساعية للحد منها ومن ثم القضاء عليها، مثل مؤتمر نابولي لسنة 1994م والذي ناقش موضوعات هامة مثل:

– المشاكل والأخطار التي تطرحها الجريمة المنظمة عبر الدول في مختلف مناطق العالم.

– التشريعات الوطنية ومدى كفاءتها في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة عبر الدول.

– أشكال التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول على مستويات التحقيق والإنابة والقضاء.

– الأساليب والمبادئ التوجيهية الملائمة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي.

– مدى جدوى الصكوك والاتفاقيات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول.

– منع ومكافحة غسل الأموال ومراقبة عائدات الجريمة.

وانتهى المؤتمر إلى إصدار إعلان نابولي السياسي والذي من خلاله وضعت خطة عمل عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر دول العالم المختلفة. ولكن المؤتمر لم يكن أول تحرك للمجتمع الدولي بل جاء مكملاً للعديد من جهود القانونيين السابقين نذكر منها:

– مؤتمر فيينا 1815م “إنتهى بإصدار تصريح يقرر فيه تعاون الدول ضد تجارة الرقيق”

– اتفاقية سان جرمان 1919م “بشأن حظر الرق والعبودية والسخرة”.

– اتفاقية السخرة 1930م.

– الاتفاق الدولي المعقود في 18 مايو 1904م حول تحريم الإتجار بالرقيق الأبيض ، والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 1948م.

– الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 مايو 1910م حول تحريم الإتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.

– الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 سبتمبر 1921 م حول تحريم الإتجار بالنساء والأطفال والمعدلة بالبروتوكول المقر من الأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1947م.

– الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 أكتوبر 1933 م حول تحريم الإتجار بالنساء البالغات ، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.

– اتفاقية جنيف للحد من تصنيع المواد المخدرة 1931م.

– الاتفاقية الموحدة للمخدرات 1961م.

– اتفاقية جنيف الخاصة بتجريم وعقاب الإرهاب الدولي 1937م.

– اتفاقية واشنطن الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب 1971م.

– اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المقيمين بالحماية الدولية 1973م.

– الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب 1977م.

من الملاحظ على هذه الاتفاقيات والمؤتمرات أنها وضعت خصائص مشتركة لطائفة من الجرائم المنظمة بحيث لو توافرت نكون أمام جريمة منظمة وهي:

1- أن الجريمة المنظمة ترتكب من عصابات أو جماعات إجرامية منظمة على الصعيد العالمي.

2- أن هذه الجماعات تتخذ من العنف والتهديد والترويع أسلوباً لتعاملها مع الآخرين حتى تضمن تسيير أعمالها.

3- أن الجريمة المنظمة لابد وأن تكون مدروسة و مخطط لها.

4- تهدف الجماعات الإجرامية إلى الربح والكسب من وراء عملياتها على الغالب.

5- تتحرى هذه الجماعات السرية والدقة في ارتكاب جرائمها.

6- لا تقوم هذه الجماعات على شخص واحد بل مستمرة على الدوام.

فهذه الخصائص من شأنها أن تسهل لنا معرفة ما إذا كانت الجريمة جريمة منظمة دولية ، كما أن الجرائم التي عرضناها ليست هي فقط جرائم دولية منظمة أي إنها ليست على سبيل الحصر بل المثال لأن هناك جرائم أخرى مثل الإتجار بالسلاح والاحتيال الدولي وتهريب التحف والآثار وسرقة المصنفات الفكرية أو الفنية وتزويرها ، فكل هذه الصور يمكن اعتبارها جرائم منظمة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت