جرائم العدوان

أثار تعريف جريمة العدوان جدلاً واسعاً في الفقه القانوني إلا أننا لن نتعرض إليه في دراستنا واضعين تعريفاً يقرب من وجهات نظر الشراح والفقهاء المختلفة على أن جريمة العدوان ما هي الا فعل عدائي يتمثل باستخدام القوة المسلحة تنفيذا لأمر صادر من الحاكم في الدولة أو قيادين بارزين فيها ضد دولة أخرى. وهذا التعريف يأخذنا إلى أركان الجريمة:

1- الركن المادي:

كما بينا في تعريف العدوان فهو يتمثل بأمر صادر من شخص مسئول حاكم أو قيادي على القيام بفعل عدائي ضد دولة أخرى أي أن الركن المادي يقوم على فعل عدائي وأمر صادر من شخص يتمتع بسلطة إصدار الأمر، فالفعل العدائي أو العدواني لا يكون الا باستعمال القوة المسلحة على هيئة الهجوم لا الدفاع ، لأن الدفاع يعتبر أمر مشروع يمنع الدولة من المسائلة “الدفاع الشرعي” أما الهجوم فهو عدوان ونشاط مؤثم ضد دولة أخرى.

2- الركن المعنوي:

تعد كحال باقي الجرائم الدولية عمدية وأن يتوفر فيها القصد الجنائي مع “العلم ـ الإرادة” علم الفاعل بتجريم الفعل وتوجه إرادته لارتكابه مع العلم ، وعليه فإن علم الجاني بعدم مشروعية العدوان وقيامه به يعرضه للمساءلة القانونية.

3- الركن الدولي:

ينبغي لقيام هذا الركن أن يتم العدوان باسم الدولة أو بناء على خطتها أو برضاها على وقوع فعل العدوان ضد دولة أخرى.

من خلال عرض الاركان السابقة يتضح أن قيام طيار عسكري بشن غارة جوية ضد دولة مجاورة دون صدور أمر لذلك أي من وليد إرادته لا يشكل جريمة عدوان لأن الفعل قدتم دون أمر صادر من مسئول حاكم أو قيادي، أي بمعنى أدق الفعل لم يتم باسم الدولة أو بناء على خطتها.

ومن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي سلطت الضوء على جريمة العدوان نذكر:

– مؤتمر نزع السلاح في لندن 1933م.

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت