الجرائم البيئية

وردت قيود عديدة في بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والخاصة بأطراف النزاعات المسلحة كحظر استعمال أنواع معينة من الأسلحة المضرة بالبيئة (( اتفاقية لاهاي لعام 1907م)) (المادة 22) حق المتحاربين في اختيار وسائل الإضرار بالعدو ليس حقاً مطلقاً من أية قيود أو حدوده كما ورد في ديباجة الاتفاقية الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة على أن “حق الأطراف في النزاع المسلح باختيار أساليب ووسائل القتال ليس بالحق غير المحدود”

كما جاء في الاتفاقية الخاصة بحظر و تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة (الديباجة) ((أنه من المحظور استخدام أساليب ووسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرار بالغة واسعة النطاق وطويلة الأمد”، وحظر البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف استعمال وسائل أو أساليب القتال التي يتوقع منها أن تسبب أضرار بالغة واسعة الإنتشار وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية (مادة 35)، وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بحظر الاستخدام العسكري ((تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام باستخدام عسكري أو باستخدام عدائي آخر للتقنيات التي تؤدي الى إحداث تغييرات بيئية تكون لها آثار بالغة الضرر أو واسعة النطاق طويلة الأمد كوسيلة لإلحاق الدمار والخسائر والأضرار بأية دولة طرف في الاتفاقية”.

نستخلص مما سبق أن المجتمع الدولي دأب ومنذ أمد بعيد على الاهتمام بالبيئة والثروات الطبيعية لأنها تعد مصلحة من المصالح التي يسعى المجتمع الدولي على حمايتها.

لذلك تعرف الجرائم البيئية بأنها: جرائم تتم بسلوك إيجابي أو سلبي قبل شخص من أشخاص القانون الدولي مع علمه بحرمة السلوك المرتكب بأن يترتب على هذا السلوك ضرر بالبيئة الطبيعية على مستوى دولي.

أي أنه يمكن تقسيم أركان الجريمة البيئية إلى ثلاثة أركان: الركن المادي و المتمثل بصدور فعل إيجابي أو سلبي يترتب عليه إلحاق ضرر بالبيئة ، والركن المعنوي المتمثل بالعلم بحرمة الفعل أو السلوك مع توافر إرادة ارتكابه ، والركن الدولي الذي يشترط أن تتم الجريمة البيئية على نطاق دولي أي تترتب آثاره من دولة إلى دولة أخرى أو من أحد أشخاص القانون الدولي ضد الآخر.

ومن الجرائم البيئية التي لا تنسى جريمة النظام العراقي البائد على دولة الكويت بإحراق آبار النفط حتى أحدث تلوثاً واسعاً في المنطقة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت