البلاغ الكيدي و عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد

البلاغ الكيدي

تعاقب المادة 46 كل من ابلغ عمدا السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بجرائم الفساد ضد شخص أو أكثر , و تتفق هذه الجريمة مع جريمة سبق تبيانها في مواضيع لي سابقة و هي جنحة الوشاية الكاذبة في المادة 300 ق عقوبات و تختلف معها كذا في جوانب نوضحها في الأركان و هي :

بلاغ كاذب: غير صحيح كأن تنسب وقائع وهمية لشخص أو تقديم أدلة كاذبة عنها أو اصطناع أدلة.
الجهة المبلغ إليها : و هي السلطة المختصة و المقصود بها السلطات القضائية أو الإدارية او المصالح الشرطة و القضاء أو السلطة الرئاسية للمبلغ ضده باعتبار أن السلطة الأولى من صلاحياتها التحقيق ضد المبلغ ضده و اتخاذ التدبير اللازمة لذلك و كذات التدابير التأديبية المخولة لها .
موضوع البلاغ : حيث وجب أن يتعلق البلاغ بجريمة من الجرائم الواردة في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .
نية الإضرار بالمبلغ ضده: تنطوي عبارة الكيد التي وصف بها البلاغ على نية مبيتة بالمبلغ ضده و الإضرار به و هذا يقتضي بالضرورة أن يكون المبلغ عالما بعد صحة الواقعة المبلغ عنها.

عدم الإبلاغ عن الجرائم

حيث عاقبت المادة 47 عن عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد كل شخص يعلم بحكم وظيفته او مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع الجريمة أو أكثر من جرائم الفساد و لم يبلغ عنها السلطات المختصة في الوقت الملائم . و تتفق هذه الجريمة مع جريمة عدم الإبلاغ عن جناية في المادة 181 ق عقوبات و تقتضي توافر العناصر التالية
– صفة الجاني : لم يشترط المشرع هنا أن يكون الجاني موظف عام او غيره (… كل شخص …) و هنا فالمشرع تقريبا فرض واجب التبليغ على مثل هته الجرائم .
– وقوع جريمة من جرائم الفساد : و هي التي سبق بيانها و الإحاطة بها في مواضيع حصرية لي _ الوشاية .الرشوة , الاختلاس ’ المحاباة و …. غيرها من جرائم قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه
– ال امتناع عن إبلاغ السلطات المختصة : و ههي التي تختص بقمع و محاربة جرائم الفساد و هي السلطة القضائية و الشرطة و حتى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته التي يدخل هذا ضمن صلاحيتها .
– ميعاد عدم الإبلاغ : لم يحدد المشرع ميعاد او اجل معين و اكتفى <… في الوقت الملائم …> عكس المادة 181 عقوبات <… فــورا…>.

العقوبات المقررة لها :
أوردتها المواد من 44 الى 47 من قانون الفساد بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 50.000 الى 500.000 دج إضافة للعقوبات التكميلية المقررة لها بالمادة 50 التي سبق بيانها مرات عديدة