قانون الاتصالات والمعلوماتية

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2009
قانون
الاتصالات والمعلوماتية
الفصل الاول
التعاريف
المادة ـ1ـ يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:ـ

اولاًـ الوزارة ـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثانياًـ الهيئة ـ هيئة الاعلام والاتصالات .
ثالثاًـ الاتصالات ـ نقل او بث او ارسال او تسلم الرموز او الاشارات او الاصوات او الصور او الافلام او البيانات مهما كانت طبيعتها بواسطة الوسائل السلكية او اللاسلكية او الضوئية او باية وسيلة اخرى.
رابعاً:ـ الترددـ قيمة ذبذبة الموجة الكهرومغناطيسية المنتشرة بصورة طبيعية وتقاس بالهيرتز وتستخدم لارسال واستقبال اشارات الاتصالات وتختلف هذه القيمة بحسب تطبيقات خدمات الاتصالات المختلفة .
خامساً:ـ الطيف الترددي ـ مدى الترددات المتاحة طبيعيا لتوفير واستخدام مختلف انواع خدمات الاتصالات اللاسلكية.

سادساً:ـ الحزمة الترددية ـ مدى محدد من الطيف الترددي يتراوح بين قيمتين للتردد يستخدم لتطبيق معين من تطبيقات الاتصالات اللاسلكية المختلفة بما لايتعارض وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات وبالتنسيق بين الدول الاعضاء في الاتحاد.

سابعاًـ القناة الترددية ـ قيمة التردد التي تحددها الهيئة لكل مشغل من مشغلي شبكة الاتصالات العامة او الخاصة ضمن الحزمة الترددية المخصصة لخدمة الاتصالات التي تقدمها الشبكة .

ثامناًـ شبكة الاتصالات العامةـ منظومة اتصالات تتألف من اجهزة ومعدات ووسائط نقل اتصالاتية تقدم خدمة اتصالات عامة الى المستفيدين كافة .

تاسعاًـ شبكة الاتصالات الخاصة ـ منظومة اتصالات تتألف من اجهزة ومعدات ووسائط نقل اتصالاتية تقدم خدمة اتصالات معينة الى مجموعة حصرية من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين تجمعهم ملكية مشتركة .

عاشراًـ المشغل:ـ الشخص الذي يملك ويدير شبكة اتصالات عامة او خاصة.
حادي عشرـ المستخدم ـ الشخص الذي يستفيد من الخدمات التي تقدمها شبكات الاتصالات العامة والخاصة .

ثاني عشر ـ المشترك ـ الشخص الذي يحصل على خدمة معينة من خدمات الاتصالات تقدمها شبكة اتصالات عامة مقابل ثمن معين .

ثالث عشر ـ ترخيص التردد:ـ الموافقة التي تمنحها الهيئة الى شخص بموجب عقد مقابل مبلغ معين وفقا لاحكام القانون مما يتيح له استخدام قناة ترددية معينة لتشغيل شبكة اتصالات خاصة او عامة لاسلكيا.

رابع عشرـ اجازة الاتصالات:ـ الموافقة الممنوحة من الوزارة لكل شخص بموجب عقد مقابل مبلغ معين وفقا لاحكام القانون مما يتيح له تقديم خدمة اتصالات معينة على ان لايتضمن ذلك ترخيص التردد.

خامس عشرـ المرخص له ـ مشغل شبكة اتصالات لاسلكية عامة أو خاصة يمنح ترخيص تردد من الهيئة.

سادس عشرـ تخصيص الترددات ـ عملية تحديد الحزم الترددية اللازمة لكل تطبيق من تطبيقات الاتصالات اللاسلكية بما يتلاءم والسياسة العامة للحكومة الاتحادية في مجال الترددات .

سابع عشر ـ تنظيم الترددات ـ تحديد القنوات الترددية ضمن الحزمة الترددية الواحدة الخاصة بتطبيق معين من تطبيقات الاتصالات ومنحها الى مشغلي شبكات الاتصالات العامة او الخاصة اللاسلكية بموجب تراخيص التردد.

ثامن عشر ـ البنى التحتيةـ جميع انواع البدالات والالياف الضوئية ومنظومات التراسل الضوئي وبوابات النفوذ الدولية ومحطات الاتصالات الدولية.

تاسع عشر ـ المعلومات ـ البيانات بكافة انواعها كالكتابة والارقام والرموز والحروف والاشارات والرسوم والصور والاصوات والافلام التي يتم انشاؤها او ارسالها او نقلها اوتخزينها او معالجتها بواسطة اي وسيلة الكترونية او واسطة نقل اتصالاتية .

عشرون ـ نظام المعلومات ـ اي نوع من انواع البرامج الحاسوبية المستخدمة لاستحداث اومعالجة او تحديث المعلومات.

حادي وعشرون ـ تكنولوجيا المعلومات ـ اي نوع من انواع انظمة المعلومات او التقنيات المادية او الوسائل او الاجهزة او المعدات او الحاسبات بمختلف انواعها اللازمة لارسال او استقبال او استحداث اومعالجة او تحديث المعلومات .

ثاني وعشرون ـ المعلوماتية ـ كل ما يتعلق بانظمة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات .
ثالث وعشرون :ـ الخطة الوطنية للترددات ـ سياسة الحكومة الاتحادية في ادارة الطيف الترددي في العراق وتخصيص حزم الترددات لتطبيقات الاتصالات اللاسلكية المختلفة .

رابع وعشرون ـ التداخل ـ التشويش او عدم الوضوح في اشارات الاتصالات المرسلة او المتسلمة من المستخدمين والذي يحصل نتيجة لاستخدام اجهزة اتصالات بشكل غير مشروع تعمل بواسطة ترددات مساوية او مقاربة للترددات المرخصة .

خامس وعشرون ـ النفاذ ـ السماح بالدخول الى شبكة او خدمات اتصالات مشغل اخر لتقديم خدمات الاتصالات سواء كان ذلك داخل العراق او خارجه.

سادس وعشرون ـ الربط البيني ـ التوصيل الفني او الموقعي لشبكات الاتصالات لغرض تمكين المشتركين لدى مشغل معين من الحصول على خدمات الاتصالات التي يقدمها مشغل اخر.

سابع وعشرون ـ اختيار مقدم خدمة اضافية ـ امكانية حصول مشترك لدى مرخص له وبصورة تلقائية على خدمة اتصالات يقدمها مرخص له آخر مرتبطان ببعضهما بينيا.

ثامن وعشرون ـ نقل الخدمة ـ حق احتفاظ المشترك باشتراكه في شبكة اتصالات عامة عند تغيير مشغل الشبكة.
تاسع وعشرون ـ نقل الرقم ـ حق احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير مشغل شبكة الاتصالات العامة.

ثلاثون ـ الانترنت ـ الشبكة الدولية للمعلومات.
حادي وثلاثون ـ IQ ـ الرمز الالكتروني لتعريف جمهورية العراق على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
ثاني وثلاثون ـ المحطة الراديوية ـ منظومة تتكون من اجهزة ومعدات اتصالات تستخدم لارسال وتسلم اشارات الاتصالات لاسلكيا وتكون عاملة على قيمة معينة للتردد.

ثالث وثلاثون ـ خدمة تحويل الاتصال ـ عملية تحويل المكالمات المتسلمة من احد المشتركين في شبكة اتصالات الى مشترك ثان في شبكة اتصالات اخرى.

رابع وثلاثون ـ التوقيع الالكتروني ـ أي شكل أو حرف أو رقم أو رمز أو اشارة أو غيرها يوضع على محرر الكتروني ويكون ذا طابع متفرد يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع ويميزه عن غيره .

خامس وثلاثون ـ الجهة المختصة ـ الوزارة فيما يتعلق باجازات الاتصالات والهيئة فيما يتعلق بتراخيص التردد.

الفصل الثاني
اهـــداف القانــون
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :

اولاً ـ تهيئة افضل السبل للجهات ذات العلاقة بقطاعات الاتصالات والمعلوماتية لاداء ادوارها في رسم سياسة الدولة في هذه القطاعات وبما يحقق المصلحة العامة للعراق .

ثانياًـ حسن تطبيق السياسة العامة للدولة في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية بما يضمن تحقيق افضل الخدمات للمواطنين.

ثالثاً ـ الاستخدام الامثل للطيف الترددي باعتباره ثروة وطنية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية مسؤولية ادارته وتنظيمه وحمايته لتقديم افضل الخدمات للمستفيدين.

رابعاً ـ حسن ادارة وتنظيم البنى التحتية لقطاعات الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق بما يحقق احتياجات المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم.

خامساً ـ حماية امن الدولة في مختلف الخدمات المقدمة بواسطة قطاعات الاتصالات والمعلوماتية عن طريق تعزيز دور الامن الاتصالاتي في هذه القطاعات.

سادساً ـ تحقيق الايرادات المناسبة للدولة في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية لدعم التنمية الاقتصادية فيها دون الاضرار بمصلحة المواطن.
سابعاًـ تحديد مهام الجهات ذات العلاقة بقطاعات الاتصالات والمعلوماتية لضمان وضوح التزامات وواجبات كل منها وعدم تداخل المسؤوليات فيما بينها.

ثامناًـ تحقيق مستويات خدمة جيدة للمستفيدين في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة بهذا الخصوص.

تاسعاً ـ حماية حقوق المواطن المادية من خلال استيفاء كلف مناسبة عن الخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية.

عاشراًـ ضمان الحماية الصحية للمواطن من المخاطر الاشعاعية والبيئية المترتبة على استخدام الاجهزة والمعدات المختلفة عند تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية.

حادي عشرـ ضمان الحقوق الاخلاقية والاجتماعية للمواطن فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تناقلها عبر قنوات الاتصال المختلفة المتداولة في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية.

ثاني عشرـ تنظيم علاقات التعامل بين المستفيدين والمشغلين من دوائر الدولة والقطاع الخاص العاملين في قطاعات الاتصالات والمعلوماتية بما يضمن المنافسة العادلة بين المشغلين .

الفصل الثالث
الترددات
المادة ـ 3ـ اولاً ـ تتولى الوزارة تمثيل الحكومة الاتحادية في جمهورية العراق في ادارة الطيف الترددي وتخصيص الترددات اللازمة لتطبيقات الاتصالات المختلفة بالتنسيق مع الهيئة والوزارات والجهات ذات العلاقة بما يتلاءم وسياسة الحكومة في ادارة هذه الثروة الوطنية وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي .

ثانياًـ تقوم الوزارة بمنح اجازات الاتصالات لمشغلي شبكات الاتصالات العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادةـ 4 ـ اولاًـ تتولى الهيئة تنظيم الترددات الخاصة بأي تطبيق من تطبيقات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ومنح القنوات الترددية لدوائر الدولة والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة وبما لايتعارض مع احكام البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون والقوانين ذات العلاقة .

ثانياًـ منح تراخيص التردد لمشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة ـ5ـ اولاًـ تقوم الهيئة قبل الموافقة على منح ترخيص التردد المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بالتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (9) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي :ـ

أ . توفر القنوات الترددية اللازمة لتغطية المناطق المشمولة ببث شبكة الاتصالات العامة اللاسلكية للمشغل طالب الترخيص .
ب . عدم تعارض القنوات الترددية التي تمنح للمشغل طالب الترخيص مع الخطة الوطنية للترددات .
جـ . تامين حاجة الدولة من القنوات الترددية قبل منحها الى القطاع الخاص .
د . ضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي .
هـ. ضمان تطبيق الشروط والتعليمات والانظمة التي تصدر وفقا لاحكام هذا القانون .

ثانياًـ تلتزم الهيئة بأتخاذ اجراءات تنافسية عند منح تراخيص التردد للمشغلين على اسس عادلة .
ثالثاًـ تضع الهيئة الشروط التي تضمن التزام المرخص له بالاستخدام الامثل للطيف الترددي .

المادة ـ 6 ـ

اولاًـ يحظر على السفن التي تدخل المياه الاقليمية والطائرات التي تمر في اجواء جمهورية العراق استخدام المحطات الراديوية الا بعد استحصال الموافقات الاصولية من الهيئة .

ثانياًـ يستثنى من احكام البند (اولاً) من هذه المادة عمليات الاغاثة والطوارئ بعد التنسيق مع الهيئة بما يحقق تأمين حماية الاجواء والمياه الاقليمية لجمهورية العراق .

ثالثاًـ تتولى الهيئة اخطار حكومات الدول بواسطة القنوات الرسمية الدبلوماسية عن الخروقات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للقانون.

المادة ـ7ـ اولاً :ـ تمسك كل من الوزارة والهيئة سجلا يسمى (السجل الوطني للترددات) يسجل فيه مايأتي:ـ
أ. الحزم الترددية المخصصة لتطبيقات الاتصالات المختلفة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون .

ب. القنوات الترددية الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع الخاص في كل تطبيق من تطبيقــات الاتصالات المختلفة بموجب احكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون .
جـ. تراخيص التردد الممنوحة للمرخص لهم وبياناتهم .
د. تراخيص التردد الملغاة .

هـ. الانظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة والوزارة وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانياً ـ تتبادل الهيئة والوزارة المعلومات المطلوبة للسجل الوطني للترددات وتعملان على تحديثهما بما يؤمن مطابقة المعلومات المدونة في السجلين .
ثالثاً ـ لايجوز الاطلاع واخذ المعلومات من السجل الوطني للترددات وتراعى السرية التامة للمعلومات.
رابعاًـ للمحكمة المختصة الاطلاع على السجل الوطني للترددات في الوزارة وفقا لاحكام القانون على ان يتم الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
خامساًـ يجوز اطلاع الجهات الرقابية على السجل الوطني للترددات بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء .

المادة ـ 8 ـ يحظر استخدام اي جهاز اتصالات بشكل غير مشروع يتسبب في احداث تداخل ضار باية اشارات اتصالات ما لم يكن هذا التداخل بسبب قوة قاهرة او حالة طارئة او عمليات انقاذ تقوم بها جهات حكومية مختصة .

الفصل الرابع
التراخيص والاجازات
المادةـ9ـ اولاًـ تقوم الهيئة باصدار ترخيص التردد وفقا لعقد ينظم بين الهيئة والمرخص له يسمى (عقد ترخيص التردد) يكون نافذا لمدة محددة مالم يتم الغاؤه وفقا للقانون .

ثانياًـ تحدد رسوم اجازة الاتصالات والتراخيص وتجديدها بنظام .
ثالثاًـ تمنح الوزارة اجازة اتصالات وفقا لعقد ينظم بين الوزارة والمشغل ويكون نافذا لمدة محددة مالم يتم الغاؤه وفقا لاحكام هذا القانون .

رابعاًـ تقوم الوزارة باصدار تعليمات لمنح اجازات الاتصالات وتقوم الهيئة باصدار التعليمات اللازمة لمنح تراخيص التردد وفقا لاحكام هذا القانون.
خامساًـ يتم اتباع الضوابط التالية عند اصدار تراخيص التردد او اجازات الاتصالات :ـ

أ. توفر المعايير والشروط الفنية والمالية والقانونية التي تحددها الوزارة او الهيئة وفقا للقانون .
ب. ضمان الاستخدام الامثل للثروات الوطنية وحمايتها وحماية البنى التحتية لجمهورية العراق والالتزام بالقوانين ذات الصلة .
جـ. ضمان حماية الامن الوطني لجمهورية العراق وامن وسلامة المواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

د. المحافظة على سرية المعلومات المتداولة عبر شبكات الاتصالات.
هـ. ضمان جودة الخدمات المقدمة من المشغلين .
و. اتخاذ التدابير الفنية والرقابية اللازمة لضمان عدم اساءة استخدام خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين بما يخالف احكام النظام العام والاداب .
ز. الموافقة على اشراف ومراقبة الوزارة او الهيئة اثناء فترة تقديم خدمة الاتصالات وفقا لاحكام القانون.

ح . عدم التنازل عن الالتزامات المحددة بعقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات كليا او جزئيا الى الغير الا بموافقة تحريرية من الوزارة او الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.

خامساًـ للجهة المختصة ان تلزم طالب ترخيص التردد او طالب اجازة الاتصالات تقديم اي بيانات او مستمسكات تضمن تطبيق الضوابط المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة والالتزام باية شروط تراها هذه الجهة ضرورية.

المادة ـ10ـ يحظر ما يأتي :
اولاًـ تشغيل شبكة اتصالات عامة او خاصة لاسلكيا في جمهورية العراق او تشغيل او استخدام اية اجهزة اتصالات متعلقة بهذه الشبكة دون الحصول على ترخيص تردد وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانياًـ تقديم خدمة اتصالات في جمهورية العراق دون الحصول على اجازة اتصالات وفقا لاحكام هذا القانون .

ثالثاًـ القيام بربط اي شبكات اتصالات مع بعضها البعض دون الحصول على موافقة تحريرية من الوزارة والهيئة بالتنسيق مع الجهات الامنية الحكومية.
رابعاًـ قيام الحاصل على ترخيص تردد او اجازة اتصالات باي تصرف او اتخاذ اي اجراء او استخدام اي جهاز يمكن ان يرتب ضررا لأمن او مصلحة الدولة او للمواطنين او مصلحة المنافسين له.

خامساًـ قيام من يملك او يدير او يشغل او يعمل ضمن ملاكات اي شبكة اتصالات عامة التنصت اوافشاء المعلومات بشكل مخالف للقانون مما يلحق ضررا بمصلحة الدولة او المصالح الخاصة للمواطنين.
سادساًـ قيام الحاصل على ترخيص تردد او اجازة اتصالات او اي من وكلائه او موظفيه استخدام اي علامة او شفرة سرية في المراسلات والمحادثات فيما بينهم.

سابعاًـ قيام الحاصل على ترخيص تردد او اجازة اتصالات استخدام اجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات القياسية العالمية.

ثامناًـ اعاقة اوتحوير اوشطب محتويات اي رسالة الكترونية تنقل باي طريقة ضمن اجهزة ومنظومات شبكات الاتصالات أو التحريض على الفعل المذكور.
تاسعاًـ تشغيل او ترويج خدمة تحويل الاتصال من والى جمهورية العراق.
المادة ـ11ـ اولاًـ يلتزم المشغل بارسال وتسلم البيانات والمكالمات الدولية الصادرة والواردة من والى العراق عبر بوابات النفوذ الدولية العائدة الى الوزارة.

ثانياًـ لايجوز للشركات الخاصة تملك بنى تحتية او مد كيبلات خاصة بها.
المادة ـ12ـ اولاًـ يلتزم مشغل شبكة الاتصالات العامة بتامين مايأتي :
أ. اختيار مقدم خدمة اضافية .
ب. نقل الرقم في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.
جـ. نقل الخدمة.
د . النفاذ.

ثانياًـ يلتزم مشغل شبكة الاتصالات العامة بتقديم ما يلي الى الجهة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون:ـ
أ. المعلومات الفنية والمالية التي تحددها وفقا للقانون.
ب . البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى اداء الخدمات المقدمة.
جـ. القواعد والاجراءات التي تتبع في التعامل مع شكاوى المشتركين الخاصة بتشغيل شبكة الاتصالات العامة.
ثالثاًـ يلتزم مشغل شبكة الاتصالات العامة باعادة النظر وتغيير الاجراءات التي يتخذها وآلية تطبيقها بناءً على طلب الجهة المختصة.
المادة ـ13ـ للجهة المختصة :
اولا ـ تعديل بنود عقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات عند توفر المبررات المشروعة على ان يتم اخطار المشغل قبل مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجهة المختصة بالتعديل .
ثانياً:ـ الغاء ترخيص التردد او اجازة الاتصالات في احدى الحالات الاتية :
أ. بناءً على طلب تحريري من المشغل .
ب. انتهاء مدة الترخيص او الاجازة الممنوحة بموجب العقود المبرمة مع الجهات المختصة.
جـ .افلاس المشغل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
د. توقف المشغل عن مزاولة نشاطه المتعلق بتقديم خدمات الاتصالات .
هـ . اخلال المشغل بالشروط المحددة في عقد الترخيص او اجازة الاتصالات .
و. اذا تسبب مشغل شبكة الاتصالات العامة بضرر مادي او معنوي لمصالح الدولة الامنية او الاقتصادية اومصلحة المواطنين بشرط موافقة مجلس الوزراء.

ز. حدوث حالة الحرب وتعرض الامن الوطني للخطر بموافقة مجلس الوزراء.
المادة ـ14ـ اولاًـ تخطر الجهة المختصة المشغل تحريريا خلال مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً لغرض تطبيق احكام الفقرات ( د ) و (هـ) و (و ) من البند (ثانياً) من المادة (13) من هذا القانون .
ثانياـ للمشغل ان يتظلم بطلب تحريري يقدم لدى الجهة المختصة التي اصدرت قرار الالغاء وخلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.
ثالثاًـ تبت الجهة المختصة في التظلم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.

رابعاًـ يعد سكوت الجهة المختصة وعدم اجابتها على التظلم بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة رفضاً له .
خامساـ للمتظلم اللجوء الى القضاء في حالة رفض تظلمه 0
المادة ـ15ـ اولاًـ لايجوز للمشغل قبول اشتراكات جديدة من تاريخ انتهاء العقد او اصدار القرار بالغائه.
ثانياًـ لايجوز للمشغل التوقف عن العمل عند انتهاء عقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات الا بعد موافقة الجهة المختصة.
ثالثاًـ للجهة المختصة تمديد عقد الترخيص أو اجازة الاتصالات مدة لاتزيد على (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء العقد او الغائه بغية انتقال المشتركين الى مشغل اخر .

الفصل الخامس
الربط البيني والنفــاذ
المادة ـ16ـ يقوم مشغل شبكة الاتصالات العامة بالربط البيني بناءً على طلب تحريري يقدمه للجهة المختصة باي نقطة في شبكة الاتصالات العامة العائدة لمشغل اخر وفق الشروط المنصوص عليها في عقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ـ17ـ يحظر على مشغل شبكة الاتصالات العامة افشاء المعلومات التي يحصل عليها من مشغل شبكة الاتصالات الاخرى من خلال الربط البيني او استخدامها لغير الغرض الذي تم من اجله الحصول على تلك المعلومات.

الفصل السادس
الانترنت والمعلوماتية
المادة ـ 18 ـ تتولى الوزارة مايأتي :
اولاـ الاشراف على جميع الخدمات المقدمة في قطاع المعلوماتية ومتابعة عمل الجهات ذات العلاقة في انحاء جمهورية العراق.
ثانياًـ توفير خدمات الانترنت بجميع انواعها لكل المواطنين في انحاء جمهورية العراق.
ثالثاـ المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بتأمين تنفيذ وتقديم خدمات الحكومة الالكترونية والبنك المعلوماتي والتوقيع الالكتروني والتجارة الالكترونية واية خدمات يتطلبها تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع المعلوماتية.

رابعاًـ وضع الشروط والمعايير الفنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بتنظيم وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخل جمهورية العراق .
المادة ـ19ـ اولاًـ تمنح الوزارة اجازات اتصالات لتقديم خدمة الانترنت الى دوائر الدولة والقطاع الخاص وفقا لتعليمات يصدرها الوزير .
ثانياًـ لايجوز لدوائر الدولة تقديم خدمات الانترنت الممنوحة لها بموجب البند (اولاً) من هذه المادة الى الغير .

المادة ـ20ـ اولاًـ تتولى الوزارة ادارة وتنظيم وحمايــة الرمز الالكترونـي ( IQ ) لجمهورية العراق وفقاً لاحكام القانون .
ثانياًـ تتولى الوزارة تسجيل واستضافة الجهة طالبة الحصول على موقع الكتروني ضمن الحيز الالكتروني المخصص لجمهورية العراق ومتابعة وادارة ما يترتب على ذلك .
ثالثاـ تتولى الهيئة ممارسة الدور الرقابي على الرمز الالكتروني لجمهورية العراق .

الفصل السابع
البنى التحتيـــــة
المادة ـ 21ـ يلتزم مشغل شبكة الاتصالات العامة او الخاصة عند قيامه بأنشاء او تطوير او صيانة شبكة الاتصالات بمراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والمواقع الاثرية والسياحية .
المادة ـ22ـ اولاًـ للوزارة السماح للمشغلين الذين يمارسون نشاط تقديم خدمات الاتصالات في جمهورية العراق باستخدام البنى التحتية المملوكة لها وفقا لاحكام القانون .

ثانياـ للوزارة استملاك البنى التحتية المملوكة للمشغلين والمستخدمة في تقديم خدمات اتصالات في جمهورية العراق وفقاً للقانون .
المادة ـ 23ـ لا يحق للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم التعاقد مع شركات القطاع الخاص لاستخدام الاراضي و المنشآت الامنية و الابراج و الكيبلات و البدالات والبنى التحتية المتعلقة بالاتصالات المملوكة للدولة الا وفقآ لاحكام هذا القانون .

المادة ـ24ـ لا يحق لمشغل شبكة الاتصالات العامة اضافة اي منشآت او ابنية او ابراج او تركيب اجهزة او معدات او بدالات لاسلكية فوق الاملاك العامة او تحتها او من خلالها او بمحاذاتها الا اذا توافرت الشروط الاتية :ـ
اولاًـ الحصول على عقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون .

ثانياًـ موافقة الجهة الرسمية المعنية .
ثالثاًـ عدم الحاق الاضرار المادية بالاملاك العامة والخاصة .
رابعاًـ عدم الحاق الاضرار بالمواقع الاثرية و السياحية .
خامساًـ الالتزام بمعايير الصحة و السلامة العامة .

الفصل الثامن
العقوبـات
المادة ـ25ـ يعاقب بالسجن مــدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وبغرامـة لاتقل عن (50000000) خمسين مليون دينار ولاتزيد على (100000000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمـدا فعلا يخالف احكام البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المـادة (10) والمادة (11) من هذا القانون .

المادة ـ26ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا يخالف احكام البنود (سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المــادة (10) من هذا القانون .
المادة ـ27ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب عمداً في الحاق ضرر بوسائل الاتصالات المختلفة او ساهم او ساعد في ذلك وتكون العقوبة الحبس اذا كان الضرر ناتج عن خطأ جسيم

المادة ـ28ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار كل من قام بالتنصت او افشاء المعلومات والبيانات وتسبب بالحاق الضرر بمصلحة الدولة او المصالح الخاصة للمواطنين .

المادة ـ29ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً عمـدا يخالف احكام المادة (8) من هذا القانون 0
المادة ـ 30 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل مــن ارتكب فعلاً يخالف احكام البند (تاسعا) من المادة (10) من هذا القانون

المادة ـ31ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة تعادل نسبة الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او اراد ان يحققها من الجريمة ولا تقل باي حال عن (1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون

المادة ـ32ـ يستتبع الحكم بالعقوبة الحكم بمصادرة وسائل الاتصالات المختلفة المستخدمــة او التي كانت معدة للاستخدام لارسال ونقل او تسلم اشارات الاتصالات دون الحصول على ترخيص تردد او اجازة اتصالات من الجهة المختصة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية ، واذا لم تكن الوسائل المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها

الفصل التاسـع
الاحكام العامـة والختاميـة
المادة ـ 33ـ يلتزم المشغل المرخص له بان يوفر على نفقته الخاصة جميع الامكانيات الفنية من اجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات تتعلق بشبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للاجهزة الامنية النفاذ الى الشبكة تحقيقا لمتطلبات الامن الوطني وفقاً لاحكام المادة (35) من هذا القانون.
المادة ـ34 ـ للجهة المختصة استعمال خدمة شبكة اتصالات اي مشغل مرخص له في حالات السلامة الوطنية والطوارئ .

المادة ـ 35ـ اولاً:ـ لا يجوز للجهة المختصة التنصت والاطلاع على اي نوع من انواع المعلومات المتداولة في قطاعي الاتصالات والمعلوماتية الا بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة .
ثانياً:ـ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة يجوز التنصت على الهواتف والبيانات والصور الخاصة في حالات الاختطاف والتخطيط لعمل اجرامي او ارهابي او تخريبي دون موافقة المحكمة المختصة على ان يلحق علمها بذلك خلال (24) اربع وعشرين ساعة.

المادة ـ36ـ اولاًـ يقوم المشغل بتكييف اوضاعـه وفقا لاحكام هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.
ثانياًـ لايجوز منح اية حقوق او امتيازات او صلاحيات او تصاريح خلافاً لاحكام هذا القانون.

المادة ـ 37ـ يلتزم مسجل الشركات باستحصال موافقة الوزارة قبل منح اجازة تاسيس شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات الاتصالات والمعلوماتية.

المادة ـ 38ـ تكون الاجور التي يفرضها المشغلون المرخص لهم مقابل خدماتهم منصفة وعادلة دون تمييز ومقدرة على اساس التكاليف المتوقعة.
المادة ـ 39 ـ استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 للوزير المختص ايجار الاموال التالية العائدة الى الوزارة او شركاتها الى شركات القطاع الخاص دون مزايدة علنية.
اولاًـ ابراج الاتصالات .
ثانياًـ الاراضي والمشيدات المستخدمة لاغراض الاتصالات .
ثالثاًـ قاعات لاستخدام منظومات الـ (VSAT).
المادة ـ 40ـ اولاً ـ يلغى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (159) لسنة 1980.
ثانياً ـ يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (65) لسنة 2004 (المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام ) .

المادة ـ 41ـ اولاًـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانياًـ للوزارة بالتنسيق مع الهيئة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ـ 42ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبــاب الموجبـــة
لغرض تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولاجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال .
شرع هذا القانون.