“العمل” توضح حالات التعويض عن إجازة “اليوم الوطني”
قالت وزارة العمل إن تعويض الموظفين في منشآت القطاع الخاص عن إجازة اليوم الوطني إذا صادف إجازة رسمية، يعود إلى المنشأة المعتمدة في لائحتها الداخلية على (اللائحة النموذجية)، والموصى بها من قبل الوزارة للاسترشاد بها.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها، الأحد (27 سبتمبر 2015): “إذا لم تعتمد المنشأة أو تعدل بعض بنود هذه اللائحة غير الأساسية التي تتضمن (مواد نظام العمل)، فهي ملزمة بتنفيذ ما تم تعديله واعتماده فقط”.

وذكرت أن اللائحة النموذجية (غير الملزمة إلا في حال اعتمادها من المنشأة) تضمنت في مادتها الـ(59) أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية:

– 4 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى.

– 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

– يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان). وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين، وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي؛ أيهما أراد العامل.

– إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يومًا آخر.

وأوضحت وزارة العمل أن المنشآت التي اعتمدت اللائحة النموذجية دون تعديل ونشرها داخليًّا، ملزمة بما ورد فيها من بنود، وتعويض موظفيها بيوم آخر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت