شروط وإجراءات رفع دعوى صغار سن وصيغة قانونية

مقال حول: شروط وإجراءات رفع دعوى صغار سن وصيغة قانونية

شروط وإجراءات رفع دعوى صغار سن نموذج وصيغة قانونية

1- بيان قيد من المدرسه يفيد ان الطالب مقيد فى الصف الثانى للحضانه
2- توكيل من الاب بصفته والي طبيعى على ابنه القاصر
3- شهاده ميلاد كمبيوتر للتلميذ

إجراءات رفع دعوى صغار سن

تحضير الدعوى

1-اصل عريضه الدعوى وتملى البيانات بها + 12صور منها
2- محضر ايداع ندبس فيه صوره التوكيل وعليها صوره الكارنيه وعليه بطاقة رافع الدعوى الولى الطبيعى عن الطفل و دامغات محاماه فئه عشرون جنيه
محضر ايداع

3- محضر الاعلان وتصوره بعدد الخصوم بكل خصم صوره واحده فقط
4- حافظه تكتب البيانات من الخارج وتضع فيها صوره من شهاده الميلاد + اصل بيان القيد5- حافظة ملف لارفاق الاوراق بها

صيغة الدعوى

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية
تحية تقدير وإجلال …
مقدمه لسيادتكم /
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……. المحامي
ضـــــد
1- السيد / وزير التربية والتعليم – بصفته
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم – بصفته
3- السيد / مدير عام إدارة شرق التعليمية – بصفته
4- السيد / مدير مدرسة …… التجريبية لغات – بصفته
ويعلن في هيئه قضايا الدولة

الموضــــــــوع
تقدم الطالب إلي مدرسة التجريبية لغات بطلب قيد نجلته بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2017 / 2018 فرفضته المدرسة بدعوي إنها صغيرة السن .
وحيث أنها من مواليد2/2/2011 إي بلغت سنها في 1/10/2018 ستة سنوات وثمان أشهر .
– وطبقا لنص المادة 15 من القانون 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم المعدلة بالقانون 233 لسنة 1988 فان التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم … ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة بالفصل .
بخلاف أن المذكورة بلغت سن السابعة الآن دون القيد بالصف الأول وتعنت المدرسة علي قيدها برياض الأطفال
– ولما كان ذلك وكانت الكثافة بالمدرسة المذكورة تسمح بقبول الطفلة فمن ثم يكون عدم قبول قيد الطفل البالغ من العمر ستة سنوات بالصف الأول الابتدائي مخالفا للقانون ، وإذ بدأت الدراسة و خشية ضياع عام دراسي علي الطفل مما يؤثر علي مستقبله وحرمانه من حقوقه المقررة قانونا الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ .
لـــــــذلك
نطلب نلتمس من عدالتكم الحكم:
أولا بصفه مستعجلة : – بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم قبول قيد الطفلة بالصف الأول الابتدائي بمدرس التجريبية لغات في العام الدراسي 2017 / 2018 بمدرسة …………… التجريبية لغات وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها قيدها بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المذكورة مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلانه .
ثانيا وفي الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات

——

السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم / بصفته ولى طبيعى على نجلته القاصرة المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة –
ضــــــــد
1 – السيد / الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم – بصفته
2 – السيد / الاستاذ / محافظ ……….. بصفته
3 – السيد / الاستاذ وكيل وزارة التربيه و التعليم ب……..- بصفته
4 – السيد / الاستاذ / مدير ادارة ……….. التعليميه بصفته

الموضـــــــــوع
الطالب ولى طبيعى على ابنته القاصره/ البالغ من العمر فى 1/ 10/ 2017 سنوات 0 شهرا و يوما تقدم الطالب بطلب لقيد نجلته بالصف الاول الابتدائى للعامالدراسى 2017 /2018 بمدرس التابعه لادارالتعليميه التابعه لمديرية التربيه والتعليم 0 وذلك فى المواعيدالتى حددتها ادارة المدرسه الا ان ادارة المدرسه رفضت قبول اوراق ابنته بحجةعدم بلوغها سن ستة سنوات ميلاديه فى 1/ 10/ 2017 حسب تعليمات وزير التعليموقد قام الطالب بانذار ادارة المدرسه والجهة الاداريه المختصه بانذار على يدمحضر معلن بتاريخ / / 2017وحيث انه والامر هكذا فالطالب يتظلم من هذا القرار حيث انه قرارا ادارياسلبيا فحالفا للقانون وعليه يحق للطالب الطعن عليه للاتى
السبب الاول –
/ مخالفة الدستور تنص المادة 8 من الدستور على ان – تكفل الدوله تكافؤ الفرصلجميع المواطنينتنص المادة 18 من الدستور على ان – التعليم حق تكفله الدوله وهو الزامى فىالمرحلة الابتدائيه وتعمل الدوله على مد الالزام الى مراحل اخرى وتشرف علىالتعليم كله وتكفل استقلا الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله وذلك كلهبما يحقق الربط بين وبين حاجات المجتمع للانتاجتنص المادة 40 من الدستور على ان المواطنين لدى القانون سواء — وهم متساونفى الحقوق والواجبات العامة – لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل اواللغه او العقيدةوعلى الرغم من شيوع العلم بتضامن هذة النصوص الدستوريه التى تشكل مبادىءاساسيه يتعين الالتزام بها من قبل الكافة — وتقوم عليها التظم القانونيهوالاجتماعية فى العالم المتحضر ولو لم ينص عليها فى وثيقه دستوريهكما هو الحال فلالى بريطانيا والدول المتشابهة لها فى نطاقها 000 فقد خالفتهافى جملتها وتفصيلها قرار الجه الادارية المطعوت عليهوبهذا الشكل يكون القرار المطعون عليه قد خالف نصوص الدستور و من ثم يتعينالغاؤه
السبب الثانى
حيث نصت المادة رقم 10 م من القانون رقم 139 لسنة 1981 على ان / يحدد وزيرالتعليم شروط واحوال القبول فى كل مرحله تعليميه على ان يكون القبول فى مرحلةالتعليم الاساسى على اساس السن فى اول اكتوبر من العام الدراسى وتنص المادة10 من ذات القانون على انم التعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصرين الذينيبلغون السادسة من عمرهم و تلتزم الدوله توفيره لهم ويلزم الاباء واولياءالامور تنفيذة وذلك على مدى 9 سنوات دراسيه ويجوز التجاوز فى حالة اماكنالنقص يجوز التجاوز عن سته اشهر من الالزام مع عدم الاخلال بعدد التلاميذالمقرر للفصل
والمادة رقم 4 من ذات القانون حددت مدة الدراسة فى التعليم الاساسى بتسعسنواتثم جاء اتلقانون رقم 23 لسنة 1999 م ليؤكد ذات المعنى بالسماح بالنزول بالسنالى خمس سنوات ونصف فى حالة وجود اماكن وقبول جميع التلاميذ المتقدمين ولماكان ذلك وكانت ادارة المدرسه قد اعلنت عن وجود اماكن وذلك بعد قبول المتقدمينالا انها تعللت فى عدم قبول نجلة الطاعن بتعليمات الوزير والتى لا تسمحبالتجاوز عن السن وهو ست سنوات كامله وهذا التصرف الخاطىء من ادارة المدرسهالتابعه لمدرية التعليم والذى يشكل مخالفه صريحه لاحكام القانونالمذكورةوتنم عن خلل فى الجهاز الادارى بالوزاره والذى لا يدرك ولا يفهم فلسفةالتعليم والقانون
السبب الثالث
اساءة استخدام الساطه – وهى واضحه وجليه فى القرار الطعين حيث اعلنت الادارةعن قبول جميع التلاميذ المتقدمين وانه مازال يوجد بالمدرسه اماكن وبالتالىكان يجب عليها قبول ابنة الطالب وحيث انه لم يفعل متعللا فى ذلك بتعليماالوزير التى اهدرت واهملت الاستثناء الوارد بالقانون والذى يجيز النزول بالسنالى خمس سنوات ونصف فى حالة وجود اماكن وهو ما يتوافر فى حق ابنة الطالب وهما اساء استخدام السلطه المخوله للمطعون ضدهم دون مبرر قانون قانون مما يجعل هذا القرار يفتقد إلى المشروعية و من حيث انه عن ركن الاستعجال فانهمتوافر- حيث لم يتبقى على بدء الدراسة سوى أيام قليلة ذلك أن حرمان نجل المدعى بصفته من دخول المدارسة في العام الدراسي2017/2018يترتب عليه اثأر وأضرار يتعذر تداركها تتمثل في تفويت فرصة تعليمها الالزامىو التأثير على مستقبلها الدراسي و من حيث انه وقد توافر في طلب المدعى أركان وقف تنفيذ القرار الطعون عليه طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة وما استقرت
علية أحكام المحكمة الإدارية العليا وهم الجدية و المشروعية والاستعجال.
بناء عليه
يلتمس الطالب :
أولا- قبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة – وقف تنفيذ القرار المطعون عليه ومايترتب عليه من أثار أهمها تمكين نجلتة من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالتعليم الاساسى بمدرسة التابعة لادارة التعليمية التابعه لمدرية التربيه والتعليم ب ……… لعام 2017/2018 مع ما يترتب على ذلك من اثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الاصليه دون إعلان مع إلزام الجهة الاداريه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذا الطلب .
ثانيا- في الموضوع – قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثأر مع إلزام الجهة الاداريه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات وحفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

——

محضر الإعــلان

أنه في يوم الموافق / / 2018
بناء على طلب / المقيم ب…………… ومحله المختار مكتب
بالاستئناف العالى

أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت :
1– السيد / الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم – بصفته
2 – السيد / الاستاذ / محافظ ………….. بصفته
3 – السيد / الاستاذ وكيل وزارة التربيه و التعليم …………… – بصفته
4– السيد / الاستاذ / مدير ادارة …………… التعليميه بصفته
— ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بمجمع المحاكم ب…………

.وأعلنتهم بصورة من هذا الطلب وذلك للعلم والعمل بموجبه قانونا
ولأجل العلم :

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.