نضال محمود البدوي

طالب باحث في سلك الدكتوراه

بمختبر الأسرة والطفل والتوثيق

بكلية الحقوق بفاس

 

حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الفلسطيني أية حماية؟

مقدمـــــــــــــــــــــــــــة:

إن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هي فئة من فئات المجتمع أصابها القدر بإعاقة قللت من قدرتهم على القيام بأدوارهم الاجتماعية على الوجه الأكمل مثل الأشخاص العاديين، هذه الفئة هي أحوج إلى أن نتفهم بعض مظاهر الشخصية لديهم نتيجة لما تفرضه الإعاقة من ظروف جسمانية ومواقف اجتماعية وصراعات نفسية، وهذه الفئة لهم متطلبات مختلفة في شتى مجالات الحياة تختلف عن المتطلبات الأخرى للأطفال العاديين وتختلف هذه المتطلبات تبعاً لنوع الإعاقة وما يترتب عليها من مؤثرات.

والعناية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كفئة إصابتها درجة من درجات العجز واجباً أخلاقياً إنسانياً تفرضه القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية المختلفة، ومن ثم فإن لكل طفل من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقاً في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل نموه وله الحق في الحياة والتمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية للأطفال العاديين، وأن تجاهل هذه الحقوق أو إغفالها يؤدي إلى أن يدفع المجتمع الثمن باهظاً عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهوراً فيصبحون عائق على ذويهم ومجتمعاتهم، كما يكونوا عرضة للانحراف الاجتماعي والأخلاقي ويجب على المجتمع أن يفهم هذه الحقوق.

وحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تعد من أهم حقوق الإنسان، التي تلتزم الدولة بحمايتها، وتضع الآليات فعالة لتفاديها، لذا فقد اهتمت الدول بتوفير الرعاية والحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التوقيع على المواثيق الدولية التي تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي، كما نصت كثير من الدول في دساتيرها على التزام الدولة بحماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصدرت التشريعات التي تحدد مسؤولية الدولة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوجه الرعاية والوقاية التي تكلفها لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع، وتحسين مستوى معيشتهم، ورعايتهم صحياً واجتماعياً، وتوفير أوجه الحماية المختلفة لهم، وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل من الأشكال.

وقد حال الاحتلال الإسرائيلي دون تطوير التشريعات والقوانين في فلسطين، وبقيت القوانين الأردنية التي سنت قبل حرب حزيران عام 1967 سارية في الضفة الغربية، والقوانين الانتدابية والمصرية سارية في قطاع غزة، ووقع الشعب الفلسطيني تحت طائلة الأوامر العسكرية الإسرائيلية، التي فرضت بعد حرب حزيران عام 1967 على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تكن هناك قوانين أردنية أو مصرية ذات علاقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قبل حزيران 1967.

لذلك لم تكن هناك أي قوانين يمكن أن يستفيد منها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين خلال فترة الاحتلال، باستثناء القوانين الإسرائيلية التي طبقت في القدس المحتلة بشكل جزئي، وبعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تطوير بعض المرجعيات القانونية التي يمكن اعتبارها إطاراً نظرياً لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الكافية لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع الفلسطيني وحمايته من أي استغلال قد يتعرض إليه.

وبالتالي ما هي أوجه الحماية التي يوفرها المشرع الفلسطيني لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القوانين الفلسطينية؟

وهذا ما سنتطرق له عبر التصميم الأتي:

المطلب الأول: القانون الأساسي وقانون حقوق المعوقين الفلسطيني.

المطلب الثاني: قانون الطفل الفلسطيني.

المطلب الأول: القانون الأساسي وقانون حقوق المعوقين الفلسطيني
سوف يتم التطرق في هذا المطلب للقانون الأساسي الفلسطيني (الفقرة الأولى)، وقانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999 (الفقرة الثانية)، من خلال الوقوف على بعض المقتضيات التي جاءت بها هذه القوانين فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع الفلسطيني.

الفقرة الأولى: القانون الأساسي الفلسطيني[1]

أقر المشرع الفلسطيني القانون الأساسي، حيث أنه يشكل مرجعاً مهما في تحديد توجهاته في ظل الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة بالذات، وتضمن هذا القانون العديد من المواد التي توفر حماية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم فئة الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر ضد التمييز[2].

فقد تناول القانون الأساسي الفلسطيني احترامه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم الأطفال باعتبارهم جزء من المجتمع الفلسطيني ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص العاديين، حيث نص على احترام حقوق الإنسان وحرياته من خلال نصه “حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان”[3].

كما ركز القانون على مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، حيث نص من خلال المادة التاسعة على أنه “الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة”، كما وتناول القانون الخدمات الاجتماعية التي يجب أن تقدم لكافة فئات المجتمع بمن فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العيش بكرامة، حيث نص على أنه “ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي الصحي ومعاشات العجز والشيخوخة ورعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي”[4].

بالإضافة إلى أنه ركز على الحق في التعليم لجميع الفئات بما فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات من أجل سهولة إدماجهم داخل المجتمع، حيث نص القانون على أنه “التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة”[5]، وركز القانون أيضا على الحق في العمل، حيث نص على أنه “العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلا توفيره لكل قادر عليه”[6].

كما أكد هذا القانون على الحق في التقاضي لجميع المواطنين، وذلك بنصه على أنه “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا”[7]، من أجل توفير حماية كافية وصيانة كافة الحقوق أمام القضاء لجميع الفئات بما فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن خلال ما سبق يتبين أن جميع نصوص القانون الأساسي الفلسطيني جاءت عامة، حيث تشير إلى عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، وكذلك صيانة حقوق كافة المواطنين داخل المجتمع الفلسطيني بما فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة فئة الأطفال منهم، من أجل مسايرة ما جاءت به الاتفاقيات الدولية في هذا المجال من حماية للحقوق والحريات.

الفقرة الثانية: قانون حقوق المعوقين الفلسطيني ولائحته التنفيذية[8]

يعتبر قانون حقوق المعوقين ولائحته التنفيذية الإطار القانوني الأشمل الذي يلزم مختلف الجهات الفلسطينية باحترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم الأطفال لما لهذه الفئة من خصوصية داخل المجتمع الفلسطيني، ويحث السلطة بمؤسساتها المختلفة على القيام بالإجراءات اللازمة لضمان هذه الحقوق، ولا يستثني القانون المؤسسات الأهلية والخاصة والأفراد من مسؤولياتهم تجاه تلك الحقوق[9].

لقد قام القانون على تعريف المقصود بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاق)، حيث نص على أنه “الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدرته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة”[10]، وتناولت اللائحة التنفيذية للقانون تصنيف الإعاقات إلى ستة أنواع[11]، كما ركز القانون على جملة من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها الحق بالحياة والحق بالعيش الكريم، وعلى المساواة مع المواطنين من غير ذوي الإعاقات بأن له نفس الحقوق والواجبات في حدود قدراته وإمكاناته، وحذر القانون من عدم المساواة بسبب الإعاقة حتى لا تكون سبباً في عدم تمكنه من الحصول على حقوقه[12].

وأشار القانون إلى مسؤولية الدول في حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل الحصول عليها، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج التوعية لكل الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في القانون[13]، وتناول القانون حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم وفقاً لأحكام القانون[14]، من أجل ممارسة كافة النشاطات الخاصة بهم، وتوفير ما قد يحتاجونه من أدوات وغيرها عن طريق هذه الجمعيات والمنظمات.

كما أكد القانون بأنه يقع على عاتق الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لطبيعة الإعاقة وبإسهام منه لا يزيد على (25%) من التكلفة، ويعفى ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب مقاومة الاحتلال من هذا الإسهام[15]، بالإضافة إلى أن القانون أعفى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الجمارك والضرائب لجميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة المرخصة ووسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة[16]، ووضحت اللائحة التنفيذية الأجهزة والوسائل المعفية من الجمارك والرسوم، حيث نصت على أنه “تعفى جميع الأجهزة والوسائل التعليمية الخاصة لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الأجهزة الطبية والأدوية والوسائل المساعدة من كراس متحركة وعكازات، نظارات طبية، معينات سمعية، مساعد وقوف، أطراف صناعية، أجهزة علاج وظيفي وكل ما يتعلق بأمور أخرى تخدم الجانب الطبي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ووسائل النقل الشخصية اللازمة لاستعمال الأفراد ذوي الإعاقة الشخصية، وذلك من خلال بطاقة المعوق المخصصة لاستخدامه الشخص أو من ينوب عنه، ويتم ذلك بالتعاون ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والصحية والمالية والمواصلات[17].

كما دعا القانون إلى حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز وترك للدولة وضع الأنظمة والضوابط[18]، وأكد ذلك على حقهم في الحصول على الرعاية الصحية وضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسرته، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع، وإصدار بطاقة المعوق[19].

كما ركز القانون على حق ذوي الاحتياجات الخاصة وبالخصوص فئة الأطفال في التعليم، حيث نص في المادة العاشرة منه على “ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق، نوه القانون أيضا على توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها، وتوفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة، وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة لذوي الإعاقة بحسب احتياجاتهم، وإعداد المؤهلين تربوياً لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة كل حسب إعاقته”، بالإضافة إلى أن تعمل وزارة التربية والتعليم لتأمين بيئة مناسبة لاحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات[20].

وأكدت اللائحة التنفيذية على الحق في التعليم، حيث نصت على أنه “يطبق قانون التعليم الإلزامي ضمن فلسفة وزارة التربية والتعليم مع مراعاة وضع الطفل ذوي الإعاقة وقدراته الذهنية والحركية والحسية والنفسية وأن تعطى الجامعات فرصا متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة للالتحاق ضمن إطار المناهج المعمول بها، وأن لا تشكل الإعاقة في حد ذاتها سببا في رفض طلب الانتساب أو الدخول إلى مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة، وإنشاء قسم خاص في وزارة التربية والتعليم للاهتمام باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة”[21].

وعلاوة على ذلك طلبت اللائحة التنفيذية وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على تأمين بيئة تعليم تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد من خلال ما نصت عليه المادة السادسة على أن “تكون طرقها وممراتها مرصوفة وصالحة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس، كما تطرقت إلى وجود مصعد كهربائي ملائم لاستخدام ذوي الإعاقة، ومقاعد دراسية ملائمة للشخص ذوي الإعاقة، وتوفير أجهزة تكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع إعاقتهم، ودورات مياه ملائمة للشخص ذوي الإعاقة ويسهل استخدامها والوصول إليها، ومقصف ملائم لحركة الشخص ذوي الإعاقة، وساحات وغرف رياضية يسهل التحرك فيها، والسماح لمرافق بالتواجد مع الشخص ذوي الإعاقة إذا كان بحاجة إلى ذلك، إضافة إلى أن تكون قاعات المؤتمرات والندوات وورش العمل والتجمعات موائمة للشخص ذوي الإعاقة ويمكن الوصول إليها والتحرك فيها”.

وبالتالي فإن قانون حقوق المعوقين قد كفل لذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الأطفال مجموعة من الحقوق التي تسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي المواطنين في المجتمع الفلسطيني، وعلى الرغم من أن بنود القانون تغطي احتياجات تربوية وتعليمية هامة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه يؤخذ عليه عدم وضوح النظم واللوائح التنفيذية التي تضمن إمكانية تطبيقه، والجهة التنفيذية المكلفة بمراقبة مدى التزام المؤسسات الحكومية والأهلية بالقانون وضمان تنفيذه عملياً وبشكل كامل، حيث كان من الضروري تضمين القانون مواد تنظم آليات المساءلة والعقاب على أفراد ومؤسسات القطاع الخاص الذين لا يلتزمون بتطبيق التزاماتهم المفروضة عليهم قانوناً تجاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

المطلب الثاني: قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004[22]

سوف يتم التطرق في هذا المطلب لماهية قانون الطفل الفلسطيني وأهدافه التي جاء بها من أجل ضمان حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (الفقرة الأولى)، والوقوف على المقتضيات الخاصة بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال هذا القانون الخاص بفئة الأطفال (الفقرة الثانية)، من أجل حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال وغيره داخل المجتمع الفلسطيني.

الفقرة الأولى: ماهية قانون الطفل الفلسطيني وأهدافه
ماهية قانون الطفل الفلسطيني:
فقد صادق رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عرفات على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل في سنة 1991، وفي سنة 1995 وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني تم تبني الوثيقة بشكل قانوني وملزم، والتأكيد على ذلك في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال في أيار 2002، وفي سنة 2004 تم اعتماد قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) وتم إعداد الخطة الوطنية لحقوق الطفل الفلسطيني من قبل سكرتارية الخطة الوطنية لحقوق الطفل والتي كانت جزءاً من وزارة التخطيط في ذلك الوقت، حيث تم في سنة 2009 انتقال ملف حقوق الطفل لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قامت بدورها بمتابعة موضوع التعديلات على قانون الطفل الفلسطيني لضمان الإلزامية والمسؤولية ومزيد من التوافق والانسجام مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وفي سنة 2010 أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية تقريرها الأول حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بجهود وطنية ضمت جميع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وفي سنة 2012 تم الاعتراف بدولة فلسطين كدولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان على قائمة أولويات الدولة متابعة موضوع الاعتراض الرسمي بميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيره من المواثيق والاتفاقيات الدولية وما يترتب على ذلك من التزامات على الدولة الموقعة عليها[23].

بالرغم من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ووجود العديد من القوانين والتشريعات والسياسات والخطط والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الفلسطينية، إلا أن الواقع على الأرض لا ينفي محدودية سيادة وصلاحيات الدولة الفلسطينية على أراضيها ومواردها الطبيعية وحدودها، بسبب الاحتلال الإسرائيلي العسكري وإجراءاته، وسياسة الإغلاق وفصل الأرض والمناطق وتعزيز الانقسام من خلال الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية وجدار الفصل العنصري وغيره، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويؤثر سلبيا على حصول الأطفال الفلسطينيين على حقوقهم، من حيث الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية والترفيهية والمشاركة والأمن والأمان، مما يعزز الفجوات بين الفئات المختلفة من الشعب الفلسطيني، ولعل الأكثر تأثرا هم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يضع الحكومة الفلسطينية أمام تحد أكبر لضمان المساواة والعدالة في الوصول للخدمات، بل والتمييز الإيجابي أحيانا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير كافة المتطلبات لهم، والحرص على تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل وفق السياق الفلسطيني وقانون الطفل الفلسطيني المعدل[24]، ومراقبة تنفيذ القانون، وتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطيني وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمع البيانات ورفع مراجعة القوانين والأنظمة السارية حاليا لضمان توافقها ومواءمتها مع قانون الطفل الفلسطيني المعدل وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتحديد المسؤوليات والمحاسبة، لضمان رفاه وحقوق وحماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين[25].

أهداف قانون الطفل الفلسطيني:
يهدف قانون الطفل الفلسطيني من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من القانون إلى مجموعة من الأهداف من أجل توفير الحماية الكافية لحقوق الأطفال الفلسطيني وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الأهداف هي:

1- الارتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات.

2- تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطين أرضا وتاريخا وشعبا.

3- إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية.

4- حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.

5- توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.

6- إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حيث ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.

7- تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي.

الفقرة الثانية: المقتضيات الخاصة بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
فقد تناول قانون الطفل الفلسطيني احترامه حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع الفلسطيني، من خلال مجموعة من النصوص القانونية الخاصة بهم، من أجل توفير الحماية الكافية لهم وملائمة النصوص الوطنية مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية، حيث نص قانون الطفل الفلسطيني من خلال المادة الثامنة منه على أنه “تتخذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع”.

كما تطرق القانون أيضا إلى حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة لهم من أجل العيش الكريم والاعتماد على أنفسهم أثناء ممارسة حياتهم اليومية، حيث نص على أنه “وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدول ومؤسساتها للأطفال ذوي الإعاقات أو المرض بأمراض مزمنة الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية[26].

كما نصت المادة 41 من القانون على أنه “1- للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدة للتلاميذ، 2- في حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدول بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شريطة أن:

أ- تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل.

ب- تكون قريبة من مكان إقامته وسهلاً الوصول إليها.

ج- توفير التعليم بأنواع ومستوياته حسب احتياجاتهم.

د- توفير المؤهلين تربويا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.

إن توفير الحق في التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب من الدولة اتخاذ سلسلة من الإجراءات على أرض الواقع التي تضمن توفير التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف أنواع إعاقتهم، ولا يكفي مجرد النص على ضمان حق التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بل لابد من توفير موازنة عامة من أجل حماية هذا الحق بالشكل المطلوب[27].

وفي الأخير، نستطيع القول أن قانون الطفل الفلسطيني من خلال نصوصه القانونية كفل للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من الحقوق الأساسية من أجل العيش الكريم، وضمان صيانة هذه الحقوق من طرف الدولة والمؤسسات الساهرة على حماية هذه الفئة في المجتمع الفلسطيني، وكذلك ملائمة النصوص الوطنية مع ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة أشكال الاستغلال والعنف وغيره.

خاتمـــــــــــــــــــــــة:

وفي الأخير، لابد من مجموعة الاقتراحات من أجل تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى التشريع الفلسطيني، من أجل أن تساهم في الرفع من مستوى الحماية المقدمة لهؤلاء الأطفال، تتمثل فيما يلي:

يجب تفعيل وإصدار القوانين التي تكفل حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ملائمة التشريعات الداخلية مع ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق هؤلاء الأطفال.
ضرورة العمل على إدراج قضية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على سلم اولويات الحكومة الفلسطينية، من أجل توفير الحماية الكافية لحقوق هؤلاء الأطفال، وتوفير بيئة ملائمة وشاملة تحتوي على الكوادر والوسائل التأهيلية المختلفة لخدمتهم.
يجب العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاعتماد على مبدأ المساواة وتعزيز اعتماد هؤلاء الأطفال على ذاتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة داخل المجتمع الفلسطيني.
لابد من السعي لوضع القوانين التي من شأنها أن تسهم في توفير بيئة خالية من العوائق لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة طبيعية في المجتمع الذي يعيشون فيه، وذلك من خلال حرية التنقل واستخدام وسائل الاتصال المختلفة، والتأكيد على حق هؤلاء الأطفال في التعليم المناسب والملائم لقدراتهم، وتوفير الخدمات المجانية الطبية والعلاجية والرعاية الصحية وإعادة التأهيل الصحي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
يجب دعم مؤسسات المجتمع المدني في عملية التوعية والإرشاد الأسري والاجتماعي، بهدف تغيير المفهوم السلبي السائد حول الإعاقة لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن تحقيق التأهيل المجتمعي لهم.
لابد من دعم مراكز الأبحاث وتشجيعها على إعداد وتنفيذ أبحاث متخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء قواعد للمعلومات للاستفادة منها عند التخطيط لبرامج هؤلاء الأطفال.
ضرورة العمل على تغيير نظرة المجتمع اتجاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتغيير نظرة الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة لنفسه، من خلال وسائل الإعلام الفلسطينية والندوات والمؤتمرات والحملات التحسيسية.
يجب ملائمة كافة المؤسسات التعليمية لولوج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة لديه، من أجل تسهيل ولوج هؤلاء الأطفال للمؤسسات التعليمية.

ضرورة إنشاء مراكز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تعنى بالجانب التأهيلي، مزودة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتوفير الدعم المالي الكافي لهذه المراكز من أجل تطوير خدماتها اتجاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجعلهم مواطنين فاعلين في المجتمع الفلسطيني.
يجب وضع وتبني استراتيجية وطنية لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين، من أجل النهوض بحقوق هؤلاء الأطفال وصيانة كافة حقوقهم.
وأخيراً يجب إجراء الدراسات والأبحاث حول قضية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين التمويل اللازم لها وتسليط الأضواء على اعاقتهم واحتياجاتهم الخاصة.

[1] – صدر في مدينة رام الله، بتاريخ 18/ مارس/ 2003 ميلادية و15 محرم 1424 هجري، تم تعديله في 13/8/2005 الموافق 8 رجب 1426 هجرية.

[2] – زياد عمرو، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعات السارية في فلسطين، صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة التقارير القانونية رقم 25، بتاريخ آب 2001 ، ص 18.

[3] – انظر المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

[4] – أنظر المادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

[5] – أنظر المادة 24 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

[6] – أنظر المادة 25 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

[7] – أنظر المادة 30 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

[8] – اعتمدت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1999، بشأن حقوق ذوي الإعاقة، بتاريخ 1999/8/9 الموافق 27 من ربيع الآخر 1420هـ، في مدينة غزة، كما حددت لائحته التنفيذية في عام 2004 من طرف مجلس الوزراء الفلسطيني.

[9] – تقرير حول “حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني”، صادر عن مؤسسة صادر للتنمية الاجتماعية، بتاريخ تشرين أول 2011، ص 20.

[10] – انظر المادة الأولى من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني.

[11] – تنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين على أنه “تصنف الإعاقات على النحو التالي: 1- الإعاقات الحركية، 2- الإعاقة الحسية، 3- الإعاقة الذهنية، 4- الإعاقة العقلية، 5- الإعاقة المزدوجة، 6- الإعاقة المركبة”.

[12] – تنص المادة الثانية من قانون حقوق المعوقين على أنه ” للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق “.

[13] – تنص المادة الثالثة من قانون حقوق المعوقين على أنه ” تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون “.

[14] – تنص المادة الرابعة من قانون حقوق المعوقين على أنه ” ووفقاً لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم “.

[15] – تنص المادة الخامسة من قانون حقوق المعوقين على أنه ” على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة، يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة “.

[16] – تنص المادة السادسة من قانون حقوق المعوقين على أنه ” وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب: جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة، ووسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين”.

[17] – انظر المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعوقين.

[18] – تنص المادة التاسعة من قانون حقوق المعوقين على أنه ” على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز “.

[19] – تنص المادة العاشرة من قانون حقوق المعوقين على أنه ” تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية: في المجال الاجتماعي، ومجال التعليم، ومجال التأهيل والتشغيل، ومجال الترويح والرياضة، ومجال التوعية الجماهيرية “.

[20] – تنص المادة 14 من قانون حقوق المعوقين على أنه ” على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب مع احتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات “.

[21] – أنظر المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1999، بشأن حقوق المعوقين.

[22] – قانون رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون الطفل الفلسطيني، صدر في مدينة رام الله، بتاريخ 15/08/2004 ميلادية الموافق 29 جمادى آخر 1425 هجرية.

[23] – محمد البرغوثي، واقع الطفل الفلسطيني لسنة 2014، صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فلسطين-رام الله، سنة 2015 ، ص 16.

[24] – حيث تم إدخال بعض التعديلات على قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 وتعديله سنة 2012 وفق قرار صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين.

[25]– عبد الرحيم أبو فضالة، دراسة في واقع المعاقين في المجتمع الفلسطيني (تحديات وطموحات) ، صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فلسطين-رام الله، تشرين الثاني 2009 ، ص 26-27.

[26] – أنظر المادة 31 من قانون الطفل الفلسطيني المعدل.

[27] – إسلام التميمي، “حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم”، صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، فلسطين، رام الله، 28 آذار 2012، ص 22.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت