الطعن 4558 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ــــــ
برئاسة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى ” نائب رئيس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت وهشــام محمـد عمـر ، جمـال مدحت شكري ” نواب رئيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد لطفى .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من ربيع أول سنة 1434 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 4558 لسنة 81 القضائية
المرفوع مـــن
…….. المقيمين ….. ـ بندر جرجا ـ محافظة سوهاج . لم يحضر أحد عنهم جميعاً .
ضـــد
…….. المقيمين …….. مركز البلينا ـ محافظة سوهاج
لم يحضر أحد عنهم جميعاً .

” الوقائــع “
فـى يوم 14/3/2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” الصادر بتاريخ 26/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 2680 لسنة 84ق ، 39 لسنة 85ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 7/4/2011 أُعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بصحيفة الطعن .
وفى 27/3/2011 أعلنت المطعون ضدهما السادسة والسابعة بصحيفة الطعن .
فى 23/4/2011 أودع وكيل المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكـلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 18/11/2012 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/12/2012 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـــرر/ …. ـ نائب رئيس المحكمة ـ والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول للرابعة أقاموا الدعوى رقم 230 لسنة 2006 مدنى سوهاج الابتدائية ” مأمورية جرجا ” على الطاعنين والمطعون ضدهما السادسة والسابعة بطلب الحكم لهم ختامياً بإلزامهم بأن يؤدوا لهم ما يخصهم من ريع فى تركة مورثهم / …. وقدرة 000ر40 جنيه ، وكذا ما يخصهم من ريع فى تركة كل من والدتهم / …. ، وشقيقهم / ….. ، وجدتهم / …. والتى ينتفعون بها اعتباراً من 7/9/1995 مع تسليمهم تلك الحصص ، ثم أدخلوا الطاعنة الثالثة للحكم عليها بذات الطلبات ، ووجه الطاعنون والمطعون ضدهما الأخيرتين طلباً عارضاً بطلب الحكم ـ فى مواجهة المطعون ضدهم من الأول للرابعة ـ بتثبيت ملكيتهم لحصة النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً لمورثهم ، وأحيلت الدعوى للمحكمة الجزئية وقيدت برقم 1134 لسنة 2007 مدنى جرجا وحكمت فيها بتاريخ 28/5/2009 فى الطلب العارض بعدم قبوله ، وفى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرتين بأن يؤدوا ريعاً مقداره 9ر26039 جنيه وبالتسليم . استأنف الطاعنون والمطعون ضدهما الأخيرتين هذا الحكم بالاستئناف رقم 2680 لسنة 84ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” كما استأنفه المطعون ضدهم من الأول للخامسة برقم 39 لسنة 85ق أمام ذات المحكمة ، وقضت فيهما ـ بعد ضمهما ـ بالتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ” فى غرفة مشورة ” حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه لما كانت الدعوى الأصلية قد أقيمت بطلبين أصليين هما المطالبة بالريع إحداهما مقدر بمبلغ 000ر40 جنيه والآخر غير معلوم ، وطلب تابع هو الحكم بالتسليم ، وكان طلب الطاعنين من الأول للرابعة والمطعون ضدهما الأخيرتين العارض هو المطالبة بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع وقيمته وفقاً لنص المادة 37 من قانون المرافعات 27570 جنيه فتكون المحكمة الابتدائية هى المختصة قيمياً بنظرهما ، وعلى ذلك فإن تصدى المحكمة الجزئية للفصل فى كافة الطلبات يكون معيباً لصدوره من محكمة غير مختصة ، وإذ أيدتها محكمة الاستئناف فى ذلك فإن حكمها يكون قد شابه البطلان مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله .. ذلك أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن ، وأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة ومؤدى ذلك دمجها وعدم استقلال أحدها عن الآخر ، وكان طلب الريع غير قابل للتقدير وتختص به المحكمة الابتدائية ، وكانت الملكية وهى سبب الدعوى الأصلية بالنسبة لطلب المطعون ضدهم من الأول للرابعة الأصلى بالريع هى ذات السبب فى طلب الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرتين العارض بتثبيت ملكية هؤلاء لذات العقار وكان مفاد نص المادة 46 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من ذات القانون وليس على مقتضى المادة 46 أنفة الذكر ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً ـ الأصلى والعارض ـ إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عُجز المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم من الأول للرابعة فى الدعوى الأصلية الحكم لهم بطلبين أصليين بالريع وقدروا أحدهما بمبلغ ـ ر400000 جنيه ولم يقدروا الآخر ، وطلب ثالث تابع هو تسليمهم لحصصهم الميراثية بعقار النزاع ، بينما طلب الطاعنون والمطعون ضدهما الأخيرتين فى طلبهم العارض بتثبيت ملكيتهم لذات العقار ، ومن ثم ينعقد الاختصاص القيمي لمحكمة سوهاج الابتدائية ” مأمورية جرجا ” بنظر طلبي الريع باعتبار جملتهما معاً ، وإذ أحالتهما لمحكمة ” جرجا ” الجزئية ، وتصدت هذه المحكمة الأخيرة للفصل فيهما رغم عدم اختصاصها قيمياً بنظرهما ، وأيدتها فى ذلك محكمة الاستئناف فإن حكمها يضحى معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . وكان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، وتقضى المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة جرجا الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة سوهاج الابتدائية بنظرها .

لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم الخمسة الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة جرجا الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة سوهاج الابتدائية بنظرها وألزمت المستأنف ضدهم فى الاستئناف رقم 2680 لسنة 84ق أسيوط ” مأمورية سوهاج ” المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ ” مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .