تصحيح القرار – مبدأ تمييزي هام .

محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 622/ استئنافية منقول/ 2009
تاريخ القرار: 25/6/2009 م

المبدأ: – تصحيح القرار
((لا يجوز الطعن في القرار التمييزي القاضي برده شكلاً عن طريق طلب تصحيح القرار))

القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية ولدى عطف النظر على الموضوع وجد إن القرار التمييزي المطلوب تصحيحه الصادر عن هذه المحكمة بعدد 357/استئنافية منقول/2009 وتاريخ 23/4/2009 لا يجوز الطعن فيه عن طريق طلب تصحيح القرار لأنه قضى برد الطعن التمييزي شكلاً ولم يكن من بين القرارات القابلة للتصحيح التي أشارت إليها المادة 219 من قانون المرافعات المدنية عليه استناداً لأحكام المادة 223/2 من قانون المرافعات المدنية تقرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 3/رجب/1430هـ الموافق25/6/2009م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت