يقصد بتحول الشركة تغيير شكلها. ومع ان تحول الشركة لا يؤدي الى حلها وتصفيتها ،فان المشرع العراقي نظم احكامه في قانون الشركات الحالي لسنة1997، كما في قانون الشركات السابق لسنة 1983، في الباب السادس منه المخصص لانقضاء الشركة. وربما يمكن تفسير ذلك، بوضع التحول نهاية للشركة بالشكل الذي كانت عليه سابق وقيامها على اثر ذلك بالشكل الجديد الذي تحولت اليه . هذا ويتكون الفصل الثالث المخصص لتحويل الشركة من الباب السادس المذكور من خمس مواد، وهي المواد(153-157) المقابلة للمواد(145- 149) من القانون السابق لسنة1983. وقد استهل المشرع احكامها بالنص في المادة(153) على جواز تحول الشركة من نوع الى نوع اخر من الأنواع التي نص هذا القانون، ولكنه قيده بالاستثناءات الاتية:

(أولا- عدم جواز تحول الشركة المساهمة الى شركة محدودة او شركة تضامنية او الى مشروع فردي.

ثانيا- عدم جواز تحول الشركة المحدودة الى شركة تضامنية .

ثالثا- عدم جواز تحول الشركة المحدودة او الشركة التضامنية الى مشروع فردي الا في حالة نقصان عدد أعضائها الى عضو واحد.

رابعا- عدم جواز تحول الشركة المساهمة او الشركة المحدودة او الشركة التضامنية او المشرع الفردي الى شركة بسيطة).

وهي نفس القيود التي كانت واردة في المادة(145) من القانون السابق لسنة1983، ولكن جاء القانون الحالي باستثناء او قيد اخر بما نص عليه في الفقرة (ثالثا) من المادة (154) من عدم جواز التحول الى شركة مساهمة الا بدخول أعضاء جدد وإصدار اسهم جديدة تطرح للاكتتاب العام، بعدما نص عليه في الفقرتين(أولا)و(ثانيا) منها، على التوالي، من قيام الشركة بإعداد دراسة اقتصادية وفنية تتضمن اهداف ومسوغات التحول وتقديمها الى الهيئة العامة، وكون التحول بقرار تصدره الهيئة العامة للشركة يرفق به تعديل لعقدها بما يتفق والوضع الجديد لها ويرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل الى المسجل خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. وفيما كانت المادة(147) من قانون الشركات السابق لسنة1983 تقتصر على النص على مصادقة المسجل على قرار التحول والعقد المعدل اذا كان التحول موافقا للقانون ، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ ورودهما اليه، وارسال نسخة من كل منهما الى جهة القطاعية المختصة ، ونشرهما في النشرة وفي صحفية يومية ، جاءت المادة(155) من قانون 1997 لتنص في ثلاث فقرات على وجوب مفاتحة الجهة القطاعية المختصة(لاستحصال موافقتها)، ثم جاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 لتعليق العمل بالفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) منها وتعديل الفقرة (أولا) بالعبارة الركيكة (اذا قرر المسجل خلال(15) خمسة عشر (يوم) من (استلامه لقرار) تحول الشركة والعقد المعدل انهما (متماشيان) مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومية). واعقبت ذلك المادة(156) بالنص على اعتبار التحول نافذا من تاريخ نشر قرار التحول والعقد المعدل. واختتمت المادة(157) احكام تحول الشركة، بالنص على انه(في حالة تحول الشركة التضامنية او المشروع الفردي الى شركة مساهمة او محدودة تبقى مسؤولية أعضائها عن التزاماتها المتحققة عليها قبل تحولها، مسؤولية شخصية غير محدودة، وتكون المسؤولية تضامنية أيضا بالنسبة الى أعضاء الشركة التضامنية). ونرى من الضروري، كذلك، للمقارنة، ان نذكر بعض ما نص عليه عدد من المشرعين بشأن تحول الشركة.

أ. ومن ذلك ، نظام الشركات السعودي لسنة1965، الذي خصص لها المواد (210 212-) منه، الواردة في الباب العاشر في تحول الشركات واندماجها، بالترتيب الصحيح لها. فأجاز تحول الشركة الى نوع اخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها ،وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت اليه الشركة، باستثناء الشركة التعاونية التي حظر تحولها الى نوع اخر، ولكن بالعكس أجاز لأية شركة أخرى التحول الى شركة تعاونية(المادة210). كما نص على عدم براءة ذمة الشركاء المتضامنين في شركة التضامن او شركة التوصية من مسؤوليتهم عن ديون الشركة عند تحولها الا إذا قبل دائنوها ذلك، مع افتراضه هذا القبول إذا لم يعترض أحد الدائنين على قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به بخطاب مسجل (المادة 212).

ب. وعالج قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 1975، ثم لسنة 2001 في المواد (311-305) تحول الشركات، مجيزا تحول أي شركة من شكل قانوني الى آخر (المادة 305).

ج. كما عالج قانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974 تحول الشركات في الفصل الثاني مكرر (1) المضاف اليه بالمرسوم السلطاني رقم 83/94 المتكون من المواد الثلاث (13 مكرر (1) و13 مكرر (2) و13 مكرر (3))، محددا المدة التي يعتبر دائنو الشركة قابلين بتحولها إذا لم يعترضوا خلالها بشهرين (المادة 13 مكرر (2)).

د. وجاء قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984 بأحكام مقاربة لذلك في المواد (275 273-) منه، ولكن مع افتراضه قبول دائن الشركة بتحولها إذا لم يعترض عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انذاره رسميا بقرار التحول وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار الوزير (المادة 275).

ه. وبنفس الاتجاه الاحكام التي أوردها قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002 في المواد (271-267) منه، إضافة الى نصه على انه (يجوز للشركات او المساهمين او أصحاب الحصص الذي اعترضوا على قرار التحول طلب التخارج من الشركة) (المادة 271). وهو نفس ما نصت عليه المادة (136) من قانون الشركات المصري لسنة 1981.

و. وخصص قانون الشركات الأردني لسنة 1997 سبع مواد (المواد 215-221 ( المقابلة للمواد السبع ( 245 – 251) من قانون الشركات المؤقت لسنة 1989 لتحول الشركات.

ورغبة من المشرع الأردني في التأكيد على ان التحويل يمكن الشركاء من تحقيق رغبتهم في تغيير شكل شركتهم، دون ان تضطرهم الى حلها وتصفيتها لتأسيس شركة جديدة بدلا منها، بكل ما يستتبعه هذا الحل والتأسيس من إجراءات، اكتفاء بإلزامهم باتباع إجراءات معينة لتسجيل هذا التغيير ، نص في المادة(221) بكل صراحة ووضوح على انه(لا يترتب على تحويل اية شركة الى اية شركة أخرى نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتهم السابقة على التحويل، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحول قائمة). ومع ذلك، فقد فرق المشرع الأردني بين ثلاثة أنواع من التحول، وهي :

النوع الأول- تحول شركة تضامن الى شركة توصية بسيطة، او بالعكس تحول شركة توصية بسيطة الى شركة تضامن، حيث يكفي فيهما موافقة جميع الشركاء واتباع الإجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغييرات الطارئة عليها(المادة215) .

النوع الثاني- تحول (الشركة)الى شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة خاصة، حيث يقتضي فيه الحصول على موافقة مراقب الشركات وفقا للإجراءات التي فصلتها المادة(216) المعدلة بقانوني التعديل المؤقتين رقم(4) ورقم(40) لسنة(1)2002.

النوع الثالث- تحول شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة خاصة، حيث يقتضي فيه الحصول على موافقة الصناعة والتجارة ووفقا للإجراءات التي فصلتها المواد( 217 – 219) المعدلة بالقانون المؤقت رقم (40) لسنة2002 والمادة(20)(2).

ز. في حين لم يتطرق القانون المغربي المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لسنة1996 الى تحويل الشركة الا ضمن الأحكام المخصصة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث افرد له الفصل التاسع من الباب الرابع في هذه الشركة، المتكون من المادة(87) فقط. ونص فيها على استلزام تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة تضامن موافقة جميع الشركاء، وعلى اتخاذ قرار التحويل الى شركة توصية بسيطة او بالأسهم وفق النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وبموافقة جميع الشركاء الذين يقبلون ان يكونون متضامنين، وعلى اتخاذ قرار التحويل الى شركة ذات مساهمة بالأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة ، تحت طائلة بطلان التحويل الذين يتم خرقا للقواعد المذكورة. بينما المادة(36)من قانون شركات المساهمة لسنة1995، نصت، ضمن الاحكام المخصصة لتأسيسها وتقييدها (تسجيلها) على انه (في حالة تحويل شركة قائمة الى شركة مساهمة، يعين مراقب او عدة مراقبين للتحويل ويكلفون تحت مسؤوليتهم بتقدير قيمة أصول وخصوم الشركة والامتيازات الخاصة بأمر استعجالي، ما لم يتفق الشركاء (بالإجماع) وذلك بطلب من مسيري الشركة او احدهم ، ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة…)، الى غير ذلك من التفصيلات ، مختتمة هذه الاحكام بالنص على اعتبار التحويل باطلا اذا لم يوافق عليه الشركاء(بالإجماع) ولم تضمن هذه الموافقة في محضر.

ح. بينما فصل القانون التجاري الجزائري لسنة 1975 احكام التحويل في المواد (715 مكرر15و715 مكرر16و715 مكرر17) المعدلة سنة1993. فنص في المادة(715مكرر15 ) على انه( يجوز لكل شركة مساهمة ان تتحول الى شركة من نوع اخر اذا كان عند التحويل، قد مر على تاريخ انشائها سنتان على الأقل واعدت ميزانية لسنتين (المالية) الأوليين وأثبتت موافقة المساهمين فيها)، وأوردت في المادتين التاليتين تفاصيل أخرى عن هذا التحويل، ومنها ما نص عليه في المادة(715 مكرر16) من عرض التحويل عند الاقتضاء لموافقة جمعيات أصحاب السندات، أي سندات الاستحقاق المقصود بها سندات القرض ،وما نص عليه في المادة (715 مكرر 17)، أولا، من تطلب التحويل الى شركة تضامن موافقة (كل الشركاء)، أي بالإجماع، وثانيا، التحول الى شركة توصية بسيطة او شركة مساهمة (ولاشك في ان المقصود بهذه الأخيرة شركة توصية بالأسهم ، وهي التسمية المستعملة في هذا القانون، لان نص هذه المادة(715مكرر17)، كنص المادتين السابقتين (715 مكرر15و715 مكرر16 )،وارد تحت عنوان (تحول الشركات المساهمة)(3)، وذلك(حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الأساسي (أي النظام الأساسي) وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون ان يصبحوا شركاء متضامنين)، وثالثا، تمام التحويل الى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للشروط المقررة لتعديل القانون(النظام) الأساسي لهذا النوع من الشركات.

ط. وهو نفس النهج الذي انتهجته مدونة التجارة الموريتانية لسنة 2000، بتخصيصها المواد (569 – 564 ) منها ل(تحويل الشركات خفية الاسم)، مع بعض الاختلافات في الاحكام. ومنها امكان تحول الشركة خفية الاسم (الى شركة من شكل آخر ان كانت خلال فترة التحويل قد تم انشاؤها من ما لا يقل عن سنة (المادة 564)، وليس سنتين كما في القانون التجاري الجزائري، واتخاذ (قرار التحويل الى شركة التوصية البسيطة او (ذات الأسهم) وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي للشركة خفية الاسم وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون ان يكونوا شركاء اوصياء (أي موصى إليهم متضامنين) للشركة الجديدة). وكذلك حق المساهمين المعارضين للتحويل في الانسحاب من الشركة وحصولهم (على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة. ويحدد عند انعدام الاتفاق بمقتضى خبير من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال)، بشرط ان يوجه التصريح بالانسحاب برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل داخل اجل ثمانية أيام ابتداء من نشر قرار التحويل وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي (المادة (569) بالإشارة الى المادة (566))، مع اعتبار (كل شرط يرمي الى استبعاد وحق الانسحاب كأن لم يكن) (العبارة الأخيرة من المادة (569)).

ي. وذهب قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997، في المواد (270 – 264) منه، من جانبه، الى التفرقة بين تحول مختلف أنواع الشركات. حيث نص، أولا، على جواز تحول شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة، وبالعكس تحول شركة توصية بسيطة الى شركة تضامن بموافقة جميع الشركاء (المادة 264)، ثم نص على جواز تحول كل من هاتين الشركتين الى شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم بموافقة الوزير (المادة 265)، وبعد ذلك جواز تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم الى (شركة مساهمة اكتتاب عام) بموافقة الوزير أيضا (المواد 266 – 269)، مع تأكيده على بقاء مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ تحولها (المادة 270). ك. وينفرد قانون الشركات المصري لسنة 1981، الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بنصه في المادة (136) منه تحت عنوان (تغيير شكل الشركة)، على جواز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم او الشركات ذات المسؤولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية غير العادية او جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة ارباع راس المال بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لفحص طلبات انشاء الشركات وبمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير اليها في حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون بهذا الشأن، مع النص على عدم جواز ترتب أي اخلال بحقوق دائني الشركة نتيجة تغيير شكلها، من جهة، وجواز طلب الشركاء او المساهمين او أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير او لم يحضروا الاجتماع الذي صدر فيه القرار بعذر مقبول التخارج من الشركة.

ل. كما تنفرد مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة 2000، بنصها، أولا، في الكتاب الثالث منها المخصص للشركات ذات المسؤولية المحدودة، تحت عنوان (انحلال الشركة وتغيير شكلها)، على انه تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة (أي الهيئة العامة غير العادية) تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة أخرى، وذلك بإجماع الشركاء والا انجر عن ذلك بطلان قرار التغيير (الفصل/المادة 143)، وانه لا يمكن اقتراح تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة خفية الاسم الا بعد مصادقة الشركاء على حساب السنتين السابقتين على الأقل، على ان يتخذ قرار التغيير من الجلسة العامة الخارقة للعادة بأغلبية الشركاء الذين يمثلون نص راس مال الشركة على الأقل إذا فاق راس مالها مائة ألف دينار (الفصل/ المادة 144). ثم نصها، ثانيا، في الكتاب الرابع منها المخصص لشركات الأسهم، تحت عنوان (تغيير شكل الشركة وانحلالها)، المتفرع عن عنوان شركات المقارضة بالأسهم (أي التوصية بالأسهم)، على انه تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم الى شركة خفية الاسم او شركة ذات مسؤولية محدودة بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وبأغلبية الشركاء المقارضين بالمال، بشرط ان يكون ذلك بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ تكوينها الا في حالة وفاة أحد الشركاء المقارضين بالعمل ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك (الفصل/المادة 403). وتخصيصها بعد ذلك الكتاب الخامس منها لاندماج الشركات وانقسامها او تغيير شكلها وتجمعها، الذي نصت فيه ضمن الاحكام العامة منه، على انه يمكن للشركات ان تندمج او ان تتجمع كما يمكن ان (تغير شكلها) او ان تتفرع عن طريق الانقسام وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة مع مراعاة التشاريع الجاري بها العمل في هذا الخصوص (الفصل/المادة 408). ثم نصت، تحت عنوان (تغيير شكل الشركات)، على انه يمكن لكل شركة غير شركة المحاصة ان تغير شكلها باختيار أحد الاشكال المبينة بهذه المجلة. وان كان لا يمكن للشركة خفية الاسم ان تغير شكلها الا لتصبح شركة المقارضة بالأسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة والا بعد مرور عامين على وجودها (الفصل/المادة 433)، وعلى ان يتخذ قرار تغيير شكل الشركة من الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء وفق احكام هذه المجلة وتبعا للأحكام الخاصة بكل صنف من الشركات (الفصل/المادة 434).

ونصت، أخيرا، على حكم مهم وعام يقضي بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطية (أي غرامة) من ألف الى عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على:

1 – كل من يتعمد تقديم معلومات خاطئة او مضللة كان لها تأثير على إتمام عملية الاندماج او الانقسام (او تغيير شكل الشركة).

2 – كل من يحقق الاندماج او الانقسام (او تغيير شكل الشركة) لغاية الحصول على مركز مهيمن بالسوق الداخلية من شأنه تعطيل او منع السير الطبيعي لقواعد المنافسة (الفصل/المادة 438).

م. كما ولابد لنا من ان نأتي الى ذكر قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960، الذي جاء في الأصل خاليا من أي حكم في تحول الشركات، الى ان صدر المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1992، الذي أضاف الى قانون الشركات التجارية فصلا سادسا في تحول الشركات، يتكون من خمس مواد (المواد 221 217-). ومن اهم ما ورد فيها انه (يجوز لأي شركة ان تتحول من شكل قانون الى اخر)، ولكن (إذا كان التحول الى (شركة مساهمة) فيجب ان يكون قد مضى على قيد الشركة الراغبة في التحول في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل) (المادة 217 المبدلة بالقانون رقم (4) لسنة 1994)، وانه لا يجوز للشريك الذي يعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته او أسهمه (المادة 219)، وانه بالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على التحول (يسقط حق الدائنين في هذا الضمان إذا لم يعترضوا على قرار التحول خلال ستين يوما من تاريخ اخطار كل منهم بكتاب مسجل بهذا القرار ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى… الخ) (المادة 220). وأخيرا، انه (إذا كان التحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك او أسهمه اقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقدا) (المادة 211)، وفي ذلك إشارة الى ما نصت عليه المادة (196) من نفس القانون في تقسيم راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسمائة روبية.

ن. وكذلك الامر بالنسبة لقانون التجارية السوري لسنة 1949، الذي جاء خاليا أيضا من أي حكم في تحول الشركات، الى ان ألغي بصدور قانون التجارة لسنة2007وقانون الشركات لسنة2008، حيث افرد هذا الأخير الباب التاسع منه لتحول الشركات، المتكون من ست مواد (المواد 217 – 212)، خصص المادتين (212) و(213) لتحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية وشركات التوصية، والمادة (214) لتحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية، والمادة (215) لتحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة، والمادة (216) للمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول اليها بالنسبة للشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية ، والمادة الأخيرة (217) لحكم عام في بقاء الشخصية ا لاعتبارية للشركة عندما يجري تحويل شكلها القانوني الى شكل جديد. ومن اهم ما جاء من احكام في هذه احكام في هذا المواد، حق اية شركة تضامنية في ان تحول شكلها القانوني الى شركة توصية وبالعكس، باتباع الإجراءات المبنية في المادة (212)، وحق الدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم ما لا يقل عن 10% من ديون الشركة وفقا لما ورد في تقرير محاسب الشركة، في إقامة الدعوى امام محكمة البداية المدنية في مركز الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف اخر مرة، وذلك لأبطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الاضرار بمصالحهم مع عدم سريان المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان. اما بالنسبة للشركة لمحدودة المسؤولية، فان المادة (214) نصت على جواز تغيير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويلها الى شركة مساهمة باتباعها الإجراءات المبينة فيها. مما يفهم منه عدم جواز تحول الشركة المحدودة المسؤولية الا الى شركة مساهمة. وعلى غرارها، فان الشركة المساهمة أيضا لا يجوز تغيير شكلها القانوني الا بتحويلها الى شركة محدودة المسؤولية (المادة 215).

_______________

1- للتفصيل، اكرم يا ملكي، القانون التجاري/الشركات/ دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، عمان 2010، بند356، ص441- 442.

2- للتفصيل، نفس مؤلفنا السابق، بند356، ص 443 -446 .

3- وهذا ما انتبه اليه بعد ذلك المشرع الموريتاني، بالرغم من اقتباسه نفس الحكم من القانون التجاري الجزائري، فنص في المادة(568) من مدونة التجارة لسنة2000 على اتخاذ قرار التحويل الى شركة التوصية البسيطة(او ذات الأسهم ) .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .