حكم غيابي في قرار تمييزي .

المبدأ: – حكم غيابي
((صدور قراري الإدانة والحكم غيابياً بحق المتهم لا يصح تقديم الطعن التمييزي بشأنه ما لم يتم القبض على المتهم أو عند تسليم المتهم نفسه لإجراء محاكمته مجدداً وعلى المحكمة الاحتفاظ بالدعوى لديها لحين تحقق ذلك)) .
==================================

جهة الاصدار/ محكمة التمييز الاتحادية
العدد/ 119/ الهيئة العامة/2009
تاريخ القرار/ 2009/6/29م

القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الجنايات المركزية العراقية في بغداد الهيئة الثانية قضت بإدانة كل من المتهمين (أ) و(م) و(مح)و(ع) غيابياً وفق أحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق المادة المذكورة عن كل جريمة من الجرائم الثلاث لاشتراكهم بجريمة قتل المجني عليهم (أ) و(ج) و(ح) وحيث إن قراري الإدانة والحكم صدر غيابياً عليه واستناداً لنص المادة 247 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 23 لسنة 1971 قرر إعادة الدعوى إلى محكمتها للاحتفاظ فيهما لحين القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة لإجراء محاكمتهم مجدداً بعد القبض عليهم وصدر القرار بالاتفاق في 7/رجب/1430هـ الموافق29/6/2009م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت