الطعن 2973 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 374 ص 494 جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
—————-
(374)
الطعن رقم 2973 لسنة 59 القضائية

(1، 2 ) شيوع. ملكية. بيع. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، الخطأ في تطبيق القانون”.
(1) المشتري لقدر مفرز من العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له. علة ذلك.
(2)قضاء الحكم بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الحكم بصحة البيع الصادر له من مالك على الشيوع مع آخرين دون استظهار مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن البيع المفرز والتسليم. خطأ وقصور.

———–
1 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع له “الشريك على الشيوع” لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع هذه إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر المسجل وباقي أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3691 لسنة 85 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعوا له مبلغ 500 جنيه وطردهما من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها له بما يكون عليها من زراعة وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك هذه الأطيان بالشراء من………… بموجب عقد بيع قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1911 لسنة 1984 مدني سوهاج الابتدائية إلا أن الطاعن والمطعون ضده الثاني اغتصباها منه منذ 1976 حتى 1985 ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 12/ 1987 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج” بالاستئناف رقم 92 لسنة 63 ق وبتاريخ 24/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بتسليم المطعون ضده الأول الأطيان موضوع التداعي وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن البائع للمطعون ضده الأول مالك على الشيوع مع آخرين ولم تتم القسمة بين الشركاء المشتاعين رضاءً أو قضاءً مما لا يجوز معه الحكم للمطعون ضده الأول بتسليم ما أشتراه مفرزاً ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتسليم على سند من أنه سجل الحكم الصادر له بصحة عقده وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع له “الشريك على الشيوع” لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله “وكان المستأنف – المطعون ضده الأول – قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه للعقار موضوع الدعوى ومن ثم فقد انتقلت إليه ملكية المبيع وأضحى الإشهار حجة على الكافة بما يحق له معه استلام المبيع” وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر المسجل وباقي أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزاً على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقي الشركاء جميعاً عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .