نصوص و مواد مشروع قانون المعلومات اليمني لسنة 2009 م

مشروع قانون المعلومات اليمني

باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
اصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التـسـمـيــة والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون المعلومات).

المادة(2): لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص خلاف ذلك:
‌أ- ‌الجمـهورية: الجمهورية اليمنية.
‌ب- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات.
‌ج- ‌المــركز : المركز الوطني للمعلومات.
‌د- الجهة المعنية: الهيئات التمثيلية والنيابية والقضائية والوزارات والأجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية والمحلية ووحدات القطاع العام والمختلط.
‌ه- وحدة المعلومات: إطار تنظيمي يختص بممارسة مهام إدارة المعلومات وتشغيل النظم المعلوماتية والنظر في طلبات الحصول على المعلومات لدى الجهة المعنية.
‌و- مصدر الحصول على المعلومات: المركز والجهة المعنية.
‌ز- المعلومـات: حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادياً في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط الكترونية وورقية.
‌ح- نظام المعلومات: مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي تتفاعل فيما بينها وتعمل معاً لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها ونشرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين.
‌ط- المستفيـد: كل من يحق له الحصول على المعلومات أو يحصل عليها بموجب هذا القانون.
‌ي- النظام الوطني للمعلومات: مجموعة أنظمة المعلومات القطاعية والفرعية التي تتكامل معاً ضمن إطار نظام موحد يعمل من خلال شبكة وطنية للمعلومات لتحقيق جمع ومعالجة وحفظ وتبادل المعلومات وتوفيرها لصناع القرار والباحثين والدارسين والمستثمرين والمهتمين وتأمين المشاركة في تبادل المعلومات مع مختلف مصادر وشبكات المعلومات الداخلية والخارجية.
‌ك- المعلوماتية: تصميم وإنشاء وتطوير واستخدام وصيانة منظومة معالجة البيانات والمعلومات وما يترتب على ذلك من تطبيقات وآثار في البيئة المحيطة.
‌ل- البيانات الشخصية: كل ما يتصل بالبيانات الخاصة بالشخص باستثناء البيانات المتداولة منها والمتمثلة بـ الاسم، العمر، محل الميلاد، السكن، رقم الهاتف، التخصص، المؤهلات، والعمل.
‌م- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
الأهداف
المادة (3): يهدف هذا القانون إلى:
‌أ- تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات.
‌ب- تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة.
‌ج- تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.

الباب الثـــاني
حرية الحصول على المعلومات
الفصل الأول
مبادئ الحق في الحصول على المعلومات

المادة(4):الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن الأساسية وله ممارسة هذا الحق في حدود القانون.

المادة(5): يقدم طلب المعلومات إلى المركز أو وحدة المعلومات لدى الجهة المعنية مباشرة بالمعلومات المطلوبه.

المادة(6):يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاً.

المادة(7):لكل مواطن حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات ولا يجوز أن يترتب على تقديم هذا الطلب أية مساءلة قانونية.

الفصل الثاني
طلب الحصول على المعلومات
المادة(8):يتولى كل مصدر من مصادر الحصول على المعلومات وضع الإجراءات والنماذج المنظمة لتسهيل الحصول على المعلومات ويتم نشر هذه الإجراءات والنماذج بالطرق التي تسهل إطلاع المستفيدين عليها.

المادة(9):يكون طلب المعلومات ملزماً للقبول بموجب هذا القانون إذا توفرت فيه الشروط التالية :-
أ-أن يقدم طلب المعلومات للجهة المخولة قانوناً بتوفير المعلومات المطلوبة ويكون الطلب باسم وبصفة المستفيد من المعلومات المطلوبة.
ب-أن يقدم طلب المعلومات وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها لدى مصدر الحصول على المعلومات المخول بتلقي الطلب.
ج-أن لا تكون المعلومات المطلوبة خاضعة للاستثناء أو السرية بموجب القانون.
د-أن تكون المعلومات المطلوبة متوفرة فعلاً لدى مصدر الحصول على المعلومات.
هـ- أن تكون المعلومات المطلوبة محددة على نحو دقيق ومباشر وبتفاصيل كافية تمكن من استخراجها بجهد معقول.
و-أن لا تكون المعلومات المطلوبة تتعلق بطرف ثالث يمنع نشرها أو تقديمها للغير وإن لم تكن مشمولة باستثناءات هذا القانون.

المادة(10):يكون طلب الحصول على المعلومات متضمناً تحديد الغرض منه ويجب أن يكون هذا الغرض ذو حاجة فعلية ولاستخدام مشروع.

المادة(11):إذا كان طلب الحصول على المعلومات مستوفياً للشروط المحددة في هذا القانون بالنسبة لجزء من المعلومات المطلوبة فإنه يتم قبول الطلب في حدود ذلك الجزء من المعلومات التي يستوفي طلبها شروط القانون ويُرد بعدم قبول طلب الجزء الآخر.

المادة (12): لا يكون مصدر الحصول على المعلومات ملزماً بقبول طلب الحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات المطلوبة سبق وأن تم توفيرها لمقدم الطلب أو كانت بحجم مبالغ فيه يتعذر تلبيته أو يؤدي إلى إرباك العمل.

المادة(13):يقدم طلب الحصول على المعلومات عن طريق التراسل الإلكتروني أو المراسلات البريدية أو الحضور المباشر إلى مصدر الحصول على المعلومات، وفي كل الأحوال يتم تقديم طلب المعلومات على النموذج المعتمد لذلك لدى مصدر الحصول على المعلومات.

المادة(14):يراعى في الإجراءات والنماذج المنظمة للحصول على المعلومات تقديم التسهيلات الإضافية المناسبة للأميين وذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة(15):يجوز للأجنبي أو لجهة رسمية أجنبية التقدم بطلب الحصول على المعلومات وفقاً للنظم والإجراءات الخاصة بذلك والمعتمدة لدى مصدر الحصول على المعلومات تحقيقاً لمبدأ التعامل بالمثل أو تسهيلاً للقيام بعمل لمصلحة عامة.

المادة(16):عند تلقي طلب المعلومات يتم إخطار مقدم الطلب بذلك ويكون على مصدر الحصول على المعلومات موافاته بإخطار قبول أو عدم قبول الطلب خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل اعتباراً من تاريخ الإخطار بتلقي الطلب.

المادة(17):على مصدر الحصول على المعلومات توفير المعلومات المطلوبة منه خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوم عمل ابتداء من تاريخ الإخطار بقبول الطلب أو تاريخ سداد ما قد يترتب من تكلفة على مقدم الطلب ،و يجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن عشرين يوم عمل أخرى إذا كان حجم المعلومات أو طبيعتها أو متطلبات تجهيزها تقتضي ذلك، كما يجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن ستين يوم عمل إضافية إذا كان توفير كل أو جزء من المعلومات المطلوبة يستدعي الرجوع لطرف ثالث أو مصادر معلومات أخرى .

المادة(18): في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة يجوز مساعدة مقدم طلب الحصول على المعلومات بإخطاره بإعادة تقديم طلبه إلى مصدر الحصول على المعلومات الذي تتوفر لديه المعلومات المطلوبة.

المادة(19):إذا تقدم المستفيد بطلب الحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف عما هو مطلوب يمكن الاكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على المعلومات المطلوبة.

المادة(20):في حالة رفض طلب الحصول على المعلومات كلياً أو جزئياً يكون على مصدر الحصول على المعلومات أن يبين في رده لمقدم الطلب الأسباب الموجبة للرفض وإذا ولم يكن المتقدم بالطلب مقتنعاً بمبررات الرفض يحق له التقدم بشكوى لرئيس المركز أو رئيس الجهة المعنية وفي حالة عدم الاقتناع بالقرار المتخذ ، يحق له عندئذ استئناف شكواه لدى مجلس الأمناء وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مجلس الأمناء.

المادة(21):لا يكون مصدر الحصول على المعلومات ملزماً بتلبية طلب الحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة عن طريق أي من وسائل النشر المتاحة.

الفصل الثالث
نشر المعلومات
المادة(22):تكون كافة الجهات المعنية مُلزمة بنشر المعلومات المتعلقة بمجالات أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها الدستورية والقانونية.

المادة(23):تكون كافة وحدات القطاع العام والمختلط والخاص مُلزمة بنشر المعلومات التي تتصل بأنشطتها الإنتاجية والخدمية ونتائج تلك الأنشطة كما تكون الشركات الأجنبية العاملة داخل الجمهورية مُلزمة بنشر المعلومات المتصلة بالأنشطة ونتائج الأنشطة التي تقوم بها داخل الجمهورية مع مراعاة عدم الإخلال بالقوانين النافذة والاتفاقيات الموقعة معها.

المادة(24):بما لا يخل بالأحكام والالتزامات القانونية الواردة في قوانين أخرى تكون كافة الأحزاب و التنظيمات السياسية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والقائمة بموجب الدستور والقوانين والنظم المعمول بها ملزمة بالإعلان عن برامجها وسياساتها والنظم الداخلية لعملها ونشر المعلومات المتصلة بأنشطتها.

المادة(25): يُلزم كل من تقع عليه مسئولية نشر المعلومات بموجب هذا القانون بإعداد دليل بقوائم الموضوعات التي يقوم بنشرها ومواعيد وطرق نشرها.

المادة(26):يكون نشر المعلومات بأي من وسائل النشر المتاحة لمختلف فئات المستفيدين والممكنة أيضاً لدى من تقع عليه مسئولية النشر .

المادة(27):تنشر المعلومات بموجب هذا القانون بصورة مجانية ويجوز عند الحاجة أو الضرورة لأي من الجهات المعنية نشر معلومات بوسائل ورقية أو إلكترونية بأسعار معقولة .

المادة(28): للمستفيد حق التقدم لأي جهة معنية بطلب مبرر لإضافة موضوعات إلى دليل قوائم النشر المعتمدة لديها وفي حالة رفض الطلب يكون للمستفيد حق استئناف طلبه لدى مجلس الأمناء ويكون قرار مجلس الأمناء نهائياً بهذا الشأن.

الفصل الرابع
تكلفة الحصول على المعلومات
المادة(29):تقدم المعلومات للمستفيدين بصورة مجانية وفي الحالات غير الممكنة يتم تقديمها بتكلفة معقولة متناسبة مع تكلفة تهيئة وتوفير المعلومة المطلوبة والغرض من استخدامها، وتبين النظم والإجراءات المعتمدة لدى مصدر الحصول على المعلومات مستويات التكلفة التي يتوجب على المستفيد سدادها وطرق السداد.

المادة(30):عندما يتطلب توفير المعلومات سداد التكلفة اللازمة لذلك يتم سداد هذه التكلفة قبل البدء بإجراءات توفير المعلومات، ولا تحتسب الفترة الزمنية بين إخطار قبول طلب المعلومات وموعد سداد التكلفة المستحقة.

المادة(31):في حالة تأخر المستفيد عن الموعد المحدد لاستلام المعلومات التي تقدم بطلبها يتم حفظ تلك المعلومات لمدة خمسة عشر يوماً إضافية وإذا تأخر عن ذلك أيضاً يصبح طلب حصوله على المعلومات لاغياً ولا يحق له المطالبة باستعادة ما قد يكون دفعه من تكاليف.

الفصل الخامس
الاستثناءات
المادة(32):يكون حق الحصول على المعلومات في حدود ما يجيزه القانون ولمن يمنحه القانون حق الوصول إليها وعلى النحو المحدد في النظم والإجراءات المعتمدة لدى كل مصدر من مصادر الحصول على المعلومات وفي ما عدا ذلك لا يجوز نشر أو الكشف عن أية معلومات تتصل بما يلي :
‌أ- المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن القومي.
‌ب- المعلومات التي يحتفظ بها رئيس الجمهورية.
‌ج- المعلومات التي تتعلق بالشئون العسكرية وبأوضاع القوات المسلحة وأسرار الدفاع.
‌د- المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشاؤها إلى الأضرار بالأمن الداخلي أو بالسلام الاجتماعي أو بالوحدة الوطنية.
‌ه- المعلومات التي يؤدي نشهرها أو إفشاؤها إلى الأضرار بمصالح اليمن أو بعلاقاته الخارجية مع أي من الدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية الرسمية.
‌و- المعلومات التي يكون مصدرها وثيقة رسمية يحضر بموجب القانون نشرها أو الاطلاع على محتوياتها.
‌ز- المعلومات التي تتعلق بأسرار المهنة وأسرار النظم الداخلية الخاصة بتسيير الأعمال لدى أي من الجهات المعنية.
‌ح- المعلومات التي يؤدي نشرها أو إفشاؤها إلى الأضرار بالاقتصاد الوطني أو بالمصالح الاقتصادية أو التجارية أو المالية العامة والخاصة.
‌ط- المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق مصدر خارجي وتعد في نطاق السرية لدى الطرفين أو لدى أي منهما.

المادة(33):يجوز لمصدر الحصول على المعلومات رفض الكشف عن أي من المعلومات المبينة في الفقرات أدناه من هذه المادة دون أن يكون ملزماً بإعطاء مسببات الرفض كالتالي :
‌أ- المعلومات المتداولة بين السلطات العامة أو في أي من أجهزتها والتي تتصل بالاستعداد أو التهيئة لاتخاذ تدابير موجبة في إطار مسئوليات واختصاصات هذه السلطات أو الأجهزة التابعة لها.
‌ب- المعلومات المتعلقة بسياسات وتدابير الدولة والتي تأتي في سياق الأعداد لاتخاذ تدابير اقتصادية أو مالية أو نقدية.
‌ج- المعلومات المتعلقة بقضايا التحقيقات والملاحقات الأمنية والقضائية في المسائل التي تتصل بأمن المجتمع وبالسلامة العامة.
‌د- المعلومات التي تؤدي إلى إفشاء تفاصيل أراء ومناقشات المشاركين في الاجتماعات الرسمية.
‌ه- المعلومات التي لا يقر مصدرها بصحتها المؤكدة ويعتبرها خاضعة للمراجعة والتحقيق والتصويب.

الباب الثالث
إدارة المعلومات
الفصل الأول
التنظيم المؤسسي

المادة(34): “مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات” هو الإدارة العليا في بنية التنظيم المؤسسي للمعلومات ويشكل على النحو التالي:
– رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس
– وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
– وزير المالية عضواً
– وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
– وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
– وزير الإعلام عضواً
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
– وزير الداخلية عضواً
– وزير الشئون القانونية عضواً
– نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضواً
– رئيس المركز الوطني للوثائق عضواً
– أمين عام مجلس الوزراء عضواً
– رئيس المركز الوطني للمعلومات عضواً

المادة(35): يتولى مجلس الأمناء الإشراف والتوجيه ورسم وإقرار السياسات والخطط في مجال المعلومات ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص القيام بالمهام والاختصاصات التالية :
‌أ- إقرار السياسات والاستراتيجيات الوطنية للمعلومات .
‌ب- تأمين التنسيق والتكامل في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الإنمائية والتطويرية في المجال المعلوماتي لدى كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني.
‌ج- إقرار المشروعات المعلوماتية التي تمول بقروض خارجية قبل تقديمها للجهات المعنية بالموافقة النهائية.
‌د- اعتماد المعايير الأساسية لأمنية المعلومات ومناقشة التقارير الدورية المرفوعة من قبل المركز بشأن سلامة تطبيق هذه المعايير.
‌ه- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تنظم وتحمي الحقوق العامة والخاصة في مجال المعلومات.
‌و- اتخاذ القرارات اللازمة إزاء الشكاوي المرفوعة بشأن الإخلال بالحقوق المكفولة بموجب هذا القانون.
‌ز- مناقشة التقارير الدورية واتخاذ القرارات اللازمة بشأن تنفيذ الالتزامات والحقوق المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة(36):يعقد مجلس الأمناء اجتماعات دورية منتظمة وتكون مسئولية أعضائه مسئولية تضامنية تجاه مهام واختصاصات المجلس .

المادة(37):يعتبر المركز الوطني للمعلومات الجهاز التنفيذي لمجلس الأمناء كما يكون رئيس المركز مسئولاً مسئولية كاملة عن مجمل أنشطة المركز أمام مجلس الأمناء ورئيسه.

المادة(38):يتم تنظيم بنية المعلومات من خلال نظام وطني متكامل للمعلومات ويتولى المركز بناء وإدارة وتطوير النظام الوطني للمعلومات ويعمل على تشغيله من خلال شبكة وطنية للمعلومات تربط بينه وبين وكافة وحدات المعلومات في الجهات المعنية ومختلف القطاعات.

المادة(39):تنشأ في كل جهةمعنية وحدة معلومات تكون جزءاً من مكونات النظام الوطني للمعلومات وترتبط إدارياً ووظيفياً بالجهة المعنية التابعة لها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تكوين وحدات المعلومات ومستوياتها الهيكلية.

الفصل الثاني
معالجة البيانات والمعلومات
المادة(40): يقوم المركز بوضع أسس ومعايير موحدة لتنظيم وتقييم أداء العمل المعلوماتي وتحقيق العمليات الفنية لمعالجة البيانات والمعلومات وتبادلها على المستوى الوطني.

المادة(41):للمركز ولوحدات المعلومات في الجهات المعنية إدخال واستخدام وبناء النظم والبرمجيات اللازمة لمعالجة البيانات والمعلومات وتشغيل الشبكة الوطنية للمعلومات وفقاً للمعايير والنظم المحددة أو المعتمدة من قبل المركز.

المادة(42):تتقيد وحدات المعلومات في الجهات المعنية بنظم وضوابط عمل الشبكة الوطنية للمعلومات لضمان تدفق وتبادل المعلومات في إطار النظام الوطني للمعلومات.

الفصل الثالث
تبادل المعلومات
المادة(43):تلتزم كافة أجهزة الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط والخاص والشركات الأجنبية العاملة داخل الجمهورية بموافاة المركز بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيامه بمهامه واختصاصاته ولا يجوز حجب المعلومات عنه أو إعاقة أو إبطاء إيصالها إليه.

المادة(44):كل ما يتم توفيره من بيانات ومعلومات للمركز وما يتم تبادله منها بين الجهات المعنية يكون بصورة مجانية .

المادة(45):يمثل المركز ووحدات المعلومات في الجهات المعنية النوافذ الأساسية لتبادل المعلومات فيما بين كافة الجهات المعنية المختلفة .

المادة(46):تلتزم كافة الأجهزة والمؤسسات العلمية والبحثية بإيداع نسخ لدى المركز من كل ما تنفذه أو تشرف على تنفيذه من دراسات وأبحاث علمية وإصدارات فكرية .

المادة(47): تلتزم كافة الجهات المعنية بموافاة المركز بنسخ من الدراسات التطويرية والتنموية التي تعد لديها أو بناء على طلبها وتتصل بمجالات أنشطتها واختصاصاتها .

المادة(48): لا يجوز لأي جهة معنية رفض تقديم معلومات أو إعاقة إيصالها لجهة معنية أخرى يكون من حقها الحصول على تلك المعلومات بموجب هذا القانون .

الباب الرابع
أمنية المعلومات
الفصل الأول
حماية المعلومات
المادة(49): يقترح المركز المعايير الأساسية لأمنية المعلومات ويتولى الرقابة على تحقيقها في الجهات المعنية بعد إقرارها من مجلس الامناء.

المادة(50):على كل مصدر من مصادر الحصول على المعلومات امتلاك وتطبيق نظم وإجراءات ووسائل أمنية معتمدة تكون كافية لحماية ما لدية من معلومات وكل ما يقوم به من أعمال جمع ومعالجة وحفظ واسترجاع للبيانات والمعلومات.

المادة(51):تحتفظ كل جهة معنية بمخزون احتياطي آمن لكل ما لديها من معلومات أساسية تتصل باختصاصاتها وأنشطتها الرسمية.

المادة(52):يحتفظ المركز بمخزون استراتيجي وطني للمعلومات الأساسية يسُتوعب فيه كل ما تم الاحتفاظ به كمخزون احتياطي لدى الجهات المعنية.

المادة(53):أية معلومات يتم الحصول عليها بموجب هذا القانون لا يجوز بأي حال من الأحوال وفي أي ظرف من الظروف استخدامها بما يتعارض مع القوانين النافذة أو بما يلحق الضرر بمصالح المجتمع اليمني وأمنه القومي.

المادة(54):لا يجوز الدفع بقصور او غياب أنظمة أمنية المعلومات لتبرير الشروع أو القيام بفعل غير مشروع يكون من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات.
المادة(55):ينشأ ضمن وحدة المعلومات في كل جهة معنية مستوى إداري مناسب يختص بالإشراف والرقابة على تطبيق معايير أمنية المعلومات لدى الجهة المعنية ذاتها .

الفصل الثاني
حماية أنظمة المعلومات
المادة(56):كل نظام من أنظمة المعلومات المستخدمة لدى الجهات المعنية يجب أن تتوفر فيه القدرة على التحقق وإثبات مسئولية التصرفات في إدخال ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات والوصول للنظام.

المادة(57):كافة النظم والبرمجيات التطبيقية التي يتم إدخالها وبناؤها واستخدامها لدى الجهات المعنية يجب أن تتوافر فيها المعايير الأمنية التي تضمن موثوقيتها وسلامة انتظام تشغيلها.

المادة(58):على كافة الجهات المعنية وضع وتطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والفنية والفيزيائية الكافية لحماية نظم وشبكات المعلومات لديها وتأمين استمرارية وانتظام تشغيلها.

الفصل الثالث
حماية الخصوصية
المادة(59):البيانات والمعلومات الشخصية للمواطن حق من حقوق الفرد الأساسية ، ولا يجوز جمعها أو معالجتها أو حفظها أو استخدامها خلافاً للدستور والقوانين النافذة.

المادة(60):يحظر جمع أية معلومات تتصل بسلوك الفرد أو بعاداته أو نظام معيشته وعلى نحو يقصد به أو يتيح في أي وقت من الأوقات الإضرار بحياته أو المساس بمعيشته أو بكرامته أو باعتباره الاجتماعي ، أو بمركزه الوظيفي أو بوضعه المالي.

المادة(61):يكون جمع ومعالجة وحفظ واستخدام البيانات والمعلومات الشخصية في حدود ما يتصل بالاختصاصات والمهام الرسمية لأي جهة معنية مخولة بذلك وبما يعدُ ضرورياً لقيامها باختصاصاتها ومهامها تلك.

المادة(62):لا يجوز للجهة المعنية التي تحتفظ ببيانات ومعلومات شخصية نشر هذه البيانات و المعلومات الشخصية أو أعطائها لطرف ثالث إلا بموافقة كتابية ممن تخصه هذه البيانات والمعلومات.

المادة(63):لا يجوز تقديم بيانات أو معلومات شخصية لأي دولة أو جهة خارجية أخرى لا تتوفر لديها ضمانات قانونية مماثلة لحماية الخصوصية.

المادة(64):مع عدم الإخلال بالمادة (63) من هذا القانون يجوز تحت ضرورة المصلحة العامة أو مصلحة من تخصه البيانات والمعلومات الشخصية تبادل هذه البيانات والمعلومات مع دولة أو جهة خارجية أخرى على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين النافذة.

المادة(65):لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات الشخصية في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.

المادة(66):على كل جهة معنية –تجمعوتحتفظ ببيانات ومعلومات شخصية – أن تتبع النظم والإجراءات التي تؤمن نظم تحديث البيانات الشخصية وعلى من تخصه هذه البيانات تقديم كل ما يعد ضرورياً لتحديثها.

المادة(67):كل جهة معنية تحتفظ ببيانات أو معلومات شخصية تكون مسئولة مسئولية تامة عن حماية هذه البيانات والمعلومات وعليها وضع بيان معتمد للخصوصية يبين نظم وإجراءات التعامل مع سرية البيانات والمعلومات الشخصية ويكون متاح للاطلاع.

المادة(68):كل من يقدم بيانات أو معلومات شخصية خاصة به لجهة معنية يحق له في أي وقت من الأوقات طلب الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات التي تقدم بها وله أن يتحقق من سلامتها أو أن يتقدم بمعلومات إضافية لتحديثها.

الباب الخامس
المخالفات و الجزاءات
المادة(69):كل مخالفة لأحكام هذا القانون صادرة عن قصد يترتب عليها مسئولية قانونية وإجراء عقابي على من ارتكب المخالفة وتكون العقوبة لا تقل عن حجم الضرر الناتج عن المخالفة المرتكبة.

المادة(70):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة تتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من ارتكب عن قصد أي من الجرائم التالية :
‌أ- استخراج معلومات بطريقة احتيالية أو مخالفة لنظم نشر وتقديم المعلومات لدى مصدر الحصول على المعلومات.

ب- انتحال صفة الغير أو تقديم صفات غير حقيقية بقصد التحايل للحصول على معلومات لا تخوله صفاته الحقيقية الحصول عليها.

المادة(71):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي من القوانين الأخرى النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست سنوات أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من سعى لاستخراج أو استخرج فعلاً معلومات لا يجوز نشرها أو الكشف عنها بموجب هذا القانون ويعاقب بالمثل كل من قام بفعل أو أمتنع عن القيام بفعل بقصد تسهيل استخراج هذه المعلومات.

المادة(72):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي من القوانين الأخرى النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من حصل على معلومات بموجب هذا القانون واستخدمها بقصد الإضرار بالحقوق والمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية العامة والخاصة أو بما يؤدي إلى الإضرار بأمن وسلامة واستقرار المجتمع .

المادة(73):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من رفض أو أعاق تقديم معلومات يتوجب تقديمها أو تبادلها أو نشرها بموجب هذا القانون.

المادة(74):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من قام عن عمد بفعل يؤدي إلى إتلاف أو حذف أو إلغاء أو تغيير معلومات لدى أي من الجهات المعنية.

المادة(75):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة تتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من ارتكب أي من الجرائم التالية :
أ‌-تقديم معلومات غير صحيحة بطريقة متعمدة بقصد التأثير على عمل مشروع أو إعاقة القيام به
ب‌-التغيير في معلومات رسمية بقصد حجب الحقيقة أو إعاقة اكتشافها أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.

المادة(76):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من قام بأي من الجرائم التالية
‌أ- الإتلاف أو التعطيل الكلي أو الجزئي أو التأثير في وظيفة أي من أنظمة ووسائل وأدوات جمع ومعالجة وحفظ وتبادل ونشر المعلومات.
‌ب- اختراق أو أتلاف أو تعطيل أو التأثير في وظيفة أي من أدوات ووسائل وتطبيقات نظم أمنية المعلومات.
‌ج- القيام بفعل يؤدي إلى إتلاف أو تعطيل أو إعاقة أي من مكونات أنظمة شبكات المعلومات بصورة كلية أو جزئية.

المادة(77):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة تتناسب مع حجم الضرر المادي والمعنوي أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من أرتكب أي من الجرائم التالية :
‌أ- ‌النفاذ بطرق غير مشروعة إلى أي من أنظمة شبكات المعلومات.
‌ب- اختراق أنظمة المعلومات أو الوصول إلى معلومات خلافاً للنظم والإجراءات المعتمدة للحصول على المعلومات .
‌ج- تقديم التسهيلات بقصد مساعدة الغير للنفاذ غير المشروع إلى أي من أنظمة شبكات المعلومات.

المادة(78):يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن حجم الضرر أو بعقوبتي الحبس والغرامة معاً كل من خالف أحكام مواد الفصل الثالث(حماية الخصوصية )ويحكم بالتعويض الكامل لكل من وقع عليه الضرر.

الباب السادس
الأحكام العامة
المادة(79):كل فعل أو محاولة القيام بفعل بقصد تدمير أو أتلاف أو تعطيل أنظمة معلومات الإدارة والتحكم والسيطرة لدى أي من الجهات المعنية المدنية أو العسكرية يعد جرماً وعملاً عدائياً ضد الأمن القومي للمجتمع اليمني ويتوجب ملاحقته القانونية داخل أو خارج الجمهورية اليمنية.

المادة(80):مع عدم الإخلال بالقوانين النافذة الاخرى يجوز اتخاذ إجراءات احترازية كافية بحق كل من يتبين تكرار محاولاته القيام بأفعال تستهدف الإضرار بالمعلومات أو بنظم وشبكات المعلومات أو بتجهيزاتها المادية المستخدمة لدى أي من الجهات المعنية.

المادة(81):أية أدوات أو وسائل أو وسائط يتم استخدامها في القيام بفعل أو محاولة القيام بفعل يجرم بموجب هذا القانون يحكم بمصادرتها ويحق لمن يتضرر من ذلك دون أن يكون له علاقة بالفعل المجرم الحصول على التعويض المناسب .

المادة(82): يحل مجلس الأمناء ومهامه المشار اليه في المواد(34، 35، 36، 37) من هذا القانون محل مجلس الأمناء المشار اليه في المواد (6-أ، 7، 8، 9، 10، 11، 12) من القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م والمنشئ للمركز الوطني للمعلومات.

المادة(83):على الجهات المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون اتخاذ التدابير التنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا القانون لديها.

المادة(84):تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض المركز وموافقة مجلس الأمناء.

المادة(85):لا تسري أحكام هذا القانون على ما هو منظم بموجب قوانين الصحافة والمطبوعات، الحق الفكري، الإحصاء، الوثائق.

المادة(86):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ / / 1490هـ
الموافق / / 2009م
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

—————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.