_ التسبيب معناه قيام السلطة التأديبية لبيان مبررات اصدارها القرار أو الحكم الجزائى في صلب قرارها أوحكمها وذلك بهدف احاطة المخاطبين بالقرار أو الحكم التأديبى وبيانها للدوافع التى أدت بها الى توقيع العقاب وذلك بمثابة ضمانه لكفالة حق الدفاع ويراها جانب من الفقه حقاً دستورياً .

_ أولاً : مفهوم تسبيب الجزاء التأديبى : 

_ يقصد بتسبيب قرار الجزاء قيام السلطة التأديبية المختصة بذكر مبررات اصدارها هذا القرار أو الحكم ، الا أنه هناك فروق بين تسبيب الجزاء وسببه ، فالتسبيب معناه قيام السلطة التأديبية ببيان مبررات اصدار ذلك القرار وهو دائماً يأتى بصورة لاحقة على اصداره ، كما أن الادارة بحسب الأصل ليست ملزمة بتسبيب قرارتها ما لم يلزمها المشرع بذلك ، بينما سبب القرار هو الحالة الواقعية والقانونية التى دفعت السلطة التأديبية لاصدار قرارها أو حكمها وهو يوجد دائماً قبل اصداره ويعد الدافع الى توقيع الجزاء التأديبى ، كما أنه لابد وأن تكون جميع القرارت مستندة الى سبب قائم ومشروع ومحدد .

_ ولقد أوجب المشرع التأديبى تسبيب القرارت الصادرة بتوقيع الجزاءات والأحكام التى تصدر عن المحاكم التأديبية حيث نصت على أنه : ” لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد تحقيق معه كتابتاً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً ” 

_ ثانياً : أهمية تسبيب الجزاءات التأديبية : 

_ لتسبيب الجزاءات والأحكام التاديبية فوائد سواء للموظف العام الصادر في حقه القرار أو الحكم التأديبى أو لجهة الادارة .

وفيما يلى ايجاز لأهم تلك الفوائد :

1- تبصير الجهة المعنية بأمر التأديب بما يؤدي لوضوح الرؤية واستجلائها قبل اصدار قرار الجزاء حتى تصدر مبرأة من كل شائبة تؤدي لبطلانها .

2- تحقق علم الموظف بما نسب اليه وهو ما يؤدى الى الردع الخاص ويمتنع عن العودة له مستقبلاً وهذا اذا ما ارتضى ذلك الجزاء كما قد يؤدي الى حق الموظف في التظلم أو الطعن عليه وذلك اذا لم يرتضي ذلك الجزاء .

3- اعانة الجهة القضائية في رقابتها على صحة القرار حيث تحمل الأسباب في معظم الأحوال مؤشراً لاصابة أو خطأ السلطة التأديبية .

4- تحقيق الفاعلية المنشودة من توقيع الجزاءات .

_ ثالثاً : شروط صحة تسبيب الجزاء التأديبي : 

_ يشترط لصحة التسبيب أن يكون متسماً بالخصائص الأتية :

1- أن يكون التسبيب مباشراً ومعاصراً لصدور القرار التأديبي : 

وذلك حتى يتمكن الموظف المعني بالقرار أو الحكم التأديبي من الوقوف على سند الجزاء التأديبي بما يمكنه من التظلم منه أو الطعن عليه حالة عدم ارتضائه للجزاء أو تحقيق للردع الخاص .

2- أن يعلن صاحب الشأن بالأسباب التي حدت بانزال العقاب : 

ويجب أن يكون مفصلاً بدرجة تمكن صاحب الشأن بالوقوف على كافة التفصيلات للأسباب التي بني عليها الجزاء حتى يتمكن من التظلم منه أو الطعن عليه اذا ما رغب بذلك .

3- يجب ورود التسبيب في صلب القرار محل التسبيب : 

وأن تكون هذه الأسباب متناسبة بمعنى أن تكون النتيجة التي انتهت اليها الحجية التأديبية مستخلصة من أصول موجودة بالأوراق ، فان حدث عكس ذلك يفقد القرار ركن السبب ويتعين التقرير ببطلانه وتبعاً لذلك الغاء القرار .

4- أن يتضمن التسبيب بيان الوقائع التي استوجبت التقرير بانزال العقاب التأديبي لاقترافها : 

حيث يلزم لصحة التسبيب أن يصدر الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلاً ، ولا يعد قصور في التسبيب تبني مصدر القرار أو الحكم بالأسباب التي أوردتها النيابة الادارية أو أدارت التحقيق و الاحالة اليها اذ أن ذلك يعد كافياً في مجال التسبيب . وفي ذلك قضت المحكمة الادارية العليا بأنه اشارة مصدر القرار في ديباجته الى اطلاعه على مذكرة النيابة الادارية وملف تحقيقاتها .. يعني أنه اتخذ منها أسباب القرار المطعون فيه ومن ثم يمكن القول بعدم وجود اسباب لهذا القرار في غير موضعه ويتعين طرحه .

5- وجود استناد التسبيب الى أسباب صحيحة : 

اذا ما تم الاستناد الى أسباب غير صحيحة لكان ذلك ينطوي على قصور في التسبيب يوجب القضاء بالبطلان وذلك على اعتبار أن عدم التسبيب يعد عيباً شكلياً من العيوب الجوهرية يترتب على تخلفه بطلان الحكم أو القرار التأديبي ، وهذا ما أكدته المحكمة الادارية العليا في حكمها حيث أدانت المحكمة التأديبية أحد رؤساء الهيئات لاصداره قرار نقل مكان العمل لآخر دون أن يتم فعلاً ، وبرأته المحكمة الادارية العليا بقضائها : ” قد وقع على قرار النقل المشار اليه بصفته الرئيس الأعلى للهيئة ولا يمكنه بهذه الصفة أن يتحقق بنفسه من واقعة نقل المركز فعلاً التي نص عليها قرار النقل .. وبالتالي فما استند اليه الحكم المطعون فيه في أحد سببيه لادانة الطاعن من وهمية القرار وأنه جاء ذريعة لتغيير المعاملة المالية بالمركز لا أساس له ولا سند لنسبته الى الطاعن ” .