الطعن 34 لسنة 60 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 103 ص 617

جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي، حسين السيد متولي وعلي محمد بدوي.
—————-
(103)
الطعن رقم 34 لسنة 60 القضائية “أحوال شخصية”

(1)أحوال شخصية “المسائل المتعلقة بالمسلمين: متعة”. دعوى “الطلبات في الدعوى”. حكم.
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات. صحيح – لا ينال من ذلك إشارتها بصحيفة افتتاح الدعوى إلى مطالبتها ودياً للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع دعواها.
(2)أحوال شخصية “دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: البينة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها.

————–
1 – العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. فالطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن ودياً بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواها.
(2)تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها – على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 237 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية بنها (مأمورية قليوب) ضد الطاعن للحكم بفرض متعة لها. وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وإذ طالبته بمتعة لها فامتنع، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها – حكمت في 23/ 2/ 1989 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة مقدارها تسعمائة جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية بنها” بالاستئناف رقم 22 لسنة 22 ق، وبتاريخ 15/ 1/ 1990 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها طلبت بصحيفة افتتاح الدعوى متعة تقدر بسنتين إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي – قضى لها بمتعة تقدر بخمس سنوات – بأكثر مما طلبته المطعون ضدها وبذلك يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، فالطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن ودياً بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواها ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن أحكام القانون 100 لسنة 1985 تطلبت لاستحقاق المطلقة للمتعة ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها، وإذ جاءت شهادة شاهدي المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة – والتي عول عليها الحكم المطعون عليه في قضاءه – خلواً من بيان لسبب الطلاق وما إذا كان بغير رضاها، ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت في الإثبات، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه رغم ذلك بمتعة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها – على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه الحكم بتوافر موجب استحقاق المطعون ضدها للمتعة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .