بعض الاجتهادات القضائية عن التزوير المعنوي

قرار 375 / 1962 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2742 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – 

ان تصنيع المفاتيح يشبه التزوير الى حد بعيد فان كلا الامرين يؤدي الى تحريف الحقيقة بغية الوصول الى هدف معين فكما ان التزوير يكون ماديا ومعنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا فمن يستعمل توقيعا محررا على بياض يرتكب تزويرا معنويا ومن يسرق مفتاحا ويستعمله في السرقة تكون سرقته موصوفة لاستعماله مفتاحا مصنعا تصنيعا معنويا هذا وان سرقة المفتاح وحيازته بغير حق واستعماله بدون رضى صاحبه يخرج عن الغرض الاصلي الذي اعد له ويسهل وقوع السرقة به كما يسهلها استعمال مفتاح مصنع فالسارق الذي يستعمل مفتاحا مسروقا لو ضائعا او موضوعا لدى السارق على سبيل الامانة يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد وسرقته موصوفة وجرمه من نوع الجناية.

قرار 247 / 2002 – أساس 115 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 249 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – ر

التزوير بالتعريف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
– وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان . و ان التحريف بهذه البيانات هو تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.
قرار 637 / 2003 – أساس 668 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 251 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –

المادة (443) ع ع – تعريف التزوير – ضرورة اجتماع عناصره – خبرة فنية – عدم اجراءها – خطا مهني جسيم.
– المادة (443) من قانون العقوبات عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او اجتماعي او معنوي . و مؤدى ذلك انه لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له و هي تغيير الحقيقة و وقوع الضرر او احتمال وقوعه.
– على القاضي ان يبين الوثيقة التي وقع عليها التزوير و ان يجري عليها الخبرة الفنية على اعتبار ان التزوير من الامور العلمية التي تحتاج الى خبرة واسعة و دراسة تامة و لا يمكن للقاضي ان يقدر وجود التزوير او عدمه من تلقاء ذاته بل لا بد من الاعتماد على اهل الخبرة و المعرفة في ذلك.
قرار 1273 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1316 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي… ومؤدى ذلك ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط في كل نوع من انواع التزوير فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل… وكان الضرر المادي ما يمس الانسان في امواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه اما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية او تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
قرار 3318 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1318 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اتباعها بصك ومخطوط يحتج بهما، يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
ومؤدى ذلك ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط في كل نوع من انواع التزوير، فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعلها.
ان الضرر المادي ما يمس الانسان من امواله، والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه، والاجتماعي ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية، او تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
وبما ان الدوائر الرسمية مفتحة الابواب امام المواطنين وهم يتوافدون اليها من تلقاء انفسهم او بناء على الطلب لقضاء اعمالهم وانهاء مشاكلهم ولا ضرر من مراجعتهم.
وان الطاعن في رسالته المزورة يطلب من مخاطبها ان يحضر الى احدى الدوائر الرسمية وسواء اكان ذلك حقيقة ام تزويرا فلا ضرر من هذا الحضور ولا يتحمل منه وقوع الضرر وبانتقاء ذلك تنتفي الجريمة.
قرار 371 / 2005 – أساس 405 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 464 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 – ر

التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او بمخطوط يحتج به و يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
(المادة 443 ع. عام).
قرار 1115 / 1970 – أساس 1592 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 640 – م. المحامون 1970 – اصدار 12 –

اذا لم يكن المدعى عليه عالما بانه يحرف الحقيقة او ينوي استعمال النص المحرف انهار ركن التزوير المعنوي.
قرار 452 / 1956 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1385 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغييرا من شانه ان يسبب ضررا للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من اجله، فان جناية التزوير تكون قد توافرت اركانها كما هي معرفة به في القانون.
قرار 1298 / 1961 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1308 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط بهما، بمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او اجتماعي او معنوي.
ومؤدى ذلك انه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر او احتمال وقوعه.
وكان ظاهرا من التحقيق ان الطاعن غادر مدينة تدمر وغاب عنها اكثر من المدة المبينة في اذن السفر لنفسه هذه الاغلاط بما يتوافق مع الحقيقة والواقع، وايده في ذلك رئيس الديوان وصادق على ساعة وصوله مدير الناحية بما يتلاءم مع هذا التصحيح. فاذا كان جوهر التزوير والعنصر الاول فيه وهو التحريف لم يقصد به تغيير الحقيقة وطمسها، بل تصحيحها وابراز وجودها. فلا يبقى هناك حقيقة مغيرة ولا يبقى في المر تزوير.
قرار 2136 / 1984 – أساس 2278 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 348 – م. المحامون 1985 – اصدار 05 و 06 –

لابد في كل جرائم التزوير من توفر عنصرين أساسيين العنصر المادي و هو عنصر الكذب و العنصر المعنوي و هو توفر القصد السيء. و بالتالي يجب أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو إلحاق الأذى و لا يكفي ظهور الكذب وحده بدون النية الجرمية.
قرار 2 / 1989 – أساس 29 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

قاعدة 212 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 – طعمة –

اعتبار من يتقدم الى موظف من الموظفين المذكورين في المادة (446) من قانون العقوبات منتحلا هوية الغير والاقرار امامه بواقعة معينة باسم الغير وانخداع الموظف به واخذه بهذا القرار وتنظيم صك بذلك عن حسن نية. اعتباره فاعلا معنويا بجرم التزوير ومعاقبته بعقوبة مرتكب التزوير وفق احكام المادة (446) عقوبات بالاضافة لجنحة التقدم بهوية كاذبة المنصوص عنها في المادة (458) عقوبات والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار 378 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1515 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

لما كانت المادة (443) من قانون العقوبات عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك يحتج به ومخطوطة بها وكان هذا القيد يدل على ان الاحتجاج يجب ان يكون تجاه الغير بدليل بقية هذا التعريف الذي اتم المادة المذكورة بقوله (يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي) وكانت اجازة السوق المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن ان يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن ان يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن ان ينجم عنها ضرر مادي او معنوي او اجتماعي عند استعمالها. ولما كان نص المادتين (445) و (446) من قانون العقوبات اللتين هما من المواد الجنائية اوضحتها احوال التزوير المرتكب من الموظفين على اشكال معينة وصور مختلفة في اوراق وسندات اشار اليها نص المادة (448) وهي من المواد الجنائية ايضا ونص على معاقبة الاشخاص غير الموظفين الذين يدخلون التزوير في بقية الاوراق الرسمية دون تعيين او تحديد. ولما كانت المادة (452) الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة طريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل سلاح وتذكرة هوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي وكانت العقوبة المحددة في المادة المذكورة هي عقوبة جنحية. وكانت اجازة السيارة تعطي من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري امام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة. وكانت الاجازة بهذا الواقعي لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المارة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب ان لا تختلف العقوبة من اجل تزوير هذه الوثيقة عن العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها. وكان من القواعد وتفسير القانون لمصلحة المدعي عليه ما دام النص القانوني قابلا لهذا التفسير وكان من الواضح عند وجود نصين قانونين احدهما الاخف في العقوبة اكثر انطباقا من الاخر الاشد يؤخذ بالنص الاخف ولا يعتبر هذا الاخذ من قبيل الاخذ بالقياس كما جنحت اليه وفسرته محكمة الموضوع.
قرار 812 / 1955 – أساس 821 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1541 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

لما كان النقض الذي وقع الاصرار ضده يرجع الى الخطا في تطبيق جريمة الاب ووكيل العقد والزوج على احكام المادتين (446) و (448) من قانون العقوبات في حين ان ما اقترفوه لا يعدو جريمة البيان الكاذب ولما كان المشترع الذي يبين طرق التزوير في المحررات الرسمية على سبيل الحصر في المادتين الانفتي الذكر لم يجعل تغيير الحقيقة الذي يحصل بقول او بفعل بغير كتابه من الجرائم التي ينطبق عليها تعريف التزوير الجنائي المذكور، ولما كانت بيانات المحكوم عليهم امام الماذون المكلف بعقد الزواج انما تنتهي الى التعريف كذبا على هوية الزوجة المنتحلة شخصية الغير بشكل لا تعد معها صورة من الصور التزوير المعنوي بل يؤلف جريمة اخرى موصوفة في المادة (459) من القانون المذكور التي توجب معاقبة كل شخص يعرف عن علم منه هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة.
قرار 529 / 1959 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1317 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان المادة (443) من قانون العقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتما انما نصت على امكانية حصول ضرر مادي او معنوي او اجتماعي من التزوير المعاقب وكان استعمال السند المزور وقبض المال بسببه يشكل احتيالا لكن وقوعه بمثل هذه الوسيلة الجنائية يجعل هذا العمل ذا عدة اوصاف وبمقتضى المادة (180) المشار اليها يجب انزال العقوبة الاشد بحقه وادغام العقوبة السابقة بها او جمعها معا وهي العقوبة الجنحية الناجمة عن عمله الاحتيالي الاول باستعماله السند قبل التزوير رغم بطلانه بالعقد اللاحق.
قرار 435 / 1955 – أساس 335 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1014 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –

ان التزوير بالعرف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك ومخطوط يمكن ان ينجم عن الاحتجاج بهما ضرر مادي او معنوي او اجتماعي (443 عقوبات) وعلى ذلك فان تشويه القيمة المالية المتضمنة الامر بقبض مبلغ والتي تستقل تمام الاستقلال عن الوصل الذي يثبت به الادعاء لا يعتبر تزويرا.
قرار 1273 / 1968 – أساس 1121 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1037 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –

ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط في كل نوع من انواع التزوير فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل.. وكان الضرر المادي ما يمس الانسان في امواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه اما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية او تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
قرار 2136 / 1984 – أساس 2278 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 982 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –

لا بد في كل جرائم التزوير من توفر عنصرين اساسيين العنصر المادي وهو عنصر الكذب والعنصر المعنوي وهو توفر القصد السيئ. وبالتالي يجب ان يكون المجرم عالما بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصدا جلب المنفعة او الحاق الاذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون النية الجرمية.
قرار 500 / 2003 – أساس 655 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 283 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –

لا بد للتجريم بجناية التدخل باختلاس الاموال العامة من اقامة الدليل اليقيني الذي لا يشوبه اي شك ولا يتطرق اليه الغموض بتوفر علم المتدخل بان الفاعل يقوم بجناية اختلاس المال العام و اعطاء ارشادات لاقترافها او شدد من عزيمته بوسيلة من الوسائل او قبل ابتغاء لمصلحة مادية او معنوية عرض الفاعل ان يقترف الجريمة او ساعده على الافعال التي هيات الجريمة او سهلتها او الافعال التي اتمت ارتكابها او كان متفقا مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة و ساهم في اخفاء معالمها او تخبيئه او تصريف الاشياء الناجمة عنها.
الاعتراف امام رجال الضبط العدلي لا يصح ان يكون دليلا للادانة ولا يمكن الاحتجاج به ما لم يدعمه دليل اخر و ان الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج الى اثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه انما يتعين على النيابة العامة ان تستثبت صحة الاعتراف.
قرار 489 / 1956 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1400 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير المعنوي متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
قرار 24 / 1956 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 1412 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان المادة (254) عقوبات اردني تعتبر التحريف الذي يقع في المحررات الرسمية تزويرا اذا نجم عنه ضرر معنوي.
قرار 536 / 1959 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1322 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان قانون التجارة قد اعتبر المدنيين في سند الامر والسفتجة متكافلين تجاه الدائن في وفاء مبلغ الدين وفقا للمادة (471) و (511) و (512) من القانون المذكور. وكانت المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي ان معنوي او اجتماعي. وكانت زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الامر لا يغير شيئا من حقيقته ولا تثقل احد المدنيين بالتزام لم يكن واجبا عليه لان هذه الجهة منظمة بحكم القانون ولذلك فان ذكرها او اهمالها على حد سواء ولا يمكن ان تحدث ضررا لم يكن موجودا من قبل.
قرار 2766 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2437 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

بمقتضى نص المادة (565) عقوبات بالحبس سنة وبغرامة اقصاها 200 ليرة من كان بحكم وضعه او مهنته او فنه على علم بسر افشاه دون سبب مشروع او استعمله لمنفعته او لمنعه اخر اذا كان الفعل من شانه ان يسبب ضررا ولو معنويا.
وانه ولئن كان اجماع الفقهاء والاجتهاد لم يستمر منعقدا على وجوب اعفاء الشاهدين من كتمان السر المسلكي لوجود فريق من الشراح والمحاكم يرى انه لا سبيل للتساهل في صيانة السر المسلكي وفريق اخر يرى حماية المجتمع وحماية السر المسلكي امران لكل منها خطورته وللقضاء ان يفصل بما يملك من سلطان معه يرى فيما هو اولى بالاتباع فان افضاء محكمة الجزاء الاستئنافية عن اهمية السر المسلكي واباحته.
شهادة المحامي على الوجه الذي مر بيانه يعني في ذهن المستشير ان محاميا من المحامين اذا استشارة احد في امر ارتكاب جريمة التزوير كالتي تعرض امام هذه المحكمة لابد من ان يشير سلبا او ايجابيا مع ان الاشارة بالايجاب مما لا يقره المشترع ولا يقره سلك المحاماة ورسالتهم ولا وجدان المحامين وشرفهم كما يعني ذلك ان بوسع المحامي اذا استشير بسر مسلكي ان يبيح هذا السر ويفشيه لمنفعته او منفعة الغير وهو مما لا يجوز التساهل في اشاعته او قبوله بدون وجه تبرره مقتضيات السلامة العامة وامن المجتمع.
وحيث انه لئن كان الطاعن قد اكتفى باعتباره الشهادة مخالفة للاصول فان ذلك مؤداها عدم الرضوخ لتلك الشهادة لهذا كان الحكم مختلا باحد دواعي البطلان الذي يعرضه للنقض.
قرار 25 / 1970 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1535 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان وقائع الدعوى تشير الى ان المتهم زور ورقة الهوية المدرسية بان حرف البيانات الواردة فيها واستعمل هذه الورقة المزورة بطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه مالا ان ورقة الهوية المعطاة من مدير المدرسة كمصدقة تشهد بهوية حاملها وهي معدة لكي تقدم الى السلطات العامة انما تدخل في مفهوم (المصدقات) المنصوص عليها في المادة (266) عقوبات اردني، ولذا فان ادخال اي تحريف عليها هو تزوير لمصدقة كاذبة يعاقب بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة، ولا يعتبر هذا الفعل تزويرا في اوراق رسمية ينطبق على المادة (265).
وحيث ان اقدام المتهم على تزوير هذه المصدقة كان لغرض استعمالها كطريقة لارتكاب جريمة الاحتيال، فان مجموع هذه الافعال يشكل جريمة واحدة يعاقب عليها بالعقوبة الاشد على اعتبار ان هناك اجتماعا معنويا في الجرائم عملا بالمادة (57) عقوبات اردني، وعلى ذلك ينبغي فرض العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال فقط باعتبارها اشد من العقوبة الواجب فرضها على من يزور الصدقات الكاذبة.