بعض الاجتهادات القضائية الناظمة حول التصرف المكسب للملكية

قرار 1386 / 2001 – أساس 1056 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 91 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية –
وحيث أن المجني عليه وإن كان شاهداً أساسياً في جرائم العرض إلا أن هذا لايعني إلزام محكمة الموضوع بالركون إليه كدليل إثبات قاطع إذا ما ظهرت لها التحقيقات الجارية في الدعوى إن هذه الشهادة مشكوك بها لأي سبب من الأسباب أو أنها لاتتفق مع ما هو قائم في الدعوى.
قرار 232 / 1984 – أساس 642 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 487 – م. المحامون 1984 – اصدار 08 – رقم مرجعية حمورابي: 2779
ان العبرة في الاراضي غير المحددة والمحررة للتصرف المكسب اذا تحققت شروطه فالمتصرف الذي تحققت شروط تصرفه يستطيع المطالبة بفسخ سند تمليك كان حصل عليه شخص اخر والعبرة دوما هي للتصرف المكسب لا بسند التمليك.
قرار 2078 / 2001 – أساس 1239 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 48 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
ان العبرة في عمليات التحديد و التحرير لثبوت التصرف بالعقار المدة المكسبة لحق التسجيل قبل عمليات التحديد و التحرير شريطة ان يكون التصرف بالهدوء و العلنية و الاستمرار و بنية التملك المدة المكسبة لحق التسجيل حسبما تقضي بذلك احكام القرار 186 ل.ر لعام 926.
قرار 2041 / 2001 – أساس 2741 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 204 – م. المحامون 2004 – اصدار 09 و 10 –
العبرة في عمليات التحديد و التحرير لثبوت التصرف موضوع النزاع المدة المكسبة لحق التسجيل على ان يكون التصرف هادئا و علنيا و مستمرا و بنية التملك.
– واقعة التصرف بالعقار من الوقائع المادية و يجوز اثباتها بالبينة الشخصية.
قرار 811 / 1992 – أساس 3389 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 12 – م. المحامون 1994 – اصدار 01 و 02 –
التصرف المكسب يعني احياء الارض (زراعتها واشادة بناء عليها) ولا يكفي احاطتها بسياج حجري فقط.
قرار 308 / 1992 – أساس 2443 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 186 – م. المحامون 1993 – اصدار 05 و 06 –
العبرة في الملكية هي للتصرف المكسب في المناطق غير المحددة والمحررة.
اسباب اعادة المحاكمة في قضايا العقارات المحددة والمحررة جاءت على سبيل الحصر في القرار (323) لسنة 39 المعدل بالقانون (70) لسنة 58.
قرار 2078 / 2001 – أساس 1239 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 167 – م. المحامون 2003 – اصدار 07 و 08 –
ان العبرة في عمليات التحديد والتثبيت لثبوت التصرف بالعقار المدة المكسبة لحق التسجيل قبل عمليات التحديد والتحرير شريطة ان يكون التصرف متسما بالهدوء والعلنية والاستمرار وبنية التملك لحق التسجيل حسبما تقضي بذلك احكام القرار /186ل.ر./ لعام /1926/.
قرار 194 / 1995 – أساس 193 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 166 – م. القانون 1994 – 1995 –
ان اي تصرف يقع على اراضي البادية لا يكسب المتصرف اي حق عليها عملا باحكام القانون (140) لعام 1970.
ان حق التصرف باراضي البادية بيعا وتاجيرا الى غير ذلك من التصرفات اعطاها القانون حصرا بوزارة الزرعة والاصلاح الزراعي.
قرار 1015 / 1987 – أساس 788 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 52 – م. القانون 1989 –
ان قرر القاضي العقاري الدائم بتسجيل التصرف هو قرار اداري من شانه تعيين صاحب الارجحية بحق التسجيل ويبقى حق الادعاء مسموعا ضد هذا التسجيل فيما يتعلق بحق التصرف او الملكية.
الحيازة المكسبة للتملك هي الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمرة لنفسه بنية التملك.
قرار 1982 / 1954 – أساس 2406 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 689 – م. المحامون 1954 –
ان الادعاء بالتصرف استنادا الى التقادم المكسب لا يكون له اثر قبل ثبوته بحكم قضائي مبرم وتسجيله في السجل العقاري وليس لدعوى التصرف اي تاثير على دعوى المالك باجر المثل اذا كان يستند في ملكيته للقيود العقارية ويبقى لمدعي التصرف في حال ثبوت دعواه حق الرجوع على المالك باسترجاع ما قبضه وبالاضرار التي تصيبه ان كان لها وجه.
قرار 127 / 1966 – أساس 45 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1966 –
السبب الصحيح الذي يكسب الملكية اذا اقترن بالحيازة مع حسن النية خمس سنوات هو كل تصرف قانوني من شانه ان ينقل الملكية لو صدر من مالك اهل للتصرف اما التصرف من مالك فلا يحتاج للتقادم الخمسي المكسب كما انه يحق للمالك المداعاة بفسخه وابطاله ضمن مدة مرور الزمن الطويل.
قرار 263 / 1973 – أساس 290 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 351 – م. المحامون 1973 –
سندات التصرف غير المنبثقة عن معاملات التحديد و التحرير ليست كقيود للسجل العقاري و لاتمنع من وجود حيازة جديدة اقترنت بتصرف صحيح و مطابق لاحكام التقادم المكسب.
قرار 571 / 1954 – أساس 31 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 688 – م. المحامون 1954 –
ان ثبوت التصرف بعقار بحسن نية من قبل شخص وورثته بكسب الحق بالتسجيل بالتقادم المكسب.
قرار 28 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 2925 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
السبب الصحيح في التقادم الخمسي المكسب للملكية هو التصرف القانوني الصادر من غير مالك للحق المراد كسبه بالتقادم اذا كان المتصرف مالكا فلا يجدي المتصرف اليه التمسك بهذا السبب.
قرار 433 / 1954 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2901 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
لئن كان الحق العيني في العقار غير المسجل في السجل العقاري نتيجة التحديد والتحرير يكتسب بالتقادم المكسب المستند الى الحيازة الهادئة الا ان التصرف المستند الى عقد مزارعة يمنع الادعاء بالتقادم المكسب في هذه العقارات.
قرار 6 / 1957 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2930 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
يشترط في التصرف المكسب لتملك املاك الدولة ان يكون هادئا علنيا مستمرا مدة خمس سنوات او عشر سنوات حسبما يكون التصرف بحق او بغير حق. وذلك قبل ان تسجل الدولة العقار على اسمها.
قرار 156 / 1996 – أساس 334 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 282 – م. المحامون 1998 – اصدار 09 و 10 –
يسري حق الملكية من تاريخ الحيازة المكسبة للتصرف.
قرار 223 / 1996 – أساس 284 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 186 – م. القانون 1996 – القسم الثاني –
عقار- اعمال تحديد وتحرير -تصرف اعادة محاكمة -غش- خطا مهني جسيم -توافق الحكم مع الاجتهاد.
ان العبرة في اعمال التحرير والتحديد للتصرف المكسب لحق التسجيل في السجلات العقارية الذي يؤدي الى اكتساب الحقوق العينية يوضع اليد على العقار بشرط ان تتوفر فيه شروط الحيازة المكتسبة لحق التسجيل. ان الاحكام الصادرة عن القضاء العقاري نتيجة اعمال التحديد والتحرير المكتسبة الدرجة القطعية لا تقبل اي طريق من طرق الطعن سوى اعادة المحاكمة وفق احكام القرار (323) لعام 1939. ان توافق الحكم مع اجتهاد لمحكمة النقض يجعله في مناة عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ذلك مع اجتهاد اخر.
قرار 563 / 1986 – أساس 621 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 126 – الانظمة العقارية في قانون التحديد و التحرير – استانبولي –
1- ان القيد الذي يجري في دفتر التمليك بموجب قرار القاضي العقاري الدائم والذي هو من القرارات الادارية الذي يعين صاحب الارجحية في قيد العقارات. يبقى حق الادعاء ضده مسموعا فيما يتعلق بحق التصرف او الملكية.
2- ان القيد الجاري بناء على قرار القاضي العقاري الدائم لا يحول دون صاحب الحق وبين اثبات حقه امام المحاكم بوسائل الاثبات المباحة ما لم يسقط هذا الحق او يكتسب بالتقادم لان الحقوق العقارية لا تكون بمنجاة من التقادم المكسب الا بنتيجة اعمال التحديد والتحرير.
3- من حاز عقارا غير مسجل في السجل العقاري نتيجة اعمال التحديد والتحرير دون ان يكون مالكا له يكتسب الحق في قيده بدفاتر التمليك باسمه باستمرار حيازته 15 سنه دون انقطاع وبنية التملك.
4- العبرة في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير للتصرف الفعلي لا لاسناد التمليك ووجود اكثر من سند او قيد لعقار في مناطق لم يجر فيها التحديد والتحرير يخول من يتضرر في هذه الحالة ابطال السند او القيد الاخر. ويصبح من حق المحاكم بحث اساس النزاع وترجيح البينة.
5- ان التصرف المستند الى عقد شراء باطل ولاقل من 15 سنة غير كاف لاكتساب الحق بالقيد في دفاتر التمليك وان صور قرار سابق بالتصرف يعتبر عنوانا على التصرف حتى يثبت العكس.
قرار 322 / 1985 – أساس 382 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 82 – الانظمة العقارية في قانون التحديد و التحرير – استانبولي –
1- من حاز عقارا غير مسجل في السجل العقاري دون ان يكون مالكا له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
2- الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المنطقة التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
3- ان التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم المكسب يكسب حق ملكية العقار او حق التصرف فيه ما دام مستجمعا الشرائط القانونية وخاليا من عيب الغموض والالتباس.
قرار 322 / 1985 – أساس 382 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2910 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- ان التسجيل بموجب قرار القاضي العقاري الدائم هو من القرارات الادارية ويبقى حق الادعاء ضده مسموعا فيما يتعلق بحق التصرف او الملكية ما لم يسقط هذا الحق او يكتسب بالتقادم. والحقوق العقارية لا تكون بمنجاة من التقادم المكسب الا بنتيجة اعمال التحديد والتحرير.
2- من حاز عقارا غير مسجل في السجل العقاري دون ان يكون مالكا له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
3- الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
4- التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم يكسب حق ملكية العقار او حق التصرف فيه ما دام مستجمعا الشرائط القانونية وخاليا من عيب الغموض والالتباس.
قرار 1067 / 1978 – أساس 513 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2919 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان عدم تسجيل عقار في السجل العقاري استنادا لعمليات التحديد والتحير يجعل التصرف به دون اقتران هذا التصرف بالحيازة غير ذي اثر تجاه الحائز الفعلي الذي يمكنه ان يكتسب بحيازته اذا اكتملت حقا جديدا ولو كان مخالفا للقيود المؤقتة التي لا تصلح وحدها سببا للتملك. ويمكن اكتمال المدة اللازمة للتقادم المكسب بضم حيازة المشتري الاول السلف بكل صفاتها الى حيازة الخلف اذا كان الشراء الاول قد اعتمد السند الصحيح والنية الحسنة لكسب الحق بالتسجيل.
قرار 139 / 1959 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2851 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
في حال تغيير النهر مجراه الطبيعي، تعود الارض التي كانت تشكل المجرى ملكا للدولة، ما لم يثبت الافراد تصرفهم المكسب لملكيتها. واذا كانت الارض الناتجة عن انسحاب النهر وتغيير مجراه من الاراضي الاميرية فيكتسب حق تسجيلها بالتصرف.
قرار 872 / 1984 – أساس 1603 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 256 – م. المحامون 1985 – اصدار 05 و 06 –
إن البينة الشخصية تسمع في موضوع التصرف بالعقار في المناطق غير المحددة و المحررة و لو كانت ضد أسناد خطية. و الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار و يستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله له باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد و التحرير.
و لا تكون الحقوق العقارية بمنجاة من التقادم المكسب إلا بنتيجة أعمال التحديد و التحرير.
قرار 1067 / 1978 – أساس 513 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 783 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 –
ان عدم تسجيل عقار في السجل العقاري استنادا لعمليات التحديد و التحرير يجعل التصرف به دون اقتران هذا التصرف بالحيازة غير ذي اثر تجاه الحائز الفعلي الذي يمكنه ان يكتسب بحيازته اذا اكتملت حقا جديدا و لو كان مخالفا للقيود المؤقتة التي لا تصلح وحدها سببا للتملك. و يمكن اكتمال المدة اللازمة للتقادم المكسب بضم حيازة المشتري الاول السلف بكل صفاتها الى حيازة الخلف اذا كان الشراء الاول قد اعتمد السند الصحيح و النية الحسنة لكسب الحق بالتسجيل.
قرار 302 / 1963 – أساس 385 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1962 –
ان سند اليوقلمة لا يكسب صاحبه حقا عينا في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير ما لم يقترن بالتصرف المكسب.
قرار 540 / 1965 – أساس 54 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1965 –
اذا لم يكن التسجيل جرى من القاضي العقاري المختص اثناء اعمال التحديد والتحرير، بل جرى من القاضي العقاري الدائم، فانه يقبل الاعتراض عليه واثبات التصرف المكسب بكل وسائل الاثبات، لان قرار القاضي العقاري الدائم قرار اداري ليس له حجية القرارات القضائية.
قرار 415 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 700 – م. المحامون 1955 –
ان الاراضي الموات التابعة لاملاك الدولة لا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقاري.
ان اقامة دعوى التصرف الهادئ المكسب لحق التسجيل لا يجعل المدعي بها في حل من اداء الاجور التي تطالب بها املاك الدولة.
قرار 57 / 1972 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 88 – الانظمة العقارية في قانون التحديد و التحرير – استانبولي –
ان وضع يد البائع على العقار المبيع يخوله كسب ملكية العقار المبيع من جراء التصرف المكسب للملكية بمرور الزمن لانه ليس له صفة الحائز المؤقت.
قرار 148 / 1954 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 84 – الانظمة العقارية في قانون التحديد و التحرير – استانبولي –
ان حيازة العقار بالاستناد الى عقد شرائه لا يكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع المادة (918) مدني او تنقضي مدة التقادم المكسب على الحيازة الفعلية.
قرار 540 / 1965 – أساس 54 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 127 – الانظمة العقارية في قانون التحديد و التحرير – استانبولي –
اذا لم يكن التسجيل جرى من القاضي العقاري المختص اثناء اعمال التحديد والتحرير. بل جرى من القاضي العقاري الدائم. فانه يقبل الاعتراض عليه واثبات التصرف المكسب بكل وسائل الاثبات. لان قرار القاضي العقاري الدائم قرار اداري ليست له حجية القرارات القضائية.
قرار 148 / 1954 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2918 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان حيازة العقار بالاستناد الى شرائه، لا تكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع (مادة 918 مدني) او تنقضي مدة التقادم المكسب على الحيازة الفعلية.
قرار 413 / 1998 – أساس 59 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 30 – م. القانون 1998 – القسم الأول –
ان المادة الاولى من القانون رقم 46 تاريخ 28/12/1981 اعتبرت الصور الجوية من الوثائق الرسمية و يعمل بها في جميع المنازعات الدائرة حول التصرف المكسب لحق التسجيل لدى اية جهة قضائية او رسمية.