البراءة لمتهم قام بتأجير ما هو مملوك للغير في الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قضت محكمة النقض أبوظبي، بتأييد براءة متهم بانتحال صفة مستثمر وتأجير وحدة عقارية مملوكة للغير إلى إحدى السيدات والاستيلاء على قيمة شيك الإيجار.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية باتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليها وحملها على التسليم، بأن انتحل على خلاف الحقيقة صفة مستثمر للوحدة العقارية المبينة بالأوراق، ورغبته في التأجير لها، ودعم ذلك الكذب من خلال نشر إعلان بمواقع الانترنت برغبته في التأجير وإجراء مكالمات هاتفية مع المجني عليها واصطحابها لإجراء معاينة على الطبيعة للعين محل الإيجار،

وقام بتحرير عقد الإيجار منتحل كذباً اسم وصفة آخر – مالك الوحدة العقارية – وتسليمه للمجني عليها صورة جواز سفر المنتحل اسمه، حيث قام المتهم بعد ذلك بصرف قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه رغم علمه بعدم أحقيته في الإيجار، وتمكن بتلك الوسيلة من خداع المجني عليها وحملها على تسليمه المبالغ قيمة الإيجار بواسطة شيك واستولى عليها على النحو المبين بالأوراق.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المتهم من أجل ما أسند إليه مع معاقبته عن ذلك بالحبس لمدة سنة للارتباط مع الأمر بإبعاده عن الدولة، وإلزامه بالرسم المستحق، وعارض الطاعن أمام ذات المحكمة والتي قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن ما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة الطاعن بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط والزامه بالرسم المستحق.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبتلك الجلسة لم يحضر أحد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن محكمة أول درجة قد أحاطت بوقائع الدعوى إحاطة تامة عن بصر وبصيرة وأوردت أسباب سائغة وسديدة تكفي لحمل قضائها الذي انتهت إليه والذي أصاب صحيح القانون فإن هذه المحكمة تحيل إلى الحكم المذكور وتعتبره أسباباً لحكمها ببراءة المستأنف ضده ومن ثم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المستأنف ضده، من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة “211” من قانون الإجراءات الجزائية، وقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة.