احكام نقض في بطلان صحيفة الاستئناف

الطعن رقم 0112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : 1
البطلان المنصوص عليه فى المادة 405 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 الذى رفع الإستئناف فى ظله إنما ينصب على إغفال بيان الحكم المستأنف و أسباب الإستئناف دون البيانات التى تراعى فى صحيفة إفتتاح الدعوى المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم و موطنهم و التى تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر هذه البيانات إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الإستئناف عمن رفعه من الخصوم وصفته و موطنه فإن كل بيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتد بالموطن المختار الذى إتخذته المطعون عليها فى صحيفة الإسئناف فقد إنتفى بذلك وجه الضرر من عدم بيان محل إقامتها الصحيح لأنها بإتخاذ موطن مختار لها فى صحيفة الإسئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق به وفقا لما تقضى به المادة 3/43 مدنى .

=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : 4
لا محل للتحدى بأنه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان – بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف بدعوى أنها هى التى تسببت فيه لوقوع غش منها ، ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0584 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1759
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت فى الدعوى أن صورة صحيفة الإستئناف المعلنة للمطعون عليه قد خلص من بيان تاريخ الإعلان و وقت حصوله و إسم المحضر الذى بأشر الإعلان و توقيعه فإن الحكم إذ قضى ببطلان هذا الإعلان و بالتالى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعاً لعدم إعلان الصحيفة للمطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يقدح فى سداد هذا النظر بثبوت حضور المطعون بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف ما دام أن هذا الحضور لا يحقق الغاية من إستلزام توافر البيانات المذكورة إذ الغرض من بيان تاريخ الإعلان هو معرفة الوقت الذى تبدأ فيه الآثار التى رتبها القانون على إعلان الورقة و المواعيد التى تسرى من وقت الإعلان و الغرض من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها هو التحقق من أن للشخص الذى قام بإعلان الورقة صفة فى مباشرة هذا العمل فى حدود إختصاصه ، و أما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لذلك أوجب الشارع توقيعه على أصل الإعلان و صورته ، و هذه الأغراض لا ترتبط بما قصد به من إستلزام البيانات الأخرى من دعوة المعلن إليهم للحضور إلى مكان محدد فى وقت معين ، و من ثم فإن حضور المطعون عليه بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشىء عن النقص فى البيانات السالف بيانها ، بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات التى ترتب على حضور المعلن إليه فى الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة .

=================================
الطعن رقم 0744 لسنة 41 مكتب فنى 31 صفحة رقم 551
بتاريخ 20-02-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : 1
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجلت نظر الإستئناف لمصادفة الجلسة المحددة أخيراً يوم عطلة رسمية بالجلسة التالية تخلف المستأنف – الطاعن – و حضرت المستأنف ضدها – المطعون ضدها – و إقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل فى الإستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما فى عشرة أيام ، و تقديم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهرى و عدم تمكن زميله الذى أنابه فى الحضور فيها إلا بعد الإنتهاء من نظر الإستئناف و هو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التى تأجلت إليها الدعوى . متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التى طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التى تمثلت فى المستخرج الرسمى المرفق بالمذكرة و قد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند ، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة و أن المستند المقدم منه فى هذه الفترة لم يعلن إلا خصيمته ، و لا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجيب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة .

=================================
الطعن رقم 0884 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1190
بتاريخ 23-04-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : 1
الخصومة فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها و السير فيها ، مستقلة عن الخصومة المطروحة أما محكمة أول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على أحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، و من ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان إعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذى الشأن بطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لحصوله فى مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها ، و بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة إفتتاح الدعوى الحاصل فى مواجهة النيابة يحول بينها و بين العودة إلى التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف الحاصل بذات الطرق ، و حجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان أو بطلانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 884 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/23 )

=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 945
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلان هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و ميعاد الثلاثة أشهر الواردة بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و الجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته و يشترط لكى يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه و يتحقق قيام موجبه و يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الإعلان الذى تصدت محكمة الإستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر و كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان و رفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول .

=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1878
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى رقم الدعوى الإبتدائية لا يبطل صحيفة الإستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التى وردت فيها لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف .
( الطعن رقم 920 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 )
=================================

الطعن رقم 2401 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف
فقرة رقم : 5
1) النص فى الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الإستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و إلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و إذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، و من ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الإستئناف بإستلام أصل صحيفة إستئناف غفل عن التوقيع لإعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .
( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/5 )
=================================