أحكام نقض فى الطعن بالاستئناف

أستئناف – توقيع الصحيفة – تصحيح البطلان الذي شاب صحيفة
الاستئناف بتوقيعها من محامي مقبول قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ، أثره قبول
الاستئناف، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ببطلان صحيفة الاستئناف
معتبراً أن تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف مجرياً لميعاده، وأن تصحيح الإجراء
الباطل تم بعد انقضاء هذا الميعاد يعيب الحكم – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة
الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم
مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم الصادر منها فيكون ميعاد الاستئناف مازال مفتوحاً
وإذ صحح صحيفة الاستئناف بتوقيعها من محامي مقيد بمحاكم الاستئناف بدلاً من
المحامي الابتدائي الذي وقعها إلا أن الحكم لم يعتد بهذا التصحيح واعتبر أنه تم
بعد انقضاء ميعاد الاستئناف ثم قضى على خلاف هذا التصحيح ببطلان الصحيفة بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من
القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة – الذي يحكم واقعة الدعوى –
صريحة في النهي عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين
المقررين أمام محكمة الاستئناف، ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء، وهو بطلان
متعلق بالنظام العام، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان
بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف
وكان المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة
أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم
الابتدائي لا يبدأ – عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات – إلا من وقت إعلان
الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات
لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً ، ولا
يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً
خاطئا قبل إعلانه إليه. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل
أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، كما لم يعلن بالحكم الابتدائي وإلى
وقت إقامة الاستئناف وإذ أجرى تصحيح شكل الصحيفة بتوقيعها من محامى مقرر أمام
محكمة الاستئناف بديلاً عن المحامي الابتدائي الذي وقعها فيكون ذلك التصحيح قد تم
قبل انقضاء ميعاد الاستئناف الذي لا ينفتح إلا بإعلانه بالحكم الابتدائي ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف
مجرياً لميعاده وأن تصحيح الإجراء الباطل تم بعد انقضاء هذا الميعاد وقضى على هذا
الأساس ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني – الطعن رقم 1426 لسنة 69 ق – جلسة
22/5/2005)

(21) استئناف – ميعاد – مواعيد الطعن في الأحكام من
المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة، ولها أن تحكم فيها من
تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك – تجاوز الميعاد المقرر للحق في
الاستئناف أثره عدم قبول الاستئناف – علة ذلك.

المحكمة:-
لما كان من المقرر أن مواعيد الطعن في الأحكام من
المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة ولها أن تحكم فيها من
تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك، فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد
الميعاد قضت بسقوط الحق في الاستئناف – وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف
صدر حضورياً بالنسبة للطاعن في يوم 18/4/1990 فإن ميعاد استئنافه ينتهي في يوم
28/5/1990 ولم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية ولم يتحقق فيه ما يعد في ذاته قوة قاهرة
أو حادث مفاجئ حتى يمتد الميعاد وكان الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 2/6/1990
بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية متجاوزاً الميعاد الذي قرره
القانون فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب
الطعن في غير محله ويضحى الطعن غير مقبول.
(نقض مدني – الطعن رقم 2969 لسنة 61 ق – جلسة
27/3/2005)

(22) استئناف – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية،
فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد انتهائها قضاء المحكمة الاستئنافية بسقوط
الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم امتداد الميعاد لمصادفته عطلة رسمية فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.

المحكمة:-
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن يوم 6/4/1990 الذي ينتهي فيه ميعاد الاستئناف
قد صادف عطلة رسمية “يوم الجمعة” فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد
انتهائها وهو يوم 7/4/1990 الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف فيكون قد رفع في
الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18 من قانون المرافعات
على أنه “إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها”
وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر في 25/2/1990 وكان ميعاد
استئنافه بالنسبة للطاعنين يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي في 6/4/1990 وإذ صادف هذا
اليوم عطلة “الجمعة” فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد انتهائها وهو
يوم 7/4/1990 الذي أودع فيه الطاعنان صحيفة الاستئناف فإن الاستئناف يكون قد رفع
في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 4321 لسنة 61 ق – جلسة
9/5/2005)

(23) استئناف – 1- رفض طلب وقف التنفيذ لا يعد
قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً.
2- ميعاد استئناف الحكم في حالة الغش لا يبدأ إلا من تاريخ ظهور الغش – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان
بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم السابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم
المستأنف يتضمن قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً تستنفذ به المحكمة ولايتها ولا
يجوز لها العدول عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان دلالة النص على الحكم الوارد به
على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة
ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عبارته صراحة ولكنه
لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به ومن ذلك أن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في
موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم
يرد لذلك ذكر في عبارته غير أنه ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتي – أن المحكمة محصت شكل الطعن
وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر
ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفي لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما
صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح
في عباراته بما ينفي
دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الفرعي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ
22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا
الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة
الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون
ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفي صحة هذه المنازعة ينبني عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد
الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن
النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون في
غير محله.

وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنهما تمسكتا بأن
ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يبدأ بالنسبة لهما من تاريخ
إعلانهما بالصورة التنفيذية للحكم في 24/7/1991 لتواطؤ محاميهما السابق مع خصومهما
الذي حال بينهما والعلم بالخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها وذلك بأن
زور عليهما العقد المنسوب صدوره منهما والمؤرخ 15/12/1988 على أوراق مكتبة عن طريق
تصوير توقيعهما الصحيح على العقد المسجل 2388 لسنة 1988 وأقر بالبيع وصحة العقد
وقبض الثمن ودللتا على ذلك بعدة قرائن منها أن أصل العقد المنسوب إليهما لم يقدم
وإنما قدمت صورته، وإن المشترى منهما مورث المطعون ضدهم – عدا الأول – كان معدماً
وتوفى كذلك كما جاء بمحضر حصر تركته ولم يكن له عمل ظاهر كما أقرت أرملته المطعون
ضدها الثانية وأن المطعون ضده الأول لا يقيم في العنوان الذي ذكره في صحيفة دعواه
ولا يوجد شارع يحمل هذا الاسم، وعجزت تحريات الشرطة عن الوصول إلى محل إقامته،

وبأنهما تقدمتا بتاريخ 10/8/1991 بشكوى إلى نيابة وسط القاهرة قيدت برقم 34 لسنة
1991 محامين تولت النيابة تحقيقها وجاء في التحقيقات أن المحامي السابق زور على
الطاعنتين وعلى أوراق مكتبه أيضاً عقد بيع مساحة أخرى أعطاه تاريخ 7/10/1988
المشترى فيه شخص أتت الطاعنتان بشهادة من مديرية الأمن بأنه أدين في جريمة سرقة
وقد أقام هذا المشترى عليهما الدعوى 3257 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب
صحة ذلك العقد وأعلن الطاعنتين بصحيفة الدعوى على مسكن المحامي المشكو وليس
مسكنهما وسلم الإعلان لسيدة قالت أنها تابعتهما المقيمة معهما ووقعت باسمها ثم
كشفت التحقيقات أنها غادرت البلاد وسئل أبوها فشهد بأن التوقيع المنسوب إلى ابنته
مزور عليها وبأنه لا صلة لها بمسكن المحامى ولا بالطاعنتين واتهم المحضر بالتزوير
وسئل المحضر فقرر أنه لم يتحقق من شخص مستلمة الإعلان، كما جاء في التحقيقات أن
المشترى لم يقدم أصل العقد وزعم فقده وقدم صورته تحمل توقيعاً منسوباً للطاعنتين
مطابق لتوقيعهما شكلاً ومسافة للعقد المرفوع به الدعوى المستأنف حكمها كما ثبت من
تحقيقات النيابة أن المحامي المشكو غادر البلاد ولم يعد حتى 15/1/1992 تاريخ تحرير
تلك الشهادة وبأنه حضر في الدعوى 3275 لسنة 1989 بجلسة 28/3/1998 عن الطاعنتين

وأقر بصحة العقد المؤرخ 7/10/1989 وقبض الثمن كما فعل في الدعوى الراهنة وصدر
الحكم بناء على هذا الإقرار وقالت الطاعنة الأولى أنها راجعته فأنكر علمه بهذه
الدعوى فكلفته برفع الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد
وبطلان محضر الجلسة المزور عليه وبطلان الحكم الصادر في الدعوى 3275 لسنة 1989
وبطلان العقد المؤرخ 7/10/1988 فرفعها على أوراقه ولما تقاعس عن التقرير بالطعن
بالتزوير على الأوراق التي تمسك بنفسه بتزويرها وقضى عليهما قامتا في 2/4/1991
بإلغاء التوكيل وقدمت الطاعنتان لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من هذه الشكوى ومحاضر
التحريات عن محل إقامة المطعون ضده الأول ومحضر حصر تركة باقي المطعون ضده وصورة
من صحيفة الدعوى 2056 لسنة 1991 وصورة ضوئية من العقد المسجل 2388 لسنة 1988 جنوب
القاهرة وللعقد موضوع الدعوى الراهنة والعقد سند الدعوى 3275 لسنة 1989 شمال
القاهرة يبين من مقارنتها أن التوقيع المنسوب على العقدين الأخيرين هو صورة مطابقة
من التوقيع على العقد المسجل فأطرح الحكم المطعون فيه دفعهما وأقام قضاءه على عدم
اطمئنانه لشاهد الطاعنتين وأن النيابة لم تستكمل تحقيقاتها بعد ليثبت غش الوكيل
وأن المحكمة سمحت لهما بالتحري عن موطن المطعون ضده الأول فلم يستدل عليه ولم يثبت
مسئوليته الجنائية وأنهما لم يلغيا توكيل المحامي بعد علمهما بما تم في الدعوى
3275 لسنة 1989 شمال القاهرة وكلفاه برفع الدعوى 2056 لسنة 1991 وأن الطاعنة
الأولى قالت في تحقيقات النيابة أنها علمت بالدعوى من إعلانها بها ورتب على ذلك
علمها بمجريات الدعوى وما صدر عن وكيلهما من إقرار العقد المقدم صورته واستلام
كامل الثمن فيكون الحكم حضورياً بالنسبة لهما وهي ردود لا تواجه دفاعهما ولا أصل
لها في الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون
المصري ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد
ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيهاً لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف وكان
النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه “إذا صدر الحكم بناء على غش
وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار
ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي
ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على
شاهد الزور….”

يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في
التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور الحكم بناء على
ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك
حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة
المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل
بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير
الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع
وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية فنصت المادة
100 من قانون الإثبات على أنه (يترك للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون)
والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضي أن يستنبط من الوقائع
والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها، وكانت العلاقة بين
الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف
التقادم مادامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابي وكانت
الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع
خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان
فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامي ثقته فلا يعتد بحضور المحامي ولا ما
صدر عنه من إقرارات.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا
بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها الموضحة تفصيلاً بوجه النعي، ومن هذه
القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة
الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في
الدعوى 3275 شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن
بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على
خلاف الحقيقة وأثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامي
المذكور البلاد، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى
كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه
المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً
بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم
الصادر في الدعوى 2056 لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى 34 لسنة 1991 محامين وسط
القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول
جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين
بالتحري عنه، ونسب للطاعنتين علماً بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى
أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك،

كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب
عليه نفي الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا
المحامي بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم، وكان البين مما
قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضي يناقش القرائن التي
ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين
محاميهما السابق والمطعون ضدهم، بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام
محكمة أول درجة أي أثر في حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم
المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت
بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب.
(نقض مدني – الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق. – جلسة
10/1/2005)

(24) استئناف – شطب الدعوى – العبرة في احتساب
الميعاد بالإعلان والتكليف بالحضور، وليس بإيداع صحيفة التجديد قلم الكتاب –
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع اعتداد منه بتاريخ إيداع تلك
الصحيفة يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن لإعلانه بعد الميعاد بصحيفة التجديد من شطبه، وأن العبرة في
احتساب الميعاد بالإعلان والتكليف بالحضور وليس بإيداع صحيفة التجديد قلم الكتاب،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع اعتدادا منه بتاريخ إيداع تلك
الصحيفة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في
المادة 82/1 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على
أنه “إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد
الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن “يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة
المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – كأن لم تكن بقوة القانون،

وعلى محكمة الموضوع أن تقتضي بذلك متى طلبه
المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في
دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، ويسري حكم هذه
المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات، وأن الشطب إجراء
لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا
المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها
من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان
الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من
قانون المرافعات التي تقضى بأنه “إذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء
يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “

ولا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ
6/11/1990، ولم يعلن المستأنف عليه الأول – الطاعن – بصحيفة التجديد من الشطب إلا
في 7/1/1991 – بعد الميعاد المقرر – ، وإذ دفع – في مذكرته المقدمة للمحكمة بجلسة
5/2/1991 – باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة التجديد في الميعاد،
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى رفض الدفع اعتدادا منه بتاريخ إيداع صحيفة
التجديد من الشطب قلم كتاب المحكمة في احتساب المدة التي بقي فيها الاستئناف
مشطوباً ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن.

(نقض مدني – الطعن رقم 3006 لسنة 61 ق – جلسة
25/3/2006)
(25) استئناف – الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً
لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة – تعديل
الخصومة أمام محكمة أول درجة لوفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى باختصام آخر مرتكب
الفعل الضار وفقاً للطريق الذي رسمته المادة 117 من قانون المرافعات. استئناف
الحكم من إحدى ورثة المتوفي الغير ماثلين في الخصومة أمام محكمة أول درجة ينبنى
عليه عدم قبول استئنافهما – قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الخصومة في الدعوى
برمتها دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن لعدم قبول الاستئناف منهما خطأ في تطبيق
القانون – أساس ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين مضى في نظر استئناف المطعون ضدهما الثانية
والثالثة ورثة المرحوم …………… وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى برمتها
لوفاته قبل إقامتها، وأطرح ما تمسك به من عدم قبول استئنافهما لكونهما غير مختصمين
أمام محكمة أول درجة لتعديله دعواه أمامها وتحديده نطاق خصومها وموضوعها باختصام
………….مع المطعون ضده الأول بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادة 236 /1 من قانون المرافعات – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم
الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي
صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ولما كان المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه
الطلبات إليه في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه
ابتداء قبل كلا من المطعون ضده الأول – مالك البناء – ومورث المطعون ضدهما الثانية
والثالثة المرحوم …………..،

وإذ تبين وفاته عدل دعواه باختصام آخر يدعى
…………… بوصفه المقاول المنفذ للبناء مرتكب الفعل الضار ملتزماً في
اختصامه الطريق الذي رسمته المادة 117 من قانون المرافعات وبما ينبنى عليه صحة
اختصامه في الدعوى مع المطعون ضده الأول وتحديداً من الطاعن لنطاق الخصومة من جهة
خصومها وموضوعها وإذ صدر حكم محكمة أول درجة ضدهما وحدهما فاستأنفته المطعون ضدهما
الثانية والثالثة مع أنهما كانتا غير ماثلتين في الخصومة أمام محكمة أول درجة على
ما سلف فإن استئنافهما يكون غير مقبول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بانعدام الخصومة في الدعوى برمتها دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن بعدم قبول
الاستئناف منهما فإنه يكون قد شابه قصور أدي به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطاعن.
(نقض مدني – الطعن رقم 9204 لسنة 64 ق – جلسة
13/3/2005)

(26) دعوى – استئناف قضاء المحكمة الإستئنافية
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قالة أن التعجيل من الوقف تم بعد الميعاد المقرر
قانوناً دون مراعاة إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي فإنه يكون قد خالف
القانون – أساس ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن
لم يكن على قالة أن التعجيل من الوقف تم بعد الميعاد المقرر قانوناً وفاته أن يضيف
ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي إعمالاً للمادة 16 من قانون المرافعات مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه
“إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه
يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان
الذي يجب الانتقال إليه ….”يدل أن قصد الشارع – وعلى ما ورد بالمذكرة
التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء
ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم،

ولما كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 99/3 من قانون المرافعات التي استندت إليها الطاعنة هو
ميعاد إجرائي.

مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً
المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مدة الوقف. وكان
الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي
قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد
على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. بما كان
يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث
يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام. لما كان ذلك وكان
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بوقف
الدعوى جزاءً لمدة شهر فعجلتها الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة المنصورة –
مأمورية الزقازيق بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعة الأول في
30/1/2003 بمحل إقامتهم بالمنزلة دقهلية وكان إعلانهم بصحيفة التعجيل يقتضى انتقال
المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” حيث تم إيداع
الصحيفة إلى محل إقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك بإضافة ميعاد مسافة وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 4109 لسنة 73 ق – جلسة
13/3/2005)

(27) استئناف – تعويض:
1- إدخال خصم جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز لمخالفته مبدأ التقاضي
على درجتين – أساس ذلك.
2- إذا ما تقرر وقدر التعويض الموروث بحكم حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة
النظر في تقديره مرة أخرى ولو لم يكن أحد الورثة ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها
هذا الحكم – أساس ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة
بثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ التفت
عن طلبها بإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بنصف التعويض المقضي به رغم اشتراك
السيارة الأجرة رقم 35851 بحيرة المؤمن من مخاطرها لديها في وقوع الحادث المطالب
بالتعويض عنه وإدانة قائدها بحكم بات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف
تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذي كانوا مختصمين أمام
محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى،
فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة
أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين، لما كان ذلك وكان
اختصام الطاعنة للمطعون ضدها الأخيرة قد تم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
لمطالبتها بأداء نصف التعويض المقضي به عليها من محكمة أول درجة فإنه يكون غير
جائز ومن ثم غير مقبول لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين ولا يعيب الحكم إغفال
الرد عليه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن مبنى السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفي
بيان ذلك تقول الطاعنة إنه لما كان التعويض الموروث ما هو إلا تعويض مستحق للمورث
عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركة وآل إلى ورثته بوفاته وتحددت أنصبتهم فيه وفقاً
لقواعد التوريث، وكان هذا التعويض قد تقرر وقدر مسبقاً بالحكم الصادر في الدعوى
513 لسنة 1999 مدني دمنهور – مأمورية كوم حمادة – بمبلغ 35000 جم عن الضرر الذي
أصاب ذات المورث على أن يوزع على ورثته طبقاً للفريضة الشرعية، وتأيد هذا الحكم في
الإستئنافين 2105، 2195 لسنة 57 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – فإن الحكم
المطعون إذ رفض الدفع المبدي منها بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة في خصوص المطالبة
بهذا التعويض بمقولة أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة كان لزوجة المجني عليه
وأبنائه القصر وأن طالبي التعويض في الدعوى الراهنة هما والداه، فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل
لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته إذ في هذه اللحظة
يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر
المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل
وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم
بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي
أحدثها به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من
مضاعفاتها، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر وقدر التعويض الموروث بحكم حائز لقوة الأمر
المقضي

فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذي لم يكن
ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر
بهذا التعويض في دعوى لاحقة لانتقال حقه فيه منه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى
الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث باعتباره كان في صدده ممثلاً للورثة في تلك
الخصومة الأخيرة في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل في المسئول عن
جبر الضرر الذي لحق بالمورث قبل موته ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في
مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في الدعوى بما يمنع من
إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقة.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعويض الموروث الذي يطالب به المطعون ضدهم
– عدا الأخيرة – في الدعوى الراهنة قد سبق القضاء به بالحكم الصادر في الدعوى 513
لسنة 1999 مدني دمنهور – مأمورية كوم حمادة – والمؤيد إستئنافياً بالحكم في
الإستئنافين 2105 ، 2195 سنة 57 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – على أن يوزع على
الورثة حسب الفريضة الشرعية ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى
في هذا الخصوص بما يمنع من إعادة النظر في هذا التعويض في الدعوى الراهنة، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز
نظر الدعوى في هذا الشق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها
سلفاً على سند من اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من تعويض مورث وبعدم جواز نظر هذا الشق من الدعوى لسابقة
الفصل فيه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3937 لسنة 73 ق – جلسة
18/1/2005)
منقول