يعتبـر الاشتراك في الأملاك بين الزوجين نظاما إضافيا لأنّه يضاف للنظـام الأصـليالمعمول به حاليا والذي يعتمد الفصل بين أموال الزوجين.

– وفكرة إحداث هذا النظام الإضافي نابعة مما شهده قانون العائلة في تونس من تطوّر
اعتبارا إلى أنّ اشتراك الزوجين في أعباء حياة العائلة وفي اتخاذ القرارات المتعلّقة
بإدارة أصولها أصبح أمرا واقعا بحكم مساهمة المرأة في الحركة الاقتـصادية وفـي
بناء العائلة وتكوين واكتساب تلك الأصول.
الاشتـراك في الأمــلاك بيــن الزوجيــن :
نظــــــــام اختيــــــــاري
تتجلّى الصبغة الاختيارية لنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في أمرين :
– حقّ الزوجين في اختيار نظام الاشتراك ،
– حقّ اختيار تاريخ بداية الاشتراك، سواء كان ذلك زمن إبرام عقد الزواج أو بعده،
– حقّ إنهائه حتّى في حالة قيام الرابطة الزوجية،
– حقّ الزوجين في إدخال تعديلات على النظام القانوني بتوسيعه،
– إنّ نظام الإشتراك لا يمسّ بالأحكام القانونية المنظمة للميراث حفاظا على تأصّل
أحكام الإرث في مبادئ الحالة الشخصية وبالتالي فهو نظام يقوم على تطـوير
قانون العائلة في تونس دون المساس بالمرتكزات الجوهرية التي يقوم عليها.
– نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين لا يشمل مهر الزوجة لكونه يبقى خاصا بها.
– يتوقف إختيار الزوج القاصر لنظام الإشتراك في الأملاك على موافقة الولي والأمر، وفي
صورة إمتناعهما عن الموافقة يرفع الأمر للقاضي.
مـا هـي الأمـلاك التي یشملـها نظـام الإشتـراك ؟
– يشمل نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين العقارات دون المنقولات وذلك بـالنظر
لما لها من أهمية اقتصادية ومن مكانة في نفس المواطن التونسي الذي غالبـا مـا
يتطلّب منه اكتسابها الكثير من الجهد والوقت.
– قصره المشرّع على العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشـتراك حتـى
يحتفظ كلّ واحد من الزوجين بالعقارات التي اكتسبها بجهده الخاص أو بوجه الإرث أو
الهبة أو الوصية.
إلا أنه أجاز إمكانية الإتفاق على جعل الإشتراك شاملا لجميع العقارات بما في ذلك المكتسبة
ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصيّة.
– والعقارات التي يشملها نظام الاشتراك هي تلك التي تخصص لاستعمال العائلـة أولمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.
– تعدّ عقارات مخصّصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها العقـارات المكتـسبة بعـد
الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية، كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتنـاة
من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلاّت الـسكنى أو الممــوّلة بقـروض
سكنية، أو العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للـسكنى أو
التي يثبت أنّه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة.
– تعدّ عقارات مشتركة بالتبعية توابع تلك العقارات وغلّتها مهما كانت طبيعتها.
– لا تعدّ مشتركة العقارات المعدّة لاستعمال مهني بحت.
إشهار نظام الاشتراك ضمان لحقوق الغير
ضمانا لحقوق الغير المتعامل مع العقارات المشتركة، وضع المشرع أحكاما تتعلق
بوجوبية إشهار نظام الإشتراك منها خاصة أنّه :
– إذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فعلى ضابط الحالـة المدنيـة أن
ينصّ على ذلك وعلى كل الشروط المتفق عليها بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ
المستخرجة منها.
– يدلي كل من اكتسب حقا عينيا على عقار، صحبة طلب ترسـيم حقـه العينـي أو
تسجيله بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يخصّه.
– وينصّ حافظ الملكية العقارية بدفاتره وبالشهائد التي يسلمها على كـون المعنـي
بالأمر اختار نظام الاشتراك في الأملاك أو لم يختره.
كيفية إدارة الأملاك المشتركة والتصرّف فيها؟
– أعطى القانون الحقّ لكلّ واحد من الزوجين في القيام بجميع الأعمال الرامية إلـى
حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها، والقيام بجميـع الأعمـال النافعـة
التحسينية، مادية كانت أم قانونية.
– أعطى لكلّ واحد منهما الحق في استصدار حكم استعجالي قاض برفع يـد قرينـه
مؤقتا عن الإدارة متى أثبت سوء تصرّفه أو تبديده.
– ولا يحقّ للزوج القائم بتلك الأعمال أن يحاسب قرينه على ما قام به.
– عدم صحّة التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغيـر
لمدّة تفوق الثلاثة أعوام ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مـدّة الكـراء تتجـاوز
الثلاثة أعوام إلاّ برضا كلا الزوجين
– عدم صحّة التبرّع بالمشترك أو بشيء منه إلاّ برضا كلا الزوجين.
الدّیــــون المحمولـــــة علـــــى المشتــــرك
– تعـدّ ديونا مشتركة بين الزوجين:
• الديون والأعباء المترتّبة عن اكتساب ملكية المشترك أو استغلاله أو إدارته
أو الإنتفاع به أو التفويت فيه.
• الديون المرتبطة بملكية العقار طبق التشريع المعمول به
– لا تعدّ الديون الموثقة برهن على المشترك مشتركة بين الزوجين إلاّ إذا توفّرت
فيها الشروط المذكورة آنفا والشـروط المقرّرة لإدارة الأملاك المشتركة
والتصرّف فيــها.
كيفية انتهاء الاشتراك وتصفية المشترك وقسمته؟
– ينتهي الاشتراك إمّا بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق أو بفقدان أحدهما أو بتفريـق
أملاكهما قضائيا أو بالإتفـاق.
– ومن بين الضمانات التي قرّرها القانون :
• بقاء حالة الاشتراك قائمة حتى تتمّ تصفية الأملاك المشتركة.
• إمكانية مطالبة أحد الزوجين بإنهاء حالة الاشـتراك إذا مـا اعتبـر أن قرينـة
التصرّف في الملك المشترك يعرّضه أو يعرّض مصالح العائلة للتلف.
• إمكانية تغيير نظام الأملاك بعد مرور عامين على الأقلّ من تاريخ إقامة نظام
الاشتراك، وذلك بمقتضى حجة رسميّة.
• عدم معارضة الغير بذلك الاتفاق إلا بعد الحصول على مـصادقة رئـيس المحكمـة
الإبتدائية لمقرّ إقامة الزوجين والقيام بالإشهارات القانونية اللازمة، علـى النحـو
المبين بالفصلين 7 و15 من القانون.
• إمكانية تكليف مصفّ للمشترك لإنهاء حالة الإشتراك في غير حالة الاتفاق.
• حقّ الدائنين في التداخل في دعوى قسمة المشترك حفظا لحقوقهم كما يحق لهم
الإعتراض على الحكم الصادر فيها وفق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
• إجراء القسمة تحت إشراف القضاء في صورة عدم الاتفاق.
• يجوز للزوجين إبرام إتفاقات على تصفية المشترك أثناء الدعوى ويخضع ذلك
الإتفاق إلى مصادقة المحكمة.
نظام الإشتراك في الأموال بين الزوجين
دعم لمبدأ الشراكة داخل الأسرة
يمثّل نظام الاشتراك في الأموال بين الزوجين دعما لمبدأ الشراكة داخـل الأسـرة
لأنــه :
– يقرّ بدور المرأة في بناء العائلة ومشاركتها المالية الفعلية فيها وهو دور عـزّزه
المشرّع تدريجيا انطلاقا من تعديلات 12 جويلية 1993.
– يوفّر أفضل الظروف لاستقرار الأسرة وتوازنها لأنه نظام اختياري يقوم على عدّة
مبادئ من أهمّها اشتراك إرادة الطرفين في بناء العائلة وتجنيبهـا كافـة أشـكال
مظاهر التصدّع