معالجة إشكالية إخفاق المحكمة بتلاوة منطوق حكمها في موعده المحدد

د. عبد المنعم عبد الوهاب محمد، نقابة المحامين العراقيين

الملخص:

قد يستجد ظرف فيمنع التئام المحكمة في الموعد المحدد لتلاوة منطوق الحكم في الدعوى المنظورة من قبلها، مما يحول بينها وبين إكمالها لإجراءات إصداره المرسومة قانونا. ومع عدم وجود نص قانوني صريح، أجتهد القضاء العراقي بأكثر من معالجة لهذه الإشكالية، لتمكين المحكمة المختصة من إصدار حكمها على الوجه الذي يتطلبه القانون. ويتناول هذا البحث إستعراض هذه الإشكالية وتقييم المعالجات المطروحة لها.

Abstract:

There may be a circumstance preventing the court from meeting the appointed date in order to read the sentence in the case before it, thus preventing it from completing its legally mandated procedures. With no explicit legal provision, the Iraqi judiciary has endeavored to address this problem in order to enable the court to render its judgment in the manner prescribed by law. This paper deals with the review of this problem and the evaluation of the treatments presented to it.

مقدمـة :
ترسم القوانين الاجرائية المدنية العربية طريقا محددا لإصدار الحكم القضائي وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الوجوبية المتتابعة . ويشكل إعلان محكمة الموضوع ختام المرافعة في الدعوى المنظورة من قبلها ، وتحديد

موعد لإصدار الحكم فيها ، البداية لهذه الإجراءات ، ثم يعقبها أختلاء المحكمة بنفسها للمداولة في موضوع الدعوى وما تحصل لها من أدلة وأسانيد تدعم أدعاءات الخصوم ودفوعهم ، وبما يفضي الى إستقرار قناعتها على حكم فاصل فيها تحرر مسودة بمنطوقه وأسبابه وتتلى علنا في الموعد المحدد له سلفا .

وتلاوة الحكم القضائي ، أو النطق به ، علنا هي شهادة ميلاده القانونية ، إذ بدونها لن يكتسب ما إستقرت عليه المحكمة -بعد مداولاتها- قرارا فاصلا في النزاع المعروض عليها صفة الحكم القضائي ، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم .وتوكيدا لذلك ، أستخدم المشرع كلمات قاطعة الدلالة بالنص على إلزام محكمة الموضوع تلاوة منطوق حكمها علنا في موعده المحدد .

ولكن قد يحدث أن يحل أجل النطق بالحكم القضائي دون أن يتلى علنا من قبل محكمة الموضوع ، ويعود ذلك إما لإغفال المحكمة ، أو إهمالها ، ذلك الأمر ، وإما لإخفاقها في أنجازه . وللحالة الاولى وجهين ، أولهما أن يفوت على المحكمة تلاوة منطوق حكمها في موعده المحدد دون قصد متعمد منها وذلك إما بسبب ارتباك في العمل ، أو النسيان وعدم الانتباه . وثانيهما أن تُفوَّت المحكمة متعمدة تلاوة منطوق الحكم في موعده المحدد متجاهلة عن قصد ما يوجبه عليها نص القانون . في كِلا وجهي هذه الحالة يَنزَع القانون الصفة القانونية عن ما يصدر مكتوبا عن المحكمة ويقضي ببطلانه ، ولا يرتب عليه أي أثر قانوني . ولقد سبق وتناولنا البحث في هذه الحالة بمقال سابق منشور في هذه الدورية الغراء[1].

أما الحالة الثانية فان يقع ظرف إستثنائي يمنع المحكمة من تلاوة منطوق حكمها في موعده المحدد ؛ بمعنى أن عدم تلاوة الحكم في يومه المعين سلفا مرجعه سبب خارج عن إرادة المحكمة ، كما لو أُعلن ذلك اليوم -بعد تحديده في جلسة ختام المرافعة- عطلة رسمية ، أو كما لو وقعت أحداث طارئة في ذلك اليوم منعت المحكمة من التشكيل .. الخ .

وتَطرح هذه الحالة اشكالية معالجة الأثر المترتب على إخفاق المحكمة بتلاوة حكمها في موعده المعين سلفا ، فهل يصار الى تلاوة الحكم في يوم العمل التالي ؟ ، أم تَعمَد المحكمة الى فتح باب المرافعة مجددا وتحديد موعد آخر للنطق بحكمها ؟

سيتناول بحثنا هذه الاشكالية وما تثيره من التساؤلات ، وإستعراض النصوص القانونية والأحكام القضائية والآراء الفقهية المرتبطة

بها ، معتمدين منهج التحليل المقارن في دراسة نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والقوانين الاجرائية العربية المعنية بموضوع البحث ، وموقف القضاء والفقه القانوني منها ، وتقييم ما قُدِمَّ لهذه الإشكالية من معالجات ، وصولا لترجيح ما يتوافق منها مع نصوص القانون العراقي النافذ . وعليه فقد قسمت هذا البحث على ثلاثة مطالب ، خصصت المطلب الأول لبيان أحكام تلاوة الحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية العراقي وبعض القوانين الإجرائية العربية الأخرى ، وتناولت في المطلب الثاني النطاق الموضوعي لإخفاق المحكمة بتلاوة منطوق الحكم القضائي ، وخصصت المطلب الثالث لبيان المعالجات المطروحة لحالة إخفاق المحكمة بتلاوة منطوق حكمها وتقييمها . ثم انهيت البحث بخاتمة تلخص مضمونه وتعرض توصياته .

المطلب الاول : أحكام تلاوة الحكم القضائي

بعد أن تطلع محكمة الموضوع على طلبات الخصوم ودفوعهم وما يقدمونه من مستندات وأسانيد، وتستوفي الاجراءات المطلوبة قانونا للسير في الدعوى المنظورة من قبلها ، وتجد أن الدعوى قد أصبحت مهيأة للفصل فيها ..، تقرر ختام المرافعة فيها ، وتصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعدا آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة[2].

وللنطق بالحكم القضائي ، أو تلاوته ، قواعد يتوجب على محكمة الموضوع إتباعها والتقيد بمضمونها ، وإلا كان قرارها المنطوق به عرضة للبطلان كما سنرى ذلك لاحقا . ونستعرض فيما يأتي كل قاعدة من هذه القواعد في فقرة مستقلة .

أولاً / أن يكون الحكم مكتوبا وموقعا عليه من قبل تشكيلة المحكمة

على إثر ختام المرافعة ، تدخل الدعوى المنظورة مرحلة المداولة ، حيث تختلي المحكمة بنفسها – سواء أكانت مشكلة من هيئة قضائية أو من قاضٍ منفرد – للنظر والتدقيق فيما تحصل لها حول موضوع الدعوى وصولا للاتفاق ، أو التوافق ، على حكم فيها[3] . وعلى المحكمة تحرير مسودة بمنطوق الحكم الذي توصلت اليه ، قبل النطق به ، يوقع عليها من قبل القاضي أو الهيئة القضائية التي شاركت في المداولة. فلا يجوز النطق بحكم شفاهي غير مكتوب ولو كان متفقا عليه بين أعضاء المحكمة ، أو مبرما من قبل قاضيها المنفرد ، وذلك لأن الحكم غير المكتوب باطل بطلانا لا يقبل التصحيح[4] ، لأنه فاقد لكينونته القانونية ، فلا يترتب عليه اي أثر قانوني ، لذا فهو والعدم سواء . ولذلك أطلق عليه الفقه القانوني اسم “الحكم المنعدم” وصفا لحقيقته ، وتمييزا له عن الحكم المستوفي لوجوده القانوني[5].

ووجوب كتابة منطوق الحكم قبل تلاوته يستقى ايضا من صريح نص المادة/161 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969والتي جاء فيها :” يتلى منطوق الحكم علناً بعد تحرير مسودته وكتابة أسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك ..” .

كذلك لا يجوز النطق بحكم غير موقع على مسودته من قاضي المحكمة المنفرد أو جميع اعضاء هيئتها القضائية ، حيث يلحق البطلان المطلق الحكم غير الموقع عليه ممن أصدره . وتبرز أهمية التوقيع على الحكم بتوكيده على إنه قد تمت كتابته ممن وقعه ، وبدلالته على صدوره من قاض بعينه ، إذ أن عدم التوقيع على الحكم ممن أصدره فعلا يعادل صدوره عن أي شخص آخر لا يتمتع بسلطة قضائية مختصة بنظر الدعوى[6].

وبهذا الإتجاه سارت القوانين الاجرائية المدنية العربية محل المقارنة ،حيث نصت المادة/530 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 :”يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ، ويوقعه الكاتب فور ذلك ، وإلا كان الحكم باطلا” “. وبمثل هذا النص قضت ايضا المواد/121 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 13 لسنة 1990 ، و278 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم 08-09 لسنة 2008 ،و129ف1 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992، و158ف3 من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني رقم 24 لسنة 1988 ، و160ف1مرافعات مدنية عراقي[7].

ثانياً / أن تتضمن مسودة الحكم المتلو بيان منطوقه

منطوق الحكم القضائي هو الفقرة الحكمية التي انتهت إليها المحكمة في الدعوى المنظورة من قبلها . أنه القالب الذي يصاغ فيه ذلك الحكم ليصبح قابلا للتنفيذ[8] ، إذ لا قيمة عمليا لحكم قضائي فاقد لإمكانية تنفيذه . وبمقتضى منطوق الحكم القضائي يحصل الخصم المحكوم له على الحماية القانونية ، لذا يجب أن يكون صريحا واضحا لا لبس فيه ، موجزا لا يتضمن تفصيلات أو تفريعات لا لزوم

لها ، دقيقا في ألفاظه البسيطة والبعيدة عن التعقيد[9] .

ويجب أن تتضمن مسودة الحكم المتلو بيان منطوقه المحرر من قبل المحكمة والموقع من قبل قاضيها ، أو هيئتها القضائية بعد المداولة (م/161 مرافعات مدنية عراقي) ، وإلا فَقَدَت تلك المسودة صفة الحكم القضائي، حتى لو تضمنت سائر البيانات القانونية الأخرى التي قررها القانون[10].

وفيما صرحت المادة/273 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الجزائري باقتصار النطق بالحكم على تلاوة منطوقه فقط[11]، وأوجبت المادة/ 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على المحكمة تلاوة منطوق الحكم مع أسبابه ، أجاز القانون المصري أن يضاف الى منطوق الحكم المتلى تلاوة ما أستند عليه من أسباب موجبة تم تحريرها في مسودة الحكم ، دون أن يكون ذلك ملزما للمحكمة (المادة/174 مرافعات مدنية)[12]. وكذلك قضى القانون القطري (المادة/121 مرافعات مدنية) ، والقانون العماني (المادة/169 مرافعات مدنية) .

وبيان الأسباب التي بني عليها الحكم القضائي ، أو ما يعرف في الفقه القانوني بـ((التسبيب)) ، يتحقق بذكر أسبابه القانونية والواقعية . ويراد بالأسباب القانونية نصوص التشريعات النافذة التي صدر الحكم القضائي طبقا لها ، أو ما أستقته المحكمة من أحد مصادر القانون الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المدني العراقي بحسب ترتيبها أن لم تجد نصا تشريعيا تستند إليه في الحكم[13] . أما الأسباب الواقعية فهي وقائع الدعوى وأدلتها التي يستند إليها الحكم . ويشترط في الأسباب الواقعية التي يستند إليها الحكم القضائي أن تكون كافية ومنطقية ومستمدة من ذات الدعوى وأسانيدها ، ولا يجوز إسنادها لعلم القاضي الشخصي بما يتصل بالدعوى أو ظروفها[14] ، إذ ليس للقاضي أن يحكم بعمله الشخصي الذي حصل عليه من خارج المحكمة[15] .

وإذا كان ما يفهم من نص المادة/161 مرافعات مدنية عراقي أن فعل التلاوة ينصب على منطوق الحكم وحده، فأننا نرى أن

ذلك لا يمنع المحكمة من تلاوة أسباب الحكم مع منطوقه إن شاءت ذلك ، وذلك بالنظر الى أن مسودة الحكم المحررة قبل النطق بها تتضمن كتابة منطوقه وأسبابه الموجبة .

ثالثا / أن تتم تلاوة الحكم علنا

أجمعت القوانين الاجرائية المدنية العربية محل الدراسة على تلاوة منطوق الحكم علنا ، ولو كانت جميع جلسات المرافعة في الدعوى ، أو بعضها ، سرية (المواد/ 272 مرافعات مدنية جزائري ، 128ف3 إجراءات مدنية اماراتي ، 158ف2 أصول محاكمات مدنية أردني ، 161 مرافعات مدنية عراقي ، 533 أصول المحاكمات مدنية لبناني ، 121مرافعات مدنية قطري ، 169إجراءات مدنية عماني ، 204 أصول محاكمات مدنية سوري ، 174مرافعات مدنية مصري) .

وفيما يُجمِعُ الفقه القانوني على إن البطلان هو الجزاء المترتب على عدم تلاوة الحكم القضائي علنا ، وهو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام[16] ، فان بعضا من القوانين العربية قد نصت صراحة على ذلك ، كما جاء في نص المادة/174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مصري :” ويكون النطق علانية وإلا كان الحكم باطلا ” ، ومثله ما جاء في المواد/169 إجراءات مدنية عماني ، و121 مرافعات مدنية قطري ، و533 أصول محاكمات مدنية لبناني .

وتتحقق تلاوة الحكم العلنية بقراءة مسودة منطوقه ، أو منطوقه مع أسبابه ، بصوت عالٍ في الجلسة المحددة لذلك[17].

ومما تجدر الإشارة إليه إن أغلب القوانين الإجرائية العربية أستخدمت كلمة “يُنطَق” بالحكم في موقع النص على تلاوته علنا ، فيما أنفرد قانون المرافعات المدنية العراقي باستخدام كلمة “يُتلى” الواردة في صدر المادة/161 مرافعات مدنية ، وهي كلمة أكثر دلالة من سابقتها على طبيعة العلنية المطلوبة في تلاوة الحكم القضائي . فالدلالة اللغوية لكلمة “يُتلى” هي : القراءة بصوت مرتفع مسموع ، فيما تدل كلمة “يُنطق” على التكلم بصوت وحروف تؤدي المعاني ، ولو كان الصوت خافتا[18].

رابعا / مكان وزمان تلاوة الحكم القضائي

لم تحدد قوانين الإجراءات العربية مكانا معينا بالذات لتلاوة الحكم القضائي ، سوى قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الذي صرح في المادة/535 منه :” يصدر الحكم في مقر المحكمة ..” . غير أن ما يفهم من سياق النصوص الخاصة بتلاوة الحكم في القوانين الاخرى ، أن تلاوته تتم في قاعة المرافعات ، إذ هي المكان المخصص لإنعقاد جلسات المحكمة للنظر في الدعاوى المعروضة عليها والفصل فيها . ولكن ليس ثمة ما يمنع من تلاوة المحكمة للحكم في غرفة المشاورة الملحقة بقاعة المرافعات ، أو في غرفة القاضي أن كان منفردا ، أو رئيسها ، أو أيا من قضاتها ، أن كانت مشكلة من هيئة قضائية بشرط مراعاة مبدأ العلانية ، إذ يتوجب حينها الإبقاء على باب الغرفة المعنية مفتوحا ، وأن يتم تكليف حاجب المحكمة بالمناداة ببدأ جلسة النطق بالحكم . فاذا ما تخلف أي من هذين الامرين

أفتقدت جلسة النطق بالحكم علانيتها[19] ، وشابها البطلان .

إما عن زمان تلاوة الحكم القضائي ، فالقاعدة أن سائر قوانين الإجراءات العربية تقضي بتلاوته في موعده الذي سبق تحديده في جلسة ختام المرافعة ، سواء كان هذا الموعد في ذات اليوم عقب ختام المرافعة ، أو في يوم آخر حددته المحكمة لهذا الغرض[20].وفي كلتا الحالتين يسوغ للمحكمة تلاوة الحكم في أي وقت ضمن حدود دوامها الرسمي ، مالم تكن قد حددت سلفا ساعة معينة لذلك .

ولا يخل بهذه القاعدة جواز تأجيل موعد النطق بالحكم القضائي من قبل محكمة الموضوع عندما يستدعي الامر ذلك ، وذلك لأن تأجيل موعد النطق بالحكم حينذاك أنما يتم وفقا لرخصة منحها القانون لمحكمة الموضوع . حيث صرحت أغلب القوانين الإجرائية العربية بجواز تأجيل موعد إصدار الحكم قبل النطق به عندما يقتضي الحال ذلك . فقضت المادة/172 مرافعات مدنية مصري بجواز تأجيل النطق بالحكم لمرة ثانية على أن تبين المحكمة في محضر الجلسة الأسباب التي حملتها على التأجيل ، وأن تعين فيه موعدا جديدا للنطق به[21]. ووفقا لذات المادة ايضا يجوز لمحكمة الموضوع أن تكرر التأجيل لمرة أخرى فقط[22].

ومع أن المشرع العراقي لم يورد نصا صريحا في قانون المرافعات المدنية على جواز تأجيل موعد النطق بالحكم القضائي أسوة بما قرره المشرع المصري ومشرعي القوانين الاجرائية العربية الاخرى ، فأن ما يفهم من صريح نص المادة/157ف2 مرافعات مدنية عراقي هو إجازة المشرع العراقي هذه الرخصة لمحكمة الموضوع إذا ما رأت أن الحال تقتضي ذلك . سوى أن المشرع العراقي قد أشترط أن يتم تأجيل موعد النطق بالحكم القضائي بمرافعة جديدة ، حيث يتوجب على محكمة الموضوع أن تقرر فتح باب المرافعة مجددا في الدعوى قبل إنقضاء موعد النطق بالحكم فيها ، ودعوة اطرافها لموعد محدد ، ثم تعلن في المرافعة الجديدة بيان الأسباب التي حملتها على فتح باب المرافعة مجددا ، ثم تقرر ختامها مع تعيين موعد جديد لإصدار حكمها في الدعوى[23]. وهذا يعني أن تأجيل موعد إصدار الحكم في القانون العراقي يتم وفقا لأجراء محدد ومرسوم بنص القانون (وهو فتح باب المرافعة مجددا في الدعوى المنظورة) ، وذلك خلافا لما هو عليه الحال في القوانين الإجرائية العربية الأخرى التي منحت محكمة الموضوع هذه الرخصة دون أن تقيدها بأكثر من ذكر الأسباب التي حملتها على التأجيل في محضر جلسة النطق بالحكم .

ولعل من المهم التأكيد على إن تأجيل موعد النطق بالحكم القضائي ، إنما يجب أن يتم قبل إنقضاء أجل موعده المحدد سلفا ، حيث لا يسوغ لمحكمة الموضوع أن تركن الى تأجيل موعد النطق بالحكم في الدعوى المنظورة من قبلها بعد إنقضاء موعده المحدد سلفا ، وأيا كان سبب إنقضاء الموعد المحدد للنطق بالحكم دون تلاوته ، وذلك لان هذا التأجيل إنما قرره المشرع لتلافي أثر البطلان الذي سيرتبه القانون على عدم تلاوة الحكم القضائي في موعده المحدد . فهو –اذن- إجراء سابق يتوجب إتخاذه لتلافي أثر حتمي لاحق ، وهذا ما يعني تماما أن هذا الإجراء لن يترتب عليه أي أثر قانوني أن تم بعد إنقضاء الموعد المحدد لتلاوة الحكم القضائي .

خامسا / حضور القضاة الذي أشتركوا في المداولة جلسة النطق بالحكم القضائي

قضت أغلب القوانين الاجرائية العربية بوجوب حضور القضاة الذين أشتركوا في المداولة جلسة النطق بالحكم فيها ، فجاء في المادة/170 مرافعات مدنية مصري :”يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم” . وبمثل هذا النص في المواد/ 121 مرافعات مدنية قطري ، 166 اجراءات مدنية عماني ، 201 أصول محاكمات مدنية سوري ، 128ف4 اجراءات مدنية اماراتي ، 158 ف4 أصول محاكمات مدنية اردني ، 273 اجراءات مدنية جزائري . ولقد قضى القانون اللبناني بجواز حضور أي من أعضاء الهيئة القضائية لجلسة تلاوة الحكم (المادة/533 أصول محاكمات مدنية لبناني) ، فيما لم ينص قانون المرافعات المدنية العراقي على شيء ؛ إلا أنه يفهم من نص المادة/158منه[24] وجوب إجتماع جميع أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة لإصدار الحكم ، وهو ما يعني وجوب حضورهم جلسة تلاوته، وذلك بالنظر الى أن اصدار الحكم لا يتحقق إلا بتلاوته علنا .

ويتلى منطوق الحكم من قبل قاضي المحكمة المنفرد ، أو رئيس الهيئة القضائية ، أو احد اعضائها إذا تعذر على الرئيس تلاوته ، ولا يجوز إيكال هذه المهمة إلى كاتب الضبط أو سواه من موظفي المحكمة ، فذلك يقلل من هيبتها[25].

ويجوز تلاوة الحكم القضائي بغياب أحد أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرته عند تعذر حضوره لمرض أو لسبب قاهر بشرط أن يكون ذلك العضو قد وقَّعَ على مسودة منطوق الحكم ، فأن لم يكن قد وَقَّعَ عليها فلا يجوز تلاوتها حتى وأن كان قد أشترك في المداولة السابقة لتحريرها ، ولن يعتد بها منطوقا للحكم إن تليت لبطلانها بطلانا مطلقا وعلى الوجه المبين في الفقرة أولا من هذا المطلب .

والقانون العراقي – وشأنه في ذلك شأن سائر القوانين الإجرائية المدنية العربية موضوع هذا البحث -لا يوجب حضور الخصوم جلسة تلاوة منطوق الحكم ، ولا يؤثر فيها بأي حال حضورهم أو غيابهم .فوفقا للشطر الأخير من المادة/161 مرافعات مدنية عراقي ، فأن طرفي الدعوى يعتبران مُبلغين بالحكم منذ لحظة تلاوته علنا تلقائيا إذا كانت المرافعة قد جرت بحقهما حضوريا ، أما أذا جرت بحق أي منهما غيابيا ، فيجب تبليغ الخصم الغائب بالحكم أصوليا .

المطلب الثاني : النطاق الموضوعي لإخفاق المحكمة بتلاوة منطوق الحكم القضائي

عرفنا فيما سبق أن تلاوة منطوق الحكم القضائي في موعده المحدد ، هي شهادة ميلاده والدليل على وجوده القانوني . فالقرار الذي أنتهت اليه محكمة الموضوع -بعد المداولة- فاصلا في موضوع الدعوى المنظورة من قبلها ، حاسما للنزاع بين طرفيها ، لن يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم بشأن موضوعها أو تجاه طرفيها ، وأن أستوفى كافة الإجراءات الإخرى المطلوبة قانونا لإصداره ؛ إنما يكتسب قوته الملزمة ، ويرتب كافة آثاره القانونية عند إكتمال تلاوته علنا . فبدون تلاوته علنا يبقى مجرد “مشروع قرار حكم” ، إذ ينعدم وجوده كحكم قضائي ، وتنعدم معه كافة الآثار القانونية المترتبة على صدوره صحيحا .لذلك قضت سائر القوانين الإجرائية المدنية العربية موضوع المقارنة في هذا البحث ببطلان الحكم غير المتلو ، فجاء في المادة/174مرافعات مدنية مصري :”ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا “. ومثلها المواد/533 أصول محاكمات مدنية لبناني و129 إجراءات دنية إاماراتي و169 إجراءات مدنية عماني و 121 مرافعات مدنية قطري . ومع أن المشرع العراقي لم يصرح ببطلان الحكم غير المتلو علنا ، إلا أن القضاء العراقي قد أستقر على إعتباره باطلا ، فجاء في قرار لمحكمة التمييز الإتحادية :” لوحظ أن المحكمة بعد أن قررت ختام المرافعة في الدعوى وحددت موعدا لتلاوة القرار .. إلا إنها في الموعد المذكور أصدرت حكمها المميز خلافا لأحكام المادة/161 من قانون المرافعات المدنية التي أوجبت تلاوة منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة أسبابه في الجلسة المحددة لذلك ، وحيث أن النطق بالحكم معناه تلاوته في جلسة علنية مما يترتب على ما تقدم بطلان الحكم المميز ، لذا قرر نقضه”[26] .

وعلى الصعيد العملي فأن عدم تلاوة منطوق الحكم في موعده المحدد يرجع – كما سبق وذكرنا في مقدمة هذا البحث – أما الى إهمال المحكمة تلاوته أو إغفالها ذلك ، وإما الى عدم تمكنها من تلاوته .

والأختلاف الجوهري بين الحالتين هو أن المحكمة في الحالة الأولى قد أصدرت “قرارا”[27] في الدعوى المنظورة من قبلها دون تلاوته

علنا في موعده المحدد ،حيث أنها قد تنصلت عن تلاوة منطوقه رغم إستطاعتها ذلك ؛ بمعنى أن عدم تلاوة منطوق الحكم يعود لتقصير منها في أداء ما يوجبه عليها القانون ، سواء كان سبب تقصيرها لإهمالها هذا الإجراء الوجوبي أو لإغفالها له . وقد سبق البيان بان البطلان

هو الجزاء المترتب قانونا على “القرار” الصادر عن المحكمة في هذه الحالة[28].

أما في الحالة الثانية فأن عدم تلاوة المحكمة لمنطوق حكمها في موعده المحدد أنما يعود لإخفاقها في إنجاز هذا الأمر لأسباب خارجة عن أرادتها ، منعت إلتئامها في المكان والزمان المعينين لتلاوته . ومن الأمثلة الدالة على هذه الحالة ، أن يُعلن اليوم المحدد للنطق بالحكم – بعد تحديده في جلسة ختام المرافعة- عطلة رسمية لعموم مؤسسات الدولة . أو أن تحول ظروف طارئة دون إنتظام العمل في كل أراضي الدولة ، أو جزء منها ، فتمنع المؤسسات الرسمية -ومنها المحاكم- من أداء واجباتها في ذلك اليوم ، كما في حالات الفوضى والعنف المصاحب للتظاهرات . أو أن يمتنع على المحكمة (عندما تكون مشكلة من هيئة قضائية) الإلتئام بتشكيلتها التي نظرت الدعوى وتداولت في موضوعها ووقعت على مسودة منطوق الحكم فيها ، وذلك أما لوفاة أحد اعضائها ، أو لصدور أمر عاجل بنقله ، أو بإحالته على التقاعد ، أو بإبعاده عن تشكيلة المحكمة ، أو بتعليق صفته القضائية أو تجريده منها .. الخ . أو لأي سبب آخر من الأسباب التي تحول بين المحكمة وبين إلتئامها بذات تشكيلتها المقررة في الموعد المحدد لتلاوة منطوق الحكم القضائي . حيث إن ما أوردناه من الصور المتوقعة لهذه الحالة ، إنما جاء على سبيل المثال ، وليس على سيبل الحصر .

ومنعا لاحتمالية الخلط أو اللبس بين ما تشمله هذه الحالة من الوقائع وما يخرج عنها ، يقتضي الأمر تحديد نطاقها موضوعيا. فلتحقق حالة إخفاق المحكمة بتلاوة منطوق حكمها القضائي ، لابد من توافر الشروط الثلاثة التالية في الواقعة المانعة لإلتئامها بتشكيلتها المقررة وهي :

أن تكون الواقعة غير متوقعة ؛ بمعنى أن الواقعة التي منعت المحكمة من الإلتئام وحالت بينها وبين تلاوة منطوق حكمها في موعده المحدد ، لم تكن ، عند ختام المرافعة في الدعوى وتحديد موعد النطق بالحكم فيها، مما يمكن للمحكمة العلم بإمكانية حدوثه أو توقعه بناءا على معطيات موضوعية (وليست حدسية) . وترتيبا على ذلك – مثلا- لن يدخل ضمن حالة إخفاق المحكمة تلاوة منطوق حكمها القضائي لو صادف اليوم المحدد لتلاوته عطلة عيد الاضحى أو عيد الفطر أو أي من المناسبات الدينية الاخرى الواردة ضمن العطل المقررة رسميا ، وذلك لأن مثل هذه المناسبات ، التي تحدد وفقا للتقويم الهجري ، هي مما يمكن توقعه وحصر حلوله بواحد من يومين في التقويم الميلادي المعتمد في الدولة العراقية[29]على أقصى حد (فعدة الشهر في التقويم الهجري تتراوح بين تسع وعشرين أو ثلاثين يوما) . وبالتالي يقع ضمن إمكانية علم المحكمة توقع حلول المناسبة المعنية من عدمها ، مما لا يمنحها مبررا لتحديد موعد تلاوة الحكم القضائي في أي من يوميها المتوقعين.

أن تمنع الواقعة إلتئام المحكمة في محل عملها ؛ أي أن تحول الواقعة دون التئام المحكمة بتشكيلتها المقررة في المكان المعتاد والمحدد لانعقادها ، وهو دار القضاء (في الناحية او القضاء او المحافظة او المركز) . والحيلولة المعنية هنا تشمل عموم دار القضاء وليس جزء منها فقط . فلو أدى حدث طارئ في اليوم المحدد لتلاوة منطوق الحكم القضائي – مثلا- الى غرق غرفة المرافعة في المحكمة بالمياه ، أو إنقطاع التيار الكهربائي عنها ، أو إنهيار جزء من سقفها أو جدرانها ، مما يمنع إنعقاد المحكمة فيها ، فأن مثل هذه الواقعة التي أصابت جزءا من بناية دار القضاء فقط دون سائر أجزائها الأخرى ، لا تشكل إخفاقا يمنع المحكمة من تلاوة منطوق حكمها ، إذ يسوغ لها – كما سبق وقدمنا – تلاوة منطوق الحكم في غرفة رئيسها أو أي من أعضائها أو أي مكان آخر يقع ضمن دار القضاء شرط الإعلان عنه ، وتكون تلاوتها للحكم حينها صحيحة مستوفية لشروطها القانونية .
أن تستغرق الواقعة كامل يوم العمل ؛ بمعنى أن تقع الواقعة التي تحول دون إلتئام المحكمة في اليوم المحدد لتلاوة منطوق الحكم القضائي وتستمر حتى نهاية الدوام الرسمي لذلك اليوم . فلو أنتهت الواقعة وزالت آثارها بعد فترة وجيزة من حدوثها ، وأنتظم العمل في دار القضاء للمتبقي من ذلك اليوم ، وجب على محكمة الموضوع التقيد بما قررته مسبقا وتلاوة منطوق حكمها وفق
الاصول المرعية ، وبعكسه تعد متنصلة عن الوفاء بكامل مسؤوليتها القانونية ، ولا يدخل تنصلها هذا ضمن حالة الإخفاق بتلاوة الحكم القضائي موضوع بحثنا هذا .

وبتوافر هذه الشروط الثلاثة مجتمعة يصح إعتبار الواقعة التي منعت المحكمة من تلاوة منطوق حكمها في موعده المحدد سلفا ضمن حالة إخفاق المحكمة بتلاوته ، ويدخلها ضمن دائرة المعالجات التي سنتناولها في المطلب التالي .

المطلب الثالث : معالجات حالة إخفاق المحكمة بتلاوة منطوق حكمها وتقييمها

لم نقف على نص قانوني صريح في سائر القوانين الاجرائية العربية يعالج حالة إخفاق المحكمة بتلاوة منطوق حكمها القضائي في موعده المحدد ، إلا أنه ، وبسبب من تكرار هذه الحالة في العراق لمرات عديدة[30]، برز إتجاهين مختلفين في القضاء العراقي لمعالجتها . حيث يرى الإتجاه الأول بأن يصار الى تلاوة منطوق الحكم في يوم العمل التالي لموعده المحدد سلفا ، إتباعا لما تقضي به المادة/24 مرافعات مدنية والتي نصت :”إذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية ، فيعتبر تاريخ المرافعة هو يوم العمل الذي يلي العطلة” .

فطبقا لهذا النص -هكذا يقول أصحاب هذا الإتجاه –على المحكمة تلاوة منطوق الحكم القضائي في يوم العمل التالي للعطلة الرسمية. وتبعا لذلك فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الإتحادية :”لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لأن محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز في يوم عطلة رسمية وهو يوم 11/11/2013 (عطلة هطول الامطار) في مدينة بغداد ، وحيث أنه إذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية فيعتبر تاريخ المرافعة هو يوم العمل الذي يلي العطلة (المادة/24 من قانون المرافعات المدنية) لذا كان المتعين إعتبار يوم العمل الذي يلي العطلة هو موعدا للنطق بالحكم لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم ..”[31]. فيما يرى أصحاب الإتجاه الثاني أن يصار الى فتح باب المرافعة مجددا لتحديد موعد جديد لتلاوة الحكم القضائي ، إستنادا لأحكام المادة/157ف2 مرافعات مدنية والتي نصت على “يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا إذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على أن تُدَوَّن ما يبرر هذا القرار” . وإتباعا لذلك فقد قضت محكمة بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية نقض قرار الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بالعدد 211/ب/2013 في 30/7/2013 لإصداره في اليوم التالي لموعده المحدد سلفا وذلك لمصادفة ذلك الموعد عطلة رسمية عملا بنص المادة/24 مرافعات مدنية ، لإعتبار ذلك الإجراء مخالف للقانون حيث أن المادة/24 مرافعات مدنية تخص إجراءات المرافعات ولا تخص إجراءات إصدار الأحكام[32].

جلي أن مناط الإختلاف بين الإتجاهين هو رؤية كل منهما لجلسة النطق بالحكم القضائي ، فالإتجاه الأول يرى بأن جلسة النطق بالحكم القضائي هي جلسة مرافعة ، وبالتالي تنطبق عليها الشروط والقواعد الخاصة بالمرافعات المسطورة في متن قانون المرافعات المدنية النافذ ، ومما يترتب عليه – بشأن حل إشكالية هذا البحث – أن يطبق حكم المادة/24 مرافعات مدنية ، فينطق بالحكم القضائي الذي صادف موعد تلاوته عطلة رسمية، في أول يوم عمل تالٍ للعطلة . ويُدَعَّم أصحاب هذا الإتجاه رأيهم محتجين بأن الحكم القضائي إنما يصدر في جلسة كسائر الجلسات التي تتشكل منها المرافعة من حيث ضرورة حضور تشكيلة المحكمة (سواء كانت من قاضٍ منفرد أو من هيئة قضائية) ، ومن حيث خضوعها لذات القواعد القانونية الإخرى المنظمة لجلسات المرافعات كالعلانية والولاية القضائية وصلاحية المحكمة ، وإنما تختلف عنها في فقط في أمكانية السير فيها دون حضور أي من أطراف الدعوى وهو أمر إستثنائي تمليه ضرورة النطق بالحكم القضائي في موعده المحدد دون أن يعلق ذلك على حضور أي من طرفي الدعوى أو كلاهما. ويضيفون على ما تقدم بأنه لم يرد في القانون أي نص يعتبر جلسة النطق بالحكم القضائي ذات طبيعة خاصة . كما ويؤكدون أن العمل بهذا الإتجاه يفضي الى الحد من إطالة أمد النزاع المعروض على المحكمة[33].

ويرى الإتجاه الثاني بأن جلسة النطق بالحكم القضائي هي جلسة ذات طبيعة خاصة ، فهي ليست جلسة مرافعة ، لأنها تنعقد بعد سبق القرار من المحكمة بختام المرافعة في الدعوى المنظورة ، وبالتالي فلا تشملها القواعد المقررة للمرافعات في القانون . مما يقتضي معه إعمال نص المادة/157ف2 مرافعات مدنية التي تجيز لمحكمة الموضوع فتح باب المرافعة مجددا في الدعوى عندما يستوجب الحال ذلك .

ولتقييم رؤية كل إتجاه من هذين الإتجاهين للوقوف على مدى توافقها مع أحكام القانون ، يقتضينا البحث مراجعة قانون المرافعات المدنية لمعرفة ما إذا كانت جلستي المرافعة وتلاوة منطوق الحكم القضائي تجتمعان على قواعد مشتركة بينهما، أم تختص كل منهما بقواعد خاصة تميزها عن الاخرى. وبالتدقيق في نصوص القانون نستخلص ما يلي :-

فمن حيث الطبيعة القانونية لكل جلسة .. فأن القاعدة المستقاة من نص المادة/156 مرافعات مدنية تقضي بأن تلاوة منطوق حكم الدعوى المنظورة يجب أن يعقب قرار محكمة الموضوع ختام المرافعة فيها؛ وبما يعني أن جلسة تلاوة منطوق الحكم القضائي في الدعوى إنما تنعقد بعد إعلان المحكمة ختام جلسات المرافعة فيها. فالجلستان – إذن – متتاليتان متعاقبتان زمنيا بنص القانون، حتى لو أنعقدت جلسة تلاوة منطوق الحكم، وتمت تلاوته، في ذات اليوم الذي أختتمت فيه جلسات المرافعة، إذ لكل منهما نقطتي إبتداء وإنتهاء . فالتالية منهما (جلسة تلاوة منطوق الحكم) لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تعلن المحكمة بقرار صريح ختام الاولى (جلسة المرافعة) . وعليه فلا مورد قانونا لإتبارهما جلسة واحدة .

ثم ما دام القانون يضفي على كل جلسة منهما وجودا مستقلا، لـذا فمن البديهي أن يخص كل منهما بقواعد تميزها عن الأخرى. وعليه لن يصح قانونا إعتبارهما من طبيعة قانونية واحدة، وإشراكهما معا بما أرساه القانون قواعدا منظمة لأي منهما.

ومن حيث القواعد المنظمة لكل جلسة ..فأن إعقاد جلسة تلاوة منطوق الحكم القضائي لا يستلزم، وفقا لنص المادة/161مرافعات مدنية ، حضور طرفي الدعوى أو أيا منهما . حيث قضت المادة إعتبارهما مُبَلَّغين بالحكم تلقائيا إذا كانت المرافعة قد جرت بحقهما حضوريا. بينما، ووفقا لما قررته المادة/51 مرافعات مدنية[34]، لا تنعقد جلسة المرافعة إلا بحضور طرفي الدعوى أو أحدهما على الأقل. وعند عدم حضور أي منهما، لا تنعقد جلسة المرافعة، وأوجب القانون على المحكمة حينئذ ترك الدعوى للمراجعة (المادة/54ف1مرافعات مدنية)[35] لمدة عشرة أيام تبطل بعدها بحكم القانون إذا لم يراجع لتجديدها أي من الخصوم خلال هذه المدة .

كذلك أوجبت المادة/161 مرافعات مدنية أن تتم تلاوة منطوق الحكم علنا في الجلسة المخصصة له ، حتى وإن كانت جميع جلسات المرافعة في الدعوى سرية . فالسلطة التي منحها القانون لمحكمة الموضوع ، بموجب الماد/61 ف1مرافعات مدنية[36]،لإجراء المرافعة سرية في الدعوى المنظورة من قبلها تنتهي عند إعلانها ختام المرافعة فيها .

أن هذا التمايز في قواعد أساسية منظمة لجلستي المرافعة وتلاوة منطوق الحكم القضائي ، إذ يكشف عن إختصاص كل منهما

بقواعد تنظيمية خاصة ، فانه يؤكد – من جانب آخر- الطبيعة الخاصة المستقلة لكل جلسة من هاتين الجلستين ، وبما لا ينهض

معه أي مبرر للخلط بينهما ، أو النظر اليهما كوحدة إجرائية واحدة .

وهكذا ننتهي مما تقدم الى أن رؤية الإتجاه الثاني هي الأكثر إحاطة بفحوى قانون المرافعات المدنية ، والأدق فهما لنصوصه التي تفصح ودون أدنى لبس بأن القواعد الأساسية المنظمة لجلسة تلاوة منطوق الحكم القضائي تتمايز عن القواعد المنظمة لجلسة المرافعة ، بل وتتعارض معها في أكثر من موضع ، وبما يوجب عدم الخلط بين طبيعة الجلستين ، ويعزز النظر لكل منهما كوحدة قانونية مستقلة وقائمة بذاتها .

نتوصل مما سبق البحث فيه الى ترجيح العمل بمعالجة الإتجاه الثاني لحالة إخفاق المحكمة بتلاوة منطوق الحكم القضائي في موعده المحدد والتي تقضي بفتح باب المرافعة مجددا في الدعوى وتحديد موعد جديد للنطق بالحكم فيها .

خاتمة :

أولا : الاستنتاجات

تعتبر التلاوة العلنية لمنطوق الحكم القضائي شهادة ميلاده الفعلية . فبدونها يفقد القرار الذي تصدره محكمة الموضوع فاصلا في الدعوى المنظورة من قبلها صفة الحكم القضائي ، ولا تترتب عليه أية آثار قانونية تجاه طرفي الدعوى أو موضوعها . ولهذا نصت سائر القوانين الإجرائية العربية على ببطلان الحكم غير المتلو علنا .

ولكن قد يطرأ ظرف يمنع المحكمة – دون إرادتها- من إتمام هذا الإجراء في موعده المحدد سلفا ، مما يطرح إشكالية معالجة الآثر المترتب على إخفاقها إستكمال إجراءات إصدار حكمها على الوجه المقرر قانونا .

ومع عدم وجود نص قانوني صريح يعالج هذه الإشكالية ، فقد أجتهد القضاء العراقي بوضع حلين مختلفين لها . قضى الأول منهما بإمكانية تلاوة منطوق الحكم في يوم العمل التالي لموعده المنقضي . فيما قضى الثاني بفتح باب المرافعة مجددا لتحديد موعد جديد لتلاوته .

وبعد تقييمنا للحلين المطروحين وجدنا أن قانون المرافعات المدنية العراقي يميز بين جلسة المرافعة وجلسة النطق بالحكم القضائي ، مما يقتضي عدم الخلط بينهما ، وأستقلالية كل منهما بما هو مقرر لها من أحكام . ولذلك أنتهينا الى صحة الحل الثاني ، والذي يقضي بمعالجة هذه الإشكالية من خلال فتح باب المرافعة مجددا لتعيين موعد جديد لتلاوة منطوق الحكم القضائي بعد إخفاق المحكمة بتلاوته في موعده السابق .

ثانيا : التوصيات

بالنظر لتكرار ظروف الحالة السالف ذكرها في العراق ، وحرصا على إستقرار القضاء على إتجاه واحد بشأنها ، نوصي بضرورة أن يضيف المشرع العراقي نصا صريحا الى قانون المرافعات المدنية يقنن لمعالجتها. ونقترح لذلك أن تلحق العبارة التالية بنص المادة/161 مرافعات مدنية :” فإذا أخفقت المحكمة بتلاوته – دون إرادتها- طبقت أحكام الفقرة2 من المادة/157 من هذا القانون” .

قائمة المصادر والمراجع:

اولا – الكتب

د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، ط3 ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1977 .
د. احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2010 .
د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، بلا سنة نشر .
جبران مسعود ، المعجم الرائد ، ط7 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1992 .
ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، معهد البحوث والدراسات العربية ، بغداد ، 1984 .
د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، ط1 ، دار السنهوري ، بيروت ، 2016 .
عبدالرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ،ج3 ، ط2 ، المكتبة القانونية، بغداد ، 2008 .
عزالدين الديناصوري و حامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ، ج4 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2015 .
د. عصمت عبد المجيد بكر ، أصول المرافعات المدنية ، ط1 ، منشورات جامعة جيهان الخاصة ، اربيل، 2013 .
د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ط1 ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1959.
د. فتحي والي ، المبسوط في قانون القضاء المدني علما وعملا ، ج2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2017 .
د. محمد سعيد عبد الرحمن ، الحكم القضائي – أركانه وقواعد إصداره ، دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية مقارنة ،ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2011 .
معجم المعاني الجامع ، منشور على الشبكة العنكبوتية almaany.com .
د. نبيل اسماعيل عمر ، النظام القانوني للحكم القضائي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2015.
د. نبيل اسماعيل عمر و د. احمد خليل ، قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة) ، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية ، 2004 .
ثانيا – البحوث

القاضي سالم روضان الموسوي ، مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية (وجهة نظر) ، مقال منشور على موقع السلطة القضائية العراقية الالكترونيiraqja.iqLview.2908 / .
د. عبد المنعم عبدالوهاب ، الأثر القانوني لعدم النطق بالحكم القضائي في التشريع العراقي ،مقال منشور في العدد السادس عشر يوليو (تموز)/2017 من مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة .
الموقع الالكتروني لمجلة التشريع والقضاء tqmag.net.
ثالثا – القوانين

قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 .
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 .
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رقم 08-09 لسنة 2008.
قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983.
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 .
قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 .
قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني رقم 29 لسنة 2002 .
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 13 لسنة 1990 .
قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لسنة 2016 .
[1]ينظر بحثنا الموسوم ” الأثر القانوني لعدم النطق بالحكم القضائي في التشريع العراقي” المنشورة في العدد السادس عشر يوليو (تموز)/2017 من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة .

[2]هذا ما نصت عليه المادة/156 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 . فيما جاء في المادة/171 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968:”يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة ، ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها …”

[3] نصت المادة/158 مرافعات مدنية عراقي :” تصدر الاحكام بالاتفاق او بأكثرية الآراء ، فاذا تشعبت الآراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الآراء لتكوين الاكثرية” .

[4] د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، ط1 ، 1959 ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ص 630 .

[5] لمزيد من التفصيل ينظر بحثنا ” الحكم القضائي المنعدم” المنشور في العدد الخامس من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة ، ص 63 وما بعدها .

[6] د. فتحي والي ، مصدر سابق ، ص 630 .

[7]جاء في المادة/160مرافعات مدنية عراقي :”1- يوقع على الحكم من قبل القاضي أو من رئيس الهيئة وأعضائها قبل النطق به..”

[8]ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، معهد البحوث والدراسات العربية ، بغداد ، 1984 ،ص 93 .

[9]المصدر السابق ، ص 98-101 .

[10] قضت المادة/162 مرافعات مدنية عراقي بان يشتمل اعلام الحكم على البيانات التالية : اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء القضاة الذين اصدروه واسماء الخصوم ووكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز بادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ، وما بني عليه الحكم من اسباب ومواد قانونية .

[11] جاء في المادة/273 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية الجزائري:” يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية” .

[12] جاء في المادة/174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري :” ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، او بتلاوة منطوقه مع اسبابه ..” .

[13]جاء في المادة/1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 :”2- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين ، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة . 3- وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية ” .

[14]د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية شرح احكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية) ،ط1 ، دار السنهوري ، بغداد ، 2016 ، ص 437 .

[15]المادة/17 ف1 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل .

[16]ينظر : د. احمد ابو الوفا ، نظرية الاحكام في قانون المرافعات ، ط3 ، 1977 ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ص 96 . د. فتحي والي ، المبسوط في قانون القضاء المدني علما وعملا ، ج2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2017 ، ص380 . د. نبيل اسماعيل عمر ، النظام القانوني للحكم القضائي ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية ، 2015 ، ص 27 . د. محمد سعيد عبد الرحمن ، الحكم القضائي – أركانه وقواعد إصداره ، دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية مقارنة ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2011 ، ص 270 . د. احمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، 2010 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ص827 . عز الدين الديناصوري وحامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ، ج4 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2015 ، ص660 . د. عصمت عبد المجد بكر ، اصول المرافعات المدنية ، ط1 ، منشورات جامعة جيهان الخاصة ، اربيل ، 2013 ، ص 685 . عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج3 ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2008 ، ص 205 . د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص 439 . د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص 356 .

[17] د. محمد سعيد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص 270 .

[18] جبران مسعود ، المعجم الرائد ، ط7 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1992 ، ص 625 . معجم المعاني الجامع ، صفحة على الشبكة العنكبوتية www.almaany.com، تاريخ الزيارة 25/12/2017 .

[19] د. محمد سعيد عبدالرحمن ، مصدر سابق ، ص 286 .

[20] تنظر المواد/156مرافعات مدنية عراقي و171 مرافعات مدنية مصري و158ف2 اصول محاكمات مدنية اردني و271 اجراءات مدنية جزائري و202 اصول محاكمات مدنية سوري و167 اجراءات مدنية عماني و122 مرافعات مدنية قطري و531 اصول محاكمات مدنية لبناني .

[21]تنص المادة/172 مرافعات مدنية مصري على : “اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان اسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر” . ومثلها المواد/ 202 اصول محاكمات مدنية سوري و122 مرافعات مدنية قطري و 168 اجراءات مدنية عماني و158ف2 أصول مدنية محاكمات أدني و531 أصول محاكمات مدنية لبناني و271 اجراءات مدنية جزائري.

[22]جاء في الشطر الاخير من المادة أعلاه ” ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ الا مرة واحدة”. ومثله الشطر الاخير من المادة/168 اجراءات مدنية عماني .

[23]نصت المادة:” يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار” .

[24] جاء في المادة/158 مرافعات مدنية عراقي :”تصدر الاحكام بالاتفاق او بأكثرية الآراء ، فاذا تشعبت الآراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الآراء لتكوين الاكثرية” .

[25] ضياء شيت خطاب ، مصدر سابق ، ص 111 .

[26]القرار رقم 47/الهيئة المدنية/منقول/2013 في 10/1/2013 . منشور على الموقع الالكتروني لمجلة التشريع والقضاء www.tqmag.net .

[27]والفقه القانوني يميز بين القرار والحكم ، حيث ان القرار الذي تنتهي اليه المحكمة بعد مداولتها في موضوع الدعوى المعروضة عليها لا يكتسب صفة الحكم القضائي الا بعد النطق به بتلاوة منطوقه علنا . ينظر : د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام ، مصدر سابق ، ص 100 . د. محمد سعيد عبدالرحمن ، مصدر= =سابق ، ص 271 . د. آدم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص 356 . عبد الرحمن العلام ، مصدر سابق ، ص 161 . د. نبيل اسماعيل عمر و د. احمد خليل ، قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة) ،ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2004 ،ص 484

[28]وقد اشرنا في مقدمة هذا البحث الى مقال سابق لنا تناول هذه الحالة .

[29] نصت المادة/9 من القانون المدني العراقي على :”تحتسب المواعيد بالتقويم الميلادي مالم ينص القانون على غير ذلك” .

[30] مثاله توجيه امانة مجلس الوزراء في العراق باعتبار يوم الاثنين 11/11/2013 عطلة رسمية بسبب استمرار تساقط الامطار وغرق الطرق . وايضا توجيهها باعتبار يوم الخميس 9/9/2017 عطلة رسمية بسبب ارتفاع درجة الحرارة . وايضا توجيهها باعتبار يوم الاحد 31/12/2017 عطلة رسمية اكمالا لأعياد الانتصار في معارك تحرير الاراضي الوطنية من سيطرة الارهابيين .

[31] القرار رقم 9946/هيئة الاحوال الشخصية/2013 في 18/12/2013 . نقلا عن القاضي سالم روضان الموسوي ، مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية (وجهة نظر) ، مقال منشور على موقع السلطة القضائية العراقية الالكتروني www.iraqja.iqLview.2908/.

[32] القرار رقم 722/م/2013 في 17/6/2013 . نقلا عن القاضي سالم روضان الموسوي . المصدر السابق .

[33] القاضي سالم روضان الموسوي ، المصدر السابق .

[34] جاء في نص المادة/51 مرافعات مدنية عراقي :”في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام البليغات وصفات الخصوم ، ويحضر الخصوم بأنفسهم او بمن يوكلونه من المحامين …”

[35] نصت المادة/54ف1 مرافعات مدنية عراقي : “تُترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك ، او اذا لم يحضرا رغم تبلغهما او رغم تبلغ المدعي ، فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها ، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون ” ؟

[36] نصت المادة/61ف1 مرافعات مدنية عراقي :”تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة – من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم- اجراءها سراً محافظةً على النظام العام او مراعاةً للآداب ولحرمة النساء” .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت