بحث قانوني و دراسة حول ماهية تسليم المتهمين و المحكومين

بسم الله الرحمن الرحيم

هذ البحث من عمل :

نانسي وصفي العتوم

وبالتعاون مع

مركز ميثاق للتنمية وحقوق الانسان

المحتويات
مقدمة 3
أولاً: ماهية تسليم المتهمين والمحكومين 4
ثانياً: الأنظمة المتبعة لتسليم المتهمين والمحكومين 5
أولا: التسليم القضائي 5
ثانيا: التسليم الإداري 5
ثالثا: التسليم المختلط 6
ثالثاً: الوضع بالنسبة للأردن 6

مقدمة

يعتبر الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة من حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد، وعليه جاءت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحمي هذه الحقوق بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية لتكفل صراحة هذه الحقوق، وعلى نفس النسق سار التوجه في اللجان التعاهدية المشرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان بحث الدول على اتخاذ العديد من التدابير القضائية والتنفيذية والإدارية والتشريعية لتفعيل وضمان هذه الحقوق.

ولما كانت الأردن طرفاً في الاتفاقيات الرئيسة لحقوق الإنسان بمجرد المصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ونشرها في الجريدة الرسمية منها على سبيل المثال لا الحصر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. بموجب هذه المعاهدات يقع على عاتق الحكومة الأردنية العديد من الالتزامات الدولية فيما يتعلق بتسليم المجرمين وضمانات المحاكمة العادلة إذ أوجبت المعايير الدولية لحقوق الإنسان عدم جواز تسليم اللاجئين أو الأشخاص المطلوب تسليمهم لدول أخرى إذا كان هناك اعتقاد بأنهم سوف يتعرضون إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وفي جميع الأحوال عدم جواز تسليمهم إلا من خلال السلطة القضائية مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة مع مراعاة حق الدفاع وتقديم البينات والاستعانة بمحامي.
وفيما يلي دراسة موجزة لموضوع تسليم المتهمين والمحكومين من الناحية الدولية والمحلية, وبناء على ذلك سيكون المبحث الاول تعريفا بماهية تسليم المتهمين والمحكومين , وفي المبحث الثاني الانظمة المتبعة في تسليم المتهمين والمحكومين , وفي المبحث الثالث سنتناول الوضع بالنسبة للأردن.

أولاً: ماهية تسليم المتهمين والمحكومين

إستقر فقه القانون الدولي على اعتبار تسليم المجرمين شكلاً من أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والمجرمين وحماية المجتمعات من المخلين بأمنها واستقرارها وحتى لا يبقى أولئك العابثين بمنأى عن العقاب يعيثون في الأرض فساداً. وهذا النوع من التعاون الدولي هو نتيجة طبيعية للتطورات التي حدثت في كافات المجالات ومنها مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث لم تعد الحدود القائمة بين الدول تشكل حاجزاً أمام مرتكبي الجرائم كما أن نشاطهم الإجرامي لم يعد قاصراً على إقليم معين بل امتد إلى أكثر من إقليم، بحيث بات المجرم منهم يشرع في التحضير لارتكاب جريمته في بلد معين ويقبل على التنفيذ في بلد آخر ويفر إلى بلد ثالث حتى لا تطاله أجهزة العدالة. فالجريمة إذاً أصبح لها طابع دولي والمجرم ذاته أصبح مجرماً دولياً، وحيث أن أجهزة إنفاذ القانون لا تستطيع تجاوز حدودها الإقليمية لممارسة الأعمال القضائية على المجرمين الفارين، نزولاً عند مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كان لا بد من إيجاد آلية معينه للتعاون مع الدولة التي ينبغي اتخاذ الإجراءات القضائية فوق إقليمها، ولكي يتم ذلك يجب أن يكون هناك تعاون دولي ناجح في مجال تحقيق العدالة، كان لزاماً تنظيم هذا النوع من التعاون الدولي تشريعياً وقضائياً وتنفيذياً. فالدولة ما دامت عضواً في المجتمع الدولي لا بد لها من الإيفاء بالالتزامات المترتبة على هذه العضوية ومن ضمنها الارتباط بعلاقات دولية وثنائية تتعلق باستلام وتسليم المجرمين .
ولو أمعنا النظر في نظام تسليم المجرمين لوجدناه يقوم على أساس أن الدولة التي يتواجد على إقليمها المتهم بإرتكاب أحد الجرائم العابرة للحدود عليها أن تقوم بمحاكمته إذا كان تشريعها يسمح بذلك ، وإلا كان عليها أن تقوم بتسليمه لمحاكمته للدولة طالبة التسليم. فهو يحقق مصلحة الدولة الأولى في كونه يضمن معاقبة الفرد الذي أخل بقوانينها وتشريعاتها ، ويحقق في ذات الوقت مصلحة للدولة الثانية المطلوب إليها التسليم كونه يساعدها على تطهير إقليمها من فرد خارج عن القانون ومن شأن بقائه فيها تهديد أمنها واستقرارها. وعلية توالت الدول في تنظيم هذه العملية باللجوء إلى عدة طرق منها اتفاقيات ثنائية أو سن قوانين تتعلق بتسيلم المجرمين.

ثانياً: الأنظمة المتبعة لتسليم المتهمين والمحكومين

تسليم المجرمين: يعني قيام دولة ما بتسليم شخص موجود على إقليمها إلى دولة أخرى بناءاً على طلبها بغرض محاكمته عن جريمة نسب إليه ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر ضده من محاكمها ( ). بمعنى آخر تسليم دولة لدولة أخرى شخصاً منسوباً إليه اقتراف جريمة ما أو صدر ضده حكماً كي تتولى محاكمته أو تنفيذ العقاب عليه. وتوالت الجهود الدولية في بلورة رؤيا واحدة حول تسليم المجرمين, ولأن إجراءات وعملية التسليم قد يتخللها انتهاك لحقوق الإنسان تم تبنى معاهدة دولية نموذجية لتسليم المجرمين عام 1990 لتشكل إطاراً مرجعياً يساعد الدول التي بصدد التفاوض على اتفاقيات التسليم الثنائية ( )، أما بالنسبة

لطرق ونظم تسليم المجرمين: تتنوع وتختلف كل دولة في الطريقة التي تبحث بها طلب التسليم بحسب نوع النظام التي تأخذ به وهناك ثلاثة أنظمة متبعة في تسليم المجرمين هي:

أولاً: التسليم القضائي : يقوم هذا النظام على أساس احترام حقوق الأفراد وصيانة حرياتهم ، لذا تعتبر السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار التسليم، ولا شأن لجهة الإدارة بهذا الخصوص والدولة التي تأخذ بهذا الاتجاه تنتهج في التنفيذ أحد الطرق التالية أن تكون المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار التسليم للدولة طالبة التسليم ولا دخل للنيابة العامة في إصدار هذا القرار وإنما يقتصر عملها أو دورها على تلقي طلب التسليم من الجهة المختصة وتعد أوراق طلب التسليم للعرض على المحكمة المختصة لتتولى الأخيرة عملية إصدار القرار النهائي حول هذا الطلب. أو أن يتم إعطاء النائب العام في الدولة المطلوب منها التسليم سلطة الفصل في إصدار القرار النهائي من عدمه .يوفر هذا النظام العديد من الايجابيات وضمان حقوق الإنسان بتمكينه من تقديم أوجه دفاعه وبيناته وبما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة للشخص المطلوب تسليمه.

ثانيا: التسليم الإداري : ووفقاً لهذا النظام يعتبر تسليم المجرمين عملاً من أعمال السيادة أو تدبيراً من تدابير السلطة التنفيذية التي تملك الصلاحية المطلقة لتقرر التسليم من عدمه وفقاً لاعتبارات سياسية أو إدارية أو غير ذلك من الاعتبارات.( ) ويتطلب هذا النوع من التسليم أن توجه أجهزة الإنتربول بالدولة طالبة التسليم طلبها بشأن القبض على المتهم المطلوب إلى إنتربول الدولة المطلوب منها التسليم ، والتي تحيل الطلب إلى السلطة الإدارية المختصة للدراسة والبحث, ويؤخذ على هذا النظام العديد من السلبيات كإهداره حقوق الإنسان وما قد يتعرض له الشخص في حال تم تسليمه للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاانسانية لما قد يتخلل إجراءات التسليم المجاملات الدولية سيما وان أغلب الجرائم التي يطلب التسليم فيها سياسية، وغالباً لا يتسنى للسلطة الإدارية صاحبة الاختصاص في هذا النظام من فحص البينات وترجيحها لعدم توافر الثقافة القانونية المؤهلة لاستصدار مثل هذا القرار، فضلاً عن أن هذا النظام يتم في إطار من التعتيم والكتمان مما يعني بعده عن الأجهزة الرقابية القضائية والتشريعية.

ثالثا: التسليم المختلط : والذي يجمع بين النظامين القضائي والإداري ويعتبر هذا النظام الأكثر رواجاً وإنتشاراً حيث يوازي بين المصلحتين المتعارضتين، مصلحة الدولة طالبة التسليم ومصلحة الشخص المطلوب تسليمه ، فيكون للسلطة القضائية حق فحص الطلب ، ويمنح الشخص المطلوب تسليمه كل الضمانات القانونية للدفاع، بشرط أن لا تقحم الدولة المطلوب منها التسليم نفسها في فحص وقائع الدعوى وتكتفي بما يرد إليها من مستندات ووثائق من الدولة الطالبة، عادة يتم في هذا النظام الخلط حسب خطورة المجرم ونوع الجريمة ويتم تسليمة في هذه الحالة إدارياً.

ثالثاً: الوضع بالنسبة للأردن

نجد أن المادة 21 من الدستور الأردني تنص على ” لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.
تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.” اذ منع المشرع الدستوري تسليم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم أو دفاعهم عن الحرية فأعتبر المشرع أن الشخص المرتكب جريمة سياسية لاجئ، مما يترك صفة تقديرة واسعة للدولة في منح الشخص صفة لاجئ من عدمها وما يتخللها من مجاملات دولية، أما بالنسبة للتشريعات الوطنية فان المدقق في التشريعات الوطنية الأردنية في هذا المجال يجدها متأخرة جداً ولم يتم تطويرها إذ قانون تسليم المجرمين الفارين لعام 1927 رقم 160 وما طرأ علية من تعديل عام 1972( ) وما تم الحاقة به بموجب المادة الرابعة والتي تنص على:

1. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق إلى هذا القانون أية جريمة لم تدرج فيه أو يخرج منه أية جريمة داخلة أو مضافة إليه وذلك بإصدار منشور( بين آونة وأخرى) يعلن في الجريدة الرسمية.

2. لأجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار
من أجلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فإنه يرجع النظر في هذا الشأن إلى القانون المعمول به في شرق الأردن عند وقوع الجريمة” ( ). والمدقق في هذا القانون يجد أنه تضمن العديد من الاختلالات التشريعية من حيث الشكل والموضوع وينم عن عدم مواكبة التشريعات الوطنية في هذا المجال التطورات والمستجدات الدولية بما يلبي التزامات الأردن في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالرغم من اللجوء في العديد من الحالات إلى تطبيق الاتفاقيات الثنائيه إذ ارتبطت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالعديد من الاتفاقيات الثنائية لغايات تنظيم تسليم المجرمين ( ) وكذلك الاتفاقيات الإقليمية مثل إتفاقية الرياض ، وأستقر إجتهاد محكمة التمييز على أنه لا يمكن قبول طلب تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية لا تكون مقبولة قانوناً ما لم تكن نتيجة معاهدة أو إتفاق نافذ بشأن تسليم المجرمين، ويكون البحث في توافر أو عدم توافر شروط التسليم غير منتج ( ) ويشترط كذلك أن يكون الشخص المطلوب تسليمة ما يزال على الأراضي الأردنية. إذ جاء في قرار محكمة التمييز.

(( ويستفاد من المادة 2/ج و المادة 7 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 أن المقصود بالمجرم الفار كل شخص متهم أو محكوم عليه في بلاد أجنبية وكان ذلك الشخص موجود على الأراضي الأردنية أو أشتبه بأنه موجود فيها أي أنه يشترط أن يكون المتهم الفار المطلوب تسليمه موجود على الأراضي الأردنية ليتسنى البحث في طلب التسليم. وحــيث أن الثابت من أوراق الدعــوى أن المطلوب تسليمه قد غادر الأراضي الأردنية بتاريخ 12/5/1999 عن طريق مطار الملكة علياء الدولي أي أن المجرم الفار لم يعد موجوداً على الأراضي الأردنية مما يتعذر معه تسليمه الأمــر الذي توجب معه اعتبار شــروط طلب التسليم غير متوفرة ( ) وعليه اعتبر المشرع الأردني أن التسليم قضائياً يصدر الحكم بذلك من قبل السلطة القضائية)) .

وعليه ولما كان قانون تسليم المجرمين الفارين لعام 1927 لا يلبي بالحد الأدنى متطلبات التطور الحقوقي والتشريعي في الأردن صار لوضع هذه المسودة النموذجية التي تراعي وتأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات على كافة الصعد الدولية والإقليمية والوطنية والمراعية لحقوق الإنسان إذ صدقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات المعنية بحقوق الإنسان منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب سوء المعاملة والتي كفلت حقوق الإنسان باعتبار الحق في الحياة محورها وضمان المحاكمة العادلة كأحد الحقوق غير القابلة للتقييد، وعلى نفس النسق سار التوجه في اللجان التعاهدية المشرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان على حث الدول لاتخاذ العديد من التدابير القضائية والتنفيذية والإدارية والتشريعية لتفعيل وضمان هذه الحقوق.

ولما كانت الأردن طرفاً في الاتفاقيات الرئيسة لحقوق الإنسان وبموجب هذه المعاهدات يقع على عاتق الحكومة الأردنية العديد من الالتزامات الدولية فيما يتعلق بتسليم المجرمين وضمانات المحاكمة العادلة إذ أوجبت المعايير الدولية لحقوق الإنسان عدم جواز تسليم اللاجئين أو الأشخاص المطلوب تسليمهم لدول أخرى إذا كان هناك اعتقاد بأنهم سوف يتعرضون إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللانسانية، وفي جميع الأحوال عدم جواز تسليمهم إلا من خلال السلطة القضائية مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة من حق الدفاع وتقديم البينات والاستعانة بمحامي، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية في عام 2009 التزمت بآلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 60/251 في آذار 2006 ، وتم بتاريخ 11/2/2009 تقديم التقرير الوطني الأول حول أوضاع حقوق الإنسان، والتزمت الحكومة الأردنية ببعض التوصيات طواعية وكانت التوصية الثانية التي التزمت فها الأردن أن يتم دعم تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة تنفيذاً أكثر فعالية ، وأن يتم الالتزام بتقديم تقارير لجنة مناهضة التعذيب، وكذلك جاء في التوصية الرابعة أن يتم مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير والمتطلبات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الأردن، وأن يتم العمل على تحسين الجهازين التشريعي والقضائي، وكذلك ما جاء في التوصية رقم 17 بمواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على أفعال التعذيب والتصدي لها كلياً وتنفيذ توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب ، أما بالنسبة للتوصيات التي سينظر الأردن فيها فقد كانت التوصية الأولى: أن ينظر الأردن في إمكانية التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتوصية رقم 15 أن يتم مراجعة التشريعات المطبقة على جرائم الإرهاب بما فيها ذلك القانون الجنائي والقانون المتعلق بمنع الإرهاب،لتكون هذه التشريعات متوافقة مع معايير حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وكان من ضمن التوصيات التي لم تحظ بتأييد الأردن التوصية الثامنة والمتعلقة بإنشاء إطار قانوني من أجل حماية اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي، والانضمام إلى اتفاقية 51، وهي الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 51، وعلى ضوء ما سبق أصدر مجلس حقوق الإنسان قراره رقم 11/115 الخاص باعتماد نتائج تقرير فريق العمل (ترويكا) المتعلق بالأردن بتاريخ 18حزيران 2006 .

وفي نفس السياق تجب الإشارة إلى توصيات لجنة مناهضة التعذيب الصادرة في الدورة الرابعة والأربعين بتاريخ 25 مايو 2010 عند نظر لجنة مناهضة التعذيب في تقرير الأردن الدولي الثاني في جلستها رقم ( 932) و(934)، وخلصت إلى العديد من التوصيات، وكان من دواعي القلق الرئيسية والتوصيات إدماج اتفاقية مناهضة التعذيب في القانون الوطني والشكاوي والتحقيقات السريعة والنزيهة، وجاء أيضاً بأحد توصيات اللجنة بأسفها لعدم وجود تشريع محلي في الدولة الطرف يكفل حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وعدم وجود أحكام قانونية بما في ذلك في قانون تسليم المجرمين، إذ قانون الإقامة وشؤون الأجانب حظر صراحة طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كان هناك أسباب حقيقية تدعو على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، كما يساور اللجنة قلق إزاء تقارير بعدم تقديم الحماية الكاملة لبعض الأفراد كما جاء في المادة الثالثة في اتفاقية مناهضة التعذيب، وإزاء تعاون الأردن مع حكومات أخرى في سياق الحرب على الإرهاب أسفرت عن تسليم أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيين وذلك مخالف لأحكام الاتفاقية، وعليه ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتعتمد تشريعات محلية تكفل حقوق اللاجئين ملتمسي اللجوء، وينبغي أيضاً أن تضع الدولة الطرف وتعتمد في قوانينها المحلية نصاً قانونياً لتنفيذ المادة الثالثة من إتفاقية مناهضة التعذيب، وينبغي أيضاً ألا تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بترحيل أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة يوجد بها من الأسباب الجوهرية ما يدعو على الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وينبغي أيضاً أن تجري الدولة الطرف تحقيقاً مستقلاً لدراسة ومتابعة الاتهامات المتعلقة بضلوعها بعمليات التسليم الاستثنائي.