دراسة وبحث قانوني هام عن المسطرة المدنية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية

التصميم :

الفصل الأول: المسطرة المدنية أمام المحاكم الابتدائية

تعريف قانون المسطرة المدنية وموضوعه
– الدعوى
– تعريفها
– شروطها
– إجراءاتها

المقال الافتتاحي : البيانات الواجب توفرها فيه
ـ استدعاء الأطراف
ـ شكليات التبليغ

إجراءات التحقيق في الدعوى :
ـ الخبرة
ـ معاينة الأماكن
ـ البحث
ـ اليمين

ـ تحقيق الخطوط والزور الفرعي
الأحكام :

تعريفها – أنواعها

يعتبر القضاء من وظائف الدولة الأساسية باعتبارها وحدها مكلفة بإقامة العدل وضمان حقوق المواطنين والفصل في النزاعات القائمة بينهم؛ حتى يطمئنوا على أنفسهم؛ وحرياتهم؛ وأموالهم؛ ولأجل تحقيق هذه الأغراض وضعت القوانين المختلفة لتحديد الحقوق؛ وأنشأت المحاكم؛ ووضعت القوانين التي تحدد اختصاصها؛ وتبين للمتقاضين الإجراءات؛ والمساطير؛ الواجب سلوكها عند الإلتجاء إلى القضاء؛ ووسائل الدفاع؛ وكيفية الفصل في الدعاوي؛ وإصدار الأحكام؛ وطرق تنفيذها.
وقانون المسطرة المدنية هو مجموعة من القواعد التي تنظم سير العدالة؛ من أجل ضمان حقوق الأفراد؛ وهو بذلك يشمل ثلاثة أنواع من القوانين:

قوانين التنظيم القضائي: وهي مجموعة من القوانين التي تنظم السلطة القضائية وتبين أنواع المحاكم وتشكيلها وتحدد شروط تعيين القضاء؛ وكل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم؛ وينظم عمل المساعدين القضائيين.

قوانين الاختصاص: وهي التي تحدد اختصاص المحاكم المختلفة وتبين للمتقاضين نوع المحكمة المختصة بالفصل في النزاع المتعلق بهم؛ هل هي المحكمة الابتدائية أم حاكم الجماعات أو المقاطعات أو محكمة الاستئناف؛ وهو ما يسمى rendeer وموقع المحكمة التي يرفع أمامها هذا النزاع؛ وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي أو المكان.

القوانين المسطرية: وتشتمل على الإجراءات؛ والمساطير؛ التي يجب احترامها عند إقامة الدعوى؛ وكيفية الفصل فيها؛ وإصدار الأحكام المتعلقة بها؛ وطرق الطعن في هذه الأحكام؛ و كيفية تنفيذها.

ويعرف الفقه الدعوى بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على إقرار حق أو لحمايته ولذلك فهي:

أولا: وسيلة قانونية لحماية الحقوق عن طريق اللجوء إلى المحاكم.

ثانيا: إمكانية منحها القانون للأشخاص للدفاع عن حقوقهم؛ بعد أن حرمهم من اقتضاء هذه الحقوق بأنفسهم.

ثالثا: ممارستها أمر اختياري متروك لإرادة صاحب الحق؛ الذي له مطلق الحرية في الالتجاء على القضاء للمطالبة بحقه؛ أو التنازل عن هذه المطالبة.

وقد حدد الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الشروط الواجب توفرها لقبول الدعوى وهي:

الصفة – المصلحة – الأهلية.

أولا: الصفة: وهو أن تكون للمدعى صفة في رفع الدعوى وأن تكون للمدعى عليه صفة في مواجهته بهذه الدعوى؛ أي أن يكون المدعى هو صاحب الحق المطلوب حمايته؛ أو من يقوم مقامه؛ كالوكيل بالنسبة للموكل؛ وكالوصي أو الوالي بالنسبة للقاصر.

وقد حدد الفصل 33 من ق.م.م. الأشخاص الذين لهم حق تمثيل الأطراف أمام القضاء؛ وهم الزوج؛ والقريب؛ والصهر؛ من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية .

ويجب إثبات هذه النيابة بسند رسمي؛ أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية؛ أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاضي بمحضر وكيله.

كما حدد الفصل 35 من ق.م.م. الأشخاص الذين لا يمكن أن يكونوا وكلاء للأطراف وهم:

الشخص المحروم من أداء الشهادة أمام القضاء.

المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب؛ أو التفالس البسيط أو بالتدليس؛ أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها.

الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي.

العدول والموثقون المعزولون.

هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين؛ أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فقد حدد الفصل 515 من ق.م.م الأشخاص الذين لهم صفة تمثيلهم أمام القضاء.

وهكذا تمثل الدولة من طرف السيد الوزير الأول. وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.

وتمثل الخزينة في شخص الخازن العام.

والجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم؛ وفي شخص؛ رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات والمؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.

ثانيا: الأهلية:

وهي أن يكون المدعى متمتعا بالأهلية القانونية لممارسة حقوقه؛ أي أن يكون بالغا سن الرشد القانوني وهي عشرون سنة شمسية كاملة؛ وتوفر الأهلية القانونية شرط أساسي لقبول الدعوى أو المدعى عليه.

ثالثا: المصلحة:
ويعتبر هذا الشرط ركنا أساسيا لقبول الدعوى؛ لأنه لا دعوى بدون مصلحة؛ يعني أن تكون لرافع الدعوى مصلحة في إقامتها.

والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية ويشترط فيها أن تكون مصلحة شخصية؛ ومباشرة؛ وقائمة.
ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو المصلحة؛ أو الأهلية؛ أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا؛ وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبولها.

إضافة إلى هذه الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى هناك شرطان آخران لا بد من احترامهما وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وهما:

1- ألا يكون سبق الحكم في موضوع الدعوى تطبيقا لقاعدة عدم المساس بحجية الشيء

المقضي له.

2- أن تقام الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون لها بالنسبة للدعاوي التي يحدد القانون أجلا معينا لإقامتها؛ كدعوى المصالحة ودعوى الطعن في الإنذار ودعوى استحقاق الشفعة.

وباعتبار الدعوى وسيلة لحماية الحقوق؛ فقد حدد المشرع شكليات إقامتها والإجراءات المتعلقة بها إلى حين صدور الحكم بشأنها.

والمحكمة تضع يدها على الدعوى بإحدى الطريقتين:

إما بواسطة المسطرة العادية

أو بواسطة المسطرة الإدارية

أولا: وضع المحكمة يدها على الدعوى بواسطة المسطرة العادية. (المقال الافتتاحي)

تقدم الدعوى في هذه الحالة بمقال مكتوب يسمى بالمقال الافتتاحي موقع عليه من طرف المدعى أو وكيله تؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق المحكمة.

أو بتصريح شفوي يدلي به المدعى أو يشار فيه إلى عدم إمكانية توقيع المدعى على هذا المحضر( الفصل 31 من ق.م.م.).

ويجب أن يتضمن سواء المقال الافتتاحي؛ أو التصريح المدلى به؛ الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المدعى والمدعى عليه. وإذا كان الأطراف شركة يجب الإشارة إلى إسمها ونوعها ومركزها.

وتنص مقتضيات الفصل 519 من ق.م.م. على أنه يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.

وإذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر؛ اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.

ومحل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين الفصل 520 من ق.م.م.

وبالنسبة للموظف العمومي فموطنه القانوني هو المحل الذي يمارس فيه وظيفـته

( الفصل 521 من ق.م.م.)

أما الشركات فموطنها هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ( الفصل 522 من ق.م.م.)

كما يجب أن يتضمن المقال أو المحضر وقائع وموضوع الدعوى؛ والوسائل المثارة؛ وأن يرفق بالوثائق والمستندات والحجج التي ينوي المدعى استعمالها؛ ويمكن للقاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء أن يطلب تحديد البيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها.

وفي حالة تقديم دعوى بواسطة وكيل يجب أن يكون لهذا الأخير موطنا بدائرة نفوذ المحكمة.

ثانيا: وضع المحكمة يدها على الدعوى بواسطة المسطرة الإدارية.

حدد المشرع هذه الحالة في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري فالمحافظ العقاري إن كان له حق تلقي التعرضات على طلبات التحفيظ فإن هذه التعرضات لا تبث فيها المحاكم الابتدائية؛ غير أن رفع النزاع إلى هذه المحاكم جعله المشرع من اختصاص المحافظ العقاري الذي يعمد انصرام الآجال القانونية للتعرض إلى إحالته على المحكمة المختصة ( الفصل 32 من ظهير 12 غشت 1913).

ويتم ذلك دون أن يقدم التعرض على شكل مقال افتتاحي ودون أن يتضمن البيانات الضرورية التي ينص عليها الفصل 32 من ق.م.م. كما أن الرسوم المستوفاة عن التعرض لا تستخلص بصندوق المحكمة الابتدائية من طرف المتعرض بل يؤديها هذا للمحافظ العقاري الذي يقوم بدفعها لمكتب تسجيل الإجراءات القضائية التابع له مقر إقامته.

وقد أشار الظهير المذكور إلى أن مقتضياته في النازلة هي الواجبة التطبيق دون مقتضيات المسطرة المدنية أو قانون المحاماة.

وبمجرد تقديم المقال الافتتاحي يفتح له ملف ويعطى له رقما ترتيبيا معين. يعين بعد ذلك رئيس المحكمة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ويحيل الملف عليه.

يعين القاضي الملف في جلسة يحدد تاريخها ويستدعي المدعي والمدعى عليه بواسطة استدعاء يجب أن يتضمن:

الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه.

موضوع الطلب.

المحكمة التي يجب أن تبث فيه.

يوم وساعة الحضور.

تنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء؛ ويوجه الاستدعاء إما بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريق الإداري.

وإذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب فإن الاستدعاء يوجه إليه بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.

التبليغ بالطرق الإداري:

منصوص عليه في ظهير 22 نونبر 1913 الذي يعطي للقاضي صلاحية إعطاء الأمر بالتبليغ لأعوان وموظفين تابعين للجهاز الإداري.

التطبيق العملي لهذا النوع من التبليغ يتمثل في حالة تواجد المدعى عليه خارج المغرب حيث توجه الاستدعاءات إليه عن طريق وزارة الخارجية.

التبليغ عن طريق البريد المضمون:

في حالة تعذر التبليغ بالطريق العادي لعدم العثور على الطرف المعني يمكن توجيه الاستدعاء إليه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

التبليغ بواسطة القيم:

يلجأ هذا النوع من التبليغ في الحالة التي لا يكون فيها للمدعى عليه موطن أو محل إقامة غير معروف؛ ويكون مجهول العنوان؛ حيث يعين القاضي عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء؛ وتكون مهمته البحث عن المدعى عليه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية.

كيفية وقوع التبليغ:

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه؛ أو خدمة؛ أو لأي شخص آخر؛ يسكن معه.

ويجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم؛ لا يحمل إلا الاسم الشخصي، والعائلي؛ وعنوان سكنى الطرف؛ وتاريخ التبليغ؛ مضاف إليه توقيع العون؛ وطابع المحكمة.

ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم يبين فيها اسم الشخص الذي توصل بالاستدعاء وتاريخ هذا التوصل.

ويجب أن توقع من الطرف الذي تسلم الاستدعاء؛ وإذا عجز عن التوقيع؛ أو رفض؛ أشار إلى ذلك العون المكلف بالتبليغ؛ أو السلطة؛ وتوقع هذه الشهادة من طرف الجهة المكلفة بالتبليغ وترسل على كتابة الضبط.

أما إذا رفض الطرف الذي له الصفة في التوصل بالاستدعاء؛ أشير إلى ذلك في شهادة التسليم؛ ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض.

ويمكن للقاضي حسب ظروف الأحوال تمديد الآجال المذكورة وتجديد الاستدعاء.

وتعتبر مجموع هذه البيانات أساسية يجب توافرها في شهادة التسليم وإلا كان التبليغ باطلا.

ويجب أن ينصرف بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد لحضور الجلسة خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها.

ومدة خمسة عشر يوما إذا كان في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.

أما إذا لم يكن للطرف الذي يجب استدعاءه لا موطن ولا محل إقامة عي دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:

إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران

إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر

إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.

وغاية المشرع من امتداد هذه الآجال هي تمكين المبلغ إليه من اتخاذ جميع الاحتياطات وإعداد دفاعه للجواب عن مقال الدعوى. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فإن الفصل 516 من ق.م.م. ينص على أن التبليغ لهؤلاء الأشخاص يوجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه ويتم في موطن الشركة الذي بها مركزها الاجتماعي ويمكن عقد الجلسات جميع الأيام؛ عدا السبت و الأحد؛ والعطل؛ وتكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك حيث تكون المناقشات سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.

وعلنية الجلسات تعني أن تتم إجراءات تحقيق الدعوى والمرافعة فيها والنطق بالأحكام المتعلقة بها في جلسة علنية يحق لكل شخص الحضور فيها. وهذه العلنية هي التي تبعت الاطمئنان في نفوس المتقاضين وتحت القضاة على الاهتمام والعناية بأعمالهم.

وتطبق أمام المحكمة الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:

القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا.

قضايا النفقة.

القضايا الاجتماعية.

قضايا استيفاء ومراجعة السومة الكرامية.

قضايا الحالة المدنية.

ويمكن للقاضي قبل البث في موضوع النزاع المعروض عليه؛ أن يأمر بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا بإجراء من إجراءات التحقيق التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة للفصل في هذا النزاع؛ وتتمثل هذه الإجراءات في الأمر بإجراء خبرة أو وقوع على عين المكان؛ أو بحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

وقد تستوجب بعض إجراءات التحقيق مثل الخبرة أو الخبرة أو الوقوف على عين المكان أداء بعض المصاريف؛ فإن القاضي يأمر الطرف الذي طلب القيام بهذا الإجراء إيداع مبلغ مسبق بصندوق كتابة الضبط؛ لتسديد صوائر الإجراء المأمور به؛ عدا إذا كان هذا الطرف يستفيد من المساعدة القضائية.

ويجب أن يتم هذا الإيداع في الأجل الذي يحدده القاضي وإلا صرف النظر عن الإجراء المطلوب ويبث في الدعوى على حالتها.