بحث قانوني قيم عن العقود التجارية وعمليات البنوك

يتكون مقرر العقود التجارية من قسمين رئيسين: القسم الأول يعنى بكل ما يتعلق بالعقود التجارية من ناحية التفرقة بينها وبين العقود غير التجارية، وبيان نتيجة ذلك، وبيان النظام القانوني الحاكم للالتزامات التجارية في تلك العقود، أما القسم الآخر فيعنى بالالتزامات المصرفية والعلاقة القانونية التي تحكم العمليات المصرفية المرتبطة بأنواع الحسابات المختلفة، و الاعتمادات المستندية، وغيرها من المنتجات المصرفية التي تُحكم من خلال عقود خاصة بها تقتضيها الطبيعة الخاصة للعمل المصرفي.

القسم الأول

× التعريف بالعقود التجارية وخصائصها

1. تعريف العقود التجارية

§ غموض يكتنف التعريف؟

§ هل هناك من فروق بين العقد المدني والعقد التجاري؟

i. لا وجود لفكرة استقلال العقد التجاري عن العقد المدني

ii. كلا العقدين يقومان على نفس الأركان والشروط (مثلا: عقد البيع التجاري والمدني لا يتم إلا بإيجاب, قبول, مبيع و ثمن)

iii. متى يصبح العقد مدنيا وتجاريا في ذات الوقت؟

§ متى يعتبر العقد تجاريا؟

i. متى ما اندرج في عداد الأعمال التجارية المذكورة في المادة 2 من نظام المحكمة التجارية، وذلك بأن يكون:

1. إما موضوعه عملا من الأعمال التجارية الأصلية (السمسرة، العمولة، الرهن التجاري …)، أو

2. كان القائم به تاجرا لأجل حاجاته التجارية (أعمال تجارية بالتبعية)

§ تعريفات مختلفة للعقد التجاري

i. هو العقد الذي يجريه التاجر إذا كان متصلا بحرفته التجارية، أو

ii. هو العقد الذي ينشئ في ذمة أحد طرفي العقد التزاما تجاريا، أو

iii. يعتبر العقد تجاريا بناء على نظرية الأعمال التجارية.

§ ما المقصود بالعقود التجارية الأصلية؟

i. لا يمكن أن يبرمها إلا التجار

ii. من أمثلتها: عقود الوكالة بالعمولة ، السمسرة ، النقل، الرهن التجاري

2. خصائص العقود التجارية

§ عقود معاوضة > تتنافى مع فكرة التبرع

i. هل تعتبر خدمات البنك المجانية للعملاء من قبيل العقود التجارية؟

§ عقود رضائية> مجرد الاقتران بين الإيجاب والقبول دون حاجة إلى إفراغها في قالب معين

i. مرنة

ii. هناك استثناءات: عقد السفينة وعقد الشركة

§ عقود لا تنصب إلا على منقولات > لا ترد على عقارات لأنها ثابتة

i. لا تثور مشكلة ضمان الاستحقاق لأن المنقولات تملك بمجرد الحيازة: الحيازة في المنقول سند للملكية

ii. تنصب في الغالب على أشياء مثلية وعلى كمية معينة منها

3. القواعد الخاصة بالقواعد التجارية

i. الأصل أنها تخضع للقواعد العامة التي تسري على القواعد المدنية

ii. لكن طبيعة التجارة تستلزم مرونة أكثر بسبب السرعة والائتمان … ولذا فالعقود التجارية تتميز عن نظيرتها المدنية في نواح أربع أساسية:

1. انعقاد العقود التجارية

a. الأصل: الخضوع لذات القواعد العامة التي تخضع لها العقود المدنية فيما يتعلق بالإيجاب والقبول> بل إن بعض القواعد العامة تقتصر في تطبيقها على العقود التجارية> التعاقد بين غائبين.

b. مثال: الأصل في العقود المدنية أن الإيجاب إذا لم يصادفه قبول فهو غير ملزم ( إلا في حالات استثنائية كالإيجاب المشروط) # بينما في العقود التجارية الأصل أن: (1) الإيجاب ملزم طوال الفترة المعينة من الموجب (أو المحددة حسب العرف التجاري أو القانون)، (2) الإيجاب موجه إلى أشخاص غير معينين (الكافة) … أمثلة: إيجاب صاحب الفندق أو المطعم أو أمين النقل أو التاجر في حال عرض بضاعته مع ذكر الثمن عليها> الأثر القانوني؟

i. يلتزم صاحب الإيجاب بإيجابه العام وينعقد العقد متى ما صدر القبول من أي شخص يريد الانتفاع بالخدمة أو شراء السلعة

ii. لا يجوز له الامتناع عن تنفيذ العقد بحجة رجوعه عن الإيجاب قبل القبض.

c. فيما يتعلق بالسكوت (أي سكوت من عليه القبول) فالأصل أن السكوت لا يعد قبولا. أما الاستثناء فهو

i. وجود علاقات سابقة تسمح باستنتاج وجود قبول؟

ii. كان الإيجاب متعلقا ببضاعة استلمها المشتري مع بيان الحساب الخاص بها > الحساب البنكي. رأي مصطفى الزرقاء في الحساب البنكي أن هذا ليس قبولا وإنما إقرار بحق.

d. الانعقاد من خلال الوسائل الحديثة؟ تباين في الموقف القانوني من ناحية متى يبدأ العقد في إعمال آثاره (زمان ومكان التعاقد: هل هما زمان ومكان الموجب؟ أو القابل؟)

e. موقف التشريع الإسلامي من الإيجاب؟

i. (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) > غير ملزم

ii. السكوت قبول: متى؟ لا ينسب لساكت قول لكن: السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان

iii. عقود المعاوضة بالتعاطي

iv. الكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين، فلا يقوم العقد إلا بعد قراءة المكتوب من قبل المرسل إليه = مجلس العقد يبدأ من حيث قراءة المرسل إليه للخطاب

2. تنفيذ العقود التجارية

a. التعامل التجاري يقتضي أن تكون العقود التجارية مؤجلة التنفيذ, لماذا؟ الائتمان = يعتمد على الأجل ( الثقة أساسية) . مثال: المشتري إذا اشترى بضاعة بقصد بيعها >> عادة لا يدفع ثمنها في الحال وإنما يطلب التأجيل حتى يتمكن من تصريفها وقبض ثمنها >>>> مخاطر ناتجة عن عدم وفاء المشتري بدفع الثمن: تعطل الحركة التجارية وتراكم الديون.

b. لهذا، فإن المشرع حرص على تعزيز القيمة الائتمانية لعقود التجارة، كيف؟ فرض قواعد قاسية على من يتخلف عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية. وتلك القواعد هي:

§ القاعدة الأولى: افتراض التضامن

i. الأصل في العقود المدنية أن التضامن بين المدينين لا يتم إلا من خلال: (1) نص القانون، أو (2) اتفاق المتعاقدين >>> لا يفترض وجود تضامن بين المدينين في دين مدني

ii. أما في العقود التجارية: فالعكس هو الصحيح. العرف التجاري يقضي بأن التضامن بين المدينين في حالة تعددهم هو الأصل وعدم التضامن هو الاستثناء> أثر ذلك؟ أن المدينين في عقد تجاري عدة فإن الأصل تضامنهم في سداد الدين إلا إذا: (1) نص القانون أو (2) اتفاق المتعاقدين الصريح على نفي التضامن

iii. ما أثر التضامن؟ (1) الدائن يستطيع المطالبة بالدين كله من شاء من المدينين المتضامنين أو أن يطالبهم بالدين مجتمعين، (2) المدين المتضامن ليس من حقه أن يدفع في مواجهة الدائن بالتقسيم ولا بالتجريد

iv. ما هو الهدف من افتراض التضامن؟

1. دعم الائتمان التجاري

2. إعطاء الدائن فرصا أكبر لاسترداد دينه من أي مدين في حالة الإفلاس أو الإعسار لأحد المدينين.

§ القاعدة الثانية: تحريم نظرة الميسرة (لا وجود لمهلة قضائية)

i. الأصل: تجيز القواعد العامة للقاضي بأن يمنح المدين بدين مدني مهلة لسداد الدين إذا اقتضى الأمر ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم

ii. أما المدين بدين تجاري/ فالأصل التشدد وعدم الرأفة (انظر مثلا م 63 من نظام الأوراق التجارية السعودي والتي تنص على أنه” لا يجوز منح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة”.

iii. ومع أن نظام المحكمة التجارية قد أعطى القاضي حق منح المدين مهلة لسداد الدين (متى ما ثبت أن المدين( قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية …) وأدى إلى عدم القدرة على السداد، إلا إن أحكام القضاء قد جرت على عدم منح المدين التجاري مهلة لسداد دينه وخاصة إذا تعلق الأمر بأوراق أو صكوك تجارية قابلة للتداول.

§ القاعدة الثالثة: الإعذار (وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ الالتزام)

i. لا يشترط إعذار المدين تجاريا بورقة رسمية

ii. بل بكافة الوسائل.

§ القاعدة الرابعة: الإفلاس

i. نظام المحكمة التجارية (الفصل العاشر من الباب الأول)

ii. متى يحكم به على التاجر؟

§ القاعدة الخامسة: مرور الزمن (التقادم)

i. الفرق بين التقادم في القانون المدني والقانون التجاري

ii. تقادم قصير أم طويل

iii. أمثلة على تقادم بعض العقود التجارية:

1. النقل البري والبحري (مادة 27 من نظام المحكمة).

2. التجارة البحرية (م 425).

3. الأوراق التجارية (مواد 84, 89, 116 من نظام الأوراق التجارية).

4. التزامات

5. ناشئة عن الشركة (م 223 من نظام الشركات).

3. إثبات العقود التجارية:

a. بكافة وسائل الإثبات؟

b. الاستثناءات؟

c. الدفاتر التجارية؟ خلاف فقهي (حجة للتاجر أو عليه)

d. الفواتير. متى تكون حجة على العميل؟