اضاءات قانونية حول رهن العقارات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

– مدى إمكانية رهن العقارات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من عدمه.

– عدم جواز رهن العقارات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمهم.

من حيث إن المستفاد من نصوص المواد (2، 5، 7، 9) من القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المشرع سمح لمواطني دول مجلس التعاون وفي حدود الـ 3000 متر مربع بتملك العقارات المبنية وغير المبنية القابلة للبيع والشراء، إلا أنه حظر على مالك العقار التصرف فيه إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء هذه المدة بموجب إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء. أما المتجنس بجنسية احدى دول الأعضاء في المجلس فلا يتملك العقار إلا بمرور 5 سنوات على تجنسه.

ومن حيث إن المستقر عليه أن المالك بمجرد تملكه للعقار يصبح أهلاً للقيام بجميع التصرفات (الاستعمال/ الاستغلال/ التصرف فيه) ومن بين هذه التصرفات الرهن الرسمي وهو من الحقوق البارزة التي يكتسبها بانتقال ملكية العقار له. بيد أن التصرف أو التعامل بهذا العقار ورد عليه استثناء في حالة مواطني دول مجلس التعاون إذ ينبغي مرور 4 سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذ لا يجوز لمالك العقار التصرف فيه لحين اكتمال هذه المدة.

ومن حيث إن حق الرهن الرسمي هو أحد الحقوق العينية التبعية التي ترد على عقار مملوك للمدين الراهن لصالح الدائن المرتهن يخول له سلطتي التتبع والتقدم ومن أهم آثاره بالنسبة للدائن هو استيفاء حقه من العقار المرهون طبقاً لإجراءات التنفيذ المقررة قانوناً، الأمر الذي قد يؤدي الى التصرف في هذا العقار، ومن ثم استقر الفقه على أن يشترط في الرهن الرسمي أن تكون ملكية المدين للعقار ملكية حاضرة غير مقيدة.

ومن حيث إنه، وبتطبيق المبادئ المتقدمة على العقارات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر فإن الثابت طبقاً لأحكام المادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار إليه أن المشرع قد قيد حرية التصرف في هذه العقارات بمضي 4 سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المالك ما لم يحصل على إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم لا يجوز لهم رهن تلك العقارات إلا بعد مضي المدة المحددة سلفاً.

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك القول بأن حق الرهن الرسمي من الحقوق العينية غير الناقلة للملكية بطريق مباشر إذ أنه قد يؤدي استيفاء الدائن لحقه أن يتم التصرف في هذا العقار المرهون – سواء كان الدائن البنك كما هو في الحالة المعروضة أو كان شخصاً طبيعياً – بمجرد حلول الدين. وبالتالي فإنه يعد ناقلاً للملكية بطريق غير مباشر، والقول بغير ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ الرهن ذريعة ووسيلة لنقل ملكية العقار قبل فوات المدة المقررة بالمخالفة لنص القانون.

لذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود الى عدم جواز رهن العقارات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدول قطر إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقار بأسمائهم.

فتوى 8/54/2611 / 2003

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .