إرشادات قضائية .. في أحكام الإفلاس .. طبقاً لأحكام قانون التجارة الجديد .. للمستشار/ يحي إسماعيل – الجزء الثاني

الجزء الثاني …

في الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها:
مادة 567: لا يجوز الطعن بأي طريق في:
أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها.
ب- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة.
ج- الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.
د- الأحكام الصادر بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
هـ- الأحكام الصادر بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتاً.
النص المقابل في القانون السابق:
مادة 395: لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال مأمور التفليسة أو وكلاء المداينين ولا في الأحكام الصادرة بالإفراج عن المفلس أو بإعطاء إعانة له أو لعائلته ولا في الأحكام التي صرح فيها ببيع الأمتعة أو البضائع التي للتفليسة ولا في الأحكام الصادرة بتأخير عمل الصلح أو بتقدير الدين المتنازع فيها نقدياً مؤقتاً ولا في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي أصدرها مأمور التفليسة على حسب حدود وظيفته.
التعليق:
الأحكام التي تصدر بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها، والأحكام الصادرة بالإفراج عن المفلس، وبتقدير نفقة للمفلس أو لعائلته. والأحكام التي يصرح فيها ببيع الأمتعة أو البضائع التي للتفليسة، وبتأخير عمل الصلح أو بتقدير الديون المتنازع فيها تقديراً مؤقتاً، والأحكام الصادرة في الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة في حدود وظيفته، هذه الأحكام جميعها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق.
أما ما عدا ذلك من الأحكام فالطعن فيها جائز.

أحكام محكمة النقض
(1) يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن اعترض على حكم إشهار الإفلاس ورفض اعتراضه أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً لما كانت تقضي به المادة 412 من قانون المرافعات السابق والمادة 236/2 من قانون المرافعات القائم. (الطعن رقم 183 لسنة 37 قضائية – جلسة 7/3/1972 ص 311 )
(2) إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بشهر الإفلاس الشركة والطاعن باعتباره شريكاً متضامناً فيها، وكان للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب ومن تلقاء نفسها طبقاً للمادة 196 من القانون التجاري متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا يكون مخطئاً في القانون. (الطعن رقم 438 لسنة 000 قضائية -جلسة 28/3/1974 ص 606)
(3) الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه في ذلك حكم الإفلاس، وبذلك يسري هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم. (الطعن رقم 187 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/6/1967 ص 1457)
(4) لم يضع القانون التجاري قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهي توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس، لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثل جماعة الدائنين، وإذ كان الطاعن اقتصر على توجيه الطعن إلى الشركة الدائنة طالبة إشهار الإفلاس، ولم يختصم وكيل الدائنين، فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 384/2 من قانون المرافعات، من أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك أنه وأن كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة إلا أن حكم هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – مقيد في الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من وجوب اشتمال تقرير الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه. (الطعن رقم 482 لسنة 15 قضائية – جلسة 8/1/1970 السنة 31 ص 62)
(5) إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينكر صفته كشريك متضامن في شركة الواقع وكان تجاهل الطاعن لهذه الصفة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما تقتضي طبيعة الخصومة التي يعد طرفاً فيها ويؤدي إلى أن للطاعن مصلحة شخصية في الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس. (الطعن رقم 263 لسنة 36 قضائية – جلسة 19/1/1971 السنة 22 ص 62)
(6) أنه وإن كان يجب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين، ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين، إلا أنه لا محل لهذا الاختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت وبلغت نهائيتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس ذلك أن المادة 678 من قانون المرافعات السابق الذي اتخذت الإجراءات في ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره، ومن ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوي الشأن وقائماً مقامهم بحكم القانون في طلب تسجيل حكم مرسى المزاد، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها على البنك الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 351 لسنة 37 قضائية – جلسة 25/1/1973 السنة 24 ص 87)
(7) وأنه وأن كان المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإنما قضى الحكم المطعون فيه بتعينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن وكان من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما رتبه القانون على ذلك من غل يديه عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفق أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس يجب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً. (الطعن رقم 1514 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/1/1983 السنة 34 ص 361)

أثر الحكم في الطعن:
(8) متى كان الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة مؤسسا على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه، فإن الحكم المنقوض يعد أساساً للحكم الصادر بشهر الإفلاس ومن ثم يعتبر حكم شهر الإفلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضي بالدين وذلك إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض وبغير حاجة إلى حكم آخر يقضي به. (الطعن رقم 289 لسنة 31 قضائية – جلسة 26/5/1966 السنة 17 ص 1246 القاعدة 290/3)
(9) متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذي كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس، فإن هذه الشركة تكون هي صاحبة الصفة في تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين، لا السنديك بعد أن انتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذي قضى بتعيينه. (الطعن رقم 289 لسنة 31 قضائية – جلسة 25/1/1968 السنة 19 ص 166)
(10) تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته وأن كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ …….. أن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 28/7/1969 أي قبل صدور حكم شهر إفلاس المطعون عليها الثانية في 29/2/1972 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها في ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانون – الطاعن – على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد. (الطعن رقم 413 و432 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/78 السنة 29 ص 952)
(11) حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين الذي تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هذا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضي بوقف تنفيذه بجميع آثاره ومن ثم يعود إلى التاجر المفلس – وبصفة مؤقتة – صلاحية إدارة أمواله والتقاضي في شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض في الطعن المطروح عليها بشأنه. (الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية – جلسة 22/1/79 السنة 31 ص 333 ع1)

أثر إلغاء حكم إشهار الإفلاس:
(12) الدفع بانعدام مصلحة الطاعن في الطعن تأسيساً على عدم تقديمه طلبات في الاستئناف ولا مذكرات وعدم اعتراضه على طلب انتهاء التفليسة – هذا الدفع يكون في غير محله متى كان الطاعن لم يتنازل عن حقه في الطعن صراحة وما دام قد قضى استئنافياً بإلغاء حكم إشهار الإفلاس ذلك أن عدم تقديمه طلبات في الاستئناف أو مذكرات لا يعتبر بمثابة عدم تمسك منه بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه، كما أنه ما كان له الاعتراض على دعوى انتهاء التفليسة لأن الطلب المذكور إنما هو أثر من آثار إلغاء حكم إشهار الإفلاس فهو حكم واجب النفاذ. (الطعن رقم 262 لسنة 22 قضائية – جلسة 20/2/1956 السنة 7 ص 156)

الفصل الرابع
الإفلاس الفعلي
مادة 215 : من قانون التجارة السابق
يجوز للمحكمة الابتدائية حال نظرها في قضية معينة وللمحاكم التأديبية حال نظرها دعوى جنحة أو جناية أن تنظر أيضاً بطريق فرعي في حالة الإفلاس وفي وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور بإشهار الإفلاس أو سبق صدوره ولم تعين المحكمة بحكم آخر وقت الوقوف عن دفع الديون.
ملاحظات:
1- لا مقابل لها في قانون التجارة الجديد ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن هذا الحكم كان استثناءً من الأصل الذي كان مقرراً في المادة 195 قديم وتقابلها المادة 550 جديد ومفاد عدم إيراد نص في القانون الجديد يقابل المادة 215 قديم أن القانون الجديد لم ير منح المحكمة الابتدائية (غير محكمة الإفلاس) أو المحاكم التأديبية حال نظرها دعوى جنحة أو جناية أن تنظر أيضاً بطريق فرعي في حالة الإفلاس وفي وقت وقوف المدين عن دفع ديونه بمعنى أن النظر في حالة الإفلاس وفي تقرير وقت وقوف المدين عن دفع ديونه لا تختص به إلا المحكمة الابتدائية المختصة بنظر دعاوى الإفلاس إذا رفع إليها طلب شهر الإفلاس بالطريق الذي رسمه القانون الجديد أو طرح عليها أصلاً أو تبعاً.
2- الأصل طبقاً لنص المادة 550 تجاري أن شهر الإفلاس لا يكون إلا بحكم فصدور الحكم أصبح شرطاً لاعتبار المدين مفلساً. إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز في القانون القديم ترتيب بعض آثار الإفلاس على مجرد الحالة الفعلية للوقوف عن الدفع وقد عدل القانون الجديد عن منح هذا الاستثناء ومن ثم فلا يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 215 التعرض له.
3- الإفلاس الفعلي لم يكن يعرض إلا بطريق فرعي أثناء نظر دعوى مدنية أو دعوى جنائية.
4- ويلاحظ أن المحكمة التي كانت تنظر بطريق فرعي، ما كانت تملك إلا تقرير حالة التوقف عن الدفع، فما كان يجوز لها أن تقضي بشهر الإفلاس.
5- إذا طلب من المحكمة – مدنية كانت أو جنائية، أثناء نظرها لدعوى مدنية أو جنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي، في ظل المادة 215 قديم كان عليها أن تقضي في هذا الطلب برفضه أو تقرير حالة التوقف عن الدفع وقد سحب منها هذا الحق في القانون الجديد.

أحكام محكمة النقض
في ظل القانون القديم

(1) إن المشرع إذا أجاز في المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها في قضية معينة – وللمحاكم الجنائية – أن تنظر أيضاً بطريق فرعي في حالة الإفلاس وفي وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة في تقرير حالة الإفلاس الفعلي بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعي تقرير هذه الحالة الخيار في أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسي للمادة 215 والمادة 223 المقابلة لها “في القانون المختلط الملغي – أن المشرع بعد أن استلزم في المادة 195 من قانون الاعتبار التاجر في حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية المدنية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية بالجواز هنا لا يعني إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر في نظره أو عدم نظره جوازي لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلي قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضي في هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه في ذلك شأن طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه. (الطعن رقم 39 لسنة 34 قضائية – جلسة 18/5/1976 ع3 ص 1045) ([1])
(2) إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته وللمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير بالتدليس والطعن في تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلي، ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وأعمال آثاره لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. (الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 السنة 26 ص 919)(2)

الفصل الخامس
آثار حكم شهر الإفلاس

المبحث الأول
آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة للمدين

مادة 589: 1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصله بعد صدوره .
2- إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذ تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس .
3- لا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .
مادة 590: 1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق .
2- ومع ذلك إذا كان المفلس حاملً لورقة تجارية جاز الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذا القانون .
النص المقابل:
مادة 216: الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تزول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس ويوجب أيضاً فرز روكية مُدايني (دائني) التركة الآيلة للمدين عن روكية مُدايني تفليسته .
التعليق:
يترتب على حكم شهر الإفلاس رفع يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها إذ ينوب عنه في ذلك أمين التفليسة على التفصيل الآتي:
ملاحظات حول غل اليد:
1- غل يد المدين عن أعمال الإدارة والتصرف في أمواله يترتب فوراً على صدور حكم شهر الإفلاس وحتى قبل قيام أمين التفليسة بإجراءات شهر الحكم، ويحل أمين التفليسة محل المدين في إجراء التصرفات القانونية .
2- غل يد المدين لا يمس أهليته ولا ينقص منها، فالمفلس يتمتع بأهليته كاملة ويظل على الرغم من شهر إفلاسه مالكاً لأمواله .
3- غل يد المدين يعتبر بمثابة حجز شامل لأموال المفلس برمتها، ويقع هذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنين بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، ويترتب عليه أن أموال المدين المفلس تصبح في حالة عدم قابلية للتصرف. أي أن غل يد المدين يعتبر بمثابة منع التصرف لمصلحة جماعة الدائنين ويبدأ من تاريخ حكم شهر الإفلاس .
4- غل يد المدين يؤدي إلى عدم نفاذ التصرفات التي تصدر من المفلس بعد حكم شهر الإفلاس في مواجهة جماعة الدائنين، مع بقاء هذه التصرفات صحيحة فيما بين طرفيها ويعتبر التصرف الصادر في ذات يوم صدور حكم شهر الإفلاس صادراً بعد صدوره حتى ولو كان صادراً قبل النطق به .
5- التصرف الذي يصدر من المفلس، وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد إشهار الإفلاس غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوى، ويجوز رفع دعوى مبتدأه بذلك ولا محل لرفع التماس إعادة النظر في الحكم. (الطعن رقم 148 لسنة 47 قضائية – جلسة 21/5/1979 السنة 30 ع2 ص 35 قاعدة 257)

بدء غل اليد وانتهاؤه:
1- يترتب غل يد المدين المفلس بحكم القانون من يوم صدور حكم الإفلاس حتى لو لم بشهر. (الطعن رقم 908 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/7/1992 السنة 43 القاعدة 193 ص 926)
2- تعتبر التصرفات التي تقع من المدين المفلس في ذات يوم صدور حكم الإفلاس وقبل ساعة صدوره كأنها وقعت بعد صدوره، فلا يحتج بها على جماعة الدائنين .
3- يظل غل يد المدين بقيام التفليسة، حتى لو أقفلت بسبب عدم كفاية أموالها وأن ترتب على ذلك أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ إجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس والتنفيذ على أموال المفلس (المادة 658) .
4- يزول غل اليد وتعود للمدين المفلس حريته في إدارة أمواله والتصرف فيها بانتهاء التفليسة.
5- يزول غل اليد وتعود للمدين المفلس حريته ي إدارة أمواله والتصرف فيها بالحكم برد اعتباره .

الأموال التي يشملها غل اليد:
يشمل غل يد المدين جميع الأموال الحاضرة التي يملكها المدين وقت شهر إفلاسه سواء أكانت منقولة أو عقارية، مادية أو معنوية، وسواء أكانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها.
ويدخل في نطاق غل اليد ما قد يؤول إلى المفلس من أموال وهو في حالة إفلاس كالميراث أو بالوصية أو الهبة [ بعد استيفاء دائني التركة حقوقهم إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون ] ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة (المادة 593).

الأموال والحقوق التي لا يشملها غل اليد:
مادة 592: 1- يشمل غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكاً للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس.
2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي:
أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر للمفلس.
ب- الأموال المملوكة لغير المفلس.
ج- الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
د- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمة المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
النص المقابل:
مادة 260: يجوز أيضاً لمأمور التفليسة بناء على طلب وكلاء المداينين وعلى حسب مقتضيات الأحوال أن يعافيهم من وضع الأختام على الأشياء الآتي بيانها أو بأذن لهم برفع الأختام عنها :
أولاً- ملابس المفلس ومنقولاته والأشياء الضرورية له ولعائلته ويسلم جميع ذلك إليه بموجب قائمة يحررها وكلاء المداينين ويصدق عليها مأمور التفليسة.
ثانياً- الأشياء القابلة لتلف قريب أو نقض في القيمة قريب الحصول.
ثالثاً- الأشياء اللازمة لتشغيل محال التجارة متى كان انقطاع تشغيل تلك المحال تنشأ عنه خسارة على المداينين.
في الحالة الثانية والثالثة يصير جرد الأشياء المذكورة وتقويمها بمعرفة وكلاء المداينين بحضور مأمور التفليسة أو من ينتدبه لذلك وتوضع أمضاء من يحضر منهما على قائمة الجرد.
التعليق:
لا يشمل غل اليد الأموال والحقوق الآتية:
1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها (المواد 305، 306، 307، 308، 309 من قانون المرافعات)، والمادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 65 الخاص بشهادات الاستثمار وودائع صندوق التوفير – المادة 20 من القانون 86 لسنة 1954.
2- الحقوق الشخصية للمفلس حقه في الزواج والطلاق وحقه في الولاية أو الوصاية على القصر.
3- الأموال التي في حيازة المفلس وتكون مملوكة للغير، كأموال الزوج، وأموال أولاده، والأموال المودعة لديه.
4- مبالغ التأمين على الحياة التي يعقدها المفلس لمصلحة الغير. ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الأعمال والتصرفات القانونية التي يشملها غل اليد:
1- جميع الأعمال القانونية التي تصدر منه منذ يوم الحكم بإفلاسه، سواء كانت تصرفات قانونية كالبيع والرهن والإجارة والقرض والهبة، وتحرير الأوراق التجارية، والإقرار بالدين والتنازل عن الحقوق. أم أفعالاً ضارة تقع منه عن عمد أو إهمال.
ولكن يجوز أن يتلقى الأعمال القانونية النافعة له نفعاً محضاً، لما في ذلك من عدم الأضرار بجماعة الدائنين بل قد تعود عليهم منفعة من ذلك.
2- لا يجوز للمفلس الوفاء بما عليه من ديون، مع ملاحظة أن حالة الإفلاس التي تغل يد المفلس عن أن يوفي ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بشهر الإفلاس، وعلى ذلك يجوز للمحكوم ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التي انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه. (نقض في الطعن رقم 400 لسنة 29 قضائية – جلسة 9/4/64 السنة 15 ص 531)
3- ليس للمفلس استيفاء ماله من حقوق، فيجب على مدينه أن يوفي لأمين التفليسة فإذا أوفى للمفلس كان وفاؤه غير مبرئ للذمة.
الاستثناء:
أ- استخدام المفلس المبلغ الذي قبضه في الوفاء ببعض الديون الممتازة كأجور العمال والمستخدمين.
ب- الوفاء بقيمة الورقة التجارية للحامل المفلس دون معارضة من أمين التفليسة في هاتين الحالتين يكون الوفاء مبرئاً للذمة.
4- لا تقع المقاصة قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ حكم الإفلاس. بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما. ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذ نشأن الحقوق، والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار (المادة 591).
5- أن المفلس بسبب غل اليد ممنوع من أن يوكل غيره، ويترتب على صدور حكم الإفلاس إنفساخ الوكالة، ولا يجوز للوكيل بعد شهر الإفلاس إبرام أي تصرفات وعليه تسليم ما لديه من أموال لأمين التفليسة.
6- لا يجوز قيد حقوق الامتياز والرهن العقاري بعد صدور حكم الإفلاس (المادة 231).
7- إذا وقع من المدين المفلس بعد شهر إفلاسه فعل ضار عن عمد أو إهمال وترتب عليه إلزامه بتعويض عن هذا الضرر، فلا يجوز للمضرور أن يتقدم في التفليسة بمبلغ التعويض المحكوم له، وإنما ينتظر حتى تنتهي التفليسة ثم ينفذ بالمبلغ على أموال المفلس أن بقى له مال.
كما لا يجوز التنفيذ على أموال المفلس بالغرامات التي يحكم بها عليه بسبب الجرائم التي يرتكبها بعد صور حكم الإفلاس.
8- منع المفلس من التقاضي:
مادة 594: 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي:
أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل اليد.
ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها.
ج- الدعاوى الجنائية.
2- يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة. كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
3- إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
النص المقابل:
مادة 217: ولا يجوز من تاريخ الحكم المذكور رفع دعوى بخصوص منقولات المفلس أو عقاره ولا إتمام الإجراءات المتعلقة بدعوى من هذا القبيل مرفوعة من قبل ذلك ولا إجراء الطرق التنفيذية على المنقولات أو العقار إلا في وجه وكلاء المداينين ومع ذلك إذا سبق صدور حكم بنزع عقار من يد المفلس المذكور وبيعه فيحصل البيع بأذن مأمور التفليسة على ذمة روكية المداينين مع عدم الإخلال بحقوق الإمتيازات والرهون واختصاص المداين بالعقار المملوك لمدينة لوفاء دينه.
مادة 218: إذا أقيمت دعوى على التفليسة جاز للمحكمة أن تقبل دخول المفلس فيها بصفة خصم.
مادة 219: الدعاوى المتعلقة بنفس المفلس يجوز إقامتها منه أو عليه.
ملاحظات:
1- المفلس ممنوع من التقاضي في شأن أمواله، ويحل محله في ذلك أمين التفليسة بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس.
أمين التفليسة يمثل جماعة الدائنين ويعمل باسمها في كل ماله علاقة بأموال التفليسة، كما يمثلهم في الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة. (نقض في الطعن رقم 908 لسنة 91 قضائية – جلسة 13/7/1992 السنة 43 ص 926)
2- منع المفلس من التقاضي يشمل كذلك الدعاوى التي كانت مرفوعة قبل صدور حكم الإفلاس، إلا إذ كانت قد تهيأت للحكم. (نقض في الطعن رقم 527 لسنة 59 قضائية – جلسة 5/7/1993)
3- بعد صدور حكم شهر الإفلاس لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر لصالح المفلس إلا في مواجهة أمين التفليسة.
أما الأحكام التي تصدر ضد المفلس فيجوز له الطعن فيها بطرق الطعن العادية لأن ذلك يعد من قبيل الإجراءات التحفظية ولكن عليه إخطار أمين التفليسة بها لمباشرة الطعن.
ولكن ليس للمفلس الطعن في الأحكام التي تصدر ضده بطريق النقض. (نقض في الطعن رقم 446 لسنة 56 قضائية – جلسة 29/3/1993)
4- للمفلس حق التدخل في الدعاوى المقامة على التفليسة وللخصوم الحق في إدخاله.

في تنفيذ الأحكام:
1- لا يجوز لغير أمين التفليسة ابتداء من تاريخ حكم الإفلاس اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الأحكام التي تصدر لمصلحة المفلس أو الاستمرار في تنفيذها.
2- لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المفلس إذا لم يكن قد بدء في تنفيذها قبل صدور حكم الإفلاس، أو بدئ في تنفيذها ولكنه لم يتم حتى تاريخ صدور الحكم ويتعين إيقاف إجراءات التنفيذ مباشرة، إذ يمتنع استيفاء الحق من أموال التفليسة.

الدعاوى والأعمال التي لا يشملها منع المفلس من التقاضي:
من حق المفلس رغم منعه من التقاضي القيام بالأعمال الآتية:
1- إجراء الأعمال التحفظية – كتحرير بورتستو عدم الدفع وإعلانه، توقيع الحجوز التحفظية، وتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، وقطع التقادم، وإعلان الأحكام لسريان ميعاد الطعن، وقيد الرهن وتجديد قيده. (الطعن رقم 350 لسنة 24 قضائية – جلسة 12/12/1959 السنة 10 ص 154 . والطعن رقم 293 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/1980 السنة 31 ص 1510)
2- حق المفلس في مباشرة الدعاوى المتعلقة بشخصه. كدعاوى الطلاق والطاعة وإثبات النسب، والحجز والعزل من الوصاية. والدعاوى المتعلقة بشرفة واعتباره كدعاوى القذف والسب، والمعارضة في أمر حبسه، والطعن على الحكم الصادر بشهر إفلاسه.
يلاحظ: أنه إذا تعلق بالدعوى حق مالي كتعويض عن ضرر مادي أو أدبي وجب إدخال أمين التفليسة (المادة 594/3).
3- الدعاوى والتصرفات المتعلقة بالأموال التي تحت يد المفلس يديرها نيابة عن الغير كأموال أولاده القصر أو أموال موكليه.
4- الدعاوى الجنائية سواء تلك المرفوعة من النيابة مباشرة أو بطريق الإدعاء المباشر.

المبحث الثاني
آثار حكم شهر الإفلاس المتعلقة بشخص المدين في تقييد حرية المفلس – وفي وضع الأختام

مادة 558: يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في الدعوى.
مادة 586: 1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.
2- وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد.
النص المقابل في القانون السابق:
مادة 239: تأمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بوضع الأختام وتأمر عند الاقتضاء في هذا الحكم أو في أي حكم آخر صادر بناء على تقرير من مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالمحافظة عليه بمعرفة ضابط من الضبطية أو بمعرفة أحد مأموري المحكمة.
مادة 561: 1- تحديد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعين أميناً للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة. وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين.
2- وللمحكمة، عند الضرورة، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء في حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه في الفترة الأولى من المادة 553 من هذا القانون.
مادة 633: 1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
2- ويقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس، وله أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك. كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال.
3- وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن بندبه، البدء في الجرد فوراً دون حاجة إلى وضع الأختام.
4- ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقع من قام بهذا الإجراء. يسلم المحضر لقاضي التفليسة.
مادة 634([2]): لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضي التفليسة والمفلس.
مادة 635(2): يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
أ- الدفاتر التجارية.
ب- الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
ج- النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.
د- الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.
هـ- الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
2- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، تسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
النص المقابل في قانون التجارة السابق:
مادة 240: إذا وفى المفلس بما نص عليه في مادتي 198، 199 ولم يكن محبوساً بسبب آخر وقت إشهار إفلاسه فلا تأمر المحكمة بالمحافظة على شخصه في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن ترفع مؤقتاً أو كلية الإجراءات التحفظية التي أمرت بها سواء كان مع أخذ كفيل من المفلس يضمن حضوره متى طلبه وكيل المداينين أو مع عدم أخذ كفيل.
مادة 241: يعض مأمور التفليسة الأختام فوراً على مخازن المفلس ومكاتبه وصناديقه ودفاتره وأوراقه وأمتعته وموجوداته وتوضع الأختام على جميع ذلك ممن يعينه المأمور المذكور عند الاقتضاء من مأموري الحكومة أو مستخدميها ما لم يمكن جرد ما ذكر في يوم واحد. فإذا أمكن الجرد في يوم واحد فيصير الشروع فيه واستيفاؤه بدون انقطاع وفي حالة تفليس شركة التضامن أو التوصية توضع الأختام على مركز الشركة الأصلي وعلى المحل المنفصل عنه لكل واحد من الشركاء المتضامنين.
التعليق:
في تقييد حرية المفلس:
1- يجوز للمحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس أن تأمر في حكمها، أو في حكم لاحق يصدر بناء على تقرير قاضي التفليسة بحبس المفلس أو بالمحافظة عليه بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي أو بمعرفة أحد مأموري المحكمة.
2- ولا يجوز تقييد حرية المفلس في حكم الإفلاس نفسه في الحالة التي يطلب فيها المفلس من المحكمة شهر إفلاسه متى تم ذلك في الميعاد المحدد قانوناً (المادة 561/2).
أما إذا تبين بعد ذلك انتواء الهرب أو تبديد أمواله إضراراً بدائنيه، أو لم يتعاون مع السنديك، أو قامت قرائن على وقوع تدلي أو تقصير من المفلس جاز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية في حكم لاحق (المادة 586).
3- للمحكمة أن تأمر بإلغاء حبس المفلس أو التحفظ عليه في أي وقت وتأمر بالإفراج عنه، وقد يكون الإلغاء نهائياً أو مؤقتاً (المادة 586/2).
4- يلاحظ أن الأمر بالحبس أو المحافظة على المفلس جوازي للمحكمة.

في وضع الأختام:
1- يجب على المحكمة أن تنص في حكم شهر الإفلاس على وضع الأختام على أموال المفلس، ويتولى مأمور التفليسة تنفيذ هذا القرار.
2- إذا لم تأمر المحكمة بوضع الأختام في حكم الإفلاس جاز للسنديك المؤقت أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن له بوضعها (المادة 259 تجاري).
3- يلاحظ أنه إذا تبين لقاضي التفليسة إمكان إجراء الجرد في يوم واحد فله أن يصرف النظر عن وضع الأختام عليها.
4- كذلك لا محل لوضع الأختام إذا ثبت أن أموال المفلس سبق أن تم الحجز عليها قبل شهر الإفلاس عين عليها حارس.

الأموال والأشياء التي لا يجوز وضع الأختام عليها:
1- لا يجوز وضع الأختام على المحلات والأشياء المملوكة لغير المفلس.
2- لا يجوز وضع الأختام على المحلات والأشياء التي يشترك المفلس في ملكيتها مع آخرين. إذا قضت محكمة النقض بأنه: “لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك، هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين، تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التي وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه برفض طلبات الطاعنين على قوله ” أن أحداً لا ينازع في ملكية ورثة المرحوم … فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولما كان وضع هذه الأختام قد تم وفقاً الإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثاني أصبح هذا الحكم نهائياً ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات نهائياً ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة “، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أن ” تخارج المدين المفلس عن نصيبه في الورشة لأحد الورثة وتوقيعه عقدي إيجار للمحلين مع باقي الورثة إلا اثنين منهما وقع خلال فترة الريبة ” وهو ما لا ينهض بمجرده سنداً لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون معيباً بالفساد في الاستدلال”. (الطعن رقم 2218 لسنة 45 قضائية – القاعدة 65 ص 312)
3- لا يجوز وضع الأختام على الدفاتر التجارية متى تم تقفيلها بمعرفة قاضي التفليسة.
4- لا يجوز وضع الأختام على الأوراق التجارية والسندات التي يكون ميعاد استحقاقها قريب الحلول أو التي تحتاج للقبول، وتسلم إلى أمين التفليسة ليتول تحصيلها.

الأموال والأشياء التي يجوز لمأمور التفليسة عدم وضع الأختام عليها:
أولاً- ملابس المفلس ومنقولاته والأشياء الضرورية له ولعائلته ويسلم جميع ذلك إليه بموجب قائمة يحررها أمناء التفليسة ويصدق عليها قاضي التفليسة.
ثانياً- الأشياء اللازمة لتشغيل محال التجارة متى كان انقطاع تشغيل تلك المحال تنشأ عنه خسارة على المداينين.
وفي الحالة الثانية والثالثة يصير جرد الأشياء المذكورة وتقويمها بمعرفة أمناء التفليسة بحضور قاضي التفليسة أو من ينتدبه لذلك وتوضع إمضاء من يحضر منهما على قائمة الجرد.
ولقاضي التفليسة بناء على طلب أمين التفليسة أن يأمر بعدم وضع الأختام أو يأذن برفعها عن الأشياء الآتية:
1- ملابس المفلس ومنقولاته والأشياء الضرورية له ولعائلته، وتسلم إليه بموجب قائمة يحررها أمين التفليسة.
2- الأشياء القابلة للتلف أو نقص في القيمة قريب الحصول، والأموال التي تتطلب لصيانتها مصاريف باهظة تسلم هذه الأشياء لأمين التفليسة بعد جردها ليتولى بيعها.
3- الأشياء اللازمة لتشغيل محال التجارة متى كان انقطاع التشغيل تنشأ عنه خسارة للدائنين، وتسلم هذه الأشياء أيضاً بعد جردها لأمين التفليسة.

سقوط الحقوق السياسية والمدنية:
رتب المشرع على الإفلاس البسيط سقوط بعض الحقوق السياسية والمدنية عن المفلس، كحرمان من حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابة والمحلية.

تقرير نفقة للمفلس وأسرته:
تقدير النفقة خلال الإجراءات التمهيدية:
وفقاً لنص المادة 596 تجاري يقدر قاضي التفليسة نفقة للمفلس وأفراد عائلته الذين تجب عليه نفقتهم بعد سماع أقوال أمين التفليسة.
ويجوز التظلم من قرار قاضي التفليسة بتقدير النفقة أمامه ممن طلب الإعانة أو من أمين التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقت صرف الإعانة ولا يجوز الطعن في القرار الصادر في التظلم.
تقدير النفقة بعد قيام حالة الاتحاد:
توجب المادة 686 تجاري أن يؤخذ رأي الدائنين، ويعرض مبدأ تقرير النفقة على الجمعية العمومية التالية لرفض الصلح مع المفلس. وفي حالة الموافقة يتولى قاضي التفليسة تقدير النفقة بعد أخذ رأي أمين الاتحاد والمراقب، ولأمين التفليسة دون غيره أن يتظلم من التقدير. حيث لا يجوز للمفلس أو لأي من الدائنين التظلم منه.

المبحث الثالث
آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين

مادة 605: 1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدر حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها.
2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة.
3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم.
التعليق:
رتب المشرع على إشهار الإفلاس بالنسبة للدائنين الآثار الآتية:

أولاً- وقف الدعاوى الانفرادية:
1- رتب المشرع على حكم شهر الإفلاس منع دائني المفلس منذ صدور حكم شهر إفلاسه من رفع الدعاوى على التفليسة واتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على أمواله (المادة 605/1).
فبصدور هذا الحكم تتكون جماعة كالدائنين بقوة القانون، وتقف الإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده، وأمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين الذي يعمل باسمها في كل ماله علاقة بأموال التفليسة، كما يمثلهم في الدعاوى التي ترفع عليها، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التي تعلقت بها حقوق هذه الجماعة، كما يملك المطالبة بإلغاء ما أكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموعة الدائنين ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة. (الطعن رقم 33 لسنة 37 قضائية – جلسة 24/6/1971 السنة 22 ص 834)
2- إذا وجدت دعاوى مرفوعة على المفلس وقت شهر الإفلاس وقف السير فيها ووجب على الدائنين الدخول في التفليسة.
3- وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادية لا يقع بقوة القانون، وإنما يجب على أمين التفليسة أن يتمسك به، لا تستطيع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فهو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها.
4- مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادية لا يتناول إلا الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. أما أصحاب الرهون الرسمية وحقوق الامتياز الخاصة يكون لهم مباشرة إجراءات ببيع العقار بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن على الرغم من شهر إفلاس المدين، إلا أنه يجب عليهم اختصام أمين التفليسة. (الطعن رقم 460 لسنة 45 قضائية – جلسة 21/1/80 السنة 31 ص 230. والطعن رقم 212 لسنة 33 قضائية – جلسة 9/97 السنة 18 ع2 ص 607)

الاستثناء على القاعدة:
إن قاعدة منع الدائنين من رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات الانفرادية يرد عليها الاستثناءات الآتية:
أ- يجوز للدائنين طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع.
ب- يجوز للدائن أثناء إجراءات تحقيق الدين المنازعة في الديون التي يتقدم بها أصحابها في التفليسة م654 وله حق المعارضة في الصلح المعقود مع المفلس المادة 672.
ج- كما يجوز مباشرة الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أموال المفلس إذا لم يقم أمين التفليسة باتخاذها كقطع التقادم أو تحرير بروتستو عم الدفع وإعلان الأحكام حتى يسري ميعاد استئنافها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
د- إذا أقفلت التفليسة لعدم وجود مال كاف للمفلس أو بعد انحلال الاتحاد يجوز لكل دائن أن يستعيد حقه في الانفراد في مقاضاة المفلس.
هـ- رفع الدعاوى التي لا تتعلق بالتفليسة.
ز- للدائن استعمال حقوق مدينه المحكوم بشهر إفلاسه، فله أن يرفع الدعوى غير المباشرة باسمه على أن يتحمل رافعها مصاريفها وخطرها مع وجوب اختصام أمين التفليسة في الدعوى.
ويلاحظ أنه لا يجوز له رفع دعوى بطلان التصرفات.

ثانياً- وقف سريان الفوائد:
مادة 607: الحكم بشهر الإفلاس بوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
النص المقابل:
مادة 226: الحكم بإشهار الإفلاس يوقف بالنسبة لركية المداينين فقط تشغيل الفوائد لكل دين غير مضمون بامتياز أو برهن منقولات أو عقار أو بتسجيل حق المداين في اختصاصه بعقار مدينه لحصوله على دينه.
وأما الديون المضمونة بما ذكر فلا يجوز طلب فوائدها إلا من المبالغ المتحصلة من الأموال المخصصة للتأمين.
التعليق:
1- يترتب على صدور حكم الإفلاس وقف سريان جميع الفوائد سواء أكانت اتفاقية أو قانونية.
2- لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى جماعة الدائنين، أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة.
3- لا يقف سريان الفوائد بالنسبة إلى المدينين المتضامنين مع المفلس أو كفلائه.
4- لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة للديون العادية. أما الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص فتظل فوائده سارية على الرغم من الإفلاس. (الطعنان رقما 459 ، 510 لسنة 54 قضائية – جلسة 10/4/84 السنة 31 ص 1056)

ثالثاً- سقوط أجال الديون:
مادة 606: الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص.
النص المقابل:
مادة 221: يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس أن يصير ما على المفلس من الديون التي لم يحل أجل دفعها مستحق الطلب حالاً وإذا أفلس من وضع إمضاءه على سند تحت الأذن أو من قبل كمبيالة أو سحب كمبيالة لم تقبل فيجب على من عداه ممن يكون ملزماً بالدين أن يؤدي كفيلاً يقوم بالدفع عند حلول الميعاد أن لم يختر الدفع حالاً.
مادة 609: يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ، مع تقديم كفيل. أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
النص المقابل:
مادة 225: حصة الدين المعلق وجوبه على شرط تدفع مع أخذ كفيل أو يصير إيداعها بالكيفية التي يعينها مأمور التفليسة.
مادة 624: 1- إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدر الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي طلب إخلاء العقار وفقاً للقاعدة العامة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً أخرى إذا رأى ضرورة لذلك. وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
3- وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في الاستمرار في الإجارة.
4- لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقاً للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
النص المقابل:
مادة 222: أجرة الأماكن التي تستحق إلى انقضاء مدة الإيجار لا تصير مستحقة الطلب حالاً بناء على صدور حكم بإشهار الإفلاس متى كان مرخصاً للمفلس أن يؤجر من باطنه أو أن يتنازل عن إيجاره لغيره فإن لم يكن للمفلس حق الإيجار من الباطن ولا حق التنازل عن الإيجار للغير تحكم المحكمة بفسخ الإيجار وتعيين الوقت الذي يبتدئ فيه الفسخ المذكور وتقدر التعويض أيضاً وتكون المفروشات ونحوها الموجودة بالأماكن المستأجرة ضامنة للأجرة والتعويض.
مادة 625([3]): 1- إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل وأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.
ولا يجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفياً أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار.
2- وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة. ويجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
3- يكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانوناً.
التعليق:
بحكم القانون تسقط آجال الديون التي على المفلس، ولا يسقط الأجل إلا منذ صدور حكم الإفلاس.
أما الحقوق التي للمفلس عند الغير فلا تسقط آجالها، لأن الأجل مقرر لمصلحة المدين ولا يجوز حرمانه منه لسبب لا دخل له فيه وهو إفلاس دائنه.
وإذا كان المفلس متضامناً مع آخرين في الدين المصحوب بالأجل، فلا يسقط الأجل إلا بالنسبة إليه.
وتسقط آجال الديون التي على المفلس سواء أكانت مدنية أم تجارية عادية أم مضمونة برهن أو اختصاص.
كما تسقط بشهر الإفلاس جميع الآجال سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية.

في عقد الإيجار:
إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقاً للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك المستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
وإذا لم يكن مرخصاً للمفلس بالإجارة من الباطن أو التنازل عن الإجارة فإما أن يرى السنديك الاستمرار في تشغيل محل المفلس وعليه عندئذ سداد الأجرة المتأخرة والمستقبلة في مواعيد استحقاقها أو تصفية التجارة وعندئذ يتم فسخ عقد الإيجار (المادة 624/2) ([4]).

الإيرادات المؤبدة:
الإيرادات المقررة مدى الحياة، والإيرادات المؤبدة، والديون الواجبة الدفع بالتقسيط بمواعيد يتجاوز استحقاق آخر ميعاد منها سنة واحدة من يوم إشهار الإفلاس تعين المحكمة القدر الواجب قبوله.

في الديون المعلقة على شرط:
1- إذا كان الشرط فاسخاً فإنه لا يمنع من تنفيذ الالتزام، فتدفع للدائن حصته في التوزيعات بعد أن يقدم كفيلاً يلتزم برد الحصة إذا فسخ العقد بسبب تحقق الشرط.
2- أما إذا كان الشرط واقفاً فإنه لا يجعل الالتزام قابلاً للتنفيذ، لذلك لا تدفع للدائن حصته في التوزيعات ولكن يحصل إيداعها بالكيفية التي يعينها مأمور التفليسة حتى تظهر نتيجة الشرط. فإن تحقق الشرط أخذ الدائن الحصة المودعة إن تخلف الشرط أعيد توزيع هذه الحصة على الدائنين الذي تقرر اشتراكهم في التوزيعات.

أحكام محكمة النقض
آثار الإفلاس بالنسبة للمدين
(1) صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر، فإن الطعن بالنقض في الحكم القاضي بتحديد أرباح المفلس – وقد حصل التقرير به دون أمين التفليسة يكون غير مقبول. (الطعن رقم 350 لسنة 24 قضائية – جلسة 12/2/1959 السنة 10 ص 154)
(2) حالة الإفلاس التي تغل يد المفلس عن أن يوفي ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بشهر الإفلاس، وعلى ذلك يجوز للمحكوم ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التي انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه. (الطعن رقم 400 لسنة 29 قضائية – جلسة 9/4/1964 السنة 15 ص 531)
(3) متى كان المطعون عليه شريكاً متضامناً فإن الحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاسه هو أيضاً إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضاً قد وقفوا عنه ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى من الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة. (الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية – جلسة 26/12/1963 السنة 14 ص 1202. والطعن رقم 302 لسنة 32 قضائية – جلسة 10/11/1966 ص 1655)
(4) من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في تلك الأمور أمين التفليسة الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس. (الطعن رقم 48 لسنة 47 قضائية – جلسة 21/5/1979 ص 395 )
(5) حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور أمين التفليسة الذي تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هذا الحكم امتنع على أمين التفليسة مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضي بوقف تنفيذه بجميع آثاره ومن ثم يعود إلى التاجر المفلس – وبصفة مؤقتة صلاحية إدارة أمواله والتقاضي في شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض في الطعن المطروح عليها بشأنه. (الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية – جلسة 22/1/1979 ص 333)
(6) 1- من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في تلك الأمور أمين التفليسة الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس.
2- إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً في تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضدي المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة. لما كان ذلك , وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1/5/1973 عن الشقة موضوع النزاع في تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس في 27/1/1973 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصماً في الدعوى التي أقيمت على المفلس وقضى فيها بتاريخ 16/5/1974 باعتماد هذا التنازل وإثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية
– المطعون ضدها الثانية – وبين الطاعن – المتنازل إليه – فإن هذا التنازل والحكم الصادر على المفلس باعتماده لا يسري في مواجهة جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لأمين التفليسة – المطعون ضده الأول تسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على أمين التفليسة أن يسلك سبيل الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر على المفلس باعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعي إعمالاً لنص المادة 241/7 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب أمين التفليسة عنها في الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً في تلك الدعوى، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم أمين التفليسة بالتماس إعادة النظر فيه. (الطعن رقم 148 لسنة 47 قضائية – جلسة 1/5/79 لسنة 30 ص 395 قاعدة 257)
(7) النص في المواد 216 و217 و288 من قانون التجارة([5]) والمادة 383 من التقنين المدني يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا ن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته وينوب أمين التفليسة عنه في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها، وللدائن الخيرة في أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين ويقوم التقدم بالدين في التفليسة مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم. إذ كان ذلك وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3، 14/1/1954 بتقدير أرباح مورث المطعون ضده وقيمة الضرائب المستحقة عليه في سنوات النزاع لي وكيل دائني تفليسة مورثهم الذي أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرفق في دعوى الإفلاس. فإن هذا الإجراء يقطع التقادم. (الطعن رقم 293 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/80 السنة 31 ص 1510)
(8) 1- النص في المادة 216 من قانون التجارة([6]) على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس – يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك، ويشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية.
2- إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كاشتراط ثبوت التاريخ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين، ولما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفي، لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا أن يكون له تاريخ ثابت، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين، وهو ما يتفق والحجة التشريعية التي تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهي منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشا وإضراراً بالغير. (الطعن رقم 460 لسنة 48 قضائية – جلسة 22/12/80 ص 2078 قاعدة 387)
(9) إن كانت المادة 216 من قانون التجارة([7]) تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية إنما يؤدي إلى عدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون أمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين، ولا يكون للمفلس أو لخلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف. (الطعن رقم 722 لسنة 000 قضائية – جلسة 14/5/1984 السنة 35 ص 1288)
(10) أنه وإن كان صدور حكم الإفلاس يستتبع قانوناً منع المفلس من مباشرة الدعاوى المتعلقة بأمواله ولا تكون الأحكام الصادرة بالمخالفة لذلك باطلة ومنعدمة بل يقتصر الأمر فيها على عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين، كما أن هذا المنع لا يشمل الإجراءات التحفظية ومنها مجرد رفع تلك الطعون فيكون للمفلس حق رفعها دون مباشرة الدعوى فيها، فإذا باشرها وكيل الدائنين كانت الأحكام الصادرة فيها حجة على جماعة الدائنين، إلا إنه لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي صدر على المفلس قبل شهر الإفلاس واستئنافه بعد شهره، وإذ مثل أمين التفليسة أمام محكمة الاستئناف ولم يتمسك أمامها بسبب الطعن فإن النعي على الحكم بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض – أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول. (الطعن رقم 2100 لسنة 52 قضائية – جلسة 19/5/1986)
(11) 1- حكم الإفلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أماله ويصبح السنديك صاحب الصفة في الإدارة والتقاضي نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين عملاً بالمادة 216 من قانون التجارة([8]) إلا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة في الإدارة والتقاضي ولا يؤدي البتة إلى تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالإفلاس على جميع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق.
2- إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً في تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام أمين التفليسة فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأه. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى، ومستنداتها أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم ……. مدني القاهرة الابتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وبتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين وكانت الدعوى رقم ….. قد نظرت بجلسة 12/7/71 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثاني من العين محل النزاع و كان ذلك كله في تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول وقد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل في 16/6/71 وتم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث في 1/1/75 و لم يكن وكيل الدائنين – المطعون ضده الأول – مختصاً في دعوى الطرد التي أقيمت على المفلس وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ……. فيكون قد انتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول وتسليمه العين موضوع النزاع وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن في الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين – في الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة أصلاً في تلك الدعوى ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها، ولا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفة له في ذلك. (الطعن رقم 695 س95 قضائية – جلسة 17/7/90 السنة 41 القاعدة 244 ص 426)
(12) 1- منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين أصحاب حقوق الاختصاص وحقوق الامتياز العقارية سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده. حقهم في مباشرة هذه الإجراءات.
2- وجوب اختصام أمين التفليسة في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. شرطه. أن يكون في المرحلة التي بلغتها تلك الإجراءات عند شهر الإفلاس. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. عدم مخالفته للقانون. القصور في أسبابه القانونية. لا عيب. متى انتهى في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب. (الطعن رقم 1401 لسنة 52 قضائية – جلسة 21/3/92 السنة 43 القاعدة 114 ص 537)
(13) المقرر في قضاء النقض أن بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس – ودون اعتداد بتاريخ نشره – تغل يد المفلس عن إدارة أمواله، فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانون فيما يمسهم من حقوق، ويعد أمين التفليسة منذ تاريخ صدور هذا الحكم الممثل القانوني للتفليسة ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى ويترتب على عدم اختصاصه في دعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة إلا تحاج جماعة الدائنين بالحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 908 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/7/1992)
(14) المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذي([9]) يحكم واقعة النزاع – تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته أو للمتعاقد مع المفلس أن يطلبه. (الطعن رقم 650 لسنة 55 قضائية – جلسة 17/1/91 السنة 42 القاعدة 40 ص 22)
(15) أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة(2) تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون أمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف. فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعي عليه في خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج. (الطعن رقم 2933 لسنة 61 قضائية – جلسة 9/1/95 السنة 46 القاعدة 27 ص 125)
(16) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها. مؤداه. فقد أهلية التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور أمين التفليسة الذي تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس. (الطعن رقم 60 لسنة 60 قضائية – جلسة 9/12/1996. والطعن رقم 650 لسنة 55 قضائية – جلسة 17/1/1991 السنة 42 ع1 ص 223)
(17) وكيل الدائنين. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة ذلك. بطلان الطعن. لا يصححه اختصامه بعد الميعاد المقرر لرفعه. (الطعن رقم 60 لسنة 60 قضائية – جلسة 9/12/1996. والطعن رقم 650 لسنة 55 قضائية – جلسة 17/1/1991 السنة 42 ع1 ص 223 )
(18) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد التاجر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها عنه وعن جماعة الدائنين في الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وإلا كان الطعن باطلاً. عدم اختصاصه أمام محكمة الاستئناف. لا أثر له. (الطعنان رقما 5657 ، 6495 لسنة 000 قضائية – جلسة 5/1/1998)

أثر الإفلاس على عقد إيجار محل المفلس:
1- مفاد نص المادة 624 من قانون التجارة أنه يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يستمر في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق قاضي التفليسة على اختياره، وتعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار في التجارة حقوق والتزامات على جماعة الدائنين.
2- الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر، ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن أمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شرط وأوضاع العقد المبرم بين أمين التفليسة وبين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدي في تحديد التكييف القانوني للعقد، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر على علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس في البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن، أو نزوله عنها كلية أو جزئياً، فإن يكون قد خالف القانون (القديم). (الطعن رقم 989 لسنة 44 قضائية – جلسة 25/10/1987 السنة 29 ص 1631 قاعدة 313) ([10])

آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين:
(1) أنه وإن كان يجب اختصام أمين التفليسة في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ويترتب على إغفال اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين، إلا أنه لا محل لهذا الاختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت وبلغت نهايتها بحكم مرسي المزاد قبل شهر الإفلاس ذلك أن المادة 678 من قانون المرافعات السابق التي اتخذت الإجراءات في ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسي المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره، ومن ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوي الشأن، قائماً مقامهم يحكم القانون في طلب تسجيل حكم مرسي المزاد أن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعتبر التسجيل تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة لأطيان المحكوم برسو مزادها على البنك الطاعن، فإن يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 351 لسنة 37 قضائية – جلسة 25/1/1973 السنة 24 ص 78)
(2) إن أمين التفليسة وإن اعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها. فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقي الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله. (الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/78 السنة 29 ص 952)
(3) تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، وإن كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ …… أن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 28/8/1969 أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية في 29/2/1972 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها في ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني – الطاعن – على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد. (الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/78 السنة 29 ص 952)
(4) مفاد نص المادة 262 (645 جديد) من قانون التجارة أنه يجوز أمين التفليسة بعد استئذان مأمور التفليسة أن يستمر في تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختيار وتعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار في التجارة حقوق والتزامات على جماعة الدائنين. (الطعن رقم 989 لسنة 44 قضائية – جلسة 28/10/78 السنة 29 ص 1621)
(5) النص في المادة 216 (589 جديد) من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التي تؤول إليه الملكية بها وهو في حالة الإفلاس – يدل على أن حكم إشهار الإفلاس يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك، وينشأ لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته المدنية. (الطعن رقم 460 لسنة 48 قضائية – جلسة 22/12/80 السنة 31 ص 2078)
(6) إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراء معينة لنفاذ التصرف على الغير كاشتراط ثبوت التاريخ ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين، ولما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفي لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا أن يكون له تاريخ ثابت، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين، وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التي تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ للغير هي منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وإضراراً بالغير. (الطعن رقم 460 لسنة 48 قضائية – جلسة 22/12/1980 السنة 31 ص 2078)
(7) العقد العرفي الصادر من المفلس. لا حجية له في مواجهة جماعة الدائنين ما لم يكن قد اكتسب تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس. (نقض في الطعن رقم 894 لسنة 57 قضائية – جلسة 13/3/1989)

آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين،
أصحاب الحقوق الخاصة:
(1) لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين لا يسري على الدائنين وأصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة إجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر إفلاس المدين إلا أنه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 (605 جديد) من قانون التجارة بعد الحكم بشهر إفلاس المدين أن يختصما أمين التفليسة في تلك الإجراءات – أيا كانت المرحلة التي بلغتها – وعدم اختصامه فيها وإن كان لا بترتب عليه بطلان هذه الإجراءات إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين، ولهذه الجماعة ممثلة في وكيل الدائنين أن تتمسك بعدم نفاذ تلك الإجراءات عليها لمجرد عدم اختصامه فيها ودون أن تطالب ببيان وجه مصلحتها في هذا التمسك. (الطعن رقم 212 لسنة 33 قضائية – جلسة 9/3/67 السنة 18 ص 607 95 ع2).
(2) لما كانت قاعدة منع اتخاذ الإجراءات الانفرادية في حالات الإفلاس – لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذي تضمهم جماعة الدائنين، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم، سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده، فللدائن المرتهن رهن حيازة لمنقول الحق في التنفيذ على المنقول في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون، وأن يستوفي حقه من ثم المنقول المحمل بالرهن. (الطعن رقم 425 لسنة 43 قضائية – جلسة 18/4/1977 السنة 28 ص 974)
(3) قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها في المادة 217 من قانون التجارة (605 جديد) لا تسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقاري فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين، من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده. فللدائن المرتهن رهناً رسماً الحق في التنفيذ على العقار المرهون في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن وما الحق به من ثمرات وإيرادات. أعمالاً للمادة 1037 من القانون المدني. (الطعن رقم 460 لسنة 45 قضائية – جلسة 21/1/1980 السنة 31 ص 230)
(4) مفاد نص المادة 1037 من القانون المدني والمادة من قانون المرافعات السابق الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله – أن الدائن المرتهن وأصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق في ثمرات وإيرادات العقار الذي تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته، وأوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجري العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه، إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين، فإذا تراخي – الدائن المرتهن – في القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره، ولا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائني المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته، طالما أن دين البنك المطعون ضده المطعون بالرهن قد استغرق بإقراره ثمن العقار إدارته، فانعدمت مصلحة جماعة الدائنين التي يمثلها الطاعن – في تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته. (الطعن رقم 460 لسنة 45 قضائية – جلسة 21/1/80 السنة 31 ص 230)
(5) المقرر طبقاً لنص المادة 226 من القانون التجاري (607 جديد) أنه لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية، إما الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص فتظل فوائدها سارية على الرغم من الإفلاس، فيجوز إذن للدائن المرتهن وأصحاب حقوق الامتياز والاختصاص الاحتجاج بالفوائد المستحقة سواء كانت اتفاقية أو قانونية – في مواجهة جماعة الدائنين، وكل ما في الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص. ([11]) (الطعنان رقما 459 و510 لسنة 49 قضائية – جلسة 10/1/1980 السنة 31 ص 1056)

المبحث الرابع
أثر الإفلاس على تصرفات المدين في فترة الريبة

نظم المشرع في المواد من المواد من 598 إلى 604 تجاري أحكام بطلان تصرفات المدين المفلس التي تقع في فترة الريبة ومصير هذه التصرفات، وهو بطلان من نوع خاص.
ويلاحظ أن المشرع فرق بين نوعين من التصرفات، تصرفات أخضعها للبطلان الوجوبي الذي نصت عليه المادة 598 تجاري، وتصرفات أخضعها للبطلان الجوازي الذي قررته المادة 599 تجاري، كما أجاز إبطال القيد الذي يجريه الدائن للرهون وحقوق الامتياز العقاري إذا تم هذا القيد خلال فترة الريبة ومضت مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بين نشأة الرهن أو الامتياز بين القيد (المادة 601).

تحديد فترة الريبة:
فترة الريبة هي الفترة الواقعة بين التاريخ الذي تحدده المحكمة لتوقف المدين المفلس عن دفع ديونه وبين تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
وإذا لم تعين المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع لا في حكم شهر الإفلاس ولا في حكم لاحق اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو ذاته تاريخ التوقف عن الدفع.
إذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين ولم تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع فيعتبر هذا التوقف من تاريخ الوفاة. وفي حالة اعتزال التجارة يعتبر تاريخ التوقف من يوم اعتزال التجارة.

طبيعة البطلان:
هذا البطلان في حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانوني، لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين، بينما العقد الذي يقضي ببطلانه طبقاً للمادتين 598، 599 تجاري يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه، وإنما لا ينفذ في حق هذه الجماعة. (النقض رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 السنة 18 ص 725)

البطلان الوجوبي:
مادة 598: لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع قبل الحكم بشهر الإفلاس:
أ- منح التبرعات أياً‌ كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرف.
ب- وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
ج- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود.
النص في القانون السابق:
مادة 227: إذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن دفع الديون أو في ظرف الأيام العشرة التي قبله عقد تبرع بنقل ملكية منقول أو عقار أو إذا وفي دينا لم يحل أجله بنقود أو بحوالة أو ببيع أو بتخصيص مقابل للفاء أو بمقاصة أو بغير ذلك فيكون جميع ما أجراه من هذا القبيل لاغياً ولا يعتد به بالنسبة لروكية المداينين وكذلك كل دين حل ميعاد ودفعه بغير نقد ولا أوراق تجارية.
ويكون أيضاً لاغياً ولا يعتد به كل رهن عقار من عقارات المدين أو منقول من منقولاته ولك ما يتحصل عليه المداين من الاختصاص بأموال مدينه لوفاء دينه إذا حصل ذلك في المواعيد المذكورة آنفاً ضماناً لوفاء استدانها المدين قبل تلك المواعيد.
التعليق:
يبين من هذا النص أن يشترط للحكم بالبطلان الشروط الآتية:
أولاً- أن يقع التصرف خلال فترة الريبة، وهي الفترة التي تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور شهر الإفلاس.
ثانياً- أن يكون التصرف صادراً من المدين المفلس ومتعلقاً بأمواله.
ثالثاً- يجب أن يكون التصرف المطلوب إبطاله من التصرفات الواردة في المادة 598 تجاري وهي:
أ- التبرعات أياً كان الشكل الذي تقع فيه وأياً كان موضوعها.
ب- الوفاء بالديون غير الحالة – أي قبل حلول أجلها.
ج- الوفاء بالديون الحالة بغير النقود ولا أوراق تجارية “الوفاء بغير المتفق عليه”.
د- تقرير تأمينات لاحقة على نشوء الدين.
ويلاحظ:
1- أن التصرفات الواردة في المادة 598 تجاري واردة على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها.
2- البطلان الوجوبي لا يقع بقوة القانون متى توافرت شروطه، إنما يتعين طلبه.
3- أن لأمين التفليسة وحده بوصفه ممثلاً لجماعة الدائنين حق التمسك بالبطلان أو المطالبة به طالما أن التفليسة قائمة. (الطعن رقم 1855 لسنة 60 قضائية – جلسة 24/5/1993 السنة 44 ص 500 ع2)
4- لا يشترط للحكم بالبطلان الوجوبي إثبات سوء نية المدين أو تواطئه مع المتصرف إليه، أو علم هذا الأخير باختلال أشغال المدين.
5- لا يتشرط للحكم ببطلان التصرف أن يكون لاحقاً على حقوق الدائنين الذي تتألف منهم جماعة الدائنين.
6- لا يجوز للمدين التمسك بالبطلان في مواجهة من أجرى له التصرف.
7- لا يجوز لمن وقع له التصرف طلب البطلان، فإذا لم يطلبه وكيل الدائنين، فليس من حق المتعاقد مع المدين التمسك به.

البطلان الجوازي:
مادة 599: كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.
النص المقابل في قانون التجارة السابق:
مادة 228: وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها أو عقد عقود بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم عليه بإشهار إفلاسه يجوز الحكم ببطلان إذا ثبت أن الذي حصل على وفاء دينه أو عقد معه ذلك العقد كان عالماً باختلال أشغال المدين المذكر.
وفي كل الأحوال يجب أن يحكم ببطلان تلك العقد إذا كان القصد منها إخفاء هبة أو حصول منفعة زائدة عن المعتاد لمن عقد مع المفلس المذكور.
التعليق:
شروط البطلان الجوازي:
أولاً- أن يقع التصرف خلال فترة الريبة، وهي قاصرة على الفترة التي تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
ثانياً- أن يصدر التصرف من المدين المفلس وأن يكون متعلقاً بأمواله. ويستثنى من ذلك الوفاء بالأوراق التجارية (المادة 600 من قانون التجارة الجديد).
ثالثاً- أن يكون من تعامل مع المدين في فترة الريبة عالماً باختلال أشغاله وقت التصرف ووقوفه عن الدفع.
فلا يقضي بالبطلان طبقاً للمادة 599 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية ووقوفه عن الدفع. (راجع نقض في الطعن رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 السنة 18 ص 725)
ملاحظات:
1- لا يشترط للحكم بالبطلان إثبات التواطؤ بين المدين ومن أجرى له التصرف.
2- لا يشترط للحكم بالبطلان أن يكون التصرف لاحقاً على حقوق الدائنين الذين تتكون منهم جماعة الدائنين.
3- أن أمين التفليسة وحده هو الذي يحق له التمسك بالبطلان. (نقض في الطعن رقم 1950 لسنة 60 قضائية – جلسة 14/5/1993)
4- للمحكمة سلطة تقديرية، فلها أن تقضي بالبطلان كما لها أن ترفض الحكم به رغم توافر شروطه. (الطعن رقم 356 سنة 22 قضائية – جلسة 26/4/1956 السنة 7 ص 563)

التصرفات السابقة على فترة الريبة:
نص القانون:
مادة 603: يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني. يسري الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
التعليق:
1- ردد المشرع في المادة 603 تجاري أحكام الدعوى التي نظمتها المادتان 237، 238 من التقنين المدني، مع بعض الخلاف في الشروط.
2- ذهب الرأي الراجح ذهب إلى الاعتراف بحق الدائنين في التمسك بأحكام الدعوى البوليصية كما نظمها القانون المدني.
ونرى أن للدائن حق الخيار …
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن لأمين التفليسة الحق في إقامة دعاوى البطلان المنصوص عليها في قانون التجارة أو استعمال دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في القانون المدني بالنسبة لتصرفات المدين المفلس. (الطعن رقم 1622 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/7/1992 مجلة نادي القضاء
السنة 25 ص 566)

إيقاف قيد الرهن:
نص القانون:
مادة 601: حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص.
النص المقابل في القانون السابق:
مادة 231: حقوق الامتياز والرهن العقاري المكتسبة من المفلس على الوجه المرعي قانوناً يجوز تسجيلها إلى يوم صدور الحكم بإشهار إفلاسه ومع ذلك يجوز الحكم ببطلان ما يحصل من التسجيلات بعد وقت وقوفه عن دفع ديونه أو في الأيام العشرة التي قبل هذا الوقت إذا مضت مدة أزيد من خمسة عشر يوماً بين تاريخ عقد الرهن العقاري أو الامتيازي وتاريخ التسجيل. ويزاد على المدة المذكورة الميعاد المحدد في القانون لمسافة الطريق بين الجهة التي اكتسب فيها هذا الحق والجهة التي حصل فيها التسجيل.
التعليق:
إذا نشأ الرهن أو الامتياز صحيحاً قبل صدور حكم الإفلاس وتراخي الدائن في قيده إلى وقت صدور حكم الإفلاس، فلا يحتج بالقيد بعد ذلك على جماعة الدائنين.
أما إذا نشأ الرهن أو الامتياز صحيحاً قبل صدور حكم الإفلاس وقيد خلال فترة الريبة وإنما بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشوئه، فيجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال القيد في مواجهة جماعة الدائنين، فإذا أبطلته اعتبر دائناً عادياً ويشترك في التفليسة وإذا قضت بصحته استطاع الدائن أن يحتج برهنة أو بامتيازه في مواجهة جماعة الدائنين.
ويلاحظ:
1- أنه يجوز تجديد القيد الحاصل قبل شهر الإفلاس إذا انتهت مدة القيد أثناء التفليسة، أما إذا انتهت مدة القيد بعد شهر الإفلاس ولم يجدده الدائن، فلا يجوز له إجراء قيد جديد.
2- أن البطلان لا يتناول إلا قيد الرهون وحقوق الامتياز الخاضعة للشهر، فلا يسري على حقوق الامتياز العامة كالمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة.

أحكام محكمة النقض

تصرفات المفلس في فترة الريبة:
(1) متى كان المطعون عليه قد رفع الدعوى باستحقاق المحل الذي اشتراه من المفلس في فترة الريبة واختصم الطاعن في الدعوى باعتباره الدائن طالب الإفلاس الذي استصدر الأمر بوضع الأختام على ذلك المحل فدفع الطاعن بصورية عقد البيع ولكنه أخفق في دفاعه ولم يتابع وكيل الدائنين السير في الدعوى ولم يطعن في الحكم فإنه يكون للطاعن وهو أحد الدائنين أن يطعن فيه إذ لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهي مغايرة لدعاوى البطلان المنصوص عليها في المادتين 227 و228 تجاري (598، 599 جديد) والدعوى البوليصية. ولا محل للاحتجاج في دعوى الاستحقاق المذكورة بعد تحقيق دين الطاعن وعدم جواز اشتراكه في أي عملية من عمليات التفليسة. إذ الطاعن لم يرد الاستئثار بمال من التفليسة بل قصد إبقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية عقد البيع، وذلك لصالح جميع الدائنين. (الطعن رقم 356 لسنة 22 قضائية – جلسة 26/4/1956 السنة 7 ص 563)
(2) بطلان العقود التي تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 228 تجاري (599 جديد) هو بطلان جوازي وقد أعطى المشرع سلطة تقدير ظروف التصرف لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 356 لسنة 22 قضائية – جلسة 26/4/1956 السنة 7 ص 563)
(3) لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في فترة الريبة في حق دائني البائع متى كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون المذكور. (الطعن رقم 356 لسنة 22 قضائية – جلسة 26/4/1956 السنة 7 ص 563)
(4) متى طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة، فإن هذين الطلبين – وأن اتحدا محلاً وخصوما – إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر. (الطعن رقم 60 لسنة 28 قضائية – جلسة21/2/1963 ص283 س 14)
(5) لما كان القانون التجاري خلوا من نص يجيز للمتعاقدين مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة – إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون (599 جديد) – أن يسترد من التفليسة المقابل الذي قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضي به القواعد العامة. وإذ كان لا يحق للمشتري من المفلس أن يستند في استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه، ومن ثم فلا يكون للمشتري في هذه الحالة من سند في الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شرطها. (الطعن رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 ص 725 )
(6) وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة (599 جديد) قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه في حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل في فترة الريبة هو البطلان إلا أنه في حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانوني لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضي ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشتري من المفلس الذي يقضي ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند في مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدني لأنها خاصة بالحالة التي يقضي فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين. (الطعن رقم 88 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 ص 725)
(7) إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائماً على الدائن المفتقر فإن المشتري من المفلس – إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجاري (599 جديد) لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا تجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائناً لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة. أما إذا أخفق في هذا الإثبات فإنه لا يستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة إلا أن ينتظر حتى تقف التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الاستحقاق طبقاً لما تقضي به المادة 443 من القانون المدني إذ أن العقد في العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً. وليس صحيحاً القول بتخويل المشتري من المفلس في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بصفته دائناً عادياً في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أن الثمن الذي قبضه المفلس لم يعد بأي نفع على جماعة الدائنين – ذلك أن هذا القول يقوم على أساس افتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذي قبضه المفلس وإلقاء عبء نقض هذه القرينة على عاتق السنديك في هذا قلب لأوضاع الإثبات في دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون. (الطعن رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 السنة 18 ص 725)
(8) لا يقضي بالبطلان طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة (599 جديد) إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية اضطراباً يمكن معه افتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع. (الطعن رقم 188 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/3/1967 ص 725)
(9) يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة (المادة 599 جديد) أن يقع التصرف على أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها ومن أقوال الشهود التي اطمأن إليها ومن القرائن التي ساقها باعتبارها أدلة متساندة تؤدي في مجموعها إلى ما انتهى إليه من أن بيع المنقولات – الصادر من المفلس – وقع صورياً بالتواطؤ بين المفلس والمتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين، وبالتالي إلى إبطال تصرف المفلس واعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور. (الطعن رقم 147 لسنة 35 قضائية – جلسة 1/4/1969 ص 550)
(10) إذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه في فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة (598 جديد) فإن ما قرره الحكم المطعون فيه في أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون (601 جديد) والتي تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن، إذا تم بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تزيدا فيما لم يطلب منه القضاء فيه ولا تحوز هذه الأسباب حجية الشيء المقضي، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في الطعن فيه. (الطعن رقم 402 لسنة 35 قضائية – جلسة 22/1/1970 ص 167)
(11) لما كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد اقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التأميني الذي أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذي تحدد لتوقفه عن دفع ديونه واستند الطاعن في ذلك إلى المادة 227 من قانون التجارة (598 جديد) التي تحدثت عن البطلان الوجوبي لتصرفات المدين التي تقع بعد التاريخ الذي حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه، وكذلك بطلان كل رهن أو اختصاص وقع في هذه الفترة عن دين سابق على تلك المواعيد ولم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعنى وكان الدائن المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه ولم يشر الطاعن أمام محكمة الاستئناف إلى المادة 228 من قانون التجارة (59 جديد) التي تجزي الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى التي تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه، إذا ثبت أن الطرف الآخر للتصرف كان عالماً باختلال أشغال المدين فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن على الدين ولا يعترض عليه يكون متفقاً مع الثابت في الأوراق ولا يشوبه قصور أو خطأ في الاستخلاص. (الطعن رقم 402 لسنة 35 قضائية – جلسة 22/1/1970 ص 167 )
(12) مفاد نص المادة 227/2 من قانون التجارة (598 جديد) في أمر الرهن الذي يرتبه المدين خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق عليه، بما يميز هذا الدائن على الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على بطلان هذا الرهن وجوباً لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين وإنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان، وقد نص المشرع في الفقرة الأولى من ذات المادة على بطلان تبرعات المفلس، ولما كان سياق المادة وحكمة تشريعها، تهدف إلى إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادي على دائن آخر، سواء كان دينه داخل فترة الريبة أم خارجها وكانت المادة 446 من قانون التجارة الفرنسي والذي أخذ عنها المشرع المصري نص المادة 227 سالفة الذكر تنص على أن البطلان الوجوبي في هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضماناً لديون سابقة دون أن يحدد النص تاريخاً لهذه الأسبقية فإنه لا يجوز القول بأن عبارة “قبل تلك المواعيد” التي وردت في نهاية المادة 227 سالفة الذكر (598 جديد) تفيد أن البطلان الوجوبي لا ينصرف إلا إلى الديون التي تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع، إذ أن المشرع في حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز في التعبير، تغيير ما هدف إليه. (الطعن رقم 33 لسنة 37 قضائية – جلسة 24/6/1971 ص 834 )
(13) 1- العلم باختلال أشغال المدين من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى بلا معقب عليه من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
2- إذا كانت الصورية المطلقة تتناول وجود العقد ذاته فلا يكون له وجود في الحقيقة، وهي مغايرة للبطلان المنصوص عليه في المادة 228 من قانون التجارة (599 جديد) لأن البطلان في هذه الحالة لا يستند إلى عيب في التصرف إذ يبقى صحيحاً بين عاقديه ومنتجاً لكل آثاره غير أنه لا يحتج به على جماعة الدائنين فيصبح غير نافذ في حقهم. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أنه لم يجد فيما ساقه المطعون عليه الأول من قرائن ما يكفي لإثبات صورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن صورية مطلقة، ثم استخلص الحكم من أقوال شاهد المطعون عليه الأول ومن القرائن التي أشار إليها أن الطاعن كان يعلم باختلال أشغال المطعون عليها الثانية وقت صدر التصرف ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ التصرف في حق الدائنين عملاً بحكم المادة 228 من قانون التجارة (599 جديد) وهو ما لا يتعارض مع ما قرره من عدم توافر الدليل على صورية العقد، إذ التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم بحملة، لما كان ذلك، فإن النعي – على الحكم بتناقض أسبابه – يكون في غير محله. (الطعن رقم 88 لسنة 41 قضائية – جلسة 9/12/75 السنة 26 ص 1600)
(14) لما كانت قاعدة منع اتخاذ الإجراءات الانفرادية – في حالات الإفلاس – لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذي تضمهم جماعة الدائنين أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنه خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ على الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده، فللدائن المرتهن رهن حيازة لمنقول الحق في التنفيذ على المنقول في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي حقه من ثمن المنقول المحمل بالرهن. (الطعن رقم 425 لسنة 43 قضائية – جلسة 18/4/77 السنة 28 ص 974 القاعدة 167)
(15) الوفاء في فترة الريبة بالديون الحالة وإن كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة (599 جديد) مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقدياً أم ناشئاً عن فعل ضار وأياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها ومهما كان الأسلوب الذي اتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان أم بطريق التنفيذ الجبري إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين، أما الوفاء الذي ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين، أما الوفاء الذي يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن – الذي لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين – للبضاعة المرهونة حيازياً، فلا تضار منه هذه الجماعة ولا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية في جميع الأحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن. (الطعن رقم 425 لسنة 43 قضائية – جلسة 18/4/1977 السنة 328 ص 974 القاعدة 167)
(16) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه المحل التجاري موضوع التداعي بشرائه بتاريخ 3/11/1974 من المالك الظاهر (المطعون ضده الثالث) الذي كان حائزاً له ومحرر عقد إيجاره باسمه وتوافرت لديه حسن النية وقت شرائه وحيازته للمحل وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن مؤدي الحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 1973 إفلاس كلي القاهرة بتاريخ 9/11/1974 أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التي يمثلها المطعون ضده الأول، ومن ثم لا يسري في حق جماعة الدائنين التصرف في المحل الصادر من المطعون ضده الثالث، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه قاصر على مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعتد بتحقيق حسن نية الطاعن أو سوئها رغم مالها من الأهمية القانونية في تحديد حقوق المشتري فإن الحكم يكون مشوباً بالقصر. (الطعن رقم 1424 لسنة 47 قضائية – جلسة 5/2/79 السنة 30 ع1 ص 482)
(17) أنه لما كان يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين بطلاناً وجوبياً طبقاً للمادة 227 من قانون التجارة (598 جديد) أن يكون التصرف من التصرفات التي ورد النص عليها في هذه المادة على سبيل الحصر مما يمتنع مع القياس عليها، وأن يصدر التصرف في فترة الريبة، كما يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 227 من ذات القانون أن يقع التصرف على أمواله خلال فترة الريبة أن يعرف المتصرف إليه باختلال أشغال المدين، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وكيل الدائنين وإن اعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف بأنه لم يصدر من المفلس أي عقد أو وفاء بدين أو تصرف من التصرفات الواردة في المادتين 227، 228 من قانون التجارة (598، 599 جديد) كما لم يثبت للمحكمة امتناع المفلس عن سداد أجرة المحل – بفرض اعتباره تصرفاً – كان بالاتفاق مع المالكة مع سوء القصد الإضرار بالدائنين وأن الحكم رقم 1800 سنة 1973 مدني مستعجل الإسكندرية القاضي بطرد المفلس من المحل لا يعتبر تصرفاً يرد عليه البطلان وإن لهذا الحكم حجية في شأن رفع يد المفلس عن المحل موضوع النزاع إذ لم يثبت تغير الظروف بعد صدوره وأن هذه الحجية تمتد إلى الطاعن وانتهى الحكم إلى أن يد المفلس رفعت عن المحل المذكور تنفيذاً للحكم المستهدف المشار إليه في 16/9/1973 وإن المالكة أجرته إلى من يدعى مصطفى عبد العزيز ثم استأجره المطعون ضده الأول من 1/4/1975 وكان ما قرره الحكم على هذا النحو له أصلة الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وتضمن الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع كاف لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس لا يعيب الحكم كما استطرد إليه تأييداً لوجهة نظره من إجرائه مفاضلة بين عقد إيجار المدين المفلس وقعد إيجار المطعون ضده الأول إذ أنه استطراد زائد عن حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه. (الطعن رقم 1853 لسنة 50 قضائية – جلسة 31/3/1986)
(18) أن مفاد ما نص عليه المادة 228/1 من قانون التجارة (599 جديد) أنه يشترط للحكم ببطلان التصرف الصادر من المدين المفلس قبل صدور الحكم عليه بإشهار إفلاسه أن يقع التصرف في فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين، وإن البطلان المنصوص عليه في شأن تصرفات المدين المفلس ليس بطلاناً بالمعنى الصحيح بحيث يزول التصرف ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التصرف وإنما المقصود به أن التصرف يصبح غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين الذين تقرر البطلان لصالحهم ويبقي صحيحاً مرتباً لآثاره فيما بين المدين المفلس ومن تصرف إليه فإذا قضى ببطلان التصرف فإنه يصبح غير نافذ في حق الدائنين وتبعاً يتعلق حقهم بالمال موضوع هذا التصرف، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رتب أثر بطلان التصرف المؤرخ 8/12/1966 تأسيساً على أن التصرف صدر بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبصدور الحكم بإشهار الإفلاس يتعلق حق الدائنين بالأطيان ويصبح التنفيذ العيني للعقد مستحيلاً دون أن يستظهر ثبوت علم الطاعنة وقت التصرف باختلال أشغال المدين المفلس البائع لها فإنه يكون معيباً بقصور في البيان جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. (الطعن رقم 2455 لسنة 54 قضائية – جلسة 19/6/1988)
(19) أن الأصل في تصرفات المدين المفلس في فترة الريبة أنه يجوز – في غير حالة الوفاء بقيمة الأوراق التجارية – الحكم ببطلانها وفقاً للمادة 228 من القانون التجاري (599 جديد) بالنسبة لجماعة الدائنين، إذ كان المتصرف إليه عالماً باختلال أشغال المدين واضطراب حالته المالية بصفة عامة، إلا أن يكون التصرف تبرعاً من أي نوع صريحاً أو مستتراً أو وفاء بدين غير حال، أو بدين حال بغير الشيء المستحق أصلاً أو تقرير لتأمينات لاحقة لنشوء الدين، فيكون طبقاً للمادة 227 من القانون المذكور، لاغياً ولا يعتد به بالنسبة لروكية الدائنين متى صدر في فترة الريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك بتصرف المدين المفلس إليه في عين النزاع خلال فترة الريبة بعوض وبوفائه كامل الثمن إليه وستلمها منه وبانتفاء علمه باختلال أشغاله وقت إبرام هذا التصرف وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من مخالفة هذا التصرف – رغم الادعاء بأنه يعوض – بحكم المادة 227 من القانون التجاري لثبوت نشوء العلاقة بين الطاعن والمفلس خلال فترة الريبة وإن تسليم عين النزاع التزام شخصي لا يجوز للمفلس أن يؤديه بغير نقود أو أوراق مالية وأن الطاعن لم يثبت تسلمه لها قبل التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري – إن صح – لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. (الطعن رقم 1651 لسنة 54 قضائية – جلسة 19/3/1990)

سقوط دعاوى البطلان:
نصت المادة 604 من قانون التجارة الجديد على أنه: “تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس”.
التعليق:
رغبة من المشرع في إنهاء أعمال التفليسة في أسرع وقت ممكن فقد نص المشرع في المادة 604 من ق. التجارة الجديد على سقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام التي أوردتها المواد من 598 إلى 601 والخاصة بحالات البطلان الوجوبي والجوازي والوفاء بقيمة الأوراق التجارية خلال فترة الريبة ونفاذ أو عدم نفاذ حقوق الرهن الامتياز أو الاختصاص التي تنفرد على أموال المدين المفلس والمادة 603 التي تناولت الحق في الطعن في التصرف بالدعوى البوليصة بمضي سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
ولقد سبق أن أوضحنا أن الدفع بالسقوط من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. والذي يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، وأنه لا يرد عليه القبول أو التنازل.

الفصل السادس
في إدارة التفليسة

في الأشخاص الذين يديرون التفليسة:
أهم شخص في إدارة التفليسة هو أمين التفليسة ويشرف عليه في عمله أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس يسمى قاضي التفليسة. وللمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس الرقابة على أعمال التفليسة.

أمين التفليسة:
أمين التفليسة هو الذي يتسلم أموال المفلس بعد أن تغل يده عنها للمحافظة عليها وإدارتها. وهو الممثل لجماعة الدائنين الذي يعمل باسمها في كل ماله علاقة بأموال التفليسة، كما يمثلهم في الدعوى التي ترفع عليها، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التي تعلقت بها حقوق الجماعة، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة. (الطعن رقم 33 لسنة 37 قضائية – جلسة 24/6/1971 السنة 22 ص 834)
وأمين التفليسة يعتبر أيضاً وكيلاً عن المفلس يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس، وتلقى الطعن على الأحكام الصادرة لصالحه. (الطعنان رقما 413 و 414 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/78 السنة 29 ص 952. والطعن رقم 446 لسنة 56 قضائية – جلسة 29/3/1993)
وتزول صفة أمين التفليسة بصفته ممثلاً للجماعة بانحلال هذه الجماعة، ولكن إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته من تصفيتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن لأمين التفليسة بالاستمرار في تمثيل الدائنين بها. (نقض في الطعن رقم 136 لسنة 33 قضائية – جلسة 21/2/1967 السنة 18 ع1 ص 418 قاعدة 62)

المراحل التي يتم فيها تعيين:
أمين التفليسة والاتحاد:
أولاً- أمين التفليسة:
هو الذي تعينه المحكمة في حكم شهر الإفلاس للقيام بالأعمال التحفظية الأولية (م/571 تجاري) كوضع الأختام على محل تجارة المفلس ومخازنه، وإجراء شهر حكم الإفلاس وتحرير ميزانية حسابات المفلس إذا كان الإفلاس بناء على طلب غير المفلس أو بناء على طلبه ولم يقدم الميزانية. وهو الذي يتسلم أموال المفلس ومستنداته ودفاتره، ويقوم بإدارة أموال التفليسة، ويمثل المفلس في الدعاوى التي يرفعها والدعاوى التي ترفع عليه، ويتولى تحصيل الدين التي للمفلس على الغير، كما يتولى إجراءات تحقيق الدين , وبيع الأشياء القابلة للتلف أو النقص في قيمتها (م/ 573، 639، 624، 652).

أمين الاتحاد:
أمين الاتحاد يختاره الدائنون إذا قرروا وبيع أموال المفلس واقتسامها قسمة غرماء أو الصلح مع المفلس على ترك أمواله لهم ويتولى أمين الاتحاد عمليات بيع أموال التفليسة ويقوم بأعمال التوزيع (685، 686، 687، 688).
ويلاحظ:
1- لا يجوز تعيين أمين الاتحاد من بين أقارب أو أصهار المفلس إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية (المادة 572 تجاري).
2- يجوز تعيين أكثر من أمين واحد للتفليسة بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة (المادة 571).

عزل أمين التفليسة:
إذا وقع من الأمين خطأ أو إهمال يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعين غيره (المادة 576).

مسئولية الأمين:
أمين التفليسة مسئول عن أخطائه حتى الطفيفة التي تقع منه أثناء إدارته، لأن وكالته بأجر.
وإذا تعدد الأمناء فلا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا باجتماعهم معاً، ما عدا الحالة التي يقوم فيها قاضي التفليسة بتوزيع العمل بينهم أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين في هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولاً إلا عن العمل المكلف به.
ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة (المادة 574).

أجر الأمين:
يتقاضى الأمين أجراً عمله يقدره قاضي التفليسة بعد أن ينتهي من مهمته ويقدم تقريراً عن إدارته.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف جزء من الأجر قبل تقديم الحساب وفحصه.
ولكل ذي مصلحة أن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أجر أمين التفليسة ومصاريفه (المادة 577).

قاضي التفليسة:
تعين محكمة الإفلاس أحد قضاتها قاضياً للتفليسة ليتولى الإشراف على أعمال أمين التفليسة (المادة 561 تجاري).
وللمحكمة أن تستبدل به غيره من القضاة في أي وقت، والاستبدال يستلزم صدور حكم به (المادة 581 تجاري).
فإذا باشر القاضي عمله قبل صدور حكم تعيينه كانت قراراته وإجراءاته باطلة.
أما في حالة اعتذار مأمور التفليسة بسبب مرضه أو عذر طرأ عليه، فيجوز لرئيس المحكمة طبقاً لحكم المادة 581/2 إصدار قرار تعيين أحد قضاة المحكمة لينوب عن قاضي التفليسة المتغيب مؤقتاً بصفة ولائية دون حاجة إلى حكم.

الطعن في قرارات قاضي التفليسة:
يباشر قاضي التفليسة سلطته في الإشراف على أعمال أمين التفليسة ومراقبة التفليسة عن طريق إصدار قرارات أو أوامر تعد من قبيل الأعمال الولائية.
والأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات أو الأوامر إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن.
والأوامر التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 580 تجاري هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون. فإذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للتظلم منه أمام محكمة الإفلاس على أن لا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن (المادة 580). (يراجع نقض في الطعن رقم 250 لسنة 39 قضائية – جلسة 9/12/1974 السنة 25 ص 1379. ونقض في الطعن رقم 1194 لسنة 56 قضائية – جلسة 26/4/1993 مجلة نادي القضاة السنة 27 ص 681)

أهم اختصاصات مأمور التفليسة:
1- ملاحظة إجراءات وأعمال التفليسة (المادة 578 تجاري).
2- تقديم تقارير إلى المحكمة الابتدائية عن المنازعات التي تنشأ عن الإفلاس والتي يكون نظرها في اختصاص المحكمة (المادة 578 تجاري).
يلاحظ:
أ- أنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر في النزاع إلا بعد تقديم التقرير والإطلاع عليه.
ب- يجب على المحكمة أن تذكر في مدونات حكمها أنها أطلعت على التقرير أو سمعته وإلا شاب حكمها البطلان.
3- تحرير تقرير في كل شهر عن حالة التفليسة ورفعة إلى المحكمة لتنظر فيه في غرفة مشورة (المادة 237).
4- طلب الأمر بحبس المفلس أو بوضعه تحت المراقبة (المادة 586).
5- وضع الأختام (المادة 633).
6- دعوة الدائنين إلى الاجتماع تحت رئاسته (المادة 578).
7- الفصل في التظلم المرفوع من الدائنين أو المفلس عن أعمال أمين التفليسة (المادة 575).
8- طلب عزل أمين التفليسة من المحكمة (المادة 576).
9- الأمر بعدم وضع الأختام (المادة 635).
10- الإذن للسنديك ببيع الأشياء القابلة للتلف (المادة 643).
11- الإذن للسنديك بالاستمرار في تشغيل محل تجارة المفلس (المادة 645).
12- تقدير نفقة للمفلس (المادة 596).
13- الإذن للسنديك ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته (المادة 643).
14- الأمر بإجراء التوزيعات على الدائن عند بيع الأموال سواء قبل قيام حالة الاتحاد أو بعد قيامها (المادة 648).
15- تحقيق الديون (المادة 291).

دور المفلس في إجراءات التفليسة:
نص القانون على الأحوال التي يشترك فيها المفلس وهي تنحصر فيما يأتي:
1- على مأمور التفليسة سماع أقوال المفلس فيما يتعلق بعمل الميزانية وفي أسباب التفليسة (المادة 649).
2- للمفلس أن يحضر فتح الخطابات أو التلغرافات الواردة باسمه (المادة 641).
3- للمفلس أن يتظلم من أعمال أمناء التفليسة إلى مأمور التفليسة (المادة 575). كما يجوز للمفلس أن يطلب عزل أمين التفليسة (المادة 576).
4- يجوز للمفلس أن يتدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة (المادة 594).
5- للمفلس أن يناقض في تحقيق الديون (المادتين 652 و 654).
6- على المفلس أن يحضر اجتماع الدائنين المنصوص عليه في المادة 663.
7- على المفلس أن يحضر الجلسة الأخيرة لنقابة الدائنين (المادة 676) ويجوز له المنازعة في الحساب.
8- على المفلس أن يحضر بناء على طلب أمين التفليسة لأقفال الدفاتر التجارية (المادة 676).
9- يكلف المفلس بالحضور أمام المحكمة وقت التصديق على الصلح (المادة 673).

دور جماعة الدائنين:
جماعة الدائنين هي صاحبة المصلحة الرئيسية في التفليسة، ويقضي القانون بأن يجتمعوا بصفة جمعية عمومية تحت رئاسة قاضي التفليسة للأغراض الآتية:
1- لتحقيق الديون التي على المفلس (المادة 654).
2- للنظر بعد انتهاء الإجراءات التمهيدية في الصلح مع المدين وللمداولة في عمل الصلح (المادة 633).
3- إقفال أعمال الاتحاد.

دور النيابة العامة:
1- يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة شهر إفلاس المدين (المادة 552).
2- يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس (المادة 557).
3- على قاضي التفليسة أن يرسل للنيابة العامة ملخصاً من التقرير الذي يقدمه أمين التفليسة عن أموال التفليسة وأسباب الإفلاس (المادة 649).

أحكام محكمة النقض
قاضي التفليسة:
(1) الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة – ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة (580 جديد) – هي تلك التي يصدرها في حدد اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الابتدائية. (الطعن رقم 250 لسنة 39 قضائية – جلسة 9/12/1974 السنة 25 ص 1379 قاعدة 234)
(2) إذ كان لجماعة الدائنين وحدها – متى بلغت التفليسة مرحلة الاتحاد فحص حسابات وكيل الاتحاد المؤقتة منها والنهائية وفقاً للمادتين 345 و346 من قانون التجارة (695 جديد)، فإذا حصلت منازعة في الحساب النهائي أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها، فإن القرار الذي يصدره مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد يكون خارجاً عن حدود اختصاصه وقابلاً للتظلم منه أمام المحكمة. وإذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد (الطاعن) ثم أصدر أمراً باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة، وتكليف وكيل الاتحاد بإيداع المبلغ الذي أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة برغم منازعة الطاعن في هذا التقرير، ودون عرض الأمر على جماعة الدائنين، وإحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 250 لسنة 39 قضائية – جلسة 9/12/74 السنة 25 ص 1379 قاعدة 234)
(3) الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر، ولم يكون له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير المطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شرط العقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة التفليسة على شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين. بين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدي في تحديد التكييف القانوني للعقد كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس في البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 989 لسنة 44 قضائية – جلسة 25/10/1978 ص 1621)([12])
(4) نصت المادة 395 من قانون التجارة (567 جديد) على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته ونصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة في حدود اختصاص وظيفته وإذ كان الأمر موضوع التداعي قد صدر من مأمور التفليسة بالأذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس (الطاعن) فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة في حدود اختصاصه ويكون الحكم الصادر في التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالاستئناف. (الطعن رقم 711 لسنة 46 قضائية – جلسة 14/5/1979 ص 349)
(5) إن المشرع إذ نص المادة 248 من القانون التجاري على أن الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم في الأحوال وبالكيفيات الآتي بيانها فيما بعد وإذ عرض لهذه الحالات في المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة، ونص في المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنين بناء على التشكي الواقع من المفلس أو بعض المداينين، ثم أجاز للمحكمة في المادة 258 ولو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر باستبدالهم إذا رأت في ذلك نفعاً للمداينين، قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التي تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين. ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام المتعلقة بنعيين أو استبدال وكلاء الدائنين، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد التزام صحيح القانون. (الطعن رقم 360 لسنة 49 قضائية – جلسة 10/1/1983 السنة 34 ص 151)
(6) 1- إن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة – ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة (580 جديد) هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه فإنه يقبل التظلم منها أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر في التظلم في هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقاً لنص المادة 395 من قانون التجارة (567 جديد).
2- لما كان أمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة في شأن يخرج عن حدود اختصاصه فإن مؤدي ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس، وإنما يكون اطلعن في مصل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية. (الطعن رقم 1648 لسنة 48 قضائية – جلسة 30/5/83 ص 1330 قاعدة 261)
(7) 1- النص في المادة 395 من قانون التجارة (567 جديد) على عدم قبول الطعن بالاستئناف في الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الأحكام الصادرة بعزل السنديك باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار إليها.
2- إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن وإلزامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون التجارة – التي أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها ولم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته، بل استعملت في ذلك سلطتها الأصلية في الإشراف والرقابة على أعمال إدارة التفليسة، وكان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التي حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون – في تطبيق المادة 395 من قانون التجارة (647 جديد) – متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعاً له. ويكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول. (الطعن رقم 1426 لسنة 49 قضائية – جلسة 7/1/85 السنة 36 ص 81 قاعدة 21)
(8) عدم قابلية أوامر التفليسة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة (580 جديد). مناطه. صدورها في حدود اختصاصه. (الطعن رقم 1194 لسنة 56 قضائية – جلسة 26/4/1993)

أمين التفليسة:
(9) لما كان القانون يستوجب في حالة تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير المدين أو النيابة العامة أن يكون مقدم الطلب دائناً لمن يطلب الحكم بإشهار إفلاسه، فإن وكيل الدائنين في تفليسة أحد الشركاء في شركة التضامن لا تكون له صفة في المطالبة بإشهار إفلاس باقي الشركاء المتضامنين إلا إذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ن الذي يمثله أنه دائن لهم. (الطعن رقم 91 لسنة 22 قضائية – جلسة 7/7/1955)
(10) المعارضة التي أجازها القانون في الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة (577 جديد) في تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هي قاصرة على الأسس التي يقوم عليها استحقاق هذا التعويض وتحديد مقداره، فمتى كان المفلس قد عارض في التقرير الصادر بتقدير تلك الأتعاب بني معارضته على القول بعدم وجود صفة له في الالتزام بها وتعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان أسم الملتزم بها وصفة الالتزام فإن هذا النعي يكون غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني. (الطعن رقم 43 لسنة 23 قضائية – جلسة 15/11/1956 السنة 7 ص 894)
(11) ليس يلازم أن يتضمن القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين المعين في التفليسة أسم الملزم بهذه الأتعاب وصفة الالتزام بها أو أية بيانات أخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذي عينته المحكمة ما دام ذلك مفهوماً بمقتضى أحكام المادتين 249 و366 تجاري. (الطعن رقم 43 لسنة 23 قضائية – جلسة 15/11/1956 السنة 7 ص 894)
(12) السنديك يمثل جماعة الدائنين ويعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة. وإذ كانت دعوى الاعتراض التي أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة – بالنسبة إليه شخصياً – تعتبر من الدعاوى التي تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة، لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التي يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التي تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك في دعوى الاعتراض يكون مغنياً عن اختصام أي من دائني التفليسة ومن بينهم تلك الشركة وبالتالي فهو يمثلها في الطعن الذي رفعه بوصفه وكيلاً لدائني التفليسة عن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض وتفيد هي بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه. (الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية – جلسة 21/12/1963 السنة 14 ص 1202)
(13) ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائني التفليسة لا ينتهي إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجاري لإنهائها وهما الصلح واتحاد الدائنين وبإتباع الإجراءات الخاصة بهما، ومن ثم فلا تنتهي مأمورية السنديك ولا تزال صفته في تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذي حكم بإشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرته أراضي الجمهورية. (الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية – جلسة 26/12/1963 السنة 14 ص 1202)
(14) وإن كانت النتيجة الحتمية لانحلال جماعة دائني المفلس هي زوال صفة السنديك، إلا أنه إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته صحيفتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن للسنديك بالاستمرار في تمثيل الدائنين بها الاحتفاظ بصفته فيها. (الطعن رقم 136 لسنة 33 قضائية – جلسة 21/2/1967 ص 418)
(15) السنديك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الممثل لجماعة الدائنين الذي يعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة، كما يمثلهم في الدعوى التي ترفع عليها، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التي تعلقت بها حقوق هذه الجماعة، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة، إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، وقبل الدعوى التي أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن ورد المال المرتهن إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 33 لسنة 37 قضائية – جلسة 24/6/1971 ص 834)
(16) مؤدي نص المادة 217 من قانون التجارة (589 جديد) أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعوى التي يكون طرفاً فيها إشهار إفلاس، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانون لها، يضحى صاحب الصفة في تمثيلها دون المفلس في كافة الدعوى يستوي في ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستقبلاً وأن رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن بصفته وحده، فإنه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن، لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة في ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوى التي ترفع على التفليسة إذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعي عليه.
(17) 1- إن المشرع إذ نص في المادة 248 من القانون التجاري على أن “الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم في الأحوال وبالكيفيات الآتي بيانها فيما بعد “وإذ عرض لهذه الحالات في المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة، ونص في المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنين بناء على التشكي الواقع من المفلس أو من بعض المداينين، ثم أجاز للمحكمة في المادة 258 ولو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر باستبدالهم إذا رأت في ذلك نفعاً للمداينين – قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التي تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين، ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال وكلاء الدائنين، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعزل الطعن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2- إن المادة 257 من القانون التجاري حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم في طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعي المنهي للخصومة في دعوى العزل أما أحكام الإثبات التي تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الاستماع إلى تقرير مأمور التفليسة. (الطعن رقم 360 لسنة 39 قضائية – جلسة 10/1/83 السنة 34 ص 151 قاعدة 42. والطعن رقم 1514 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/1/83 السنة 34 ص 361)
(18) النص في المادة 217 من قانون التجارة وإن جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين في دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها وكل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة وكيل الدائنين. (الطعن رقم 722 لسنة 52 قضائية – جلسة 14/5/1984 السنة 35 ص 1288)
(19) 1- وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، كما يعتبر أيضاً وكيلاً عن المفلس.
2- إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن وهو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة يبيع البضائع المملوكة للتفليسة احتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك وهو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به، وكانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم استحقاق الطاعن للمبالغ الذي احتجزه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 1853 لسنة 95 قضائية – جلسة 3/3/1986. والطعن رقم 514 لسنة 000 قضائية – جلسة 30/3/1987 السنة 38 ص 509)
(20) القانون التجاري – وعلى – ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، مما يوجب الرجوع إلى القاعدة العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، وهو الدائن طالب شهر الإفلاس، وإذ يلحق به سائر الدائنين لصيرورة ما على المفلس من ديون لم يحل أجل دفعها مستحقة الأداء نتيجة لحكم شهر الإفلاس، الذي يترتب عليه نشء جماع الدائنين بقوة القانون تحقيقاً للمساواة بينهم منعاً لهم من التزاحم على أموال المدين، إذ كانت تلك الجماعة تعتبر شخصاً معنوياً يمثله السنديك الذي يعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها وهو يوجب اختصامه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر على توجيه الطعن بالاستئناف إلى طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين، فإن الطعن يكون باطلاً وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 968 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/10/1990)
(21) غل يد المفلس في مباشرة الدعاوى التي يكون طرفاً فيها قبل شهر إفلاسه. وكيل التفليسة هو الممثل القانوني لها من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى المقامة من المفلس أو عليه أو التي ترفع مستقبلاً (المادة 217 م / ق. التجارية). (نقض في الطعن رقم 527 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/7/1992)
(22) نص المادة 262 من قانون التجارة، يدل على أنه يحق للسنديك – وكيل الدائنين – إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشرط العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك المستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس ما دام عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار. إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن في الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخل في اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن على هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند في القانون على ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس في النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة يدخل في اختصاص مأمور التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضى بإخلاء الطاعنين ……….. و ………….. من محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار. (الطعون أرقام 956 و 1153 و 1451 لسنة 59 قضائية – جلسة 26/5/94 السنة 45 القاعدة 168 ص 976)

إدراج الديون:
(1) لا يجز لصاحب الدين إذا ما حصلت منازعة في إدراج دينه ضمن ديون التفليسة أن يطلب وقف إجراءات التفليسة متى تتحدد معالمها في أموالها وخصومها، ذلك أن نطاق دعوى وقف إجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب ولك ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه أن يطلبه في تلك الدعوى هو وقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل في المنازعة في دينه وتقدر المحكمة هذا الطلب بحسب أهمية الدين فتأمر وفقاً لما تقضي به المادة 304 من قانون التجارة أما بوقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل في المنازعة أو بالاستمرار فيها والانتقال إلى نظر مقترحات الصلح. (الطعن رقم 564 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/4/1969 ص 699)
(2) وفقاً لمفهوم عبارة النصين العربي والفرنسي للمادة 314 من قانون التجارة أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل في المنازعة في الدين بطلب صاحبة إدراجه ضمن التفليسة أو التي تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه أنه لا أثر لاختلاف الصياغة في النص العربي عنها في النص الفرنسي. (الطعن رقم 564 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/4/1969 ص 699)
(3) تنص المادة 786 من القانون المدني أنه “إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن” ومفاد هذا النص أنه إذ أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين الكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص. (الطعن رقم 636 لسنة 42قضائية – جلسة 11/1/1977 ص 194)
(4) إذا كان ما استند إليه الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم المستأنف وأخذا بما جرى بتقريري الخبيرين – في اعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر معدوماً– هو عدم تحصيل هذا الدين وأن أموال المدين المذكور مقدره في سنة 1950/1951 تاريخ إشهار إفلاس لا تكفي لسداد ديونه التي تم ثبوتها، هذه الأسباب لا تكفي لاعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة في تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفي لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال وتوزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة، ولما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل في تحصيل الدين ما زال موجوداً وبالتالي لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً. (الطعن رقم 12 لسنة 47 قضائية – جلسة 14/8/1981 السنة 32 ص 1395)
(5) تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس، إجراءاتها. عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس في صحته الدين بعد قبوله أثناء جلسات التحقيق. للدائنين وحدهم الحق في المناقضة بعد قبولها. وسيلة ذلك. دعوى يرفها الدائن إلى المحكمة مباشرة يدخل فيها وكيل الدائنين. (نقض في الطعن رقم 1099 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/5/1993 المجلة الفصلية – السنة 27 – العدد الأول – ص 678)

الفصل السابع
قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة 658([13]): 1- وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها.
2- ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
3- وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
مادة 659([14]): 1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من قاضي التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغاً كافياً لذلك.
2- كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها.
3- وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.
التعليق:
أجاز المشرع لقاضي التفليسة إذ وقفت أعمالها لعدم كفاية أموالها قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة بقفلها.
ويلاحظ:
1- أن هذا الإجراء لا يعتبر حلا للتفليسة ولا يترتب عليه إنهاؤها أو محو آثارها برمتها وإنما يقتصر أثره على وقف أعمالها مؤقتاً حتى تتوافر الأموال اللازمة لاستئناف سيرها.
ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
2- أنه يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة في كل وقت إلغاء قرار قف التفليسة لعدم كفاية أموالها، إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغاً كافياً لذلك.

أحكام محكمة النقض
قفل أعمال التفليسة
(1) إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدي إلى محو آثار شهر الإفلاس ولا إلى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية السنديك، إلا أنه يترتب عليه – طبقاً للمادة 337 من القانون التجاري (658 جديد) استرداد الدائنين الذي يكونون هذه الجماعة لحقهم في رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التي كانت مركزة في يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها وأن جاز للأخير أن يتدخل في هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين، كما يبقي له حقه في رفع ما تقضي هذه المصلحة رفعه من الدعاوى، لما كان المشرع لم يصرح برغبته في الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التي يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة ولم يوجب اختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى – كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين – يصح توجيهها إلى شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها وبالتالي فلا يكون اختصامه في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً. (الطعن رقم 50 لسنة 26 قضائية – جلسة 25/1/1962 السنة 13 ص 90)
(2) أفصح المشرع في المادة رقم 327 من القانون التجاري (658 جديد) عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة وأجاز في المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ولما كان نقض ذلك الحكم لا يكون بحكم يصدر قبل المفلس يفصل في خصومة متردية بينه وبين دائنه فإن الحكم الصادر في دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانوني لا عملاً ولائياً وبالتالي يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التي منعت المادة 395 من القانون التجاري استئنافها. (الطعن رقم 50 لسنة 26 قضائية – جلسة 25/1/1962 السنة 13 ص 90)

الفصل الثامن
انتهاء التفليسة

تنتهي التفليسة بإحدى الطرق التالية:
1- انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين.
2- انتهاء التفليسة بالصلح القضائي.
3- انتهاء التفليسة بالصلح مع التخلي عن الأموال.
4- انتهاء التفليسة بالاتحاد.

المبحث الأول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

مادة 660 ([15]): لقاضي التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها في المادة 655 من هذا القانون أن يأمر في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم في التفليسة أو أنه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وفوائد ومصاريف.

المبحث الثاني
انتهاء التفليسة بالصلح القضائي

مادة 661([16]): 1- على قاضي التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة في الصلح.
2- وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال الأيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 655 من هذا القانون وفي حالة حصول المنازعة توجه الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
3- وعلى أمين التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم شهر الإفلاس.
مادة 663 ([17]): 1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما.
2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين كتابة في الصلح.
3- ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.
مادة 664(2): 1- يقدم أمين التفليسة تقريراً إلى جمعية الصلح مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس في الصلح ورأي أمين التفليسة في هذه المقترحات.
2- ويتلى تقرير أمين التفليسة في جمعية الصلح ويسلم موقعاً منه إلى قاضي التفليسة وتسمع أقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضي التفليسة محضراً بما تم في الجمعية.
مادة 665([18]): 1- لا يجوز لزوج المفلس ولأقاربه إلى الدرجة الثانية الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
2- وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم في المادة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
مادة 667([19]): 1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً، ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل في محضر الجلسة.
2- إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.
3- وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة.
4- وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.
مادة 668([20]): 1- يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغياً.
2- وإذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.
3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلاً جوهرياً في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
مادة 669([21]): لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.
مادة 670([22]): لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر في الصلح أو تأجيل النظر فيه.
مادة 671([23]): 1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلاً لوفاء الديون. كما يجوز أن يتضمن إبراءه من جزء الدين.
2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة في المائة على الأقل.
3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
مادة 672([24]): 1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك في عمل الصلح أن يبلغ قاضي التفليسة كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
2- وعلى قاضي التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضي عن حالة التفليسة ورأيه في شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها.
مادة 673([25]): 1- يقوم قمل كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذي قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التي حددت للنظر في هذه الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح.
2- وتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
3- ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض وذلك إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة تبرر ذلك.
4- وتعين المحكمة في حكم التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر للأشراف على تنفيذ شروط الصلح.
5- وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح.
مادة 674([26]): تسري شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا في إجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.
مادة 675([27]): 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الإفلاس. ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يقع في دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم يتفق في الصلح على غير ذلك. ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائباً عن الدائنين في مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته متجر المفلس وفي كل مكتب للسجل المذكور يكون لمفلس في دائرته فرع أو مكتب أو وكالة. ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذي يسري عليهم الصلح ما لم يتفق في الصلح على غير ذلك. ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسري في شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.
مادة 676([28]): 1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار إليها في المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً. وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة.
3- تنتهي مهمة أمين التفليس ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال. ولا يكون أمين التفليسة مسئولاً عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرارا الحساب الختامي.
4- ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم. وإذا قام نزاع فصل فيه.
مادة 677([29]): 1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
3- يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
4- تختص المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح.
مادة 678([30]): إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين، وتلغي هذه التدابير، بحكم القانون، إذا تقرر حفظ التحقيق أو تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
مادة 679([31]): 1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة 680([32]): 1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.
2- وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخ أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة.
3- ويقوم أمين التفليسة، بحضور القاضي أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس ويضع ميزانية إضافية.
4- ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لإجراءات تحقيق الديون.
5- وتحقق فوراً الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. ومع ذلك يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.
مادة 681([33]): 1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 237 من القانون المدني.
2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمضي سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
مادة 682([34]): 1- تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.
3- تسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه.

المبحث الثالث
انتهاء التفليسة – بالصلح مع التخلي عن الأموال

مادة 683([35]): 1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين.
2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك يظل المدين ممنوعاً من التصرف في الأموال التي تخلي عنها وإدارتها.
3- تباع الأموال التي يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقاً للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة الاتحاد.
4- إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه.

أحكام محكمة النقض
(1) إذا أشهر المدين إفلاسه وتصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون وصدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة، وكان أحد الدائنين لم يتدخل في هذا الصلح لأن العقار الذي رهنته له أخت المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح فإن هذا الصلح لا يسري على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجاري، وأنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان في ذمة مورث الأختين الراهنين الواهبتين فإنه لا تأثير لذلك في موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت في ملك المدين وقت انعقاد الصلح. (الطعن رقم 113 لسنة 13 قضائية – جلسة 21/12/1944)
(2) أنه وإن كان يجوز لدائني المفلس طبقاً للمادة 349 من قانون التجارة مطالبة كفيلة بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس، ألا أنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع على المدين المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح وعلة ذلك أنه متى وفي المفلس بالأنصبة المشروطة للدائنين في الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم وإلا لانعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر الصلح عن تحقيق أهدافه. (الطعن رقم 77 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/3/1965 السنة 16 ص 304)

المبحث الرابع
انتهاء التفليسة باتحاد الدائنين – والتنفيذ على أموال المفلس

مادة 684([36]): يصير الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يطلب المدين الصلح.
ب- إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه.
ج- إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل.
مادة 685([37]): 1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء التفليسة أو تغييره. ويسمى في هذه المرحلة أمين الاتحاد ولدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
2- إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فوراً.
3- على أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
مادة 686([38]): 1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة في أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم.
2- إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي أمين الاتحاد ورأى المراقب، تعيين مقدار الإعانة.
3- ويجوز لأمين الاتحاد، دون غيره، الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل في الطعن.
مادة 687([39]): 1- لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبل إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد وبالمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة عليه.
3- وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذي وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
مادة 688([40]): 1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات المفلس فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة.
2- إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 644 من هذا القانون.
مادة 689([41]): 1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.
2- ويجري بيع العقارات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارة بشأن بيع عقارات المفلس.
3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة.
4- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
مادة 690([42]): 1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل على الأكثر.
2- ويقدم أمين الاتحاد إلى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين الاتحاد.
مادة 691([43]): 1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.
2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتاً وتحفظ حتى يفصل في شأنها.
مادة 692([44]): يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك. ولقاضي التفليسة، عند الاقتضاء، أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية بعينها.
مادة 693([45]): 1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله. ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
2- وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله.
3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
مادة 694([46]): إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية.
مادة 695([47]): 1- يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره.
2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة.
3- ويكون أمين الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.
مادة 696([48]): يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه. ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ.

الفصل التاسع
الإجراءات المختصة

مادة 697: إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي:
أ- تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون.
ب- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
ج- لا يعين مراقب للتفليسة.
د- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل في المنازعة.
هـ- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه.
و- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
ز- لا يجري إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.
التعليق:
استحدث المشرع نظام الإجراءات المختصرة للسير في إجراءات التفليسة إذا تبين من جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه فأجاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد الدائنين السير في إجراءات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس معدلة على النحو التالي:
1- تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في البند “أ” من المادة 697.
2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة نهائية غير قابلة للطعن فيها.
3- لا يعين مراقب للتفليسة اكتفاء بأمين التفليسة فلا يتغير عند قيام حالة الاتحاد.
4- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل في المنازعة.
5- يكون الصلح نافذ بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض.
6- لا يجري توزيعات كلما توافرت أموال بل يجري توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.

الفصل العاشر
رد الاعتبار التجاري

قرر المشرع عقوبات جنائية على الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير (المواد من 769 إلى 772). ولم يكتف بذلك بل رتب على الحكم بالإفلاس حرمان المفلس من حقوقه السياسية والمهنية بأن نص في م/588 على أنه لا يجوز لمن شهر إفلاسه:-
1- أن يكون ناخباً أو عضواً في المجالس النيابية أو المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية.
2- أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة.
3- أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية.
4- أن يشتغل بالتصدير أو الاستيراد.
5- أن يشتغل بالسمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني.
6- أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله.
وقد نظم المشرع في المواد من 712 إلى 724 من ق. التجارة الجديد (المقابلة للمواد 408 إلى 419 تجاري سابق) أحكام رد الاعتبار بأحكام مغايرة في بعض أحكامها لما كان جارياً عليه العمل بأحكام قانون التجارة السابق.
ويبين من أحكام التشريع الجديد أن حالات رد الاعتبار تنحصر في الآتي:

الحالة الأولى- رد الاعتبار القانوني:
مادة 712: فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقاً للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
التعليق:
مؤدي هذا النص أنه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس والمنصوص عليها في م/588 من قانون التجارة الجديد وذلك دون حاجة إلى استصدار حكم برد الاعتبار.
ويلاحظ أن التفليسة تنتهي أما بزوال مصلحة الدائنين أو بالصلح القضائي أو بالصلح مع التخلي عن الأموال أو باتحاد الدائنين والتنفيذ على أموال المفلس.

الحالة الثانية- رد الاعتبار الوجوبي:
مادة 713: يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وفوائد مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوباً إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وفوائد مدة لا تزيد على سنتين.
التعليق:
أوجب المشرع الحكم برد الاعتبار إلى المفلس حتى لو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه م/712 من ق. التجارة (ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة) إذا أوفى جميع ديونه من أصل مصاريف وفوائد مدة لا تزيد عن سنتين.
فإذا كان شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا وفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وفوائد لا تجاوز سنتين.

شروط رد الاعتبار
يشترط للحكم برد الاعتبار:
الشرط الأول- أن يكون المفلس قد وفى جميع المبالغ المطلوبة منه بالإضافة إلى المصاريف وفوائد مدة لا تجاوز سنتين:
ويعتبر في حكم الوفاء انقضاء الدين بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالوفاء بغير الشيء المتفق عليه.
أما التجديد أو التقادم أو الإبراء، فلا يعتبر من قبيل الوفاء إذ يتعين على المفلس الوفاء بكل الديون سواء كانت مدنية أو طبيعية.
ويلاحظ أن الديون التي يعقدها المفلس بعد شهر الإفلاس على الرغم من غل يده، وكذلك الديون التي تنشأ في ذمته بعد قفل التفليسة بالصلح أو بالاتحاد لا يشترط لرد الاعتبار أداؤها.
كما يلاحظ أنه إذا وقع الصلح بين المفلس والدائنين واتفق فيه على أن يتنازل الدائنون عن جزء من ديونهم فلا يستطيع المفلس رد اعتباره إلا إذا قم بالوفاء بهذا الجزء الذي حصل التنازل عنه في الصلح.
وإذا كان المفلس شريكاً في شركة تم شهر إفلاسها فلا يجوز رد اعتباره إليه إلا بعد إثبات أن جميع ديون الشركة صار إإيفاؤها بالتمام من أصل ومصاريف وفوائد مدة لا تجاوز سنتين.
وإذا كان المفلس مديناً بالتضامن وجب أن يثبت قيامه بدفع كل الدين ولا يكفي إثباته أن وفى ما خصه.
كما يلاحظ أنه لا يحول إقفال التفليسة بسبب عدم كفاية أموالها دون رد الاعتبار إلى المفلس، متى اثبت دفع كل ديونه والمصاريف والفوائد.
أما إذا كانت قد أقفلت قبل تحقيق الديون وتأييدها، فإنه يتعين بداءة على المفلس أن يطلب أولاً فتح التفليسة ليتم تحقيق الديون وتأييدها، ثم يقوم بالوفاء بالديون التي تحققت وتأيدت مضافاً إليها المصاريف وفوائد مدة لا تجاوز سنتين.
كما يلاحظ أنه إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً وتعذر معرفة موطنه جاز لمدين إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص (المادة 715 من قانون التجارة).

الشرط الثاني- ألا يكون المدين قد تفالس بالتدليس:
ويلاحظ أنه إذا صدر عفو عن الجريمة اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز للمفلس أن يطلب رد اعتباره، أما العفو عن العقوبة وحدها فلا يزيل آثار الجريمة. ولا يجوز رد الاعتبار.
سلطة المحكمة: إذا توافرت شروط الاعتبار سالفة الذكر، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض الطلب، فليس لها أية سلطة تقديرية في توافر شروط رد الاعتبار ومن واجبها أن تجيبه إلى طلبه.

الحالة الثالثة- رد الاعتبار الجوازي:
مادة 714: يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
ب- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
التعليق:
أجاز المشرع الحكم برد اعتبار المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 (انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة) في الحالتين الآتيين:-
أولاً- إذا حصل المفلس سواء كان فرداً أو شريكاً متضامناً في شركة على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه.
ثانياً- إذا اثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون إذا أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
ويلاحظ:
(1) أن الحكم برد الاعتبار في هذه الحالة ليس وجوبياً، بل أن للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم برد الاعتبار أو رفضه. على أنه في حالة الرفض يتعين أن يكون ذلك لأسباب سائغة.
(2) يجوز رد الاعتبار في هذه الحالة إذا كان المفلس قد أفلس بالتدليس أو التقصير.

الحالة الرابعة- رد اعتبار المفلس بالتدليس أو التقصير:
مادة 716: 1- لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة.
2- ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.
3- وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وفوائد مدة لا تزيد على سنتين. أو أجرى تسوية بشأنه مع الدائنين.
التعليق:
كأن المشرع في المادة 417 من قانون التجارة السابق لا يجيز رد الاعتبار كل من تفالس بالتدليس، ومن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة أمانة، ومن باع عقاراً ليس له أو مرهوناً مع إخفاء رهنه، ولا لمن لم يقدم حسابه ويوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصياً أو مأموراً بإدارة أموال أو غيرهم ممن يكون ملزوماً بوفاء حساب مأموريته، ويجوز أن يعاد الاعتبار إلى المفلس المقصر الذي استوفى العقاب المحكوم عليه به.
إلا أن المشرع في قانون التجارة الجديد لم يورد هذا الحكم وعالج رد اعتبار المفلس بالتقصير أو التدليس بشروط وأحكام مغايرة وفق ما يلي:

شروط الحكم برد الاعتبار:
يشترط للحكم برد الاعتبار إعمالاً لنص المادة 716 قانون التجارة الجديد الشروط الآتية:
الشرط الأول:
أ- إذا كان التاجر قد أفلس بالتقصير، فيشترط للحكم برد اعتباره أن يكون قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه، أو صدور عفو عن العقوبة أو انقضاء العقوبة بمضي المدة.
ب- إذا كان التاجر قد أفلس بالتدليس فلا يرد له اعتباره إلا بعد انقضاء خمس سنوات تالية لتنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها.
الشرط الثاني:
أن يكون التاجر المفلس قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وفوائد مدة لا تزيد على سنتين أو أجرى تسوية بشأنه مع الدائنين.

رد اعتبار المفلس بعد وفاته:
مادة 717: يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
أجاز هذا النص لورثة المفلس طلب رد اعتباره بعد وفاته، إذا ما تم الوفاء بالديون أصلاً ومصروفات وفوائد مدة لا تجاوز سنتين.

إجراءات رد الاعتبار:
كيفية تقديم رد الاعتبار:
مادة 718: 1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
2- ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة.
3- وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين. ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضى.
مادة 719: تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.

الاعتراض على طلب رد الاعتبار:
مادة 720: لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف. ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
مادة 721: يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذي قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.

الحكم في طلب رد الاعتبار:
مادة 722: 1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم انتهائي.
2- وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
مادة 723: إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً. وعلى المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.
مادة 724: إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون.
التعليق:
نظمت المواد 718، 724 إجراءات رد الاعتبار وبينت المحكمة المختصة به والمراحل التي يمر بها ودور النيابة العامة، والفصل في الاعتراضات المقدمة على الطلب وأخيراً الحكم فيه.
ملاحظات:
1- كان قانون التجارة السابق يعقد الاختصاص بنظر طلب رد الاعتبار إلى محكمة الاستئناف. ولكن القانون الجديد عقد الاختصاص لمحكمة الإفلاس التي أصدرت الحكم. فذا كان شهر الإفلاس صادراً من المحكمة الابتدائية، انعقد الاختصاص برد الاعتبار لها، وحتى لو كان قد استؤنف طالما أن محكمة الاستئناف اقتصر قضاؤها على تأييد الحكم.
أما إذا كانت محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى وقضت بشهر الإفلاس فإن الاختصاص بنظر طلب رد الاعتبار ينعقد لها.
2- لم يوجب القانون على النيابة العامة إبداء رأيها في طلب رد الاعتبار.
3- طلب رد الاعتبار من الطلبات الناشئة عن التفليسة وقد نصت م/722 على أن تفصل المحكمة في رد الاعتبار بحكم نهائي.
4- يترتب على صدور حكم بإدانة المدين المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد اعتباره، اعتبار هذا الحكم الأخير كأن لم يكن. ولا يجوز للمدين طلب الحكم برد اعتباره إلا إعمالاً لنص م/716 من ق. التجارة.

أحكام محكمة النقض
(1) لئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/5/1985 في الدعوى رقم 64 لسنة 1957 إفلاس المنصورة، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضي بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/12/1981، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضي إليه من يوم صدور ذلك الحكم، وإذ كان الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه. (الطعن رقم 2272 لسنة 54 قضائية – جلسة 20/1/92 السنة 43 القاعدة 42 ص 189)
(2) حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس، ذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس فيها دائنيه دون ضرر على حقوقهم، ومنها رفع الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعاً له لوفائه بكافة ديونها تطبيقاً لحكم المادة 419/ أولاً من قانون التجارة، أن تزول أثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره فيحق له الاستمرار في الدعاوى التي رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال. (الطعن رقم 2272 لسنة 52 قضائية – جلسة 20/1/92 السنة 43 القاعدة 420 ص 189)

الفصل الحادي عشر
الصلح الواقي من الإفلاس ([49]،[50])

مادة 725: 1- لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشاً أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع.
2- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه. ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون.
3- وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
مادة 726: 1- لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.
2- ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال.
مادة 727([51]): 1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح.
2- ويجب أن يطلب الورثة أو الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعاً على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
مادة 728: لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحاً آخر.
مادة 729([52]): إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقي من الإفلاس، فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح.
مادة 730([53]): يقدم طلب الصلح الواقي إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها. وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك.
مادة 731([54]): 1- يرفق بطلب الصلح الواقي ما يأتي:
أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخصاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
ج- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
د- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
هـ- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب الصلح.
و- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عن طلب الصلح.
ز- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
ح- ما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.
2- وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق به فضلاً عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
3- ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
مادة 732: 1- للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.
2- ويجوز للمحكمة أن تتخذ في الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها.
3- وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية وعلى وجه الاستعجال. وتفصل في الطلب بحكم انتهائي.
مادة 733: يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
ب- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج- إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.
مادة 734([55]): إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.
مادة 735: 1- إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات.
2- ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي:
أ- ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح.
ب- تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.
3- ويجوز للمحكمة أن تأمر في حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات. ويجوز أن تقضي المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته.
مادة 736([56]): يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة أمين التفليسة.
وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المادة 573 من هذا القانون.
مادة 737([57]): تسري على القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادتين 578 و580 من هذا القانون.
مادة 738: 1- يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره.
2- ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجار ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف.
3- وعلى أمين الصلح أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوى إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.
مادة 739([58]): 1- يقوم القاضي المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها.
2- ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
مادة 740([59]): 1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية. ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.
2- ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحاً أو رهناً من أي نوع أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المشرف، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
مادة 741([60]): 1- توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها.
2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين.
مادة 742([61]): لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين أو وقف سريان فوائدها.
مادة 743([62]): إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 740 من هذا القانون تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح.
مادة 744([63]): 1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذا الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدار مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعاً أو إقفالاً أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يود سعر تحويلات يوم صدور الحكم. ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر.
3- ولا يضاف إلى الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة.
مادة 745([64]): 1- يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبياناً بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤديه والتأمينات التي تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.
2- ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.
مادة 746([65]): 1- على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف.
2- ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف. ويرسل أمين الصلح إلى المدين وإلى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.
3- ولكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة.
مادة 747([66]): للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع. وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة.
مادة 748([67]): 1- يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه.
2- ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة.
3- ويفصل القاضي المشرف في الدون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.
4- ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. كما يبلغهم القرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
مادة 749([68]): 1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه. ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية.
3- وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
مادة 750([69]): لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو مؤقتاً.
مادة 751([70]): يعين القاضي المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعاداً لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح. وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائياً أو مؤقتاً. ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.
مادة 752([71]): 1- يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح. ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح.
2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالإطلاع على التقرير المذكور.
مادة 753([72]): 1- يتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين.
2- ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلاً في حضور الاجتماع. ويجب أن يحضر المدين بنفسه، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلاً في الحضور بدلاً منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف.
3- ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة السابقة. ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.
مادة 754([73]): 1- لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون. ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذي لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم.
2- وإذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 709 من هذا القانون.
مادة 755([74]): 1- يسري على الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة 666 من هذا القانون.
2- وتسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 667 من هذا القانون.
مادة 756([75]): 1- يوقع الصلح الواقي في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغياً.
2- وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها. وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون.
مادة 757([76]): 1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.
2- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
3- وعلى القاضي المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه، وذلك مع تقرير من القاضي عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها.
مادة 758([77]): 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذي قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح. ويجوز لكل ذي مصلحة حضور هذه الجلسة.
2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
3- يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
4- إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح.
مادة 759([78]): 1- يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالا لوفاء الديون. كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين.
2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في شروط الصلح على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة في المائة على الأقل.
3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عيني أو شخصي لتنفيذ شروط الصلح.
مادة 760([79]): 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقي وفقاً للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس.
2- ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق.
مادة 761([80]): 1- يسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروه.
2- لا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح على غير ذلك.
3- ولا يسري الصلح على دين النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
مادة 762([81]): 1- يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح.
2- ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في الصلح .
مادة 763([82]): 1- تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضي المشرف باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.
2- يطلب الرقيب من المحكمة التي صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح. الحكم بقفل الإجراءات. ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة 738 من هذا القانون.
3- ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الصحف، ويقيد ملخصه في السجل التجاري.
مادة 764([83]): 1- يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين. ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها.
2- يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.
3- ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح.
4- ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
مادة 765([84]): 1- للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية :
أ- إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها.
ب- إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفاً ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
ج- إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه.
2- ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح.
3- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة 766: 1- يقدر القاضي المشرف على الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين. ويودع قرار القاضي في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره.
2- ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض نهائياً.
مادة 767([85]): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من القاضي المشرف على الصلح أن تأمر في الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهداً غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك.

أحكام محكمة النقض
في الصلح الواقي

(1) أجازات المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس طلب الصلح للتاجر المتوقف عن الدفع ولو طلب تفليسه متى توافرت فيه شروطه ولم تكن المواعيد المنصوص عليها في المادة 198 من قانون التجارة قد أنقصت وقد اشترط القانون في الحالة الأخيرة أن يقدم طلب الصلح في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع. (الطعن رقم 399 لسنة 22 قضائية – جلسة 22/3/1956 السنة 7 ص 435)
(2) التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود في باب الإفلاس وهو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقف إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء. (الطعن رقم 399 لسنة 22 قضائية – جلسة 29/3/1956 السنة 7 ص 435)
(3) متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذي تم بين المفلس والدائنين أن جملة أموال التفليسة المحقق أن يستند بها – بعد استبعاد الذمامات غير المحققة التحصيل مقابل مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين – لا تكفي لتغطية ما تأيد وتحقق من الديون بعد استنزال المتنازل عنه منها في حدود النسبة المتصالح عليها، فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذا قضى برفض التصديق على الصلح اعتماداً على أن الموجودات لا تكفي لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها وبعد إغفاله ما عدا احتمالياً من الديون والذمامات التي للتفليسة وعليها. (الطعن رقم 71 لسنة 23 قضائية – جلسة 24/1/1957 السنة 8 ص 85)
(4) مؤدي نص المادة 32 من القانون رقم 56 سنة 1945 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل في طلب الصلح المقدم منه يستوي في ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحقاً لها كما يستوي أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى وقضى برفضها، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه، فلم يشترط لينتج أثره في وقف الدعوى أن يكون سابقاً عليها ولا أن يكون مسبقاً بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 سنة 1945 المشار إليه من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية، أن المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص أنه يجوز للمدين الذي رفض طلبه الأول أن يعود ويتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شرطه، وإذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقي هي أن يتوقى مدين سيء الحظ إشهار إفلاس، ولا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله وبالتصديق على الصلح قبل طلب الحكم بإشهار الإفلاس، وهذا يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل في الطلب، ولو قيل بأن الطلب الثاني لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر أجازه تعدد طلبات الصلح، إذ بعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذي موضوع. (الطعن رقم 395 لسنة 35 قضائية – جلسة 19/3/1970 السنة 21 ص 466)
(5) عدم قيام بض الدائنين بتقديم ديونهم في المواعيد المقررة في المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الاشتراك في التفليسة أصلاً وإنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت انعقاد جمعية الصلح، وتقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم وتأييدها باعتبارها جمعية تحقيق صلح في نفس الوقت، ويكون للدائنين الذي قدموا ديونهم في المواعيد المقررة الحق في حضر هذه الجمعية والمناقضة في الدين الذي يعرض على التحقيق، وعندئذ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الاستمرار في إجراءات التفليسة، ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً في هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ انقضاء جمعية الصلح، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذي قدموا ديونهم في الميعاد، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل. (الطعن رقم 10 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/3/1972 السنة 23 ص 473)
(6) النص في المادة 40 من القانون 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليسة والمادة 42/1 من ذات القانون يدل على أنه يجوز لكل دائن تسري عليه شروط الصلح الواقي من الإفلاس أن يرفع دعوى بفسخه وعليه أن يدخل الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح في الدعوى فهو ذو شأن فيها لأن فسخ الصلح لا يبرئه فيجوز للدائن الرجوع عليه بالدين ومن ثم يترتب على عدم إدخال الكفيل في دعوى الفسخ براءة ذمته من الدين الذي كفله إذ لا يمكن الاحتجاج عليه بحكم الفسخ لأنه لم يكن ممثلاً فيه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة – الدائن – لم تختصم المطعون ضده الكفيل في دعوى فسخ الصلح الواقي التي أقامتها على المدينين فلا يكون لها الحق في مطالبة الكفيل بالدين محل هذا الصلح وتبرأ ذمته منه. (الطعن رقم 1667 لسنة 59 قضائية – جلسة 22/4/96 السنة 47 ص 70)

تم بحمد الله وعونه،،،

(1،2) الحكمان المذكور أن صدرا في ظل المادة 215 من قانون التجارة القديم ولم يورد القانون الجديد حكماً مماثلاً لها مما مفاده أن المشرع الجديد لم يشأ منح حق النظر في حالة الإفلاس وفي وقت وقوف المدين عن الدفع إلا إلى محكمة الإفلاس وبصدد طلب شهر إفلاس مطروح عليها أو كان مطروحاً عليها المادة 552.
(1،2) تقابلها المادة 260 من ق. التجارة السابق.
(1) مستحدثة.
(1) تقابلها م/222 من ق. التجارة السابق.
(1) تقابلهم المادتان 589، 594 من ق. التجارة الجديد.
(1) تقابلهم المادتان 589، 594 من ق. التجارة الجديد.
(2) مادة 589 من ق. التجارة الجديد.
(1) يقابلها المادة 589 من ق. التجارة الجديد.
(1،2) يقابلها المادة 589 من ق. التجارة الجديد.
(1) صدر هذا الحكم في ظل القانون القديم وقد أوردت المادة 624/4 من القانون الجديد حكماً مغايراً إذ أجازت لأمين التفليسة بعد الحصول على أمر من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقاً لأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الإيجار شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
(1) على أن تستنزل أصل الدين أولاً ثم الفوائد المستحقة قبل صدور حكم شهر الإفلاس ثم تلك المستحقة بعد صدوره (م607).
(1) قارن المادة 625 من القانون الجديد.
(1) تقابلها م/337 من ق. التجارة السابق.
(2) تقابلها م/337 من ق. التجارة السابق .
(1) مستحدثة.
(1) مستحدثة.
(1،2) تقابلها المادة 316 من قانون التجارة السابق.
(1) تقابلها المادة 316 من قانون التجارة السابق.
(2) تقابلها المادة 315 من ق. التجارة السابق.
(3) تقابلها نص المادة 319 من ق. التجارة السابق.
(1) تقابلها نص المادتين 320. 321 من ق. التجارة السابق.
(2) تقابلها نص المادتين 320. 321 من ق. التجارة السابق.
(3) نص مستحدث تضمن الأحكام الموضوعية للصلح وما يجز أن يتضمنه من أحكام أو شرط.
(1) تقابلها نص المادة 322 من ق. التجارة السابق.
(2) تقابلها نص المادتين 326، 327 من ق. التجارة السابق.
(1) تقابلها نص المادة 328 من ق. التجارة السابق.
(2) تقابلها نص المادتين 328 من ق. التجارة السابق.
(1) تقابلها نص المادة 329 من ق. التجارة السابق.
(2) تقابلها نص المادة 331 من ق. التجارة السابق.
(1)
(2) تقابلها نص المادة 332 من ق. التجارة السابق.
(2) تقابلها نص المادة 333 من ق. التجارة السابق.
(1) نص مستحدث تعرض لحكم التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح قبل إبطاله أو فسخه ومدى نفاذها في حق الدائنين وشرط عدم نفاذها ونصت المادة على ميعاد سنتين لسقوط دعوى عدم نفاذ تلك التصرفات. وهو نص يتعلق بالنظام العام على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولا يرد عليه القبول أو التنازل .
(2) تقابلها نص المادة 336 من ق. التجارة السابق.
(1) تقابلها نص المادة 330 من ق. التجارة السابق.
(1) تقابلها المادة 339 من ق. التجارة السابق.
(2) تقابلها المادة 339 من ق. التجارة السابق.
(1) تقابلها المادة 340 من ق. التجارة السابق .
(2) تقابلها نص المادة 242 من ق. التجارة السابق .
(3) تقابلها نص م/344 من ق. التجارة السابق.
(1) تقابلها نص المادة 344 من ق. التجارة السابق .
(2) تقابلهما في المواد 366، 367، 368 من ق. التجارة السابق.
(1،2) تقابلهما في المواد 366، 367، 368 من ق. التجارة السابق.

(3) تقابلها نص المادة 370 من ق. التجارة السابق.
(1) نص مستحدث يستهدف إنهاء التفليسة في أسرع وقت فنص على أنه إذا انقضت ستة أشه أشهر دون إنجاز التصفية، وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً بحالة التصفية وأسباب التأخر ودعوة الدائنين لمناقشة حالة التفليسة.
(2) تقابلها المادة 344 من ق. التجارة السابق.
(3) نص مستحدث يتضمن الآثار المترتبة على انتهاء حالة الاتحاد.
(1) نظام الصلح الواقي كان ينظمه القانون رقم 56 لسنة 45 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس. ولقد روئي معالجة أحكامه باعتباره مستقلاً عن نظام الإفلاس وحرص المشرع على معالجة أحكامه وأحال حين أراد إلى أحكام الإفلاس التي رأى الأخذ بها.
(2) راجع التعليق على ق. التجارة الجديد للمستشار محمد إبراهيم خليل. نائب رئيس محكمة النقض.
(1) تقابلها المواد 2، 3، 4، 5، 9 من القانون رقم 56 لسنة 54 بشأن للصلح الواقي من الإفلاس.
(2) تقابلها المادتان 60، 32 من ق. 56 لسنة 45 الشأن الصلح الواقي من الإفلاس.
(3) تقابلها م/7 من ق. 56 لسنة 45.
(4) تقابلها المادتان 9، 10 من ق. 56 لسنة 45.
(1) مستحدثة.
(1) تقابلها م/12 من ق. 56 لسنة 45.
(2) مستحدثة.
(3) تقابلها م/14 من ق. 56 لسنة 45.
(1) تقابلها م/19 من ق. 56 لسنة 45.
(2) تقابلها م/20 من ق. 56 لسنة 45.
(3) تقابلها المادة 22 من ق. 56 لسنة 45.
(4) مستحدثة.
(1) مستحدثة.
(2) مستحدثة.
(1) تقابلها المادة 15 من ق. 56 لسنة 45.
(2) مستحدثة.
(3) مستحدثة .
(1) مستحدثة.
(2) مستحدثة.
(3) تقابلها م/ 16 من ق. 26 لسنة 45.
(4) مستحدثة.
(1) مستحدثة.
(2) تقابلها م/ 25 من ق. 56 لسنة 45.
(3) مستحدثة.
(1) تقابلها م/ 8 من ق. 56 لسنة 45.
(2) تقابلها م/30 من ق. 56 لسنة 45.
(3) تقابلها المادة 31 م ق. 56 لسنة 45.
(1) مستحدثة.
(2) تقابلها م/33 من ق. 56 لسنة 45.
(1) تقابلها م/35 من ق. 56 لسنة 45.
(2) تقابلها م/36 من ق. 56 لسنة 45.
(3) تقابلها م/39 من ق. 56 لسنة 45.
(1) تقابلها م/41 من ق. 56 لسنة 45.
(2) تقابلها المادتان 40، 42 من ق. 56 لسنة 45.
(1) تقابلها م/43 من ق. 56 لسنة 45.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .