عولمة الإجراءات الحدودية بين النظرية و التطبيق

ازدادت في ظل العولمة أهمية لإجراءات الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحقوق المؤلف و العلامات التجارية (على البضائع الواردة) حيث أن هذة الإجراءات تعمل على ما يلي:

1- تشجع المنافسة الشريفة.

2- تمنع المنافسة غير المشروعة.

3- تمنع كل أعمال الغش التجاري.

4- تحارب الاحتيال و التزوير.

5- تشجع الابتكار و الإبداع و المعرفة.

6- تدعم الأمة في التوجه نحو الازدهار من خلال الابتكار بدل التقليد و التزوير.

ان جريمة التقليد و التزييف في العلامة التجارية للبضاعة الواردة عبر الحدود هي من اخطر الجرائم حيث أنها تستهدف بالدرجة الأولى المنتجات التالية:

1- المنتجات ذات الجودة العالية:مواد تجميل ،السجائر، عقاقير،برامج كمبيوتر،كحول،ألعاب،أدوات كهر بائية،قطع غيار السيارات…الخ

2- المنتجات المستهدفة:الأنواع المشهورة،أكثر المنتجات رواجا،المنتجات التي تخضع لرسوم جمركية وضريبة عالية.

ان من يقف وراء هذة الجريمة هو الشخص المؤهل للقيام بالأعمال التالية:

1-المخاطرة بصحة وأمن المستهلكين.

2-سرقة ممتلكات الآخرين.

3-مخالفة كل القوانين والاتفاقيات والأنظمة و اللوائح.

4-العمل مع المنظمات الإجرامية.

5-استخدام كل طرق الفساد من أجل تحقيق الربح السريع .

و الهدف من وراء هذا النشاط الإجرامي هو:الحصول بسهولة على أموال غير مشروعة بهدف الاغتناء الذاتي. حيث ان من أهم مخاطر التقليد هي:

1-المخاطر الصحية على المستهلكين.

2-السمعة السيئة للبلد الذي يتم فية الترويح للبضائع المقلدة.

3-خسارة الفوائد للشركات المحلية و الأجنبية.
4-خسارة الاستثمارات الأجنبية.
5-انخفاض نسبة فرص العمل داخل البلد الذي يتم فية ترويج البضائع المقلدة.

إن دائرة الجمارك الأردنية و من خلال مراكزها الجمركية المنتشرة في كل مناطق المملكة هي أول مؤسسة حكومية تتعامل مع البضائع المستوردة و بضائع الترانزيت التي ترسل إلى دول أخرى. و لدائرة الجمارك سلطة تنظيم العمليات الجمركية و عمليات الاستيراد و التصدير، و التي من خلالها يتم تفتيش و فحص البضائع.

و استجابة لانضمام الأردن إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، و للوفاء بالتزاماتها، بالإضافة للتنمية الاقتصادية، فقد تم تعديل قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998. و تمت إضافة بعض البنود الخاصة بالإجراءات الحدودية الضرورية الواجب اتخاذها لحماية حقوق الملكية الفكرية، و ذلك في المادة 41 من القانون رقم 16 لسنة 2000حيث نصت على أنة (يمنع دخول بضائع مستوردة تشكل انتهاكاً لأي من حقوق الملكية الفكرية و التي تحميها تشريعات نافذة).

وقد عرفت المادة 41 قانون الجمارك الأردني و المشار إليها أعلاة حقوق الملكية الفكرية بأنها: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
ألا ان المادة 41 أوكلت صلاحية وقف إجراءات التخليص إلى جهتين:

أ‌- السلطة القضائية

ب-السلطة الإدارية

حيث نصت على ان المحاكم النظامية المختصة هي وحدها التي تمارس مثل هذه السلطة كما تم تحديدها في الفقرة (ح )من المادة 41 من قانون الجمارك النافذ كما صدرت تعليمات رقم 7 لسنة 2000 لتحدد بالتفصيل الإجراءات و التدابير اللازمة لتطبيق المادة أعلاه.

و السؤال الذي يطرح نفسة هو:هل هذة الإجراءات كافية لملاحقة هذا النوع من الجرائم؟و ما هي الإجراءات الفعالة و العملية التي يجب على دائرة الجمارك الأردنية أن تتخذ ها لوقف التقليد و تزييف العلامة التجارية و التعدي على حقوق المؤلف و الملكية الفكرية على (البضائع الواردة) ؟

و للإجابة على ذلك فأنة لا بد من إعادة النظر في التشريعات الجمركية الحالية و الإجراءات التنفيذية الخاصة بها لجعلها أكثر فاعلية اتجاة هذة الظاهرة السرطانية و على النحو التالي:

أ- من الناحية القانونية :

1-اعتبار جريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحقوق المؤلف و العلامات التجارية (على البضائع الواردة)احد أشكال جريمة التهريب الحكمي المنصوص عليها في المادة(204) من قانون الجمارك النافذ تماما كما يحصل في جرائم التهرب الضريبي الناجم عن التهريب الجمركي و المنصوص عليها في المادة 39/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

2-تكون صلاحية تحريك الدعوى في جريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحقوق المؤلف و العلامات التجارية (على البضائع الواردة) لعطوفة مدير عام الجمارك بالإضافة لوظيفتة.

3-اعتبار محكمة الجمارك هي المحكمة المختصة في نظر الجرائم المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية المتصلة بحقوق المؤلف و العلامات التجارية (على البضائع الواردة) و ليس المحاكم النظامية كما نصت المادة 41 من قانون الجمارك النافذ وذلك للأسباب التالية:

1- أن رجال الجمارك هم الذين يقومون بظبط هذا النوع من الجرائم على طول حدود الدولة و بالتالي فأن إدارة الدائرة هي التي تحدد بأن هذا الفعل أو ذاك يشكل تعديا على حقوق الملكية الفكرية من خلال اكتمال أو عدم اكتمال عناصر الجريمة وبالتالي فأن من حقها وحدها ملاحقة هذا النوع من الجرائم.

2-ان اختصاص محكمة الجمارك بجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية يتيح المجال أمام سرعة الأجراء و البت في هذا النوع من القظايا.

ب-من الناحية الإجرائية.

1 -ربط دائرة الجمارك و المنافذ الرئيسية التابعة لها بالحاسب الآلي مع وزارة الصناعة و التجارة للإطلاع على العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة وفي حالة تسجيل العلامة التجارية فلا يسمح بدخول أي سلع تحمل علامة تجارية مسجلة إلا إذا كانت مستوردة من صاحب العلامة أو من قبل شركة مرخص لها من قبل الشركة صاحبة العلامة في بلد المنشاء.

2- ربط دائرة الجمارك و المنافذ الرئيسية التابعة لها بالحاسب الآلي مع وزارة الثقافة(المكتبة الوطنية) للإطلاع على المصنفات المسجلة لدى الوزارة وفي حالة تسجيل المصنفات فلا يسمح بدخول أي مصنف مقلدا و اعتبار أن”أي استيراد إلى المملكة أو تصدير منها لأعمال مقلدة( مخالفة جنائية ) طالما أن مستوردها على علم بأنها مقلدة” إلا إذا كانت مستوردة من صاحب المصنف أو من قبل دار نشر مرخص لها من قبل المؤلف .

3-التنسيق الكامل بين دائرة الجمارك و الجهات المتضررة من التقليد و التزييف في البضاعة و العمل مع بعظها البعض لتطوير شبكة معلومات متكاملة عن الآثار و الأضرار العامة الناجمة عن هذا النوع من الجرائم.

4 -التنسيق الكامل بين دائرة الجمارك و الأجهزة الحكومية و الهيئات ذات الصلة المباشرة و غير المباشرة و كذلك الشركات المنتجة و التجمعات الاقتصادية لخلق آلية مشتركة و إزالة أي معوقات للتنسيق فيما بينها بهدف مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .

5 -سن نظام عصري لمكافئة موظفي الجمارك عند ظبطهم للمنتجات المقلدة و المزيفة بحيث تكون على نفقة التاجر المروج أو المستورد للعلامة المقلدة .

6- التدريب المستمر لموظفي الجمارك و تحسين أساليب و إجراءات المراقبة.

7-أنشاء مديرية متخصصة في ملاك دائرة الجمارك يكون كوادرها من ذوي الخبرة و الاختصاص مهمتها القيام بكافة النشاطات القانونية و الإجرائية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية (على البضائع الواردة).