بحث قانوني حول إجراءات تأديب الموظف العام في القانون الجزائري

مقال حول: بحث قانوني حول إجراءات تأديب الموظف العام في القانون الجزائري

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث جامعة الجزائر
العلـــمي كلية الحقوق والعلوم الإدارية
بن عكنون

إجراءات تأديب الموظف العام
فــي
التشريع الوظيفي الجزائري

بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير
في
القانون العام
(الإدارة والمالية)

من طرف الطالب/ تحت إشراف الدكتور/
خلف فاروق الأستاذ محمد ناصر بوغزالة

لجنة المنــاقشة:
-الدكتور/ …………………………………………. رئيسا
– الدكتور/محمد ناصر بوغزالة ……………………… مقررا
-الدكتور/ ………………………………………….. عضوا

السنة الدراسيةالجامعية
1423/1424هـ – 2002/2003م

المقــــــدمـــــــــة

يتفق الرأي الراجح في الفقه والقضاء أن الموظف العام هو ذلك الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ،عن طريق الإستغلال المباشر ضمن تسلسل وظيفي معين، وتكون مساهمته في ذلك العمل عن طريق إسناد مشروع لوظيفة ينطوي على قرار بالتعيين من جانب الإدارة، وعلى قبول لهذا التعيين من جانب صاحب الشان، وذلك عن طريق شغله بصفة دائمة منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ولا يهم بعد ذلك طبيعة النشاط الذي يقوم به هذا الأخير هل هو مادي أو قانوني، ولا مرتبته في التدرج الإداري، ولا كونه يتقاضى مرتبا أو لا يتقاضى، أي لا إعتداء بكون الموظف يشغل الوظيفة بمقابل أو بدون مقابل.

ونتيجة لإزدياد وظائف الدولة إزداد عدد موظفيها باعتبارهم يد الدولة ، وأصبح لهم دور في غاية الأهمية ، نظرا لكونهم هم الذين يقومون بتنفيذ سياسة الدولة والمسؤولين على تحقيق أهدافها في كافة المجالات ، غير أن ذلك لا يمنع هؤلاء الموظفين من إرتكاب أخطاء ومخالفات أثناء قيامهم بوظيفتهم تسمى هذه الأخطاء والمخالفات بالأخطاء التأديبية.

إن إرتكاب الخطأ التأديبي من طرف الموظف العام يؤدي إلى توقيع عقوبة تأديبية عليه ردعا له وردعا لغيره من العودة إلى إرتكابه ، وهي عقوبة تصيبه في مركزه الوظيفي وقد تؤدي إلى تسريحه من الوظيفة إذا كان الخطأ المرتكب على درجة كبيرة من الخطورة .

إن عملية تأديب الموظف العام عن خطأه التأديبي ليست عملية إنتقامية ولا قهرية بل بالعكس هي عملية قانونية يهدف من وراءها إلى إصلاح الموظف وتحذير باقي الموظفين، حفاظا على حسن سير المرافق العامة.
إن السلطة المختصة بالتأديب رغم أنها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تسليط العقاب على الموظف العام المنسوب إليه الخطأ التأديبي، إلا أن ذلك لا يفهم منه على أنها سلطة تسلطية همجية بل على العكس من ذلك فهي محصورة في مراحل وإجراءات، حماية لحقوق الموظفين العامين ولمنع الإدارة من التعسف في إستعمال سلطتها الرئاسية التأديبية، وهي في ضمنها ضمانات معترف بها للموظف العام ، وقد نصت عليها الدساتير والنصوص القانونية والتشريعات وهو ما فعله المشرع الجزائري بإصداره للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ثم القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية والمراسيم والتعليمات الخاصة بموضوع التأديب.

وإذا كان التأديب من الأمور الضرورية في مجال الوظيفة العامة، فإن هذا لا يعني أن المشرع قد ترك للإدارة جميع السلطات لتوقيعه على الموظف ، فالتأديب هو وسيلة لمنع التهاون في العمل الوظيفي ولوضع حد للأخطاء التأديبية التي يرتكبها الموظف عند ممارسته لمهامه أو أثنائها .

و من مجموع القواعد و النصوص التشريعية و ما يتبعه من مراسيم و لوائح و تعليمات خاصة بموضوع التأديب يتكون القانون التأديبي لموظفي الدولة .
يجمع القانون التأديبي في شقه الموضوعي مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور وواجبات الوظيفة و العقاب التأديبي المقرر على مخالفتها بارتكاب أخطاء تأديبية ، و هذه القواعد في مجموعها تمثل إنذار موجها إلى كل أفراد المجتمع الوظيفي أو لطائفة معينة من طوائف الموظفين في الدولة بالامتثال لأوامرها و نواهيها تحت طائلة توقيع العقاب التأديبي المقرر فيها ، و حين يقع خطأ تأديبي في المجتمع الوظيفي يتولد لهذا المجتمع حق في مواجهة مرتكب الخطأ التأديبي و هو الموظف العام المخطئ تأديبيا و يسمى هذا الحق حينها، الحق في توقيع العقاب التأديبي .

وبالتالي يقصد بالنظام التأديبي لموظفي الدولة، مجموعة القواعد والأحكام التي تبين واجباتهم وتحدد أخطاءهم والعقوبات التي توقع عليهم بمعرفة السلطة التأديبية المختصة وفق إجراءات تأديبية معينة، هاتـه الإجراءات التأديبية تتناول بالبحث الأخطاء والعقوبات التأديبية المقررة لها وتكونان معا ما يعرف بالقانون التأديبي والذي يشمل مجموعة القواعد التي تنظم السلوك الوظيفي والعقوبات المقررة لمخالفته وكذا السلطة التأديبية المختصة بتوقيعها وتتناول بالدارسة والبحث أيضا الخصائص العامة والمراحل الإجرائية لهاته الإجراءات التأديبية ابتداء من مرحلة تحديد الخطإ التأديبي وتكييفه ثم مرحلة الإحالة إلى مجلس التأديب فمرحلة التحقيق ثم المرحلة الإستشارية أو الإلزامية قبل مرحلة إصدار القرار التأديبي وتوقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام المخطئ تأديبـيا عقابا وردعا له عما يثبت قبله من أخطاء تأديبية أرتكبها أثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبتها .

وعلى اعتبار أن التأديب هو الضمانة القانونية الفعالة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية فقد وضع المشرع بين يدي الإدارة كسلطة رئاسية صلاحيات قانونية، بإسناد الواجبات و المسؤوليات للموظف العام ومنها صلاحيات إجباره على القيام بهذه الواجبات وتلك المسؤوليات وكذا صلاحيات اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لتوقيع العقاب التأديبي عليه إذا أهمل أو قصر أو امتنع عن القيام بما أُسند إليه، وبصفة عامة إذا أرتكب أي خطأ تأديبي أثناء ممارسته لوظيفته.

ويلاحظ ابتداء أن الاتجاهات التي تسود النظام التأديبي للموظفين في أي دولة تحدد الطابع الذي يتّسم به هذا النظام فهو كسائر النظم الخاصة بالجوانب المختلفة للوظيفة العامة يراعي في وضع أحكامه وقواعده التوفيق بين إعتبارين أساسيين، أحدهما صالح للموظف كإنسان إتخذ من الوظيفة العامة مهنة يكرس جهوده لها ويعول في معيشته عليها، والأخر صالح للإدارة والمتمثل في ضمان السرعة والكفاية والإقتصاد في أداء الخدمات العامة.

إن صلاحيات الإدارة في مجال تأديب موظفها العام من خلال إجراءا تها التأدبية في توقيع العقوبة التأديبية المقررة له عن خطئه التأديبي، لا بد أن تأخذ بعين الإعتبار في تطبيقها ” مبدأ الشرعية” والذي يعني بإختصار سيادة حكم القانون أو مبدأ الخضوع للقانون، وهو مبدأ تقوم عليه الدولة القانونية الحدثية ويقضي هذا المبدأ في المجال الإدارئ عموما، أن تكون جميع أعمال الإدارة سواء القانونية أو المادية مطابقة لأحكام القانون .

و بوقوع الخطأ التأديبي تنتقل القواعد الموضوعية للقانون التأديبي من مرحلة التجريد إلى مرحلة التطبيق، بما يستوجب التحقيق إذا اقتضى الأمر لتحديد حقيقة ارتكاب الموظف العام للخطأ التأديبي المنسوب إليه و متابعته تأديبيا و إصدار القرار التأديبي في حقه ، و ذلك على وجه الدقة ، و هذا هو دور الإجراءات التأديبية ، فهي همزة الوصل بين ارتكاب الخطأ التأديبي و توقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام و صدور قرار تأديبي في ذلك ضد مرتكبها المخطئ تأديبيا، لاستيفاء حق المجتمع الوظيفي ، وعلى هذا الأساس فإن وقوع الخطأ التأديبي من الموظف العام المخطئ و المتابع تأديبيا وإن ولد للمجتمع الوظيفي حق في توقيع العقاب التأديبي عليه، إلا انه لا يعطيه حق في توقيع ذلك العقاب التأديبي دون إجراءات تأديبية ، و يترتب على عدم اتباع هذه الإجراءات التأديبية أو التغاضي عنها بطلان العقاب التأديبي أو صدوره مخالفا للقانون .

فالشرعية الإجرائية تستلزم حتما أن يكون القرار التأديبي الصادر عن السلطة الرئاسية التأديبية التي لها حق التعيين مسببا ، مؤسسا ومستندا إلى القانون ، على نحو لا يجوز معه متابعة الموظف المخطيء تأديبيا إلا بناء على قواعد إجرائية قررها القانون ، وعلى هذا الأساس فإن القانون وحده أو بالأدق التشريع المكتوب هو مصدر القاعدة الإجرائية ، والإجراءات التأديبية التي قلنا بأن التشريع هو مصدرها الوحيد ينبغي أن تؤخذ بمعناها الواسع الذي يمتد ليشمل الدستور والقانون واللوائح.

ولقد نظم المشرع الجزائري القواعد القانونية الإجرائية المتعلقة بتأديب الموظف العام المخطئ تأديبيا من خلال المرسوم رقم (85/59) المؤرخ في 23/03/1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية المستنبط أساسا من القانون الأساسي العام للعامل الصادر بموجب القانون رقم (78/12) المؤرخ في 05/08/1978 وهذا قبل إلغاء العمل بالأمر رقم (66/133) المؤرخ في 02/06/1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وكذا من خلال ما تبعها من مراسيم وتعليمات خاصة تتعلق بموضوع التأديب ، ومن مجموع هذه القواعد التشريعية يتكون القانون التأديبي لموظفي الدولة.

ولاشك في أن الإجراء التأديبي الخاطئ أو الغير المشروع في إجراءات تأديب الموظف العام يعطي صاحبه هذا الأخير المخطئ تأديبيا المصلحة في الإعتراض عليه ، وتكون الوسيلة في ذلك الطعن على الإجراء التأديبي المخالف للقانون ، وهذه الطعون تشكل في حد ذاتها ضمانات مقررة لحماية الموظف العام بعد توقيع العقاب التأديبي عليه وذلك علاوة على الضمانات المقررة لحمايته قبل توقيع العقاب التأديبي عليه من قبل السلطة الرئاسية التأديبية والتي لها حق التعيين بعد أخذها للرأي الإختياري أو الإلزامي الإجباري لمجلس التأديب وإصدارها لقرار تأديبي بذلك .

ولقد إخترنا إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري، ليكون موضوعا لبحثنا هذا وذلك لما لهذا الأمر من أهمية لدى الموظف العام وإستقراره النفسي و الإجتماعي ، وبالتالي في حياة المرفق العام وحسن سير أداءه بإنتظام وإطراد بوصف الموظف العمود الفقري للمرفق العام.

إن موضوع الإجراءات التأديبية للموظف العام من الموضوعات الحيوية والهامة، ليس من الناحية العلمية المتمثلة في قلة الدراسات الوطنية المتكاملة في التشريع الوظيفي الجزائري بصفة عامة وعن الإجراءات التأديبية بصفة خاصة ، على الرغم من كثرة الدراسات الأجنبية أو العربية عن الوظيفة العامة فحسب، وإنما لأهميته العملية أيضا، والتي تكمن في تناوله موضوعا يرتبط بالإجراءات التأديبية في التشريع الوظيفي الجزائري من لحظة تحديد الفعل المكون للخطأ التأديبي ومرورا بإحالته ومثوله أمام مجلس التأديب ثم التحقيق إذا إقتضى الآمر ذلك ، فإصدار مجلس التأديب لرأيه الإختياري أو الإلزامي الإجباري ثم إصدار السلطة الرئاسية التأديبية لقرارها التأديبي بتوقيع العقوبة التأديبية .

ثم أن هذا البحث يعد من الدراسات العلمية القانونية القليلة والجديدة لموضوع الإجراءات التأديبية في التشريع الوظيفي الجزائري، الصادر بموجب المرسوم (85/59) المؤرخ في 23/03/1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية منذ صدوره في سنة 1985، والذي مازال لم يثرى بالكتابة والدراسة والبحث والتحليل لحد الآن، وكل ماكان من دراسة وتحليل لقانون الوظيف العمومي، فقد كانت للأمر (66/133) الصادر قبله والملغى، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك مقارنة بالتشريعات المتعلقة بالتأديب في فرنسا ومصر والعراق وبعض البلدان العربية الأخرى .

ولا شك في أن هاته الدول قد سبقت الجزائر في هذا المجال القانوني ، وهذه ميزة ستثري البحث وتغنيه، لكون أن الدراسات المقارنة بقدر ما ساعدتني في بحثي وإنما هي ليست لذاتها ، بل لتمثل كل ما هو إيجابي وتجاوز ما هو سلبي ، على أساس أن التقدم والحضارة إرث إنساني مشترك.

إن الإشكالات القانونية التي يثيرها موضوع البحث في الحياة اليومية لأي موظف عام في الإدارة الجزائرية، (والتي قد بلغ عدد الموظفين العامين بها حسب كلمة السيد المدير العام للوظيف العمومي بمناسبة الملتقى الوطني حول الوظيف العمومي، يومي 29 و30 ماي من سنة 2000 بالمكتبة الوطنية للحامة بالجزائر العاصمة، تحت رعاية مصالح رئيس الحكومة في الوقت الحاضر، والذين يستخدمهم قطاع الوظيف العمومي بأكثر من 1,430,000 موظف وعون عمومي من بينهم 1,199,000 عون يتمتعون بصفة الموظف أي بنسبة 4,5 موظف لكل 100 نسمة ، ويشكل العنصر النسوي 25,7% من التعدادات الإجمالية للوظيف العمومي ، أي بأكثر من 368,000 عون ، والموظفون الجزائريون ينتمون إلى270 سلكا و470 رتبة تتمحور حول 39 قانون أساسي خاص ، ولم يطرأ أي تغيير على التعداد للوظيف العمومي نتيجة وضع آليات للضبط سمحت بالتحكم في نمو تعداد الوظيف العمومي ) وكذا الإدارة وإطاراتها ومستخدميها في حد ذاتها بصفتها سلطة رئاسية تأديبية.

وبالنسبة لرجال القانون بصفة عامة، من المحامين والقضاة، والذين يتعرضون للمنازعات القانونية التي تترتب عن هذا النوع من القضايا، سواء المتعلقة بشرعية العقاب التأديبي أو مصيرالموظف العام المتابع جزائيا في حالة إدانته من القضاء،اومعاقبته تأديبيا بصفة عامة ، والبحث عن الطرق والدفوع القانونية التي يمكن من خلالها الدفاع عن هذا الموظف العام المعاقب تأديبيا ظلما وتعسفا، وكذا تجاوزا للسلطة من قبل السلطة الرئاسية التأديبية .

إن الكثير من هاته القضايا تعرض يوميا في قاعات جلسات العدالة، وتناقش ما بين رجال القانون من محامين وقضاة، وتثير تساؤلات يصعب في الكثير من الأحيان إيجاد حل قانوني لها، أو إصدار حكم أو قرار عادل فيها، نظرا للنقص في الكتابات والإصدارات، وكذا البحوث الجامعية والأكاديمية في هذا النوع من القضايا والموضوعات الإدارية .

وما قد قمنا به من خلال هذا البحث إلا ثمرة مجهود متواضع، محاولة منا لإثراء المكتبة الوطنية والجامعية وتقديم سند، ومرجع قانوني متواضع، لرجل الإدارة ورجل القانون والباحث وللموظف العام في الإجابة على بعض الإشكالات القانونية التي قد يتعرض لها أو قد تجول بخاطره في هذا الجانب.

ولقد حاولنا من خلال هاته الدراسة التي تناولنا فيها إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري، الإجابة على مجموعة من التساؤلات القانونية والتي ما فتئت تختلج خاطرنا وتسيطرعلى تفكيرنا، أثناء بحثنا في هذا الموضوع؟

– فماهي الصلاحيات القانونية المخولة للإدارة في مجال تأديب موظفها العام من خلال إجراءاتها التأديبية في التشريع الوظيفي الجزائري؟
– وهل هاته الإجراءات التأديبية هي إجراءات واضحة ودقيقة، غير قابلة للتأويل أو التفسير الخطأ مما قد يعرض حقوق الموظف العام لتعسف وإعتداء الإدارة بما لها من سلطة رئاسية تأديبية عليه ؟
لنصل إلى بلورة هاته الإشكالات القانونية في الإشكالية القانونية العامة والتي يثيرها موضوع بحثنا هذا بصفة عامة :

ما هي إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري ؟ .
ولقد إعتمدنا في الدراسة وللإجابة على هذا الإشكال القانوني وعلاوة على ما أخذ به المشرع الجزائري الإستعانة بآراء الفقه والقضاء الإداري، وما قد أخذت به بعض التشريعات المقارنة ولا سيما ما أخذ به المشرعين الفرنسي والمصري، حتى نغطي العجز والفراغ الذي قد تركه المشرع الجزائري في مجال إجراءات تأديب الموظف العام.

وقد استعملنا في ذلك جمع وترتيب المعلومات والمعطيات المتعلقة بالموضوع ، وكذا أسلوب الملاحظة والمقارنة والمقاربة والتحليل ، مستعينين في ذلك أيضا بالمنهجين الوصفي ودارسة الحالة فالمنهج الوصفي قائم أساسا على التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى غرض محدد لوضعية قانونية، هي وضعية الموظف العام المرتكب لخطأ تأديبي والمراد تسليط عقوبة تأديببية عليه من خلال تحليل وتفسير الإجراءات والمراحل القانونية المتبعة في تأديبه ،

أما أسلوب دراسة الحالة والقائم على أساس جمع البيانات العلمية المتعلقة بوحدة معينة والتعمق في دراسة المراحل التي مرت بها هاته الوحدة بقصد الوصول إلى تعميمات متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المتشابهة ، فقد إستعملناه في دراسة بعض حالات إجرءات تأديب الموظف العام، وأعدنا ترتيب كل ذلك ضمن منظور محدد ، من شأنه أن يخرج الدراسة متكاملة البناء و متناسقة الأفكار ولو بشكل متواضع لتنتهي بإستنتاجات منطقية كان واقعنا وطموحنا نحو مستقبل إزدهار الموظف العام ومنه إزدهار المرفق العام وتطوره أهم معطياتها ومقدماتها .

وفي هذا الصدد جاء إهتمامنا للبحث في هذا المجال، وبالضبط في موضوع إجراءات تأديب الموظف العام ،حتى يتسنى لنا من خلال هذا الجهد المتواضع ،سد وإكمال النقص والفراغ الموجود في مكتبتنا الوطنية الجامعية في مجال البحث العلمي في التشريع الوظيفي الجزائري، خاصة بعد صدور مرسوم ( 85/59 ) ،ومحاولةً منا في الإجابة ومساعدة الطالب والأستاذ والموظف والرئيس الإداري ورجل القانون سواء كان محامياً أو قاضياً وكذا الباحث أو السائل في هذا الموضوع على الأقل، عن جزء ولو يسير من تلك الإشكالات القانونية التي تتبادر إلى ذهن كل واحد من هؤلاء أو تعترضهم في حياتهم اليومية والوظيفية وكذا المهنية .

وتعد هاته الإشكالات من أهم ما دفعنا لإختيار هذا الموضوع، الذي نعتقد أنه لم يعطى حقه من الدراسة في بلادنا، كما لم يوله المشرع الإهتمام الكافي قصد تطويره والرقي به .

ولا أجافي الحقيقة إذا ما قلت بأن الإعداد لهذه الدراسة قد واجه الكثير من الصعوبات والمعوقات الناجمة عن غياب أو على الأقل قصور واضح لدور القضاء والفقه الإداري الجزائري في هذا الميدان ونقص المراجع وكذا المؤلفات العامة أو المتخصصة في التشريع اوظيفي الجزائري من هذا الجانب القانوني وذلك بغية تحقيق التوازن بين هذه العناصر وما هو قائم من تشريع ، لذا فإننا قد إستعنا بما قد وجد من دراسات في التشريع والقضاء وكذا الفقه الإداري المقارن من أجل إستكمال ما تحتاجه عملية البحث العلمي من متطلبات.

وتقتضي دراسة إجراءات تأديب الموظف العام تحديد ماهية الخطأ التأديبي الصادر عن الموظف العام وعقوبته التأديبية المقررة له ثم السلطة المختصة بتوقيعها، فماهية هاته الإجراءات التأديبية ومراحلها الإجرائية في تأديب الموظف العام المخطئ تأديبيا.

وفي ضوء ذلك نقسم خطة البحث إلى فصلين ينقسم كلا منهما إلى مبحثين وكل مبحث منهما إلى مطلبين وكل مطلب إلى فروع ، ونقفوها بخاتمة نستعرض فيها ما قد توصلنا إليه من نتائج وإقتراحات، نتطرق من خلال الفصل الاول إلى ماهية الخطا التأديبي الصادر عن الموظف العام والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية المقررة له، نتعرض في المبحث الأول من هذا الفصل إلى ماهية الخطأ التأديبي الصادر عن الموظف العام والعقوبة التأديبية المقررة له، وإلى السلطة المختصة بتوقيع العقوبة التاديبية المقررة لهذا الخطا التأديبي الصادر عن الموظف العام من خلال المبحث الثاني
ونتناول بالبحث والدراسة والتحليل من خلال الفصل الثاني ماهية الإجراءات التأديبية، ومراحلها الإجرائية في تأديب الموظف العام.

نتطرق في المبحث الأول منه إلى ماهية الإجراءات التأديبية للموظف العام وفي المبحث الثاني إلى المراحل الاجرائية في تأديب هذا الموظف العام.

وعلى هذا الاساس تكون خطة موضوع البحث مفصلة على النحو التالي:

الفصـل الأول
ماهية الخطأ التأديبي والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية المقررة له
المبحث الأول: ماهية الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية المقررة له
المطلب الأول : ماهية الخطأ التأديبي
المطلب الثاني : العقوبة التأديبية المقررة للخطأ التأديبي
المبحث الثاني: السلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية المقررة للخطأ التأديبي
المطلب الأول : الصور المختلفة للسلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية
المطلب الثاني: السلطة المختصة بإصدار قرار العقوبة التأديبية
الفصـل الثاني
ماهية الإجراءات التأديبية ومراحلها الإجرائية في تأديب الموظف العام
المبحث الأول: ماهية الإجراءات التأديبية للموظف العام
المطلب الأول: مفهوم الإجراءات التأديبية وطبيعتها القانونية
المطلب الثاني: الخصائص العامة للإجراءات التأديبية
المبحث الثاني: المراحل الإجرائية في تأديب الموظف العام.
المطلب الأول: الأساس القانوني للمراحل الإجرائية التأديبية
المطلب الثاني: تطبيقيات عملية للمراحل الإجرائية التأديبية

خـــاتمــة

قائمة المراجع
(المؤلفات العامة والمتخصصة)

الكتب والمؤلفات العربية

1) د/أحمد بوضياف ، الجريمة التأديبية للموضف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1986.
2) المستشارعبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر.
3) المستشارعبد الوهاب البنداري، الإختصاص التأديبي والسلطات التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة 2000.
4) د/سلميان الطماوي، قضاء التأديب، دار الفكر العربي القاهرة 1987.
5) د/ عبد القادر الشيخلي ، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري، والجنائي (دراسة مقارنة) الطبعة الأولى، دار الفرقان، عمان 1983.
6) د/عبد القادر الشيخلي، السياسة السليمة في تأديب العاملين بالدولة ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان 1983.
7) د/عبد القادر الشيخلي، النظام القانوني للجزاء التأديبي، دار الفكر العربي عمان 1983.
8) د/علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر.
9) د/فرج رضا، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، الطبعة، س،و،ن،ت الجزائر، 1972.
10) د/ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1984.
11) د/ماهر عبد الهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، الطبعة الثانية، أصول القوانين 1986.
12) د/محمد حسنين حمزة، القانون التأديبي للموظف العام ورقابته القضائية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1960.
13) د/محمد عصفور, نحو نظرية عامة في التأديب، عالم الكتب، القاهرة، 1967.
14) محمد ماجد الياقوت (العميد)، الطعن على الإجراءات التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية1997.
15) د/محمد مختار محمد عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دارسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة 1973.
16) د/ مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة من الإدارة والقضاء، الطبعة الأولى، 1984.
17) د/منصور إبراهيم العتوم، المسؤولية التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة الشرق، عمان،1984.

البحوث والمذكرات

1) السعيد بو الشعير، تأديب الموظف العمومي في الجزائر، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، جامعة الجزائر 1976.
2) د/ثروة محمود عوض محجوب، التحقيق الإداري ودور النيابة الإدارية فيه، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 1994.
3) د/محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1967.
4) محمد محمود نداء، انقضاء الدعوى التأديبية، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 1981.
5) د/محمد مختار عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 1973.
6) مصطفى محمود أحمد عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها دراسة دكتوراه جامعة عين شمس 1976.

المقالات

1) د/عبد القادر الشيخلي، نظام تأديب الموظف العام والقاضي في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية لسنة 1983
2) د/عمرو فؤاد بركات” الوقف الإحتياطي دراسة مقارنة” مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، مصر، ديسمبر 1984.
3) د/محمود عصفور، ضوابط التأديب في الوظيفة العامة، مجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة ، العدد (01) يونيو 1963.
4) د/محمود فتوح عثمان ، مدخل لإجراءات المحاكمات التأديبية، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول الصادر بتاريخ جوان 1994.
5) مداخلات وتوصيات , ملتقى الوظيف العمومي المنعقد يومي (29)و(30) ماي سنة 2000 بالمكتبة الوطنية بالحامة، الجزائر العاصمة، مداخلة حول أخقيات الوظيف العمومي من تقديم السيد/ بودينة رشيد, رئيس مفتشية الوظيف العمومي لولاية سطيف وتوصيات المجموعة رقم (02) المكلفة بموضوع أخلاقيات الوظيف العمومي.

النصوص القانونية والمواثيق

1) القانون رقم (90/23) المؤرخ في 18/07/1990 والمتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية ، الجريدة الرسمية ، لسنة 1990 .
2) القانون رقم (01/09) المؤرخ في 04 ربيع الثاني عام 1422 الموافق لـ 26 جوان 2001 بتاريخ 27 جويلية سنة 2001 ، والمتضمن تعديل قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد (34) الصادرة بتاريخ 27/07/2001 .
3) الأمر رقم (66/133) المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق لـ 02 جوان سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد (46) الصادرة بتاريخ 08 جوان 1966 ، السنة الثالثة 1966 .
4) الأمر(66/156) المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 جوان 1966 .
5) الأمر(75/58) الصادر بتاريخ26 سبتمبر1975,و المتضمن القانون المدني.
6) المرسوم رقم (66/143) المؤرخ في 02 جوان 1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ، الجريدة الرسمية ، العدد (46) الصادرة بتاريخ 08/06/1966 .
7) المرسوم (66/152) المؤرخ في 02 جوان 1966 والمتضمن الإجراء التأديبي الجريدة الرسمية ، العدد(46) الصادرة بتاريخ 02 /06/1966 لسنة 1969 .
8) المرسوم (82/302) المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق لـ 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في سنة 1992 .
9) المرسوم رقم (84/10) المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد للاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد رقم (03) الصادر بتاريخ 15 جانفي 1984 .
10) المرسوم رقم (84/11) المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم (03) الصادرة بتاريخ 15 جانفي 1984 .
11) المرسوم رقم(85/59) المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد (13) الصادرة بتاريخ 24 مارس 1985 .
12) المرسوم التنفيذي رقم(90/99) المؤرخ في 01 رمضان عام 1401 الموافق لـ 27 مارس سنة 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، الجريدة الرسمية ، العدد (13) الصادر بتاريخ 28 مارس 1990 .
13) المرسوم التنفيذي رقم(93/54) المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق لـ 16 فيفري سنة 1993 المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية ، الجريدة الرسمية العدد (11) الصادرة بتاريخ 17 فيفري 1993 .
14) القرار المؤرخ في 07 رجب عام 1404 الموافق لـ 09 أفريل سنة 1984 الموضح لكيفيات تطبيق المادة (23) من المرسوم (84/10) المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1404 الموافق لـ 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية وتشكيلها وتنظيمها وعملها ، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 10 أفريل 1984 .
15) القرار المؤرخ في 07 رجب عام 1404 الموافق لـ 09 أفريل سنة 1984 المحدد لعدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 10 أفريل 1984 .
16) القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق لـ 07 نوفمبر 1992 المتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مفتش أكاديمية الجزائر ومديري التربية بالولايات الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 07 نوفمبر1992 .
17) التعليمة رقم(02) المؤرخة في 07 أفريل 1990 والمتعلقة بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء 1990.
18) التعليمة رقم (08) الصادرة في 07 ماي 1969 والمتعلقة بالوقف الإحتياطي 1969.
19) التعليمة رقم (20) المؤرخة في 26 جوان 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن 1984.
20) التعليمة الوزارية المشتركة رقم (384 م م) المؤرخة في 10 ماي 1993 المتعلقة بالكيفيات الخاصة بتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم (93/54) المؤرخة في 16 فيفري 1993 الذي يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية والصادرة بتاريخ 10 ماي 1993.
21) المنشور رقم (139) الصادر عن الوزارة الأولى والمتضمن الالتزام بالتحفظ من قبل الموظفين الصادر بتاريخ 22 مارس 1983 .
22) المنشور رقم (01) المؤرخ في 27 فيفري 1986 المتعلق بتطبيق التعليمة رقم (20) المؤرخة في 26 جوان 1984 .
23) المنشور رقم (04/87) المؤرخ في 19/01/1987 الصادر عن وزارة التربية الوطنية والمتعلق بالإجراءات التأديبية .
24) المنشور رقم (8606/91) والمتعلق بلجان المستخدمين لبعض الرتب الجديدة والمؤرخ بتاريخ 06 نوفمبر 1991 .
25) المنشور رقم (1640/96) والمتعلق بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء والمؤرخ بتاريخ 27 أكتوبر 1996 .
26) المنشور رقم (67/99) والمتعلق بإنشاء وتجديد وتمديد فترة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن والمؤرخ بتاريخ 09/02/1999 .
27) المنشور رقم (174/2000) المؤرخ بتاريخ 29/08/2000 المرسل إلى السيد رئيس مفتشية الوظيف العمومي لولاية غليزان والمتضمن تمديد عهدة اللجان المتساوية الأعضاء 2000 .

الأحكام والقرارات القضائية

1- المحكمة الإدارية العليا المصرية جلسة 01/02/1962 الطعن رقم 2549 السنة 09 القضائية.
2- المحكمة الإدارية العليا المصرية جلسة 05/01/1963 الطعن رقم 987 السنة 08 القضائية.
3- المحكمة الإدارية العليا المصرية جلسة 29/02/1964 الحكم رقم 919 السنة 08 القضائية.

LES ARRETS

1. C. E 10 mars 1919 , Berges , Rec.
2. C. E 19/12/1919 , Chobeaux , Rec.
3. C. E 25/01/1935 , Défronce , Rec.
4. C. E ZZ juin lg 38 , Albritini , Rec.
5. C. E 27 Mars 1955 Daure Kowabeski , Rec.
6. C. E 27 Mars, lg, 63 , Combin , Rec.
7. C. E 22 Décembre 1965 , O A J D A , 1966.

OUVRAGES GÉNÉRAUX

1) Alain PLANTY, Traité pratique de la fonction, 2eme édition 1963.
2) André de LAUBADERE, Traité élémentaire de droit administratif,3eme édition Tome 1 LGDJ, Paris 1963.
3) André de LAUBADERE, Manuel de droit administratif, 2eme édition, LGDJ Paris 1976.
4) André de LAUBADERE, Jean Claude VENEZIA, Yves GAUDMET, Traité de droit administratif, Tome 1,Droit administratif générale, 15 eme édition, Paris 1998.
5) Claude VENEZIA, Yves GAUDMET, Droit administratif, LGDJ 1986.
6) David FAULKES, droit administratif, LAWS, 5th ED, LONDON,1982.
7) Français DELPERE, le laboratoire du disciplinaire de la fonction publique, Paris 1969.
8) Georges DELLIS, Préface de Yves CAUDMET, Droit Pénal et droit administratif, Tome 184, Bibliothéque de droit public, Paris 1997.
9) Jean De SORO, Droit administratif, La théorie générale du service public, 1981.
10) P.Jean Marie AUBY et P.Robert DUCOS- ADER, Droit administratif, (La fonction publique), précis DALLOZ,2eme édition, DALLOZ, 1970.
11) P.Jean Marie AUBY, P.Robert DUCOS-ADER,Droit administratif, (La fonction publique),4eme édition Précis DALLOZ,1977.
12) Louis TROTABAS, Manuel de droit public et administratif, 5eme édition, LGDJ, Paris, France 1966.
13) Maurice BORJOI, Droit Administratif,Paris 1972.
14) P.Réné CHAPUS, Droit Administraif, Général, Tome2 12eme édition, MONTCHRESTIEN, 1995.
15) Victor SIL VERA, La fonction publique et ses problémes actuels, Paris 1969.
الملاحق

1) ملحق رقم (1)/ حالة تطبيقية للوقف الإحتياطي
2) ملحق رقم (2)/نسخة من الإخطار بالمثول أمام مجلس التأديب
3) ملحق رقم (3)/ نسخة من محضر أو تقرير لجنة التحقيق
4) ملحق رقم (4)/ نسخة من محضر مجلس التأديب
5) ملحق رقم (5)/ نسخة من تقرير مجلس التأديب المعلل والموقع المحال لسلطة الإدارية الرئاسية التأديبية
6) ملحق رقم (6)/ نسخة من قرار السلطة الإداريةالرئاسية المسبب والمعلل
7) ملحق رقم (7)/ نسخة من الإخطار بقرار مجلس التأديب
8) ملحق رقم (8)/ حالة تطبيقية للمراحل الإجرائية التأديبية في عقوبات الدرجة الأولى
9) ملحق رقم (9)/ حالة تطبيقية أولى للمراحل الإجرائية التأديبية في عقوبات الدرجة الثانية
10) ملحق رقم (10)/ حالة تطبيقية ثانية للمراحل الإجرائية التأديبية في عقوبات الدرجة الثانية
11) ملحق رقم (11)/ حالة تطبيقية أولى للمراحل الإجرائية التأديبية في عقوبات الدرجة الثالثة
12) ملحق رقم (12)/ حالة تطبيقية ثانية للمراحل الإجرائية التأديبية في عقوبات الدرجة الثالثة

الفهرس

إهـــداء
شكر وتقدير واعتذار
المقدمــة ……………………………………………………………………. أ
الفصل الأول : ماهية الخطأ التأديبي والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية المقررة له ……………………………………………………………………
1
المبحث الأول : ماهية الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية المقررة له…………………. 2
المطلب الأول : ماهية الخطأ التأديبي …………………………………………… 2
الفرع الأول : مفهوم الخطأ التأديبي (تعريفه، طبيعته، أركانه، مقياسه وأنواعه)……. 3
أولا: تعريف الخطا التأدبي …………………………………………………… 4
ثانيا: طبيعة الخطأ التأديبي …………………………………………………….. 6
مبدأ الشرعية …………………………………………………………… 6
تقنين الأخطاء التأديبية……………………………………………………. 7
ثالثا: أركان (عناصر) الخطا التأديبي…………………………………………….. 8
I/ الركن الأول: موظف ينسب إليه الخطأ التأديبي………………………………. 8
II/ الركن الثاني: فعل إيجابي أو سلبي صادرعن ذلك الموظف (الركن المادي)…….. 8
III/ الركن الثالث: أن ستند الفعل الإيجابي أو السلبي إلى عدم إحتياط أو إرادة آثمة (الركن المعنوي)………………………………………………………………..
9
1/ عدم الإحتياط أو الإهمال…………………………………………………….. 9
2/ الإرادة الآثمة……………………………………………………………….. 9

IV/ الركن الرابع: ضرورة معاقبة الموظف إذا ثبت قبله فعل أو إمتناع لا يتفق ومقتضيات الوظيفة (الركن الشرعي)…………………………………………….
9
رابعا: مقياس الخطأ التأديبي…………………………………………………….. 10
خامسا: أنواع الخطأ التأديبي…………………………………………………….. 10
I/ الأخطاء التأديبية من الدرجة الأولى……………………………………….. 11
II/ الأخطاء التأديبية من الدرجة الثانية………………………………………… 11
III/ الأخطاء التأديبية من الدرجة الثالثة………………………………………… 11
الفرع الثاني : التفرقة ما بين الخطأ التأديبي وكلا من الدرجة الجنائية والخطأ المدني… 14
الفرع الثالث : مسؤولية الموظف العام التأديبية وكذا الجنائية والمدنية من خلال الخطأ التأديبي…………………………………………………………………………
16
أولا/ المسؤولية التأديبية للموظف العام…………………………………………… 16
ثانيا/ المسؤولية الجنائية للموظف العام…………………………………………… 17
ثالثا/ المسؤولية المدنية للموظف العام……………………………………………. 19
المطلب الثاني: العقوبة التأديبية المقررة للخطأ التأديبي …………………………… 20
الفرع الأول : الأساس القانوني للعقوبة التأديبية…………………………………… 21
أولا/ مفهوم وخصائص العقوبة التأديبية وأهدافها…………………………………. 22
I/ مفهوم العقوبة التأديبية…………………………………………………… 22
II/ خصائص العقوبة التأديبية……………………………………………….. 23
III/ أهداف العقوبة التأديبية………………………………………………….. 23
ثانيا: الطبيعة القانونية للعقوبة التأديبية……………………………………………. 24
I/ العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية…………………………………………… 25
1) من حيث مبدأ شرعية العقوبة…………………………………………….. 25
2) من حيث الهدف أو الغاية من العقوبة……………………………………… 25
3) من حيث طبيعة العقوبة وموضوعها……………………………………… 25
4) من حيث الطابع الشخصي للعقوبة………………………………………… 26
5) من حيث كون العقوبة جزء وليست تعويضا……………………………….. 26
6) من حيث رد الإعتبار ومحو العقوبة………………………………………. 26
7) من حيث مجال كل من العقوبتين الجنائية والتأديبية وسببها والسلطة المختصة بتوقيعها 26
II/ الإجراء التأديبي والإجراء الإداري………………………………………… 27
III/ القرار التأديبي والحكم القضائي…………………………………………… 27
الفرع الثاني : المبادئ التي تحكم العقوبة التأديبية………………………………… 28
أولا/ مبدأ شرعية العقاب……………………………………………………….. 28
ثانيا/ مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية…………………………………………… 28
ثالثا/ مبدأ تسبيب القرار أو العقاب التأديبي……………………………………….. 29
رابعا/ مبدأ وحدة العقاب (عدم تعدد العقاب)………………………………………. 29
خامسا/ مبدأ شخصية العقوبة التأديبية……………………………………………. 29
سادسا/ مبدأ تناسب العقاب التأديبي مع الخطأ التأديبي……………………………… 29
سابعا/ مبدأ المساواة في العقوبة…………………………………………………. 29
الفرع الثالث : أنواع العقوبات التأديبية…………………………………………… 30
أولا/ أنواع العقوبات التأديبية من خلال الأمر رقم (66/133) المؤرخ في 02 جوان 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية………………………….
31
I/ عقوبات الدرجة الأولى………………………………………………….. 31
II/ عقوبات الدرجة الثانية…………………………………………………… 31
ثانيا/ أنواع العقوبات التأديبية من خلال المرسوم رقم (85/59) المؤرخ في 23مارس 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لضمان المؤسسات والإدارات العمومية…
32
I/ عقوبات الدرجة الأولى (وهي عقوبات الإنضباط العام)……………………….. 33
1) الإنذار………………………………………………………………….. 33
أ/ إنذار شفوي…………………………………………………………………. 33
ب/ إنذار كتابي………………………………………………………………… 33
2) التوبيخ………………………………………………………………….. 33
3) الإيقاف عن العمل من (1) يوم إلى (3) أيام……………………………….. 33
II/ عقوبات الدرجة الثانية……………………………………………………. 33
1/ الإيقاف عن العمل من (4) أربعة أيام إلى (8) ثمانية أيام………………………. 33
2/ الشطب من جدول الترقية……………………………………………………. 34
III/ عقوبات الدرجة الثالثة…………………………………………………….. 34
1) النقل الإجباري………………………………………………………….. 34
2) التنزيل …………………………………………………………………. 34
3) التسريح من الوظيفة……………………………………………………… 34
أ/ التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات……………………………………… 34
ب/ التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات……………………………. 35
-العزل……………………………………………………………………….. 35
ثالثا/ الوقف الإحتياطي…………………………………………………………. 35
I/ شروط الوقف الإحتياطي………………………………………………….. 36
II/ آثار الوقف الإحتياطي……………………………………………………. 37
III/ مدة الوقف الإحتياطي…………………………………………………….. 38
1) إذا لم يكن الموظف العام المخطئ تأديبيا موضوع متابعات جزائية…………… 38
2) إذا كان الموظف العام المخطئ تأديبيا موضوع متابعة جزائية………………. 39
IV/ حالة تطبيقية……………………………………………………………… 41
رابعا/ أنواع العقوبات التأديبية في الحالات غير العادية (حالة الطوارئ) من خلال المرسوم التنفيذي رقم (93/54) المؤرخ في 24شعبان عام 1413 الموافق لـ 16فيفري 1993 المحددة لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية……………………………………………………….

44
المبحث الثاني: السلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية المقررة للخطأ التأديبي……… 47
المطلب الأول : الصور المختلفة للسلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية………….. 48
الفرع الأول : النظام القضائي…………………………………………………… 49
الفرع الثاني: النظام شبه القضائي……………………………………………….. 50
الفرع الثالث : النظام الرئاسي…………………………………………………… 52
الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري………………………………………….. 55
المطلب الثاني : السلطة المختصة بإصدار قرار العقوبة التأديبية…………………… 57
الفرع الأول : السلطة التأديبية الرئاسية (السلطة الإدارية)…………………………. 58
الفرع الثاني : مجالس التأديب…………………………………………………… 61
أولا/ من حيث تشكيل مجالس التأديب وتنظيمها وعملها…………………………… 63
I/ في تشكيلة مجالس التأديب………………………………………………… 65
1) إنشاء وإحداث مجالس التأديب…………………………………………….. 65
2) تعيين أعضاء مجالس التأديب…………………………………………….. 67
أ/ تعيين ممثلي الإدارة………………………………………………………….. 67
ب/ تعيين ممثلي الموظفين……………………………………………………… 68
A) الناخبين بعنوان: مجلس التأديب معين أو محدد…………………………….. 69
B) قائمة المترشحين…………………………………………………………. 69
1- شروط الإنتخاب…………………………………………………………. 69
2- شروط نشر قوائم المترشحين……………………………………………… 70
3- سير العمليات الإنتخابية………………………………………………….. 71
4- التصويت بالمراسلة ……………………………………………………… 72
5- إعلان النتائج……………………………………………………………. 72
ج/ تحديد عدد أعضائها…………………………………………………………. 73
3) تحديد مجالس التأديب وتمديد وتقصير مدة العضوية فيها……………………. 73
أ/ تجديد مجالس التأديب………………………………………………………… 73
ب/ تمديد وتقصير مدة عضوية مجالس التأديب…………………………………… 74
II/ في تنظيم مجالس التأديب…………………………………………………. 75
1) مجالس التأديب على مستوى الإدارة المركزية …………………………….. 75
2) مجالس التأديب على مستوى الولايات…………………………………….. 76
3) مجالس التأديب على مستوى البلديات والمصالح الغير مركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري…………………………………………………….
77
III/ في عمل مجالس التأديب………………………………………………….. 78
ثانيا/ من حيث إختصاصات وصلاحيات مجالس التأديب…………………………… 79
الفصل الثاني : ماهية الإجراءات التأديبية ومراحلها الإجرائية في تأديب الموظف العام. 82
المبحث الأول : ماهية الإجراءات التأديبية للموظف العام………………………….. 83
المطلب الأول : مفهوم الإجراءات التأديبية وطبيعتها القانونية……………………… 83
الفرع الأول : مفهوم الإجراءات التأديبية…………………………………………. 83
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للإجراءات التأديبية……………………………….. 84
أولا: القاعدة الإجرائية التأديبية …………………………………………………. 84
ثانياً: مصادر القاعدة الإجرائية التأديبية …………………………………………. 85
ثالثاً :خصائص القواعد الإجرائية التأديبية ……………………………………….. 86
أ – القواعد الإجرائية التأديبية من طبيعة قانونية …………………………………. 86
ب – قواعد الإجراءات التأديبية من طبيعة إجرائية ………………………………. 86
ج – القواعد الإجرائية هي قواعد تنظيمية………………………………………… 87
د – القواعد الإجرائية هي قواعد ذات جانبين …………………………………….. 87
هـ- القاعدة الواحدة وتعدد النصوص …………………………………………… 87
و – القاعدة الإجرائية قابلة للتفسير ……………………………………………… 87
المطلب الثاني : الخصائص العامة للإجراءات التأديبية …………………………… 88
الفرع الأول : الإجراءات التأديبية ومنطق الضمان ……………………………… 88
الفرع الثاني : قصور النصوص في مجال الإجراءات ……………………………. 89
المبحث الثاني : المراحل الإجرائية في تأديب الموظف العام ……………………… 90
المطلب الأول : الأساس القانوني للمراحل الإجرائية التأديبية……………………… 91
الفرع الأول:مرحلة تحديد وتصنيف الخطأ التأديبي وتكيفه مع العقوبة التأديبية المقررة له……………………………………………………………………………..
93
الفرع الثاني : مرحلة الإحالة والمثول أمام مجلس التأديب ……………………….. 95
الفرع الثالث : مرحلة التحقيق إذا إقتضى الأمر …………………………………. 97
الفرع الرابع : مرحلة الأخذ بالرأي الإستشاري الإختياري أو الإلزامي الإجباري لمجلس التأديب …………………………………………………………………
98
الفرع الخامس : مرحلة إصدار القرار التأديبي وتوقيعه ………………………….. 99
ملاحظات عامة………………………………………………………………… 102
المطلب الثاني : تطبيقات عملية للمراحل الإجرائية التأديبية ……………………… 104
الفرع الأول : في عقوبات الدرجة الأولى ……………………………………… 105
الفرع الثاني : في عقوبات الدرجة الثانية ……………………………………….. 106
1 – الحالة الأولى……………………………………………………………… 106
2 – الحالة الثانية ……………………………………………………………… 109
الفرع الثالث : في عقوبات الدرجة الثالثة………………………………………… 112
1 – الحالة الأولى ……………………………………………………………… 112
2 – الحالة الثانية ………………………………………………………………. 116
الخــاتمة…………………………………………………………………….. 121
قائمـة المراجـع
الملاحــق
الفهـــرس

شارك المقالة

1 تعليق

  1. عزيز غرس الله

    16 يوليو، 2019 at 1:51 م

    شكرا على المساهمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.