قانون ضريبة التنمية على الواردات السوداني

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ فرض الضريبة .
4ـ تحصيل الضريبة .
5ـ الإعفاء من الضريبة .
6ـ البضائع المهربة .
7ـ المخالفات والعقوبات .
8ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————-

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008 “.

تفسير.
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” البضائع ” يقصد بها جميع الأموال المنقولة بما فى ذلك الحيوانات ،
” الضريبة ” يقصد بها ضريبة التنمية المفروضة على البضائع المستوردة بموجب أحكام المادة 3 ،
” القانون ” يقصد به قانون الجمارك لسنة 1986،
” المدير ” يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ،
” الوزير” يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة المالية والإقتصاد الوطني .

فرض الضريبة.
3ـ (1) تفرض ضريبة تسمى “ضريبة التنمية على الواردات بواقع 5% على أساس قيمة البضاعة ( سيف) ميناء الوصول .
(2) يستثنى من أحكام البند(1) البضائع المستوردة :
( أ) بموجب اتفاقيات العون الفنى والتقانى لحكومة السودان ،
(ب) بموجب أحكام المادتين 54و 186(1) (أ ) و(ب) من القانون ،
(ج ) المعفاة بموجب الأوامر الصادرة وفق أحكام قانون الحصانات والإمتيازات لسنة 1956 ،
(د ) بوساطة الشركات التى تكون طرفاً فى أى اتفاقيات مع حكومة السودان، تعفى بموجبها تلك الشركات من الضريبة،
(هـ) لأغراض خيرية بوساطة المنظمات الخيرية والطوعية بعد إستيفاء الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة ،
(و ) السلع المعفاة بالتعريفة الصفرية فى جدول التعريفه الجمركية ،
(ز ) كمدخلات إنتاج خاضعة للفئة 3% من جدول التعريفة الجمركية ،
(ح) الأدوية البشرية والبيطرية .

تحصيل الضريبة.
4ـ (1) يقوم المدير بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الضريبة المفروضة بموجبه .
(2) تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بإجراءا ت تحصيل الضريبة .
(3) تورد الضريبة المتحصلة بموجب البند(1) للخزينة العامة فور تحصيلها .

الإعفاء من الضريبة.
5ـ على الرغم من نص المادة 3(1) يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بموجب أمر يصدره إعفاء أى بضاعة كلياً أو جزئياً من الضريبة المفروضة بموجب أحكام المادة 3 (1) .

البضائع المهربة.
6ـ تعتبر كل بضاعة يتم استيرادها أو نقلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، مهربة بالمعنى الوارد فى تفسير كلمة ” تهريب” فى المادة 3 من القانون، ويطبق بشأنها أحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

المخالفات والعقوبات.
7ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

سلطة إصدار اللوائح.
8ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .