Legal Settlements of international Disputes

تمهيد
لا بد لكي يسود السلم والعدل في المجتمع الدولي من وجود هيئة قضائية تكون لها ولاية النظر في المنازعات القانونية التي لا بد من قيامها بين أعضاء هذا المجتمع.
ويجب أن تكون تلك الولاية الزامية، وأن تكون الأحكام الصادرة عنها واجبة التنفيذ رغم إرادة الطرف الذي صدر الحكم ضده. ولم يكن لمثل هذه “الهيئة القضائية” وجود حتى بداية القرن العشرين، حين شعرت الدول بضرورة تنظيم المجتمع الدولي بهدف القضاء على الحروب. وتمثلت المرحلة الأولى من هذا التنظيم بعقد اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و 1907 اللتين قضتا بإنشاء “محكمة التحكيم الدائمة” وقد لعبت هذه “الهيئة” دوراً مهما في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، إلا أنها لم تكن هيئة قضائية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. ولذلك كان لا بد من اتمام هذه الخطوة بإنشاء محكمة عدل دولية دائمة. وبالفعل فقد قضت المادة الرابعة عشرة من “صك عصبة الأمم” بأن يقوم “مجلس العصبة” بإعداد مشروع يعرض على الدول الأعضاء للتصديق بغية إنشاء محكمة عدل دولية دائمة تختص بنظر أي نزاع دولي يقدم إليها من قبل الأطراف المعنيين.
وتم إعداد هذا المشروع وأقر من مجلس العصبة وجمعيتها العامة في الثالث من شهر كانون الأول عام 1920. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أقرت الجمعية العامة للعصبة إعلان نهاية “محكمة العدل الدولية الدائمة” حيث خلفتها “محكمة العدل الدولية” التي أنشئت في ظل “ميثاق الأمم المتحدة” سنة 1945، والتي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وإذا كانت المادة /34/ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص أن:
“الدول فقط هي التي تكون أطرافاً في القضايا أمام المحكمة…” فإن دعوى الفرد أو الشخص المعنوي الخاص ضد دولة أجنبية يمكن أن ترفع أمام “محكمة العدل الدولية” بواسطة دولته إذا تبنتها . وكانت هذه هي القاعدة في ظل “محكمة العدل الدولية الدائمة” أيضاً. ففي قضيتي قروض الصرب والبرازيل أقيمت دعاوى حملة السندات الصادرة في فرنسا بواسطة الحكومة الفرنسية أمام “محكمة العدل الدولية الدائمة”.( ) وفي قضية شركة برشلونة تبنت الحكومة البلجيكية دعوى رعاياها المساهمين في الشركة ضد الحكومة الإسبانية أمام “محكمة العدل الدولية التي فصلت في القضية سنة 1970( ).
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا بد من قبول الدولة المدعى عليها لاختصاص القضاء الدولي، باعتبارها دولة ذات سيادة الأمر الذي يضع عوائق إجرائية تحول دون اللجوء إلى التسوية القضائية.

وهكذا يكون قد تم وضع أسس التحكيم والقضاء الدوليين – يعرف التحكيم الدولي بأنه: “وسيلة لحسم نزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم صادر عن محكم أو مجموعة محكمين يختارون من قبل الدول المتنازعة”( )
ويعرف القضاء الدولي بأنه:
“وسيلة لحسم نزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم صادر عن هيئة دائمة تضم قضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقاً”( ).

وتتمثل أوجه الوفق بين القضاء والتحكيم الدوليين بما يلي:
1-إن كلاً منهما وسيلة سلمية قانونية لتسوية المنازعات الدولية.
2-إن كلاً منهما وسيلة لتسوية المنازعات الدولية بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي.
3-إن كلاً منهما وسيلة لتسوية المنازعات الدولية بين أشخاص القانون الدولي عن طريق حكم ملزم.
كما تتمثل أوجه الفرق بين القضاء والتحكيم الدوليين بما يلي:
1-يرفع النزاع في القضاء الدولي إلى هيئة دائمة يسبق وجودها وجود النزاع نفسه ويستمر بعد انتهائه. أما في التحكيم الدولي فإن النزاع يرفع إلى هيئة مؤقتة يتحقق وجودها بوجود النزاع نفسه وينقضي بانتهائه.
2-نكون في القضاء الدولي أمام قضاة مستقلين عن رغبة الأطراف المعنيين. أما في التحكيم الدولي فإن الأشخاص الدولية هي التي تختار المحكمين في قضيتها.
3-ونتيجة لذلك فإن الاجتهاد القضائي مستمر ومتواصل ومتكامل، أما الاجتهاد التحكيمي فهو متقطع وغير متكامل.

المبحث الأول : التحكيم الدولي – International Arbitration.

تمهيد:
عرفت المادة /37/ من اتفاقية لاهاي لعام 1907 التحكيم الدولي بقولها: -“التحكيم الدولي يهدف إلى تسوية المنازعات بين الدول على يد قضاة منتخبين وعلى أساس احترام الحق”( )
ويعرّف أيضاً بأنه:
“هو النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ المتنازعون إليه أو إليها مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع”( ).
ونص “ميثاق الأمم المتحدة” في المادة /33/ منه على التحكيم باعتباره طريقة لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
ويعتبر التحكيم من أقدم الطرق المستخدمة لتسوية المنازعات الدولية، وقد طورت دول المدن اليونانية تفصيلات إجرائية شاملة خاصة بالتحكيم، كما عقدت العديد من المعاهدات التي اتفق الأطراف بموجبها مقدماً على عرض إما جميع منازعاتهم أو فئات محددة منها على التحكيم. وشهدت القرون الوسطى لجوءاً إلى التحكيم من وقت لآخر في شكل تحكيم بابوي، وأيد التحكيم معظم المؤلفين الكلاسيكيين في القانون الدولي من فيتوريا vitoria وسواريز Suarez إلى غروتيوس Grotios وفاتل Vattil ولم يلعب التحكيم دوراً بارزاً في العلاقات الدولية الحديثة حتى جاء عام 1794 حينما قضت معاهدة جاي Jay باستخدام التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن استقلال الولايات المتحدة، والتي نشبت بين هذه الأخيرة وبين بريطانيا العظمى.
وكان التحكيم في طليعة الأمور التي اهتم بها مؤتمرا لاهاي لعامي 1899و 1907، واحتل مكاناً بارزاً في “اتفاقية تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية”. وقد تضمنت هذه “الاتفاقية” الأحكام العامة للتحكيم وإجراءاته، كما قضت بإنشاء “محكمة التحكيم الدائمة”. وفي 26 أيلول 1928 أقرت الجمعية العامة لعصبة الأمم “ميثاق التحكيم العام”( ) الذي أضافت بموجبه أحكاماً جديدة إلى ما تضمنته اتفاقية تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية” ويضم الميثاق ثلاثة أنظمة لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وهي: التوفيق والقضاء والتحكيم. وقد أعيد النظر في هذا الميثاق من قبل “هيئة الأمم المتحدة” في 28 نيسان 1949، التي أوصت الدول الأعضاء الالتحاق به. ويمكن تلخيص هذه الأحكام بما يلي:
1-هيئات التحكيم:
تتمثل هيئات التحكيم في:
آ-محكمة التحكيم الدولية الدائمة.
ب-محاكم التحكيم الخاصة.
جـ-لجان المطالبات الدولية.

آ-محكمة التحكيم الدائمة:
Permanent Court of Arbitration (p.C.A)
وقد أنشئت هذه المحكمة بموجب اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899و1907. وفي الحقيقة فإن هذه الهيئة ليس لها من صفتي المحكمة والديمومة إلا الاسم. فاختصاصها اختياري، ويمكن للدول المتنازعة اللجوء إلى أية هيئة تحكيمية أخرى تختارها، وهي عبارة عن قائمة بأسماء أشخاص من رجال القانون تختارهم الدول الموقعة على الاتفاقية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وبمعدل أربعة محكمين لكل منها، ومن هذه القائمة panel تختار الدولتان المتنازعتان “هيئة التحكيم” وتتكون هذه الهيئة من خمسة أعضاء تختار كل من الدولتين اثنين منهما، ثم يعمد الأربعة إلى انتقاء الفيصل من القائمة نفسها. ويقع مقر المحكمة في مدينة لاهاي، وأحدث للمحكمة فيه “مكتب دائم Bureau” يقوم بأعمال المحكمة الإدارية ويحفظ سجلاتها، وتوجد به القائمة التي تضم أسماء أعضاء المحكمة، كما يحصل الاتصال بين الدول وبين (هيئة التحكيم) بواسطته. وللمحكمة أيضاً” مجلس إداري دائم “يشرف على “المكتب الدائم” وعلى الشؤون الإدارية للمحكمة، ويتكون هذا المجلس من وزير خارجية هولاندا رئيساً ومن الممثلين الديبلوماسيين في لاهاي للدول الموقعة على الاتفاقية.( )
وقد وضع “المكتب الدائم” في عام 1962 قواعد جديدة لتنظيم إجراءات التحكيم في المنازعات القائمة بين أحد أشخاص القانون الدولي العام والأشخاص الخاصة.( )

ب-محاكم التحكيم الخاصة:
قد تجد الدول المتنازعة أن من الأنسب لها تشكيل محاكم تحكيم خاصة للنظر في نزاع معين خارج إطار عمل “محكمة التحكيم الدائمة”. وجرى العرف على أن تتألف محكمة التحكيم الخاصة من خمسة محكمين تعين كل من الدولتين المتنازعتين اثنين منهم. ويجوز أن يكون أحدهما من رعاياها، وينتخب المحكمون الأربعة فيصلا يتولى رئاسة المحكمة.
وقد عدل ميثاق التحكيم العام (1928) من هذا العرف، فقضى بأن تتألف هيئة التحكيم من خمسة أعضاء يعين كل من طرفي النزاع واحداً منهم يجوز أن يكون متمتعاً بجنسيته، ويعين الثلاثة الآخرون، ومن ضمنهم رئيس المحكمة، باتفاق الطرفين شريطة أن يكونوا من جنسيات دول أجنبية مختلفة، وأن لا يكون لأحدهم محل إقامة دائم في دولة طرف في النزاع أو أن يكون في خدمتها.

جـ-لجان المطالبات الدولية:
International claims Commissions
وتعتبر شكلاً خاصاً من محاكم التحكيم، ويتم تأليفها عادة حينما تتعدد المطالبات التي هي بحاجة للتسوية وذلك بالاستناد إلى اتفاقية خاصة.

2-أنواع المنازعات الدولية التي تعرض على التحكيم:
يمكن للدول أن تعرض على التحكيم أي نزاع يقوم بينها سواء كان هذا النزاع قانونياً أو كان مادياً بحتاً. وفي هذه الحالة الأخيرة يصبح عمل المحكمين أقرب ما يكون إلى عمل لجنة تحقيق باستثناء مظهر إصدار الحكم الذي يتميز به التحكيم.
ويتم عرض النزاع على التحكيم بالاستناد إلى إرادة الدول التي تعبر عنها باتفاق خاص. وقد يأخذ هذا الاتفاق شكل مشارطة تحكيم Compromis، وهي عبارة عن اتفاق دولي بين الدولتين المتنازعتين تقرران فيه إحالة النزاع على التحكيم مع تحديد موضوع هذا النزاع وبيان أسماء المحكمين والإجراءات الواجبة الاتباع عند نظر النزاع والقانون الواجب التطبيق. كما قد يأخذ هذا الاتفاق شكل شرط تحكيم. Clause Compromissoire
ويتم ذلك حينما تتفق الدول مقدماً في المعاهدات التي تعقدها على اللجوء إلى التحكيم فيما لو نشب نزاع بينها بشأن تفسير أو تنفيذ هذه المعاهدات.
كما عقدت دول كثيرة اتفاقات تحكيم عامة تعهدت فيها باحالة جميع المنازعات التي تقوم بينها أو نوعاً معيناً منها على التحكيم.

3-إجراءات التحكيم:
آ-تحدد اتفاقية التحكيم اختصاص هيئة التحكيم، فإن تجاوزت حدوده بالنظر في مسائل لم يطلب إليها الفصل فيها اعتبر الحكم الصادر عنها باطلاً. ويبقى للهيئة التحكيمية حق البت في اختصاصها.

ب-تنص اتفاقيات التحكيم عادة أنه يجب على المحكمين أن يحترموا قواعد القانون الدولي، وبما أن هذه القواعد ليست كلها من الوضوح بحيث لا يتطرق إليها الشك، فإن طرفي النزاع غالباً ما يشترطان في اتفاقية التحكيم وجوب بناء الحكم على أساس قواعد قانونية محددة أو قواعد قانونية خاصة تطبق فقط على القضية موضوع التحكيم.
ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في النزاع بالاستناد إلى المبادئ العامة للقانون أو إلى مبادئ العدل والانصاف ما لم يجز لها ذلك طرفاً النزاع.( )

جـ-يجوز لطرفي النزاع أن ينصا في اتفاقية التحكيم على الإجراءات الواجبة الاتباع من قبل الهيئة عند نظر النزاع، وإذا خلت اتفاقية التحكيم من ذلك تتبع الهيئة الاجراءات المقررة في اتفاقية لاهاي (المادتان 51و52 من اتفاقية لاهاي و25و26 من ميثاق التحكيم العام).

د- تتضمن الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية لاهاي المذكورة إجراءات خطية وأخرى شفهية. وتشمل الإجراءات الخطية تقديم مذكرات مكتوبة لهيئة التحكيم من قبل كل من طرفي النزاع مع تبادل هذه المذكرات بينهما والرد عليها. وترفق هذه المذكرات بالمستندات التي تؤيدها. وكل ورقة تقدم للهيئة من أحد الخصوم يجب أن ترسل صورة رسمية عنها إلى الخصم الآخر. ولا تجتمع هيئة التحكيم إلا بعد انتهاء الإجراءات الخطية، إلا إذا دعت لذلك ظروف خاصة (المادة 63 من اتفاقية لاهاي).

هـ- تأتي بعد ذلك مرحلة الإجراءات الشفهية وتشتمل على مرافعة ممثلي الخصوم أمام الهيئة. ويحق لكل من طرفي النزاع أن يبدي كل ما يراه مفيداً للدفاع عن وجهة نظره، وأن يتقدم بدفوع فرعية تفصل فيها هيئة التحكيم بصفة نهائية بحيث لا تجوز إثارتها فيما بعد. (المادتان 70-71 من اتفاقية لاهاي).
ويدير المرافعات الشفهية رئيس هيئة التحكيم. ولكل من أعضاء الهيئة أن يوجه إلى ممثلي الخصوم ما يراه من أسئلة، وأن يطلب منهم إيضاحات عن النقاط الغامضة، ولا تكون الجلسات علنية إلا بقرار تصدره الهيئة بموافقة الخصوم، ويسجل ما يدور في الجلسات في محاضر يحررها سكرتيريون (المواد 66-72 من اتفاقية لاهاي) يعينهم رئيس الهيئة، ويوقع على هذه المحاضر الرئيس وأحد السكرتيريين.

و-عندما يفرغ الخصوم من تقديم أوجه دفاعهم والأدلة التي يستندون إليها، يعلن الرئيس إقفال باب المرافعة، ثم تختلي الهيئة للمداولة.
وتحصل المداولات في سرية، ولا يجوز إفشاؤها، ويلي ذلك صدور قرار التحكيم، (المادتان 77-78 من اتفاقية لاهاي).

ز-تضمنت اتفاقية لاهاي إجراءات خاصة بالمنازعات التي تقضي طبيعتها بأن تنظر على وجه الاستعجال (المواد 86-90 من اتفاقية لاهاي).

ح-يصدر قرار التحكيم بالأغلبية، ويجب أن يكون مسبباً، ويذكر فيه أسماء المحكمين، ويوقع عليه كل من رئيس الهيئة والسكرتير القائم بمهمة كاتب الجلسة، ويتلى القرار في جلسة علنية بعد النداء على الخصوم (المواد 78-80و87 من اتفاقية لاهاي).
ولقرار التحكيم قوة الأحكام القضائية، فتلتزم الدول الأطراف النزاع بتنفيذه والتزامها هذا مشتق من اتفاقها على عرض النزاع على التحكيم. (المادة 37 من اتفاقية لاهاي) وهو نهائي غير قابل للاستئناف، كما لا يجوز طلب إعادة النظر فيه إلا إذا استجدت ظروف كان من شأنها أن تجعل القرار يصدر بشكل آخر لو أنها كانت معلومة للمحكمين قبل إصداره، وبشرط أن يكون قد ورد النص على ذلك في اتفاق الإحالة على التحكيم.
ويقدم طلب إعادة النظر في القرار في هذه الحالة إلى نفس الهيئة التي أصدرته. وهي التي تقرر ما إذا كانت هناك ظروف جديدة تقتضي إعادة النظر في القرار. ويرجع في كل خلاف بتفسير أو تنفيذ قرار التحكيم إلى نفس الهيئة التي أصدرته لتبت فيه. (المواد 81-83 من اتفاقية لاهاي).
ولا يكون قرار التحكيم ملزماً إلا بين أطراف النزاع، على أنه إذا كان النزاع خاصاً بتفسير اتفاقية مشتركة، فيها دول أخرى غير أطراف النزاع، فعلى هؤلاء أن يعلموا في الوقت المناسب جميع الدول التي أبرمت الاتفاقية، ولكل من هذه الدول أن تتدخل في القضية، وفي هذه الحالة تلتزم كل من الدول المذكورة بالتفسير الذي يقرره التحكيم.
(المادة 84 من اتفاقية لاهاي).

ط-تنعقد “هيئة التحكيم” في مدينة “لاهاي” إذا لم يتفق الخصوم على أن تقوم بمهمتها في بلد آخر، وإذا كان “اتفاق التحكيم” خلواً من تحديد اللغة التي تستعمل فتحددها الهئية ذاتها.( المادتان 61-62 من اتفاقية لاهاي).