مقال قانوني حول مفهوم التقادم في الدعوى الجزائية

الأساس الأول الذى جعله المشرع علة تقادم الدعوى الجنائيه هو نسيان الجريمه فمضي مده معينه على إرتكاب الجريمه دون إتخاذ إجراء فيها يمحوها من الأذهان ويدرجها فى حيز النسيان ، ولم يعد الرأى العام يطالب بتوقيع العقاب على مرتكبها ، بعد أن محى الزمن الآثار الماديه والمعنويه المترتبه على وقوعها.

فقد وازن المشرع بين فكرتين متعارضتين هما أساس حق العقاب . أولهما فكرة العداله ، والأخرى المصلحه العامه ، وغلب أحدهما على الأخرى فأذا كانت العداله المطلقه تأبى الأخذ بفكرة الأنقضاء بمجرد مضى فتره من الزمن ، فأن المصلحه العامه تدعو الى الأخذ بتلك الفكرة لأنه بمرور الزمن ، تنسى الجريمه ، ومن مصلحة المجتمع أسدال ستار النسيان حتى لاتثار مشاعر الحقد والأنتقام . وما دامت الجريمه قد نسيت فليس من المصلحه عقاب الجانى.