انقضاء شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء في القانون القطري

– شركات

– شركات تضامن.

– إنقضاء شركة التضامن المكونة من شريكين فقط، بوفاة أحدهما.

إن النص على إستمرار شركة التضامن رغم وفاة أحد الشركاء، (مادة 19/4) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981. لا يتصور إلا إذا كان عدد الشركاء يزيد على إثنين، فإذا مات أحدهم أمكن إعمال الحكم القائل بإستمرار الشركة بين الباقي من الشركاء، أما إذا كانت شركة التضامن مكونة من شريكين فقط، فعندئذٍ يتعين القول بإنتهاء الشركة بموت أحد الشريكين، فلا يحل ورثته محله فيها لأن شخصية الشريك محل اعتبار في شركات الأشخاص، وعلى ذلك تنحل الشركة وتصفي وتقسم بين الشريك الباقي وورثة الشريك المتوفي، فيحصل هؤلاء الورثة على حصة مورثهم فيها، وقد قضى بأن إنقضاء الشركة بموت الشريك يقع بقوة القانون منذ حصول الوفاة دون إنتظار إنتهاء أجلها، إذا كان لها مدة محددة في العقد.

وهذا لا يمنع بداهةً من قيام الشريك القطري بالإتفاق من جديد مع ورثة المتوفي كشركاء أصلاء، مما يعتبر عقداً بتأسيس شركة جديدة وبالتالي يخضع لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم إشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، وغيره من التعليمات والقواعد السارية بشأن مشاركة رأس المال الأجنبي في النشاط التجاري.

فتوى ش ق 3/11- 63 / 1984

– شركات

– لا يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة، إلا عن طريق الحل والتصفية أولاً.

أن المشرع في قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 قد حدد طرق انقضاء كل شركة من الشركات التي عددتها المادة (1) من القانون، ونصت المادة (18) على طرق إنقضاء شركة التضامن وظاهر من هذا النص أن المشرع لا يعترف بإنقضاء شركة التضامن عن طريق تحويلها إلى نوع آخر كالحالة المعروضة، خاصة إذا كان التحول من شركة أشخاص إلى شركة أموال، وإنما يؤخذ إتفاق الشركاء بالتحويل على أنه إنهاء لحياة الشخص المعنوي القائم في شكل شركة تضامن ولا يكون ذلك إلا بإجماع الشركاء على حل الشركة.

ويستتبع ذلك تصفية الشركة طبقاً لنص المادة (23) من القانون التي تقضي بأنه “إذا انقضت الشركة صفيت أموالها، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة. فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن اتبعت احكام المواد التالية من هذا الفصل”. وقد بينت المواد من (24) إلى (34) جميع الأحكام المتعلقة بالتصفية ومنها الوفاء بما على الشركة من ديون واستيفاء ما لها من حقوق لدى الغير.

وأخيراً نشير إلى ما نصت عليه المادة (36) من قانون الشركات التجارية من أنه “مع مراعاة أحكام المواد (37)، (38)، (39) من هذا القانون تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيسها، وإدارتها، وانقضائها، وتصفيتها” وعلى ذلك فسواء اعتبرت الشركة موضوع الفتوى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة، فإن الأحكام المتعلقة بانقضائها وتصفيتها واحدة.

ومما تقدم جميعه نرى عدم جواز تحويل الشركة موضوع هذه الفتوى إلى شركة ذات مسئولية محدودة، ولا يكون إنقضاؤها إلا عن طريق حلها وتصفيتها وفق أحكام القانون.

فتوى ف.ت 3/11- 2352 / 1995

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .