بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
وفقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني:

يشترط لصحة الاعتراف ما يلي:

1- أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.

2- أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة.

3- أن يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة.